الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
التقصير ←
→ الزيادة والنقصان في السعي
الشك في عدد أشواط السعي
السؤال 1: ورد في المناسك أنه لا عبرة بالشكّ في عدد أشواط السعي في عمرة التمتّع بعد التقصير، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشكّ في أثناء الحلق أو بعد التقصير؟
الجواب: نعم لا يعتني به كذلك.
السؤال 2: إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى أم لا، فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي، ولا تجب إعادة الطواف وصلاته إلاّ إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.
السؤال 3: هل الظن في السعي يلحق بالشكّ أو باليقين؟
الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال 4: هل يجوز للساعي الاتكال على إحصاء صاحبه في حفظ أشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟
الجواب: محلّ إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.
السؤال 5: هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي أم لا؟
الجواب: الظاهر جريانه عليه.
السؤال 6: إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال 7: إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.
السؤال 8: لو شكّ الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟
الجواب: يعيد سعيه.
التقصير ←
→ الزيادة والنقصان في السعي
الجواب: نعم لا يعتني به كذلك.
السؤال 2: إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى أم لا، فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي، ولا تجب إعادة الطواف وصلاته إلاّ إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.
السؤال 3: هل الظن في السعي يلحق بالشكّ أو باليقين؟
الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال 4: هل يجوز للساعي الاتكال على إحصاء صاحبه في حفظ أشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟
الجواب: محلّ إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.
السؤال 5: هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي أم لا؟
الجواب: الظاهر جريانه عليه.
السؤال 6: إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال 7: إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.
السؤال 8: لو شكّ الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟
الجواب: يعيد سعيه.