الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
السعي على العربة ←
→ صلاة الطواف
السعي
السؤال 1: من لم يعلم بأن السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحجّ ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان يعلم أن التردد بينهما من مناسك الحجّ أو العمرة كفى، وإلاّ فلا.
السؤال 2: إذا لم يتمكّن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصحّ سعيه؟
الجواب: الظاهر بطلانه.
السؤال 3: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ــ كشعرها ــ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة سعيها.
السؤال 4: يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر، فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟
الجواب: يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر، فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.
السؤال 5: من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال 6: هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فتلزم إعادته معه؟
الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم تلزمه إعادة السعي، وإن كان عن جهل بذلك لزمت الإعادة.
السؤال 7: إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل تلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم.
السؤال 8: المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟
الجواب: لا، فإن السعي يكون ما بين الجبلين، ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.
السؤال 9: في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأول الجزء المرتفع من الجانبين أم يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل؟
الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول إليه، ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.
السؤال 10: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أول الصفا إلى أول المروة واقعاً؟
الجواب: يكفي.
السؤال 11: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه إحراز الاستيعاب.
السؤال 12: جماعة من المؤمنين فوجئوا في العمرة المفردة بغلق المسعى (القبو والأرضي)، وتحويل الحجاج إلى الطابق الثاني، ولا يمكنهم الانتظار بسبب ارتباطهم بالطائرة، فهل يجوز لهم الرجوع إلى من يرى جواز السعي من الطابق الثاني؟
الجواب: لا محلّ لذلك، لأن لسماحة السيد فتوى بعدم الاجتزاء بالسعي من الطابق الفوقاني، فيجري عليهم حكم المصدود مع صدق هذا العنوان عليهم.
السؤال 13: إذا أجبر على السعي من الطابق العلوي في عمرة التمتع فهل تنقلب وظيفته إلى الإفراد؟
الجواب: إذا لم يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي أو السرداب إلى زوال يوم عرفة ولم يسمح لنائبه في ذلك أيضاً يكون مصدوداً عن عمرة التمتع وتكون وظيفته حج الإفراد.
السؤال 14: إذا قصرّ وأحرم للحج ثم تبين بطلان سعيه لجهله بالحكم حيث بدأ من المروة فهل ينقلب حجه إفراد مع إمكان التدارك؟
الجواب: الانقلاب هو فيمن كان سعيه صحيحاً وأحرم للحج قبل التقصير وأما هذا فيأتي بالسعي ثم التقصير ثم يحرم للحج.
السؤال 15: قمت بالسعي بامرأة من الطابق العلوي ثم علمت بعد الحج والرجوع إلى البلد بعدم الاجتزاء به والمرأة قد توفيت، فهل علي شيء تجاهها؟
الجواب: الظاهر أنه لا شيء عليك.
السؤال 16: الحائض بعد استنابتها في الطواف وصلاته عليها السعي بنفسها، ولكن الوصول للمسعى في هذه السنة ينحصر بالعبور من الجزء الملحق بالمسجد لكي تصعد منه إلى سلم المسعى، فهل تلزمها الاستنابة أم يمكنها المرور في ذلك الجزء؟
الجواب: تستنيب، فإنه ليس لها المرور فيما يُعدّ جزءاً من المسجد الحرام وإن كان من القسم المستحدث.
السؤال 17: إذا لم يجز لها العبور منه فهل الأحوط وجوباً إرشادها إن كانت جاهلة بذلك؟
الجواب: نعم إذا كانت جاهلة بالحكم، وأما مع جهلها بكون المعبر المذكور جزءاً من المسجد فلا يجب إعلامها بذلك.
السؤال 18: هل يجوز الرجوع إلى فقيه آخر في جواز السعي في المسعى الجديد؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كانت فتواه بالجواز مستندة إلى إجراء الأصل العملي ــ كما هو رأي بعضهم ــ وأما في فرض اطمئنانه بكون الممر الجديد واقعاً بين الجبلين ــ استناداً إلى شواهد ومعطيات تاريخية ــ وحصل للمكلف الاطمئنان من اطمئنانه فلا إشكال.
