الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الطواف المندوب ←
→ حكم من بطل طوافه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً
الاستنابة في الطواف
السؤال 1: ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع أن يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟
الجواب: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.
السؤال 2: إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال 3: شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي، وفي اليوم الخامس عشر رخّص من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟
الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى، وعليه إتيان الأعمال بنفسه.
السؤال 4: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط، فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام، وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
السؤال 5: ورد في المناسك أن المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم أن يكون تبرعاً أو يجوز أن يكون بأجرة؟
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
السؤال 6: إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل أداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليّه؟
الجواب: إن قضاها وليّه أو غيره فلا إشكال، وإلاّ فالأحوط الأولى أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.
السؤال 7: شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 8: إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه، فهل يجب عليه إعادة الأعمال نيابة عن ذلك الغير أم لا؟
الجواب: نعم، فإن ما أتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير، وإن كان إحرامه عنه.
السؤال 9: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هي وظيفته؟
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال 10: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الإتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه.
نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء، وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، وأما قبل انقضائه فلا بد من الإتيان به فيه.
السؤال 11: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرماً أم لا؟
الجواب: لا يعتبر فيه ذلك.
السؤال 12: هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟
الجواب: يجوز.
السؤال 14: إذا امتنع الصبي من أداء طواف العمرة المفردة تعنتاً فهل يطوف عنه الولي؟
الجواب: يبدو أن مورد السؤال هو المميز، وهو يبقى على إحرامه ما لم يطف، ولا دليل على مشروعية الاستنابة عنه مع تمكنه من الطواف بنفسه.
السؤال 15: ما حكم الطواف عن الصبي المميز إذا كان متعباً له فيمتنع عن الإتيان به؟
الجواب: إذا كان يوقعه في حرج بالغ جاز أن يطاف به على كرسي أو غيره، وإن لم يمكن فلا يبعد الاكتفاء بالنيابة.
السؤال 16: عدد من كبار السن لم يكن يتيسر لهم أن يطوفوا بأنفسهم فطاف المرشد بهم بالعربة وأحلّوا من الإحرام، ولكن بعد أن استراحوا مدة يقولون بأنه يمكننا أن نطوف بأنفسنا فهل يجزيهم ما عملوا أو تلزمهم الإعادة؟
الجواب: إذا كان بإمكانهم آنذاك أن يطوفوا مع الاستراحة بعض الوقت فلا يجزي ما تمّ من الطواف بهم.
السؤال 17: مكلف بإمكانه الطواف بنفسه ولكن مع أخذ علاج وإذا لم يأخذ العلاج فإنه يطاف به، فهل يجب عليه أخذ العلاج؟
الجواب: الأحوط لزوماً ذلك إذا لم يكن مضراً به.
السؤال 18: إذا كانت المرأة تعلم أنها لو تناولت الحبوب المانعة من نزول الدم لم تضطر إلى الاستنابة في أداء الطواف في حال لم تنتظرها الرفقة، فهل يجب عليها تناولها إذا لم تكن تتضرّر بها أو يجوز لها تركها والاستنابة في هذا الحال؟
الجواب: الأحوط لزوماً تناولها في مفروض السؤال.
الطواف المندوب ←
→ حكم من بطل طوافه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً
الجواب: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.
السؤال 2: إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال 3: شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي، وفي اليوم الخامس عشر رخّص من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟
الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى، وعليه إتيان الأعمال بنفسه.
السؤال 4: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط، فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام، وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
السؤال 5: ورد في المناسك أن المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم أن يكون تبرعاً أو يجوز أن يكون بأجرة؟
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
السؤال 6: إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل أداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليّه؟
الجواب: إن قضاها وليّه أو غيره فلا إشكال، وإلاّ فالأحوط الأولى أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.
السؤال 7: شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 8: إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه، فهل يجب عليه إعادة الأعمال نيابة عن ذلك الغير أم لا؟
الجواب: نعم، فإن ما أتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير، وإن كان إحرامه عنه.
السؤال 9: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هي وظيفته؟
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال 10: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الإتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه.
نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء، وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، وأما قبل انقضائه فلا بد من الإتيان به فيه.
السؤال 11: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرماً أم لا؟
الجواب: لا يعتبر فيه ذلك.
السؤال 12: هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟
الجواب: يجوز.
السؤال 14: إذا امتنع الصبي من أداء طواف العمرة المفردة تعنتاً فهل يطوف عنه الولي؟
الجواب: يبدو أن مورد السؤال هو المميز، وهو يبقى على إحرامه ما لم يطف، ولا دليل على مشروعية الاستنابة عنه مع تمكنه من الطواف بنفسه.
السؤال 15: ما حكم الطواف عن الصبي المميز إذا كان متعباً له فيمتنع عن الإتيان به؟
الجواب: إذا كان يوقعه في حرج بالغ جاز أن يطاف به على كرسي أو غيره، وإن لم يمكن فلا يبعد الاكتفاء بالنيابة.
السؤال 16: عدد من كبار السن لم يكن يتيسر لهم أن يطوفوا بأنفسهم فطاف المرشد بهم بالعربة وأحلّوا من الإحرام، ولكن بعد أن استراحوا مدة يقولون بأنه يمكننا أن نطوف بأنفسنا فهل يجزيهم ما عملوا أو تلزمهم الإعادة؟
الجواب: إذا كان بإمكانهم آنذاك أن يطوفوا مع الاستراحة بعض الوقت فلا يجزي ما تمّ من الطواف بهم.
السؤال 17: مكلف بإمكانه الطواف بنفسه ولكن مع أخذ علاج وإذا لم يأخذ العلاج فإنه يطاف به، فهل يجب عليه أخذ العلاج؟
الجواب: الأحوط لزوماً ذلك إذا لم يكن مضراً به.
السؤال 18: إذا كانت المرأة تعلم أنها لو تناولت الحبوب المانعة من نزول الدم لم تضطر إلى الاستنابة في أداء الطواف في حال لم تنتظرها الرفقة، فهل يجب عليها تناولها إذا لم تكن تتضرّر بها أو يجوز لها تركها والاستنابة في هذا الحال؟
الجواب: الأحوط لزوماً تناولها في مفروض السؤال.