الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الوقوف في المزدلفة ←
→ التقصير
واجبات حجّ التمتع>>> الوقوف في عرفات
السؤال 1: ذكرتم أنه لا يجوز على الأحوط أن يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط الأولى أن يجدد التلبية.
السؤال 2: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 3: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.
السؤال 4: خصصت أماكن لإقامة حجاج كل بلد في عرفات، ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، وأما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال 5: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول إليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
الجواب: لا يضرّه ذلك، إلا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الإلهي.
السؤال 6: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول إليها ولم يعلم بالوصول إلى أن خرج الوقت، أو خرج منها؟
الجواب: إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
السؤال 7: من أحرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد أنه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟
الجواب: لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف ــ ولو من جهة اعتقاد أن هذا اليوم الثامن ــ وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار إليه معذوراً لعدم إدراكه الوقوف في عرفات وأدرك اختياري المشعر صح حجّه، وإلاّ بطل مطلقاً.
السؤال 8: امرأة جُنت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟
الجواب: إذا كان جنونها بعد إدراكها مسمى الوقوف أو أنها أفاقت فيها بحيث أدركت الوقوف لزم على الزوج أن يأخذها إلى المزدلفة، فإن أفاقت هناك وأدركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد أدركت الحج، فإن أفاقت من جنونها وتمكنت من الإتيان ببقية المناسك فهو وإن عادت إلى الجنون فحينئذٍ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.
السؤال 9: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟
الجواب: إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه، وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الاجتزاء به.
السؤال 10: ورد في المناسك أن منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الأشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة، وأما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.
السؤال 11: هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ عن عذر شرعي كالاضطرار، وتثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الأحوط الأولى.
السؤال 12: هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم إجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر بإعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى أرض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية، وفي مقابل ذلك يقول المعظم: إنه يصح الحجّ معهم، فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال، كما لا نفتي بعدم الإجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر. وأما رعاية الاحتياط بالإتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور، بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالإجزاء.
السؤال 13: ذكرتم في رسالة المناسك أن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال، سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة .. والسؤال هو أنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين، أم تحتاطون في ذلك، فقد حكي عن محاضراتكم الفقهية أنكم ناقشتم في جميع أدلة القول بالصحة؟
الجواب: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً، فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وما ذكرناه في بحوثنا الفقهية كان وفق ما تقتضيه الصناعة العلمية، ولكن لم نفت بمقتضاها.
السؤال 14: حيث إنكم تحتاطون في مسألة الإجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف، وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به، فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه أن يحرز من هو الأعلم بعدكم ليرجع إليه أم يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في أطراف شبهة الأعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
الجواب: يكفيه ما ذكر.
السؤال 15: هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى، أو أنه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟
الجواب: الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.
السؤال 16: نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) بالرجوع إليكم، وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف، والمشكلة أنه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بأنها الليلة الأولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسألة إلى بعض الفقهاء القائلين بالإجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟
الجواب: لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر إفتائه بعدم الإجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
السؤال 17: يفصّل السيد الخوئي (قدس سره) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الأولى دون الثانية، ومعلوم أنكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين، ولكن بناءً على ما اختاره السيد (قدس سره) هل المناط في احتمال المطابقة أن يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف أن يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
الجواب: ليس المناط ما ذكر، فإنه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد، ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع، كما إذا أعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعدُ في المحاق، أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
السؤال 18: ورد في المنهاج أنه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟
الجواب: نعم.
السؤال 19: إذا أراد الحاج أن يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح أن ينذر صوم يوم عرفة فيها؟
الجواب: يصح وليكن نذره من الليل.
السؤال 20: هل يصح الإحرام لحجّ التمتع من منى مع عدم التمكن من الإحرام من مكة؟ وإذا دار الأمر بين الإحرام من منى أو عرفات فهل يقدّم الإحرام من منى؟
الجواب: إذا لم يحرم حتى خرج من مكة عن نسيانٍ أو جهلٍ أو جزمٍ بتمكنه من الرجوع ثم لم يتمكن منه إلى آخر الوقت يجوز أن يحرم من مكانه سواء كان في منى أو عرفات أو غيرهما. وأما من يحتمل أن لا يتمكن من الرجوع لو خرج من دون إحرام فيلزمه أن يحرم قبل أن يخرج، ولو لم يفعل ثم لم يتمكن من الرجوع لا يصح منه الإحرام لحج تمتعه خارج مكة.
