الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
السعي ←
→ الطواف المندوب
صلاة الطواف
السؤال 1: هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها أثر القدمين المباركين؟
الجواب: نعم.
السؤال 2: هل لخلف المقام حدّ معين؟
الجواب: ليس له حدّ معين، والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال 3: هل يجزي أداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام إبراهيم (عليه السلام) بستة أو سبعة أمتار؟
الجواب: العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه، والظاهر أن الفصل بمقدار عدة أمتار لا ينافي ذلك.
السؤال 4: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) .
السؤال 5: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر إسماعيل (عليه السلام) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب: إذا أمكنه الرجوع والإتيان بها في محلها من دون مشقة فالأحوط وجوباً أن يرجع، وإلاّ أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
السؤال 6: ورد في المناسك أن من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه، والسؤال أنه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى أنه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك أم لا يجب الانتظار؟
الجواب: إذا أتى بالطواف وأراد الإتيان بصلاته ووجد أنه غير قادر على أدائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الإتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار، وإن كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.
السؤال 7: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي أن يصلي حيث يتمكن أو ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
الجواب: يكفي أن يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال 8: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام أم تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب: الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية ــ كعشر دقائق ــ هو الأحوط وإن لم يجب.
السؤال 9: من انتهى من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام إبراهيم (عليه السلام) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب: يجزيه وإن كان الأحوط الأولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه، ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالأحوط الأولى إعادتهما معاً.
السؤال 10: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وإنما يدفعن بعيداً عنه خاصة إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام، فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها ــ مع مراعاة كونها خلف المقام ــ أم يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان أقرب؟
الجواب: يكفيها ما ذكر، ولا تجب عليها الإعادة.
السؤال 11: إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز أداؤهما في أي موضع من المسجد، فهل يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام الأصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب: يجوز أداؤهما عندئذٍ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص أن المسجد الذي خطه إبراهيم وإسماعيل كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي والأئمة (عليهم السلام) (لاحظ الوسائل ج3 ص541).
السؤال 12: هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب: الظاهر ذلك.
السؤال 13: امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت، وعند وضع جبهتها على الأرض شعرت بأن حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والأرض، ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك، وهكذا أكملت أعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب: صلاة طوافها باطلة، وعليها العود إلى مكّة وإعادة أعمال العمرة حتى الطواف على الأحوط وجوباً، هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود، وإلاّ فلا شيء عليها.
السؤال 14: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته، وإن كان هو الأحوط وجوباً، ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حدّ ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط، ولو أخل به عن جهل قصوري ــ سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية ــ أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال 15: ما المقدار الذي يمكن للمكلف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب: في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل، وأما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وإن طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلاّ بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً، وهكذا في سائر الموارد.
السؤال 16: إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاته أو أن زوجته احتاجت إلى ذلك، وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً، فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم يخل بالموالاة، لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار. نعم احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في إخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته، لإمكان التأجيل فيهما.
السؤال 17: هل الفصل بين الطواف وصلاته بأداء صلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بها بينهما، كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه.
السؤال 18: إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام، فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها، فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق، وإن لم يشترك في صلاة الجماعة، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً إعادة الطواف.
السؤال 19: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال.
السؤال 20: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف، والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال 21: هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب: ليس له ذلك على ما تقدم.
السؤال 22: من أتى بالطواف فاستنابه غيره في أداء الصلاة، هل يجوز له أن يؤدي صلاة النيابة قبل أداء صلاة نفسه؟
الجواب: محل إشكال والأحوط أن يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.
السؤال 23: لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة، فهل يخل ذلك بالموالاة، فأحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الإتيان بها أولاً، وأحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، وأحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
الجواب: لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وإن طال.
السؤال 24: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالإغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الأخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث تلزم إعادته؟
الجواب: لا يضر الفصل بينهما اضطراراً، كما في حالات الإغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام، وأما في غير ذلك فالأحوط لزوماً مراعاة الموالاة، وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالأحوط إعادة الطواف.
السؤال 25: يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
الجواب: أما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، وأما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل، نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، وأما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً، وبذلك يظهر أنه لا تعتبر الموالاة ــ ولو على سبيل الاحتياط ــ إلا بين الطواف وصلاته.
السؤال 26: شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال 27: ورد في المناسك أنه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها، إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك، وهنا عدة أسئلة:
أ ــ ما هو تعريف المشقة عندكم؟
الجواب: المذكور في النص: (فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب ــ ما المقصود بقولكم: (ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم)؟
الجواب: العبارة المذكورة إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج ــ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسية؟
الجواب: إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ، وإلاّ وجب، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.
السؤال 28: من تبين له بعد أداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء، أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير، فماذا يلزمه إن كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لأدائها عند المقام؟
الجواب: إذا كان الرجوع لأدائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الإتيان بها في بلده.
السؤال 29: ورد في المناسك أنه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والسؤال أنه هل يقضيها في بلده أم في مكة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها إن تيسر له ذلك، وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
السؤال 30: شخص يدخل مكة محرماً، وله أيام إلى يوم عرفة، فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال 31: هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف: (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب: إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها، فالأحوط أن يضم إلى قرائتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.
