الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حكم من بطل طوافه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً ←
→ الزيادة في الطواف
الشك في عدد أشواط الطواف
السؤال 1: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال 2: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً، فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة، والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
السؤال 3: إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال 4: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال 5: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه، وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية، فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 6: ورد في (المسألة 315) من المناسك أنه إذا شك الطائف في صحة أشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه، فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط أثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟
الجواب: لا يعتني بشكه كذلك.
السؤال 7: إذا شك في عدد أشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الأقل والإتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة أم لا؟
الجواب: ليس مستحباً، نعم هو أحوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والأربع، وأما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً ــ كما لو شك في شوطه الأخير أنه السادس أو السابع أو الثامن ــ فلا مورد للاحتياط.
السؤال 8: إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.
السؤال 9: شخص طاف وشك في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادسة، واعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلا أن صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشك؟
الجواب: لا يلزم أياً منهما شيء.
السؤال 10: ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فأكمله بستة، وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟
الجواب: هو كالواجب.
السؤال 11: الاعتماد على إحصاء الغير لأشواط الطواف صحيح ومجزي مطلقاً أو بشرط الاطمئنان بقوله كما في السعي؟
الجواب: لا بدّ من حصول الاطمئنان بذلك.
حكم من بطل طوافه أو تركه ولو جهلاً أو نسياناً ←
→ الزيادة في الطواف
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال 2: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً، فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة، والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
السؤال 3: إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال 4: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال 5: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه، وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية، فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 6: ورد في (المسألة 315) من المناسك أنه إذا شك الطائف في صحة أشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه، فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط أثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟
الجواب: لا يعتني بشكه كذلك.
السؤال 7: إذا شك في عدد أشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الأقل والإتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة أم لا؟
الجواب: ليس مستحباً، نعم هو أحوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والأربع، وأما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً ــ كما لو شك في شوطه الأخير أنه السادس أو السابع أو الثامن ــ فلا مورد للاحتياط.
السؤال 8: إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.
السؤال 9: شخص طاف وشك في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادسة، واعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلا أن صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشك؟
الجواب: لا يلزم أياً منهما شيء.
السؤال 10: ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فأكمله بستة، وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟
الجواب: هو كالواجب.
السؤال 11: الاعتماد على إحصاء الغير لأشواط الطواف صحيح ومجزي مطلقاً أو بشرط الاطمئنان بقوله كما في السعي؟
الجواب: لا بدّ من حصول الاطمئنان بذلك.