السؤال 21: من كان باقياً على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) وراجعاً إلى سماحة السيد في مسألة الهلال، فما هي وظيفته في مثل هذه السنة من حيث احتمال الموافقة في الموقف على مبنى السيد المرحوم والمخالفة القطعية على مبنى سماحة السيد؟
الجواب: سماحة السيد يحتاط حتى في صورة القطع بالمخالفة ويمكن لمقلّده الرجوع الى فقيه آخر يشترك معه في القول باختلاف الآفاق ويفتي بالإجزاء أو بعدمه في صورة القطع بالمخالفة. وليس له الأخذ بفتوى السيد الخوئي بقاءً على تقليده لأنه يختلف معه في المبنى. علماً أن الرجوع عن المتوفى إلى الحي في مسألة واحدة بمناط الأعلمية غير صحيح، وأما بمناط التساوي فإنما يتم في غير مورد حصول العلم الإجمالي المنجز حيث لا بدّ فيه من رعاية الاحتياط.
السؤال 22: في حال انقلاب وظيفة الحاج إلى حج الإفراد، إذا كان الذهاب إلى عرفات في يوم عيدهم في أول الوقت أو البقاء بها إلى آخر الوقت حرجياً، بسبب شدة الحرارة أو الخوف أو غير ذلك، فما هو الحلّ الأمثل، الوقوف في أول الوقت والإفاضة قبل الغروب، أم الوقوف آناً ما قبل الغروب والإفاضة بعده؟
الجواب: الوقوف قبيل الغروب لتكون الافاضة بعده أولى، من حيث أنه لو وقف في أول الوقت ثم أفاض اضطراراً قبل الغروب احتمل أن تثبت عليه الكفارة.
السؤال 23: إذا تمكن المحرم من دخول مكة يوم العيد عندهم، و هو اليوم التاسع على مبنى سماحة السيد، ولكن لم يكن الوقت ليسعه ليأتي بأعمال عمرة التمتع قبل الزوال، و إذا أراد الإتيان بها، فسيتمكن من الوصول إلى عرفات قبل الغروب، و يقف بالمقدار الركني، ففي هذه الحالة:
1 ــ هل تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد، أم يجزيه الإتيان بأعمال العمرة ثم الإتيان بالوقوف الركني؟
2 ــ لو لم يتمكن في هذه الحالة من الوصول إلى عرفات للوقوف الاختياري، فهل يكفيه الوقوف الاضطراري؟
الجواب: 1 ــ تنقلب وظيفته الى حجّ الإفراد ويجزيه.
2 ــ يكفيه إذا أكمل عمرة تمتعه قبل الزوال.
السؤال 24: هل يجزي في الحج النيابي الوقوف في عرفات والمزدلفة بحسب ثبوت الهلال شرعاً مع ترك متابعة القوم بالوقوف معهم؟
الجواب: إذا كان أجيراً فلا بدّ من أن يأتي بالعمل صحيحاً وفق تقليد المستأجر، وكثير من الفقهاء لا يكتفون بما ذكر.
السؤال 25: السيد الخوئي (قدس سره) يفتي بأن من أحرم للحج قبل اليوم الثامن وخرج من مكة لحاجة كما لو خرج إلى منى فإنه لا بد من أن يرجع إلى مكة ويخرج منها إلى عرفات ويحتاط بعدم كفاية الرجوع إلى مكة الحديثة فهل يمكن لمقلّده الرجوع في الاكتفاء بذلك إلى سماحة السيد أم لا؟
الجواب: ليس له ذلك، وإنما يمكنه الرجوع الى من يشارك السيد الخوئي (قدس سره) في الحكم المذكور وتتساوى عنده مناطق مكة القديمة والحديثة.
