الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الاستنابة في الطواف ←
→ الشك في عدد أشواط الطواف
حكم من بطل طوافه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً
السؤال 1: ما حكم من علم ببطلان طوافه ــ جهلاً منه ببعض أركانه ــ في كل من الحالات التالية:
أ ــ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟
الجواب: يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب ــ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟
الجواب: إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.
ج ــ عند الوقوف بعرفات؟
الجواب: متعته محكومة بالبطلان، وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.
د ــ بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟
الجواب: يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ ــ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟
الجواب: يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر، وهل تجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
ز ــ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك، وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال، وإن كان الأقرب كفايتها.
السؤال 2: ذكرتم في جواب السؤال السابق (أن من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض أركانه تكون متعته محكومة بالبطلان)، فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه، أو خصوص عمرة تمتعه؟
الجواب: حج تمتعه باطل، فإن أراد الإتيان بحج الإفراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له، ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع إن كان فرضاً عليه.
السؤال 3: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال 4: ورد في المناسك أن ترك طواف عمرة التمتّع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط، والسؤال أنه هل يعني هذا أنه لا كفّارة على العالم؟ ولماذا؟
الجواب: نعم لا كفّارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.
السؤال 5: إذا نسى الطواف في عمرة التمتّع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟
الجواب: يقضيه إذا رجع إلى مكة، ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص، ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط وجوباً.
السؤال 6: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحجّ؟
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته، وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله، وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
السؤال 7: إذا نسي الطواف ولكنه أتى بصلاته فهل عليه عند التذكر إعادة الصلاة بعد الإتيان بالطواف؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط وجوباً.
السؤال 8: من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفّارة؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في (المسألة 323) من المناسك وإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الأقرب.
السؤال 9: ذكرتم في المناسك أن من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة .. والسؤال أنه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي أن يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟
الجواب: يكفي ذلك أيضاً.
السؤال 10: من علم بعد الرجوع الى بلده ببطلان أعمال عمرته المفردة لبطلان وضوئه في الطواف وهو لا يستطيع الرجوع الى مكة مرة أخرى فما هو تكليفه؟
الجواب: إن لم يكن متمكناً من الرجوع من غير جهة منعه من الوصول إلى مكة يستنيب، وإن كان من جهة منعه من الوصول إليها فلا يبعد جريان حكم المصدود عليه، وإن كان الأحوط أن يستنيب لأداء الأعمال قبل التحلل من إحرامه بما هو وظيفة المصدود.
السؤال 11: إذا علم بعد يوم أو أكثر ببطلان سعيه مع جهله بالحكم، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك.
الاستنابة في الطواف ←
→ الشك في عدد أشواط الطواف
أ ــ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟
الجواب: يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب ــ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟
الجواب: إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.
ج ــ عند الوقوف بعرفات؟
الجواب: متعته محكومة بالبطلان، وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.
د ــ بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟
الجواب: يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ ــ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟
الجواب: يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر، وهل تجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
ز ــ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك، وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال، وإن كان الأقرب كفايتها.
السؤال 2: ذكرتم في جواب السؤال السابق (أن من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض أركانه تكون متعته محكومة بالبطلان)، فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه، أو خصوص عمرة تمتعه؟
الجواب: حج تمتعه باطل، فإن أراد الإتيان بحج الإفراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له، ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع إن كان فرضاً عليه.
السؤال 3: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال 4: ورد في المناسك أن ترك طواف عمرة التمتّع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط، والسؤال أنه هل يعني هذا أنه لا كفّارة على العالم؟ ولماذا؟
الجواب: نعم لا كفّارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.
السؤال 5: إذا نسى الطواف في عمرة التمتّع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟
الجواب: يقضيه إذا رجع إلى مكة، ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص، ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط وجوباً.
السؤال 6: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحجّ؟
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته، وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله، وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
السؤال 7: إذا نسي الطواف ولكنه أتى بصلاته فهل عليه عند التذكر إعادة الصلاة بعد الإتيان بالطواف؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط وجوباً.
السؤال 8: من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفّارة؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في (المسألة 323) من المناسك وإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الأقرب.
السؤال 9: ذكرتم في المناسك أن من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة .. والسؤال أنه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي أن يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟
الجواب: يكفي ذلك أيضاً.
السؤال 10: من علم بعد الرجوع الى بلده ببطلان أعمال عمرته المفردة لبطلان وضوئه في الطواف وهو لا يستطيع الرجوع الى مكة مرة أخرى فما هو تكليفه؟
الجواب: إن لم يكن متمكناً من الرجوع من غير جهة منعه من الوصول إلى مكة يستنيب، وإن كان من جهة منعه من الوصول إليها فلا يبعد جريان حكم المصدود عليه، وإن كان الأحوط أن يستنيب لأداء الأعمال قبل التحلل من إحرامه بما هو وظيفة المصدود.
السؤال 11: إذا علم بعد يوم أو أكثر ببطلان سعيه مع جهله بالحكم، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى إعادتهما في مثل ذلك.