الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
رمي جمرة العقبة ←
→ واجبات حجّ التمتع>>> الوقوف في عرفات
الوقوف في المزدلفة
السؤال 1: هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
الجواب: لا يجزي، بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
السؤال 2: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين، فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق أن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
الجواب: ليس الحال كذلك، ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
السؤال 3: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الأماكن المخصصة لغيرهم، ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة، ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
السؤال 4: يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة، أو يجب أداؤهما في المزدلفة وإن كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب: بل يجب أداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وإن توقف ذلك على أدائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال 5: هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الإفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر ــ سواء في ذلك مكّة وغيرها ــ ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح، بل إلى طلوع الشمس على الأحوط.
السؤال 6: هل يجتزأ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى، أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة، هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب: نعم، يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال 7: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم، فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك، وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
السؤال 8: إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين، فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال 9: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ أنه عاد إليها مرة أخرى وبقي إلى طلوع الشمس، هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
السؤال 10: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال 11: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة، فهل يكفي أن ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال 12: هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال 13: هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام، بل يثبت في مطلق الموارد.
السؤال 14: جاء في رسالة المناسك أنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .. فما المقصود بـ(من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته؟
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته.
السؤال 15: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم أم يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك، وإلاّ فلا شيء عليه.
السؤال 16: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك، فما هو حكمه؟
الجواب: يجب أن يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري، وإلاّ بطل حجّه.
السؤال 17: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بإفاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة، فهل يجوز له مرافقتها إلى أن تنزل بمنزلها في مكّة؟
الجواب: يجوز، ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح، بل إلى طلوع الشمس على الأحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال 18: في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والإشراف على ذبحها لهم، فهل يجوز لأعضاء الفريق أن يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الأمر على حجّاج الحملة ويخرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
السؤال 19: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أن الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم أن هذا المكان هو المزدلفة؟
الجواب: إذا علم أن الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي، وإلا فلا يكفي.
السؤال 20: من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
الجواب: يجب على الأحوط.
السؤال 21: جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم إنها من المزدلفة فوقفوا بها، ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
الجواب: إذا أدركوا الوقوف الاضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم، وإلا بطل وانقلب إلى العمرة المفردة.
السؤال 22: إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.
السؤال 23: من أدرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء أم لا بد له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟
الجواب: لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وإن قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك، فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط.
السؤال 24: المفرد للحجّ إذا لم يدرك إلا اختياري عرفة فبطل حجّه وانقلب إلى عمرة مفردة، هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 25: إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراري، فما هو حكم حجّه؟
الجواب: حجّه باطل، وينقلب إلى عمرة مفردة.
السؤال 26: إذا وقف الحاج بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ثم أفاض لأن الحملة للمخالفين وهي تفيض بعد منتصف الليل، ولا يمكنه البقاء وحده، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه لو كان مضطراً الى المغادرة.
السؤال 27: إذا لم يسمح للحاج البقاء في المزدلفة فيما بين الطلوعين فما هو حكم من كان مقلداً للسيد الخوئي الذي يرى عدم تحقق الواجب إلا بالوقوف فيما بينهما، هل يشمله حكم الخائف أو يبطل حجه؟
الجواب: إذا كان يخاف الضرر من قبل السلطات إن بقي إلى ما بعد طلوع الفجر شمله حكم الخائف، وأما إذا كان يمنع من البقاء ويتم إخراجه ليلاً فمقتضى القاعدة جريان حكم المصدود عليه.
السؤال 28: هل يمكن للمذكور الرجوع إلى سماحة السيد في الاجتزاء بالوقوف ليلاً؟
الجواب: سماحة السيد يختلف مع السيد الخوئي (قدس سره) في المبنى، فانه يرى صحة الحج مع الوقوف ليلاً في المزدلفة حتى لغير المعذور، فلا صدّ على فتواه في مفروض السؤال، وأما وفق فتوى السيد الخوئي (قدس سره) فمقتضى القاعدة تحقق الصد.
السؤال 29: هناك بعض الرجال ممن لا حرج عليه في الوقوف في المزدلفة تمام الوقت، ولكن يشق عليه الإفاضة منها بعد طلوع الشمس بسبب ابتلائه بالسمنة المفرطة أو الروماتزم أو نحو ذلك، وهو ممن لا يتهيأ له حين النفر صباحاً وسيلة تقلّه إلى منى لرمي جمرة العقبة مع توفرها له ليلاً، فهل يجوز له الاكتفاء بمسمى الوقوف في المزدلفة ثم رمي الجمرة ليلاً كبقية المعذورين؟
الجواب: لا يبعد جواز ذلك.
السؤال 30: هل يكفي للنساء عقد نية الوقوف بالمزدلفة في ليلة العاشر مروراً بالقطار ولو لم يتوقف؟
الجواب: يكفي.
