الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
واجبات حجّ التمتع>>> الوقوف في عرفات
←
→ الشك في عدد أشواط السعي
التقصير
السؤال 1: الأصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال 2: هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب: بل احتياط وجوبي.
السؤال 3: هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
الجواب: لا يكفي.
السؤال 4: ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟
الجواب: يجزي وإن كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال 5: ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟
الجواب: لا شيء عليه، ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.
السؤال 6: في عمرة التمتّع إذا قصّر أحد المعتمرين لصاحبه قبل أن يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟
الجواب: ينقلب حجّهما إلى الإفراد، فيأتيان بعمرة مفردة بعده إذا كان الحجّ واجباً.
السؤال 7: اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟
الجواب: يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً، فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
السؤال 8: هل يجزي في التقصير أو الحلق أن يباشره محرم آخر؟
الجواب: لا يجوز ولا يجزي.
السؤال 9: ورد في المناسك أن من جامع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
السؤال 10: إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناءً على الاكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثماً. وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير، هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي، أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
السؤال 11: إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع، وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط، وفي غير ذلك لا شيء عليه.
السؤال 12: هل يصح الإتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟
الجواب: لا مانع منه، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال 13: هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لا بد من التقصير فيها؟
الجواب: يجوز التقصير خارجها أيضاً، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال 14: ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلاّ بعد الخروج من مكة المكرمة؟
الجواب: يقصّر أين ما يريد.
السؤال 15: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟
الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد، فإن كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه، والأولى إعادة الحجّ من قابل.
السؤال 16: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر انقلاب حجّه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
السؤال 17: إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه؟
الجواب: يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة، ولا يلزم أن يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام، نعم تلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
السؤال 18: لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الإحلال من إحرامها، فهل عليه شيء سوى الإثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟
الجواب: لا شيء عليه في ذلك.
السؤال 19: لو حلق المحرم لحيته بعد أن أحلّ من إحرام عمرة التمتّع فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال 20: هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر، ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
السؤال 21: الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر، هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟
الجواب: لا، بل يختص بالحلق.
السؤال 22: في العمرة المفردة قصرّ لي شخص وعليه ملابس الإحرام، ولكن لا أدري هل كان قد قصرّ لنفسه قبل أن يقصرّ لي أو لا، فماذا يجب علي الآن بعد رجوعي إلى البلد؟
الجواب: إذا كان الشك بعد قيامه بالتقصير لك فلا تعتن به، وأما مع وجود الشك حين التقصير فكان اللازم إحراز كونه قد خرج من إحرامه فإن لم تفعل لم يجتزأ به بل تلزم إعادته. والأحوط لزوماً إعادة طواف النساء وصلاته أيضاً.
السؤال 23: المرأة التي بها صلع تام وتفقد أظافر اليدين أيضاً، ماذا تفعل في التقصير؟
الجواب: الأحوط أن تستخدم المقص تشبهاً بمن لديها شعر في الرأس وتقص به منه، فتحلّ من إحرامها بذلك.
واجبات حجّ التمتع>>> الوقوف في عرفات
←
→ الشك في عدد أشواط السعي
الجواب: يكفي.
السؤال 2: هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب: بل احتياط وجوبي.
السؤال 3: هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
الجواب: لا يكفي.
السؤال 4: ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟
الجواب: يجزي وإن كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال 5: ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟
الجواب: لا شيء عليه، ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.
السؤال 6: في عمرة التمتّع إذا قصّر أحد المعتمرين لصاحبه قبل أن يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟
الجواب: ينقلب حجّهما إلى الإفراد، فيأتيان بعمرة مفردة بعده إذا كان الحجّ واجباً.
السؤال 7: اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟
الجواب: يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً، فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
السؤال 8: هل يجزي في التقصير أو الحلق أن يباشره محرم آخر؟
الجواب: لا يجوز ولا يجزي.
السؤال 9: ورد في المناسك أن من جامع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
السؤال 10: إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناءً على الاكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثماً. وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير، هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي، أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
السؤال 11: إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع، وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط، وفي غير ذلك لا شيء عليه.
السؤال 12: هل يصح الإتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟
الجواب: لا مانع منه، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال 13: هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لا بد من التقصير فيها؟
الجواب: يجوز التقصير خارجها أيضاً، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال 14: ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلاّ بعد الخروج من مكة المكرمة؟
الجواب: يقصّر أين ما يريد.
السؤال 15: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟
الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد، فإن كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه، والأولى إعادة الحجّ من قابل.
السؤال 16: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر انقلاب حجّه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
السؤال 17: إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه؟
الجواب: يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة، ولا يلزم أن يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام، نعم تلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
السؤال 18: لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الإحلال من إحرامها، فهل عليه شيء سوى الإثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟
الجواب: لا شيء عليه في ذلك.
السؤال 19: لو حلق المحرم لحيته بعد أن أحلّ من إحرام عمرة التمتّع فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال 20: هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر، ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
السؤال 21: الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر، هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟
الجواب: لا، بل يختص بالحلق.
السؤال 22: في العمرة المفردة قصرّ لي شخص وعليه ملابس الإحرام، ولكن لا أدري هل كان قد قصرّ لنفسه قبل أن يقصرّ لي أو لا، فماذا يجب علي الآن بعد رجوعي إلى البلد؟
الجواب: إذا كان الشك بعد قيامه بالتقصير لك فلا تعتن به، وأما مع وجود الشك حين التقصير فكان اللازم إحراز كونه قد خرج من إحرامه فإن لم تفعل لم يجتزأ به بل تلزم إعادته. والأحوط لزوماً إعادة طواف النساء وصلاته أيضاً.
السؤال 23: المرأة التي بها صلع تام وتفقد أظافر اليدين أيضاً، ماذا تفعل في التقصير؟
الجواب: الأحوط أن تستخدم المقص تشبهاً بمن لديها شعر في الرأس وتقص به منه، فتحلّ من إحرامها بذلك.