السؤال 19: هل يجوز الفصل بين الطواف وصلاته وبين السعي بإعادة الطواف وصلاته احتياطاً استحباباً؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 20: هل يجوز الوقوف على المروة للدعاء أو الذكر حال السعي كما ورد جواز الوقوف على الصفا؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال 21: ينسب إليكم أن توقف سماحة السيد في جواز السعي في الممر الجديد مما لا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، فهل هو على إطلاقه؟
الجواب: إن ما لا يجوز الأخذ فيه بفتوى الغير هو في السعي من الصفا إلى المروة ابتداءً من الممر الجديد وانتهاءً به، نعم من اطمأن ــ ولو استناداً إلى نظر بعض المراجع ــ بأن الممر الجديد بين الجبلين فلا إشكال، وأما مع عدم الاطمئنان بذلك فإن كان لا يتمكن في السعي من الصفا إلى المروة ــ أي في الذهاب ــ أن يقطع الممر القديم يجزيه أن ينوي السعي من ابتداء الممر القديم ثم يتجه يميناً إلى الممر الجديد ويسلكه إلى أن يصل إلى ابتداء الممر القديم من جهة المروة فيحسب له شوط واحد، وهكذا يصنع في كل شوط يكون من الصفا إلى المروة، وأما مع التمكن من السعي في الممر القديم حتى في الذهاب من الصفا إلى المروة فالاجتزاء بالسعي على النحو المذكور محل إشكال عند سماحة السيد (دام ظلُّه) ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 22: لو اعتمد المكلف على رأي مرجع أو ثقة من أهل الخبرة بكون الطابق العلوي من المسعى فهل يمكنه الاجتزاء بالسعي عليه؟
الجواب: الطابق العلوي يقع فوق الجبلين وليس بين الجبلين، والواجب في السعي أن يكون بينهما، ولا محلّ للرجوع إلى الغير في هذا الأمر.
السؤال 23: إذا نام الطفل في العربة حال السعي به فهل يضر؟
الجواب: إذا كان غير مميز لم يضر.
السؤال 24: من أخّر السعي عن الطواف يومين جهلاً بالحكم هل يجب عليه إعادة الطواف؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فلا إعادة عليه، وإلا فالأحوط الإعادة.
السؤال 25: إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه هل سعى أم لا، فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالطواف والصلاة والسعي.
السؤال 26: من أخلّ بالموالاة بين أشواط السعي عن عذر ــ كقطع المسعى عند إقامة الجماعة ــ هل يصحّ سعيه؟
الجواب: الموالاة على تقدير اعتبارها في السعي ليست أمراً زائداً عليه بل هي كالمقوّم له، فلا سبيل إلى البناء على صحته مع الإخلال بها ولو عن عذر.
السؤال 27: ما حكم السعي في الممر الجديد؟
الجواب: إذا ثبت للناسك ــ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ــ توفر شهادة الثقات من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد، أو اطمأن به ولو من خلال اطمئنان بعض أهل الخبرة بذلك، أجزأه السعي فيه، وإن لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ــ لتخصيصه للإياب فقط ــ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة، ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها. وأما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعيّنه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
السؤال 28: هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من طوافه أن ينوب عن آخر للطواف الواجب قبل أن يسعى لنفسه أم لا؟
الجواب: يجوز له ذلك بعد أداء صلاة طوافه.
السؤال 29: إذا كان الساعي يشكو من ألم المفاصل فإذا تناول الحبوب المسكنة لم يضطر إلى أن يُسعى به فهل يلزمه تناولها؟
الجواب: إذا لم يكن مضراً به فالأحوط ذلك.
السؤال 30: في أوقات الزحام في الطابق تحت الأرض (السرداب) من المسعى تمنع السلطات الساعي من الوصول في جانب الصفا إلى الحاجز الزجاجي وتلزمه بالاتجاه نحو المروة قبل الوصول إلى الاسطوانة القائمة هناك، فهل يصح السعي؟
الجواب: إذا كان المكان الذي يصل إليه موازياً من جهة أعلاه لأواسط الجزء المسرّح من المسعى في الطابق الأرضي فالظاهر كفايته، ولا بدّ من إحراز ذلك.