السؤال 26: نعتقد بأن هناك قطعاً بالخلاف في تحديد الموقف في هذه السنة وفق فتوى سماحة السيد في بداية الشهر القمري فمن كان مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) وعدل في تقليده إلى سماحة السيد (مُدّ ظلُّه):
أولاً: هل يجب عليه أن يقف في الوقت الذي تقتضيه الموازين الشرعية ولا يجزيه الوقوف مع القوم ولو بالرجوع إلى الغير، وذلك لكونه بمقتضى عدوله يشمله حكم القطع بالخلاف، وحكم هذه الصورة احتياطية عند سماحة السيد ومورد فتوى بعدم الإجزاء في الوقوف معهم عند سماحة السيد الخوئي (قدس سره) فيلزمه الأخذ بفتواه وبالتالي عدم إمكان تصحيح حجه إلا بالوقوف في الوقت الذي يقتضيه الميزان الشرعي؟
ثانياً: من كان عدوله من السيد الخوئي (قدس سره) إلى سماحة السيد بمناط المساواة لا الأعلمية فهل يمكنه الرجوع إليه (قدس سره) مرة أخرى نظير التخيير بين المجتهدين الحيين المتساويين أم ليس له ذلك؟
الجواب: 1 ــ لا مجال لأخذ الحكم من فقيه والرجوع في حدود موضوعه إلى فقيه آخر. ففي المقام لا يصح الأخذ بفتوى السيد الخوئي (قدس سره) من عدم الاجتزاء بالوقوف مع القوم عند القطع بالمخالفة والبناء على كون هذا العام من موارد القطع بها استناداً الى فتوى سماحة السيد باختلاف الآفاق في رؤية الهلال. وعلى ذلك فإن لمقلد سماحته أن يرجع الى فقيه آخر ــ مع رعاية الأعلم فالأعلم ــ يشترك معه في فتواه باختلاف الآفاق ولكن لا يحتاط في مسألة الوقوف مع القوم في صورة القطع بالمخالفة بل يفتي بالإجزاء أو بعدم الإجزاء.
2 ــ إذا كان قد عدل عن تقليد السيد الخوئي (قدس سره) ولو بمناط مساواة الحي له فليس له الرجوع مرة أخرى الى تقليده.
الوقوف في المزدلفة ←
→ التقصير
الجواب: الأحوط الأولى أن يجدد التلبية.
السؤال 2: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 3: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.
السؤال 4: خصصت أماكن لإقامة حجاج كل بلد في عرفات، ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، وأما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال 5: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول إليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
الجواب: لا يضرّه ذلك، إلا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الإلهي.
السؤال 6: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول إليها ولم يعلم بالوصول إلى أن خرج الوقت، أو خرج منها؟
الجواب: إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
السؤال 7: من أحرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد أنه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟
الجواب: لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف ــ ولو من جهة اعتقاد أن هذا اليوم الثامن ــ وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار إليه معذوراً لعدم إدراكه الوقوف في عرفات وأدرك اختياري المشعر صح حجّه، وإلاّ بطل مطلقاً.
السؤال 8: امرأة جُنت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟
الجواب: إذا كان جنونها بعد إدراكها مسمى الوقوف أو أنها أفاقت فيها بحيث أدركت الوقوف لزم على الزوج أن يأخذها إلى المزدلفة، فإن أفاقت هناك وأدركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد أدركت الحج، فإن أفاقت من جنونها وتمكنت من الإتيان ببقية المناسك فهو وإن عادت إلى الجنون فحينئذٍ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.
السؤال 9: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟
الجواب: إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه، وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الاجتزاء به.
السؤال 10: ورد في المناسك أن منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الأشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة، وأما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.
السؤال 11: هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ عن عذر شرعي كالاضطرار، وتثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الأحوط الأولى.
السؤال 12: هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم إجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر بإعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى أرض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية، وفي مقابل ذلك يقول المعظم: إنه يصح الحجّ معهم، فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال، كما لا نفتي بعدم الإجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر. وأما رعاية الاحتياط بالإتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور، بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالإجزاء.
