الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الشك في عدد أشواط السعي ←
→ حكم من بطل سعيه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً
الزيادة والنقصان في السعي
السؤال 1: شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه، وإلا تشكل صحته.
السؤال 2: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب: يشكل صحة سعيه، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 3: مرشد الحجّاج ومن بحكمه قد يتقدم ويتأخر في أثناء السعي فلو قصد كون ذلك كله من السعي فماذا هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
السؤال 4: ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
السؤال 5: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
السؤال 6: لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟
الجواب: الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
السؤال 7: إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة، بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.
السؤال 8: من شك في صحة سعيه فأراد إعادته احتياطاً هل يلزمه الفصل بينهما؟
الجواب: الأحوط الفصل بما تفوت معه الموالاة العرفية، ولو لم يفعل عن جهل قصوري لم يضره.
الشك في عدد أشواط السعي ←
→ حكم من بطل سعيه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه، وإلا تشكل صحته.
السؤال 2: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب: يشكل صحة سعيه، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 3: مرشد الحجّاج ومن بحكمه قد يتقدم ويتأخر في أثناء السعي فلو قصد كون ذلك كله من السعي فماذا هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
السؤال 4: ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
السؤال 5: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
السؤال 6: لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟
الجواب: الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
السؤال 7: إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة، بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.
السؤال 8: من شك في صحة سعيه فأراد إعادته احتياطاً هل يلزمه الفصل بينهما؟
الجواب: الأحوط الفصل بما تفوت معه الموالاة العرفية، ولو لم يفعل عن جهل قصوري لم يضره.