السؤال 32: ورد في المناسك أن من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالأحوط أن يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح، فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الأربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب: المقصود خصوص (سبحان الله)، والأحوط الأولى أن يضم إليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.
السؤال 33: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها، فما هو حكمه؟
الجواب: تصح صلاته.
السؤال 34: في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان، ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم، فهل يجوز ذلك أم يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
الجواب: لا مانع من إيجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الإساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله أداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة 326).
السؤال 35: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لإيذاء الطائفين وسدِّ الطريق عليهم؟
الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه، فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.
السؤال 36: الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضاً أم لا؟
الجواب: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة، فضلاً عن إعادتها جماعة.
السؤال 37: هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟
الجواب: تشكل صحته، والأحوط عدم الاكتفاء به.
السؤال 38: في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الإتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟
الجواب: اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.
السؤال 39: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.
السؤال 40: اذا كان مضطراً الى الطواف في الطابق العلوي وكان النزول منه الى صحن المسجد لأداء صلاة الطواف عند المقام يوجب فوات الموالاة المعتبرة فهل تجوز الصلاة في ذلك الطابق مع رعاية كونه خلف المقام؟
الجواب: إذا كان مع النزول يجد مكاناً قريباً من المقام في الخلف منه فلينزل وإن أوجب فوات الموالاة، والا جاز له أن يصلي هناك مع صدق كون مكانه خلف المقام ولو بعيداً عنه.
السؤال 41: إذا كان المعتمر لا يتوقع التمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه إن صلّى في صحن المسجد ولكن يحتمل ذلك فهل يجوز له أن يطوف في الطابق العلوي؟
الجواب: يجوز مع احتمال تجدد التمكن، ثم يعمل وفق ما يتيسر له في حينه.
السؤال 42: إذا طاف في المطاف المستحدث فهل يلزمه النزول إلى صحن المسجد للصلاة أو تكفيه الصلاة في ذلك المطاف في الجهة التي تقع خلف المقام؟
الجواب: إذا لم يكن يسعه الصلاة خلف المقام قريباً منه في صحن المسجد يكفيه أن يصلي في ذلك المطاف ولكن لا بد من إحراز كون صلاته خلف المقام.
السؤال 43: تلقين الغير لتمام صلاة الطواف هل يعدّ من مصاديق الاشتغال بعمل آخر الذي يضر بتحقق الموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كان ذلك من شؤون صلاة نفسه كما لو كان ينتظر إتمام صلاة من يلقنه لكي يصلي مكانه لم يضر، وإلا ففيه إشكال.
السعي ←
→ الطواف المندوب
الجواب: نعم.
السؤال 2: هل لخلف المقام حدّ معين؟
الجواب: ليس له حدّ معين، والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال 3: هل يجزي أداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام إبراهيم (عليه السلام) بستة أو سبعة أمتار؟
الجواب: العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه، والظاهر أن الفصل بمقدار عدة أمتار لا ينافي ذلك.
السؤال 4: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) .
السؤال 5: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر إسماعيل (عليه السلام) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب: إذا أمكنه الرجوع والإتيان بها في محلها من دون مشقة فالأحوط وجوباً أن يرجع، وإلاّ أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
السؤال 6: ورد في المناسك أن من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه، والسؤال أنه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى أنه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك أم لا يجب الانتظار؟
الجواب: إذا أتى بالطواف وأراد الإتيان بصلاته ووجد أنه غير قادر على أدائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الإتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار، وإن كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.
السؤال 7: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي أن يصلي حيث يتمكن أو ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
الجواب: يكفي أن يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال 8: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام أم تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب: الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية ــ كعشر دقائق ــ هو الأحوط وإن لم يجب.
السؤال 9: من انتهى من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام إبراهيم (عليه السلام) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب: يجزيه وإن كان الأحوط الأولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه، ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالأحوط الأولى إعادتهما معاً.
السؤال 10: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وإنما يدفعن بعيداً عنه خاصة إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام، فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها ــ مع مراعاة كونها خلف المقام ــ أم يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان أقرب؟
الجواب: يكفيها ما ذكر، ولا تجب عليها الإعادة.
السؤال 11: إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز أداؤهما في أي موضع من المسجد، فهل يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام الأصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب: يجوز أداؤهما عندئذٍ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص أن المسجد الذي خطه إبراهيم وإسماعيل كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي والأئمة (عليهم السلام) (لاحظ الوسائل ج3 ص541).
السؤال 12: هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب: الظاهر ذلك.
السؤال 13: امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت، وعند وضع جبهتها على الأرض شعرت بأن حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والأرض، ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك، وهكذا أكملت أعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب: صلاة طوافها باطلة، وعليها العود إلى مكّة وإعادة أعمال العمرة حتى الطواف على الأحوط وجوباً، هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود، وإلاّ فلا شيء عليها.
السؤال 14: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته، وإن كان هو الأحوط وجوباً، ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حدّ ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط، ولو أخل به عن جهل قصوري ــ سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية ــ أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال 15: ما المقدار الذي يمكن للمكلف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب: في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل، وأما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وإن طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلاّ بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً، وهكذا في سائر الموارد.