السعي على العربة ←
→ صلاة الطواف
الجواب: إذا كان يعلم أن التردد بينهما من مناسك الحجّ أو العمرة كفى، وإلاّ فلا.
السؤال 2: إذا لم يتمكّن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصحّ سعيه؟
الجواب: الظاهر بطلانه.
السؤال 3: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ــ كشعرها ــ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة سعيها.
السؤال 4: يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر، فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟
الجواب: يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر، فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.
السؤال 5: من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال 6: هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فتلزم إعادته معه؟
الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم تلزمه إعادة السعي، وإن كان عن جهل بذلك لزمت الإعادة.
السؤال 7: إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل تلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم.
السؤال 8: المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟
الجواب: لا، فإن السعي يكون ما بين الجبلين، ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.
السؤال 9: في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأول الجزء المرتفع من الجانبين أم يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل؟
الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول إليه، ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.
السؤال 10: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أول الصفا إلى أول المروة واقعاً؟
الجواب: يكفي.
السؤال 11: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه إحراز الاستيعاب.
السؤال 12: جماعة من المؤمنين فوجئوا في العمرة المفردة بغلق المسعى (القبو والأرضي)، وتحويل الحجاج إلى الطابق الثاني، ولا يمكنهم الانتظار بسبب ارتباطهم بالطائرة، فهل يجوز لهم الرجوع إلى من يرى جواز السعي من الطابق الثاني؟
الجواب: لا محلّ لذلك، لأن لسماحة السيد فتوى بعدم الاجتزاء بالسعي من الطابق الفوقاني، فيجري عليهم حكم المصدود مع صدق هذا العنوان عليهم.
السؤال 13: إذا أجبر على السعي من الطابق العلوي في عمرة التمتع فهل تنقلب وظيفته إلى الإفراد؟
الجواب: إذا لم يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي أو السرداب إلى زوال يوم عرفة ولم يسمح لنائبه في ذلك أيضاً يكون مصدوداً عن عمرة التمتع وتكون وظيفته حج الإفراد.
السؤال 14: إذا قصرّ وأحرم للحج ثم تبين بطلان سعيه لجهله بالحكم حيث بدأ من المروة فهل ينقلب حجه إفراد مع إمكان التدارك؟
الجواب: الانقلاب هو فيمن كان سعيه صحيحاً وأحرم للحج قبل التقصير وأما هذا فيأتي بالسعي ثم التقصير ثم يحرم للحج.
السؤال 15: قمت بالسعي بامرأة من الطابق العلوي ثم علمت بعد الحج والرجوع إلى البلد بعدم الاجتزاء به والمرأة قد توفيت، فهل علي شيء تجاهها؟
الجواب: الظاهر أنه لا شيء عليك.
السؤال 16: الحائض بعد استنابتها في الطواف وصلاته عليها السعي بنفسها، ولكن الوصول للمسعى في هذه السنة ينحصر بالعبور من الجزء الملحق بالمسجد لكي تصعد منه إلى سلم المسعى، فهل تلزمها الاستنابة أم يمكنها المرور في ذلك الجزء؟
الجواب: تستنيب، فإنه ليس لها المرور فيما يُعدّ جزءاً من المسجد الحرام وإن كان من القسم المستحدث.
السؤال 17: إذا لم يجز لها العبور منه فهل الأحوط وجوباً إرشادها إن كانت جاهلة بذلك؟
الجواب: نعم إذا كانت جاهلة بالحكم، وأما مع جهلها بكون المعبر المذكور جزءاً من المسجد فلا يجب إعلامها بذلك.
السؤال 18: هل يجوز الرجوع إلى فقيه آخر في جواز السعي في المسعى الجديد؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كانت فتواه بالجواز مستندة إلى إجراء الأصل العملي ــ كما هو رأي بعضهم ــ وأما في فرض اطمئنانه بكون الممر الجديد واقعاً بين الجبلين ــ استناداً إلى شواهد ومعطيات تاريخية ــ وحصل للمكلف الاطمئنان من اطمئنانه فلا إشكال.