رمي جمرة العقبة ←
→ واجبات حجّ التمتع>>> الوقوف في عرفات
الجواب: لا يجزي، بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
السؤال 2: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين، فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق أن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
الجواب: ليس الحال كذلك، ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
السؤال 3: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الأماكن المخصصة لغيرهم، ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة، ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
السؤال 4: يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة، أو يجب أداؤهما في المزدلفة وإن كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب: بل يجب أداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وإن توقف ذلك على أدائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال 5: هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الإفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر ــ سواء في ذلك مكّة وغيرها ــ ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح، بل إلى طلوع الشمس على الأحوط.
السؤال 6: هل يجتزأ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى، أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة، هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب: نعم، يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال 7: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم، فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك، وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
السؤال 8: إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين، فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال 9: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ أنه عاد إليها مرة أخرى وبقي إلى طلوع الشمس، هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
السؤال 10: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال 11: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة، فهل يكفي أن ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال 12: هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال 13: هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام، بل يثبت في مطلق الموارد.
السؤال 14: جاء في رسالة المناسك أنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .. فما المقصود بـ(من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته؟
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته.
السؤال 15: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم أم يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك، وإلاّ فلا شيء عليه.
السؤال 16: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك، فما هو حكمه؟
الجواب: يجب أن يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري، وإلاّ بطل حجّه.
السؤال 17: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بإفاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة، فهل يجوز له مرافقتها إلى أن تنزل بمنزلها في مكّة؟
الجواب: يجوز، ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح، بل إلى طلوع الشمس على الأحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال 18: في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والإشراف على ذبحها لهم، فهل يجوز لأعضاء الفريق أن يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الأمر على حجّاج الحملة ويخرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
السؤال 19: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أن الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم أن هذا المكان هو المزدلفة؟
الجواب: إذا علم أن الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي، وإلا فلا يكفي.
السؤال 20: من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
الجواب: يجب على الأحوط.
السؤال 21: جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم إنها من المزدلفة فوقفوا بها، ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
الجواب: إذا أدركوا الوقوف الاضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم، وإلا بطل وانقلب إلى العمرة المفردة.
السؤال 22: إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.
السؤال 23: من أدرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء أم لا بد له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟
الجواب: لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وإن قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك، فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الأحوط.
السؤال 24: المفرد للحجّ إذا لم يدرك إلا اختياري عرفة فبطل حجّه وانقلب إلى عمرة مفردة، هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 25: إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراري، فما هو حكم حجّه؟
الجواب: حجّه باطل، وينقلب إلى عمرة مفردة.
السؤال 26: إذا وقف الحاج بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ثم أفاض لأن الحملة للمخالفين وهي تفيض بعد منتصف الليل، ولا يمكنه البقاء وحده، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه لو كان مضطراً الى المغادرة.
السؤال 27: إذا لم يسمح للحاج البقاء في المزدلفة فيما بين الطلوعين فما هو حكم من كان مقلداً للسيد الخوئي الذي يرى عدم تحقق الواجب إلا بالوقوف فيما بينهما، هل يشمله حكم الخائف أو يبطل حجه؟
الجواب: إذا كان يخاف الضرر من قبل السلطات إن بقي إلى ما بعد طلوع الفجر شمله حكم الخائف، وأما إذا كان يمنع من البقاء ويتم إخراجه ليلاً فمقتضى القاعدة جريان حكم المصدود عليه.
السؤال 28: هل يمكن للمذكور الرجوع إلى سماحة السيد في الاجتزاء بالوقوف ليلاً؟
الجواب: سماحة السيد يختلف مع السيد الخوئي (قدس سره) في المبنى، فانه يرى صحة الحج مع الوقوف ليلاً في المزدلفة حتى لغير المعذور، فلا صدّ على فتواه في مفروض السؤال، وأما وفق فتوى السيد الخوئي (قدس سره) فمقتضى القاعدة تحقق الصد.
السؤال 29: هناك بعض الرجال ممن لا حرج عليه في الوقوف في المزدلفة تمام الوقت، ولكن يشق عليه الإفاضة منها بعد طلوع الشمس بسبب ابتلائه بالسمنة المفرطة أو الروماتزم أو نحو ذلك، وهو ممن لا يتهيأ له حين النفر صباحاً وسيلة تقلّه إلى منى لرمي جمرة العقبة مع توفرها له ليلاً، فهل يجوز له الاكتفاء بمسمى الوقوف في المزدلفة ثم رمي الجمرة ليلاً كبقية المعذورين؟
الجواب: لا يبعد جواز ذلك.
السؤال 30: هل يكفي للنساء عقد نية الوقوف بالمزدلفة في ليلة العاشر مروراً بالقطار ولو لم يتوقف؟
الجواب: يكفي.