السؤال 13: ذكرتم في رسالة المناسك أن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال، سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة .. والسؤال هو أنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين، أم تحتاطون في ذلك، فقد حكي عن محاضراتكم الفقهية أنكم ناقشتم في جميع أدلة القول بالصحة؟
الجواب: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً، فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وما ذكرناه في بحوثنا الفقهية كان وفق ما تقتضيه الصناعة العلمية، ولكن لم نفت بمقتضاها.
السؤال 14: حيث إنكم تحتاطون في مسألة الإجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف، وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به، فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه أن يحرز من هو الأعلم بعدكم ليرجع إليه أم يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في أطراف شبهة الأعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
الجواب: يكفيه ما ذكر.
السؤال 15: هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى، أو أنه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟
الجواب: الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.
السؤال 16: نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) بالرجوع إليكم، وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف، والمشكلة أنه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بأنها الليلة الأولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسألة إلى بعض الفقهاء القائلين بالإجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟
الجواب: لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر إفتائه بعدم الإجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
السؤال 17: يفصّل السيد الخوئي (قدس سره) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الأولى دون الثانية، ومعلوم أنكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين، ولكن بناءً على ما اختاره السيد (قدس سره) هل المناط في احتمال المطابقة أن يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف أن يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
الجواب: ليس المناط ما ذكر، فإنه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد، ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع، كما إذا أعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعدُ في المحاق، أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
السؤال 18: ورد في المنهاج أنه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟
الجواب: نعم.
السؤال 19: إذا أراد الحاج أن يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح أن ينذر صوم يوم عرفة فيها؟
الجواب: يصح وليكن نذره من الليل.
السؤال 20: هل يصح الإحرام لحجّ التمتع من منى مع عدم التمكن من الإحرام من مكة؟ وإذا دار الأمر بين الإحرام من منى أو عرفات فهل يقدّم الإحرام من منى؟
الجواب: إذا لم يحرم حتى خرج من مكة عن نسيانٍ أو جهلٍ أو جزمٍ بتمكنه من الرجوع ثم لم يتمكن منه إلى آخر الوقت يجوز أن يحرم من مكانه سواء كان في منى أو عرفات أو غيرهما. وأما من يحتمل أن لا يتمكن من الرجوع لو خرج من دون إحرام فيلزمه أن يحرم قبل أن يخرج، ولو لم يفعل ثم لم يتمكن من الرجوع لا يصح منه الإحرام لحج تمتعه خارج مكة.
السؤال 21: من كان باقياً على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) وراجعاً إلى سماحة السيد في مسألة الهلال، فما هي وظيفته في مثل هذه السنة من حيث احتمال الموافقة في الموقف على مبنى السيد المرحوم والمخالفة القطعية على مبنى سماحة السيد؟
الجواب: سماحة السيد يحتاط حتى في صورة القطع بالمخالفة ويمكن لمقلّده الرجوع الى فقيه آخر يشترك معه في القول باختلاف الآفاق ويفتي بالإجزاء أو بعدمه في صورة القطع بالمخالفة. وليس له الأخذ بفتوى السيد الخوئي بقاءً على تقليده لأنه يختلف معه في المبنى. علماً أن الرجوع عن المتوفى إلى الحي في مسألة واحدة بمناط الأعلمية غير صحيح، وأما بمناط التساوي فإنما يتم في غير مورد حصول العلم الإجمالي المنجز حيث لا بدّ فيه من رعاية الاحتياط.
السؤال 22: في حال انقلاب وظيفة الحاج إلى حج الإفراد، إذا كان الذهاب إلى عرفات في يوم عيدهم في أول الوقت أو البقاء بها إلى آخر الوقت حرجياً، بسبب شدة الحرارة أو الخوف أو غير ذلك، فما هو الحلّ الأمثل، الوقوف في أول الوقت والإفاضة قبل الغروب، أم الوقوف آناً ما قبل الغروب والإفاضة بعده؟
الجواب: الوقوف قبيل الغروب لتكون الافاضة بعده أولى، من حيث أنه لو وقف في أول الوقت ثم أفاض اضطراراً قبل الغروب احتمل أن تثبت عليه الكفارة.