السؤال 19: هل يجوز الفصل بين الطواف وصلاته وبين السعي بإعادة الطواف وصلاته احتياطاً استحباباً؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 20: هل يجوز الوقوف على المروة للدعاء أو الذكر حال السعي كما ورد جواز الوقوف على الصفا؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال 21: ينسب إليكم أن توقف سماحة السيد في جواز السعي في الممر الجديد مما لا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، فهل هو على إطلاقه؟
الجواب: إن ما لا يجوز الأخذ فيه بفتوى الغير هو في السعي من الصفا إلى المروة ابتداءً من الممر الجديد وانتهاءً به، نعم من اطمأن ــ ولو استناداً إلى نظر بعض المراجع ــ بأن الممر الجديد بين الجبلين فلا إشكال، وأما مع عدم الاطمئنان بذلك فإن كان لا يتمكن في السعي من الصفا إلى المروة ــ أي في الذهاب ــ أن يقطع الممر القديم يجزيه أن ينوي السعي من ابتداء الممر القديم ثم يتجه يميناً إلى الممر الجديد ويسلكه إلى أن يصل إلى ابتداء الممر القديم من جهة المروة فيحسب له شوط واحد، وهكذا يصنع في كل شوط يكون من الصفا إلى المروة، وأما مع التمكن من السعي في الممر القديم حتى في الذهاب من الصفا إلى المروة فالاجتزاء بالسعي على النحو المذكور محل إشكال عند سماحة السيد (دام ظلُّه) ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 22: لو اعتمد المكلف على رأي مرجع أو ثقة من أهل الخبرة بكون الطابق العلوي من المسعى فهل يمكنه الاجتزاء بالسعي عليه؟
الجواب: الطابق العلوي يقع فوق الجبلين وليس بين الجبلين، والواجب في السعي أن يكون بينهما، ولا محلّ للرجوع إلى الغير في هذا الأمر.
السؤال 23: إذا نام الطفل في العربة حال السعي به فهل يضر؟
الجواب: إذا كان غير مميز لم يضر.
السؤال 24: من أخّر السعي عن الطواف يومين جهلاً بالحكم هل يجب عليه إعادة الطواف؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً فلا إعادة عليه، وإلا فالأحوط الإعادة.
السؤال 25: إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه هل سعى أم لا، فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن يأتي بالطواف والصلاة والسعي.
السؤال 26: من أخلّ بالموالاة بين أشواط السعي عن عذر ــ كقطع المسعى عند إقامة الجماعة ــ هل يصحّ سعيه؟
الجواب: الموالاة على تقدير اعتبارها في السعي ليست أمراً زائداً عليه بل هي كالمقوّم له، فلا سبيل إلى البناء على صحته مع الإخلال بها ولو عن عذر.
السؤال 27: ما حكم السعي في الممر الجديد؟
الجواب: إذا ثبت للناسك ــ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ــ توفر شهادة الثقات من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد، أو اطمأن به ولو من خلال اطمئنان بعض أهل الخبرة بذلك، أجزأه السعي فيه، وإن لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ــ لتخصيصه للإياب فقط ــ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة، ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها. وأما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعيّنه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
السؤال 28: هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من طوافه أن ينوب عن آخر للطواف الواجب قبل أن يسعى لنفسه أم لا؟
الجواب: يجوز له ذلك بعد أداء صلاة طوافه.
السؤال 29: إذا كان الساعي يشكو من ألم المفاصل فإذا تناول الحبوب المسكنة لم يضطر إلى أن يُسعى به فهل يلزمه تناولها؟
الجواب: إذا لم يكن مضراً به فالأحوط ذلك.
السؤال 30: في أوقات الزحام في الطابق تحت الأرض (السرداب) من المسعى تمنع السلطات الساعي من الوصول في جانب الصفا إلى الحاجز الزجاجي وتلزمه بالاتجاه نحو المروة قبل الوصول إلى الاسطوانة القائمة هناك، فهل يصح السعي؟
الجواب: إذا كان المكان الذي يصل إليه موازياً من جهة أعلاه لأواسط الجزء المسرّح من المسعى في الطابق الأرضي فالظاهر كفايته، ولا بدّ من إحراز ذلك.