الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حكم من بطل سعيه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً ←
→ السعي على العربة
مسائل أخرى في السعي
السؤال 1: هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب: لا يعتبر ذلك، بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال 3: من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض أصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟
الجواب: لا، إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.
السؤال 4: حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه إليها بتمام بدنه، بل انحرف بمنكبه بعض الشيء، فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.
السؤال 5: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟
الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال 6: امرأة أحدثت بعد الشوط الأول وخرجت وتوضأت ثم أكملت الطواف ولم تستأنف وسعت وطافت طواف النساء، ثم لما عادت إلى منى عرفت أن حكمها كان الاستئناف، فهل تلزمها إعادة السعي وطواف النساء إذا رجعت لتدارك طواف الحج؟
الجواب: نعم تعيد السعي وطواف النساء أيضاً.
السؤال 7: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأما ما كان تحت الممر الجديد جرى عليه حكمه.
السؤال 8: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي، والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في (المسألة 340) من رسالة المناسك.
السؤال 9: هل يجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعي؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلا لمن جهد.
السؤال 10: استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين أشواط السعي الجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما، فهل ذلك محدد بفترة معينة؟
الجواب: لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي، أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.
السؤال 11: هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين أشواط السعي؟
الجواب: لا.
السؤال 12: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: نعم، يجوز قطعه اختياراً على الأظهر، ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال 13: هل يجوز للساعي أن يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولكن مع فوات المولاة العرفية فالأحوط لزوماً استئناف السعي، والأحوط الأولى تكميله قبل الاستئناف.
السؤال 14: إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة، فهل عليه أن يعيد السعي من أوله؟
الجواب: مع فوات الموالاة العرفية ــ كما هو الغالب ــ يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.
السؤال 15: إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه، وإلا تشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال 16: من سعى شوطاً أو أقل منه ثم ألغاه وبدأ من جديد بسبب شكّه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح، وإلاّ فمحل إشكّال، ما لم يكن جاهلاً قاصراً.
السؤال 17: إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه، وإن استأنفه قبل فواتها تشكل صحته، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضاً على الأظهر.
السؤال 18: إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 19: هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب: لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.
السؤال 20: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال 21: إذا أخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك.
السؤال 22: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال 23: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر، ثم الإتيان بصلاة الفجر، ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 24: إذا أخّر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟
الجواب: إذا أخّره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف، وإلاّ أعادهما على الأحوط.
السؤال 25: لو طاف الحاج طواف الحجّ وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود أن يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال 26: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال 27: هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هي وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه، وإلا لم يجز، وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلاً.
السؤال 28: إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه أعلى منهما أو من أحدهما وهو المروة فهل يجزي السعي عليه؟
الجواب: لا يجزي.
حكم من بطل سعيه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً ←
→ السعي على العربة
الجواب: يجوز.
السؤال 2: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب: لا يعتبر ذلك، بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال 3: من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض أصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟
الجواب: لا، إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.
السؤال 4: حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه إليها بتمام بدنه، بل انحرف بمنكبه بعض الشيء، فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.
السؤال 5: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟
الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال 6: امرأة أحدثت بعد الشوط الأول وخرجت وتوضأت ثم أكملت الطواف ولم تستأنف وسعت وطافت طواف النساء، ثم لما عادت إلى منى عرفت أن حكمها كان الاستئناف، فهل تلزمها إعادة السعي وطواف النساء إذا رجعت لتدارك طواف الحج؟
الجواب: نعم تعيد السعي وطواف النساء أيضاً.
السؤال 7: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأما ما كان تحت الممر الجديد جرى عليه حكمه.
السؤال 8: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي، والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في (المسألة 340) من رسالة المناسك.
السؤال 9: هل يجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعي؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلا لمن جهد.
السؤال 10: استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين أشواط السعي الجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما، فهل ذلك محدد بفترة معينة؟
الجواب: لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي، أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.
السؤال 11: هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين أشواط السعي؟
الجواب: لا.
السؤال 12: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: نعم، يجوز قطعه اختياراً على الأظهر، ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال 13: هل يجوز للساعي أن يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولكن مع فوات المولاة العرفية فالأحوط لزوماً استئناف السعي، والأحوط الأولى تكميله قبل الاستئناف.
السؤال 14: إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة، فهل عليه أن يعيد السعي من أوله؟
الجواب: مع فوات الموالاة العرفية ــ كما هو الغالب ــ يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.
السؤال 15: إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه، وإلا تشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال 16: من سعى شوطاً أو أقل منه ثم ألغاه وبدأ من جديد بسبب شكّه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح، وإلاّ فمحل إشكّال، ما لم يكن جاهلاً قاصراً.
السؤال 17: إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه، وإن استأنفه قبل فواتها تشكل صحته، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضاً على الأظهر.
السؤال 18: إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 19: هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب: لا دليل على صحة النيابة في البعض فلو عجز عن المجموع استناب في الجميع.
السؤال 20: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال 21: إذا أخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك.
السؤال 22: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال 23: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر، ثم الإتيان بصلاة الفجر، ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 24: إذا أخّر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟
الجواب: إذا أخّره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف، وإلاّ أعادهما على الأحوط.
السؤال 25: لو طاف الحاج طواف الحجّ وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود أن يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال 26: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال 27: هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هي وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه، وإلا لم يجز، وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلاً.
السؤال 28: إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه أعلى منهما أو من أحدهما وهو المروة فهل يجزي السعي عليه؟
الجواب: لا يجزي.