السؤال 23: إذا تمكن المحرم من دخول مكة يوم العيد عندهم، و هو اليوم التاسع على مبنى سماحة السيد، ولكن لم يكن الوقت ليسعه ليأتي بأعمال عمرة التمتع قبل الزوال، و إذا أراد الإتيان بها، فسيتمكن من الوصول إلى عرفات قبل الغروب، و يقف بالمقدار الركني، ففي هذه الحالة:
1 ــ هل تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد، أم يجزيه الإتيان بأعمال العمرة ثم الإتيان بالوقوف الركني؟
2 ــ لو لم يتمكن في هذه الحالة من الوصول إلى عرفات للوقوف الاختياري، فهل يكفيه الوقوف الاضطراري؟
الجواب: 1 ــ تنقلب وظيفته الى حجّ الإفراد ويجزيه.
2 ــ يكفيه إذا أكمل عمرة تمتعه قبل الزوال.
السؤال 24: هل يجزي في الحج النيابي الوقوف في عرفات والمزدلفة بحسب ثبوت الهلال شرعاً مع ترك متابعة القوم بالوقوف معهم؟
الجواب: إذا كان أجيراً فلا بدّ من أن يأتي بالعمل صحيحاً وفق تقليد المستأجر، وكثير من الفقهاء لا يكتفون بما ذكر.
السؤال 25: السيد الخوئي (قدس سره) يفتي بأن من أحرم للحج قبل اليوم الثامن وخرج من مكة لحاجة كما لو خرج إلى منى فإنه لا بد من أن يرجع إلى مكة ويخرج منها إلى عرفات ويحتاط بعدم كفاية الرجوع إلى مكة الحديثة فهل يمكن لمقلّده الرجوع في الاكتفاء بذلك إلى سماحة السيد أم لا؟
الجواب: ليس له ذلك، وإنما يمكنه الرجوع الى من يشارك السيد الخوئي (قدس سره) في الحكم المذكور وتتساوى عنده مناطق مكة القديمة والحديثة.
السؤال 26: نعتقد بأن هناك قطعاً بالخلاف في تحديد الموقف في هذه السنة وفق فتوى سماحة السيد في بداية الشهر القمري فمن كان مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) وعدل في تقليده إلى سماحة السيد (مُدّ ظلُّه):
أولاً: هل يجب عليه أن يقف في الوقت الذي تقتضيه الموازين الشرعية ولا يجزيه الوقوف مع القوم ولو بالرجوع إلى الغير، وذلك لكونه بمقتضى عدوله يشمله حكم القطع بالخلاف، وحكم هذه الصورة احتياطية عند سماحة السيد ومورد فتوى بعدم الإجزاء في الوقوف معهم عند سماحة السيد الخوئي (قدس سره) فيلزمه الأخذ بفتواه وبالتالي عدم إمكان تصحيح حجه إلا بالوقوف في الوقت الذي يقتضيه الميزان الشرعي؟
ثانياً: من كان عدوله من السيد الخوئي (قدس سره) إلى سماحة السيد بمناط المساواة لا الأعلمية فهل يمكنه الرجوع إليه (قدس سره) مرة أخرى نظير التخيير بين المجتهدين الحيين المتساويين أم ليس له ذلك؟
الجواب: 1 ــ لا مجال لأخذ الحكم من فقيه والرجوع في حدود موضوعه إلى فقيه آخر. ففي المقام لا يصح الأخذ بفتوى السيد الخوئي (قدس سره) من عدم الاجتزاء بالوقوف مع القوم عند القطع بالمخالفة والبناء على كون هذا العام من موارد القطع بها استناداً الى فتوى سماحة السيد باختلاف الآفاق في رؤية الهلال. وعلى ذلك فإن لمقلد سماحته أن يرجع الى فقيه آخر ــ مع رعاية الأعلم فالأعلم ــ يشترك معه في فتواه باختلاف الآفاق ولكن لا يحتاط في مسألة الوقوف مع القوم في صورة القطع بالمخالفة بل يفتي بالإجزاء أو بعدم الإجزاء.
2 ــ إذا كان قد عدل عن تقليد السيد الخوئي (قدس سره) ولو بمناط مساواة الحي له فليس له الرجوع مرة أخرى الى تقليده.