الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
صلاة الطواف ←
→ الاستنابة في الطواف
الطواف المندوب
السؤال 1: هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟
الجواب: يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام، ويعرف بمراجعة رسالة المناسك. فقد ذكر فيها عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر والإشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في (المسألة 295)، والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.
وأما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي، وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة 308)، ومرَّ فيها وفي (المسألة 310) امتيازه في بعض أحكام القطع والبناء، وفي (المسألة 320) جواز البناء فيه عند الشك على الأقل.
السؤال 2: هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب: نعم.
السؤال 3: هل يجوز أن ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟
الجواب: يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة أشخاص بل يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال 4: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص، كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب: لا بأس بذلك، لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص، بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 6: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟
الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.
السؤال 7: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب: إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز، وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال 8: هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أنه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
السؤال 9: امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها أم لا؟
الجواب: الظاهر عدم انعقاد نذرها، ولكن الأحوط استحباباً أن تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.
صلاة الطواف ←
→ الاستنابة في الطواف
الجواب: يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام، ويعرف بمراجعة رسالة المناسك. فقد ذكر فيها عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر والإشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في (المسألة 295)، والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.
وأما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي، وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة 308)، ومرَّ فيها وفي (المسألة 310) امتيازه في بعض أحكام القطع والبناء، وفي (المسألة 320) جواز البناء فيه عند الشك على الأقل.
السؤال 2: هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب: نعم.
السؤال 3: هل يجوز أن ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟
الجواب: يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة أشخاص بل يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال 4: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص، كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب: لا بأس بذلك، لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص، بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 6: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟
الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.
السؤال 7: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب: إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز، وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال 8: هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أنه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
السؤال 9: امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها أم لا؟
الجواب: الظاهر عدم انعقاد نذرها، ولكن الأحوط استحباباً أن تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.