السؤال 16: إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاته أو أن زوجته احتاجت إلى ذلك، وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً، فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم يخل بالموالاة، لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار. نعم احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في إخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته، لإمكان التأجيل فيهما.
السؤال 17: هل الفصل بين الطواف وصلاته بأداء صلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بها بينهما، كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه.
السؤال 18: إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام، فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها، فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق، وإن لم يشترك في صلاة الجماعة، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً إعادة الطواف.
السؤال 19: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال.
السؤال 20: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف، والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال 21: هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب: ليس له ذلك على ما تقدم.
السؤال 22: من أتى بالطواف فاستنابه غيره في أداء الصلاة، هل يجوز له أن يؤدي صلاة النيابة قبل أداء صلاة نفسه؟
الجواب: محل إشكال والأحوط أن يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.
السؤال 23: لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة، فهل يخل ذلك بالموالاة، فأحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الإتيان بها أولاً، وأحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، وأحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
الجواب: لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وإن طال.
السؤال 24: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالإغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الأخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث تلزم إعادته؟
الجواب: لا يضر الفصل بينهما اضطراراً، كما في حالات الإغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام، وأما في غير ذلك فالأحوط لزوماً مراعاة الموالاة، وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالأحوط إعادة الطواف.
السؤال 25: يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
الجواب: أما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، وأما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل، نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد، وأما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً، وبذلك يظهر أنه لا تعتبر الموالاة ــ ولو على سبيل الاحتياط ــ إلا بين الطواف وصلاته.
السؤال 26: شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال 27: ورد في المناسك أنه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها، إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك، وهنا عدة أسئلة:
أ ــ ما هو تعريف المشقة عندكم؟
الجواب: المذكور في النص: (فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب ــ ما المقصود بقولكم: (ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم)؟
الجواب: العبارة المذكورة إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج ــ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسية؟
الجواب: إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ، وإلاّ وجب، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.
السؤال 28: من تبين له بعد أداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء، أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير، فماذا يلزمه إن كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لأدائها عند المقام؟
الجواب: إذا كان الرجوع لأدائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الإتيان بها في بلده.
السؤال 29: ورد في المناسك أنه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والسؤال أنه هل يقضيها في بلده أم في مكة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها إن تيسر له ذلك، وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
السؤال 30: شخص يدخل مكة محرماً، وله أيام إلى يوم عرفة، فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال 31: هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف: (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب: إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها، فالأحوط أن يضم إلى قرائتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.
السؤال 32: ورد في المناسك أن من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالأحوط أن يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح، فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الأربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب: المقصود خصوص (سبحان الله)، والأحوط الأولى أن يضم إليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.
السؤال 33: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها، فما هو حكمه؟
الجواب: تصح صلاته.
السؤال 34: في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان، ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم، فهل يجوز ذلك أم يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
الجواب: لا مانع من إيجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الإساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله أداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة 326).
السؤال 35: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لإيذاء الطائفين وسدِّ الطريق عليهم؟
الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه، فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.
السؤال 36: الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضاً أم لا؟
الجواب: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة، فضلاً عن إعادتها جماعة.
السؤال 37: هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟
الجواب: تشكل صحته، والأحوط عدم الاكتفاء به.
السؤال 38: في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الإتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟
الجواب: اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.
السؤال 39: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.
السؤال 40: اذا كان مضطراً الى الطواف في الطابق العلوي وكان النزول منه الى صحن المسجد لأداء صلاة الطواف عند المقام يوجب فوات الموالاة المعتبرة فهل تجوز الصلاة في ذلك الطابق مع رعاية كونه خلف المقام؟
الجواب: إذا كان مع النزول يجد مكاناً قريباً من المقام في الخلف منه فلينزل وإن أوجب فوات الموالاة، والا جاز له أن يصلي هناك مع صدق كون مكانه خلف المقام ولو بعيداً عنه.
السؤال 41: إذا كان المعتمر لا يتوقع التمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه إن صلّى في صحن المسجد ولكن يحتمل ذلك فهل يجوز له أن يطوف في الطابق العلوي؟
الجواب: يجوز مع احتمال تجدد التمكن، ثم يعمل وفق ما يتيسر له في حينه.
السؤال 42: إذا طاف في المطاف المستحدث فهل يلزمه النزول إلى صحن المسجد للصلاة أو تكفيه الصلاة في ذلك المطاف في الجهة التي تقع خلف المقام؟
الجواب: إذا لم يكن يسعه الصلاة خلف المقام قريباً منه في صحن المسجد يكفيه أن يصلي في ذلك المطاف ولكن لا بد من إحراز كون صلاته خلف المقام.
السؤال 43: تلقين الغير لتمام صلاة الطواف هل يعدّ من مصاديق الاشتغال بعمل آخر الذي يضر بتحقق الموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كان ذلك من شؤون صلاة نفسه كما لو كان ينتظر إتمام صلاة من يلقنه لكي يصلي مكانه لم يضر، وإلا ففيه إشكال.