الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الزيادة في الطواف ←
→ واجبات الطواف
قطع الطواف
السؤال 1: ما المقصود بقطع الطواف؟
الجواب: ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين أشواطها وإن لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في (المسألة 307) من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر، وإن لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.
السؤال 2: ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف كذلك في عدة حالات:
1 ــ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه.
2 ــ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وإن لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
3 ــ إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي هذه الحالات ــ دون غيرها على الأحوط ــ يبطل الطواف ويجوز استئنافه من دون حاجة إلى إكماله، وأما إذا أراد الاستئناف بعد إتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الأولى، ويحق له في الحالتين الأخيرتين وإن كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد إكمال الطواف.
السؤال 3: هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
الجواب: نعم إلاّ مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الأثناء.
السؤال 4: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر، ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد منافٍ آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.
السؤال 5: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب: يجوز القطع على الأظهر، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
السؤال 6: هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟
الجواب: على سبيل الاحتياط.
السؤال 7: شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه، فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف؟
الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
السؤال 8: الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها، فهل يعدّ ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟
الجواب: نعم، ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
السؤال 9: من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع وأكمله ولم يستأنفه، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه، وإن كان قبله لزمه إعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما أتى به من الأشواط قبل القطع بعد الفراغ من أداء الأشواط الباقية فلا شيء عليه.
السؤال 10: إذا توقف الطائف لأداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب: لا بد أن يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه في علم الله تعالى.
السؤال 11: إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
الجواب: لا يبعد إجزاؤه.
السؤال 12: من ترك شوطاً أو شوطين من الطواف والتفت بعد تمام الأعمال يجوز له عندكم تدارك الشوط والشوطين فقط، ولكن هل هذا مختص بالناسي أو يعمّ الجاهل أيضاً؟
الجواب: يختص بالناسي، وأما الجاهل فيعيد الطواف مع فوات الموالاة.
السؤال 13: اذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام في أثناء الأشواط الأولى للطواف، فهل يكفي لإكمال الطواف بعدها أن يشترك في الجماعة؟
الجواب: يكفي إذا كان بعد دخول الوقت الشرعي عندنا وأتى بوظيفة المنفرد في الصلاة خلفهم.
السؤال 14: إذا توقف في أثناء الطواف وأدّى نافلة الصبح ولما دخل وقت الفريضة أدّاها فرادى ثم أتم طوافه فما حكمه؟
الجواب: صحّ طوافه.
السؤال 15: اذا أقيمت جماعة القوم للصلاة قبل دخول وقتها عندنا في أثناء الطواف فهل يكفي الاشتراك معهم فيها لتكميل الطواف بعد الفراغ منها؟
الجواب: لا يكفي، أي لا يغتفر الإخلال بالموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف بالمشاركة في جماعة القوم قبل دخول الوقت الشرعي للصلاة.
السؤال 16: إذا عزم على قطع الطواف ثم أكمله فما هو حكمه؟
الجواب: لا أثر لنية القطع في حدّ نفسها.
السؤال 17: من قرأ آية السجدة الواجبة في أثناء الشوط الثاني من الطواف فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه السجود، وإذا فاتت بذلك الموالاة المعتبرة بين الأشواط لزمته الإعادة.
الزيادة في الطواف ←
→ واجبات الطواف
الجواب: ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين أشواطها وإن لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في (المسألة 307) من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر، وإن لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.
السؤال 2: ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف كذلك في عدة حالات:
1 ــ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه.
2 ــ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وإن لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
3 ــ إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي هذه الحالات ــ دون غيرها على الأحوط ــ يبطل الطواف ويجوز استئنافه من دون حاجة إلى إكماله، وأما إذا أراد الاستئناف بعد إتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الأولى، ويحق له في الحالتين الأخيرتين وإن كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد إكمال الطواف.
السؤال 3: هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
الجواب: نعم إلاّ مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الأثناء.
السؤال 4: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر، ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد منافٍ آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.
السؤال 5: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب: يجوز القطع على الأظهر، ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
السؤال 6: هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟
الجواب: على سبيل الاحتياط.
السؤال 7: شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه، فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف؟
الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
السؤال 8: الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها، فهل يعدّ ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟
الجواب: نعم، ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
السؤال 9: من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع وأكمله ولم يستأنفه، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه، وإن كان قبله لزمه إعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما أتى به من الأشواط قبل القطع بعد الفراغ من أداء الأشواط الباقية فلا شيء عليه.
السؤال 10: إذا توقف الطائف لأداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب: لا بد أن يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه في علم الله تعالى.
السؤال 11: إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
الجواب: لا يبعد إجزاؤه.
السؤال 12: من ترك شوطاً أو شوطين من الطواف والتفت بعد تمام الأعمال يجوز له عندكم تدارك الشوط والشوطين فقط، ولكن هل هذا مختص بالناسي أو يعمّ الجاهل أيضاً؟
الجواب: يختص بالناسي، وأما الجاهل فيعيد الطواف مع فوات الموالاة.
السؤال 13: اذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام في أثناء الأشواط الأولى للطواف، فهل يكفي لإكمال الطواف بعدها أن يشترك في الجماعة؟
الجواب: يكفي إذا كان بعد دخول الوقت الشرعي عندنا وأتى بوظيفة المنفرد في الصلاة خلفهم.
السؤال 14: إذا توقف في أثناء الطواف وأدّى نافلة الصبح ولما دخل وقت الفريضة أدّاها فرادى ثم أتم طوافه فما حكمه؟
الجواب: صحّ طوافه.
السؤال 15: اذا أقيمت جماعة القوم للصلاة قبل دخول وقتها عندنا في أثناء الطواف فهل يكفي الاشتراك معهم فيها لتكميل الطواف بعد الفراغ منها؟
الجواب: لا يكفي، أي لا يغتفر الإخلال بالموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف بالمشاركة في جماعة القوم قبل دخول الوقت الشرعي للصلاة.
السؤال 16: إذا عزم على قطع الطواف ثم أكمله فما هو حكمه؟
الجواب: لا أثر لنية القطع في حدّ نفسها.
السؤال 17: من قرأ آية السجدة الواجبة في أثناء الشوط الثاني من الطواف فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه السجود، وإذا فاتت بذلك الموالاة المعتبرة بين الأشواط لزمته الإعادة.