الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الزيادة والنقصان في السعي ←
→ مسائل أخرى في السعي
حكم من بطل سعيه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً
السؤال 1: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع أو الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة فما هو تكليفه؟
الجواب: يحكم ببطلان حجّه.
السؤال 2: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة للإخلال ببعض أركانه جهلاً منه بالحكم، فهل بإمكانه الإتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتّع؟
الجواب: لا مجال لذلك، بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه.
السؤال 3: المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً، ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى أن يأتي بعمرة أخرى؟
الجواب: لا تبطل عمرته المفردة، بل يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير، ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
السؤال 4: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال 5: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.
الزيادة والنقصان في السعي ←
→ مسائل أخرى في السعي
الجواب: يحكم ببطلان حجّه.
السؤال 2: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة للإخلال ببعض أركانه جهلاً منه بالحكم، فهل بإمكانه الإتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتّع؟
الجواب: لا مجال لذلك، بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه.
السؤال 3: المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً، ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى أن يأتي بعمرة أخرى؟
الجواب: لا تبطل عمرته المفردة، بل يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير، ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
السؤال 4: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال 5: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله بالحكم، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.