الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
قطع الطواف ←
→ اشتراط ستر العورة في الطواف
واجبات الطواف
السؤال 1: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود، وختم طوافه بانتهائه إليه، ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته، فما هي وظيفته؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير، مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال 2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً أنه الحجر الأسود، ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال 3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال 4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل، فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو، وإلا فحجه محكوم بالبطلان وتلزمه الإعادة، كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.
السؤال 5: شابٌّ أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم أتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة، فما حكم العمرتين؟
الجواب: طواف العمرة الأولى وما لحقه من أعمالها باطل، وهكذا الإحرام للعمرة الثانية، لكونه باقياً على إحرامه الأول، فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الأولى، وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
السؤال 6: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف، مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته، وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال 7: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الأسود وبصورة تؤذي الآخرين أثناء الدخول والخروج، فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها، وأما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
السؤال 8: إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال 9: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم أكمل طوافه، وشك في أنه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو أنه كان ذلك منه في أثناء السير، فما هو حكمه؟
الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال 10: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل، فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
السؤال 11: اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار أم حكم وضعي؟
الجواب: توالي أشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الإخلال به.
السؤال 12: هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الأشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال، بل منع.
السؤال 13: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار خمس دقائق لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الاشتغال بعمل آخر بالمقدار المذكور.
السؤال 14: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ بإتمامه أو يجب الاستئناف؟
الجواب: يجب الاستئناف.
السؤال 15: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال 16: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه، وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال 17: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث إن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف، ولو كان كذلك فما هو تكليفه، ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف، وإن لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وإن لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال 18: إذا علم الطائف مسبقاً أنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له أن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكباً؟
الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا تسلبه الاختيار بالمرة لم يضره، وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار، وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
السؤال 19: بناءً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه أم يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة، ولكن لا أثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف، كما لا أثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه قبل إكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال 20: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب: لا يشترط ذلك، فيجوز وإن كان منفرداً.
السؤال 21: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: يجوز فيما لا يكون أعلى بناءً من الكعبة المعظمة.
السؤال 22: إذا أحيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت، فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق أنه يطوف بالبيت؟
الجواب: نعم.
السؤال 23: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان الطابق الثاني أعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وإن كان الأحوط استحباباً ضم الإطافة من الطابق الثاني إليها، ومع الشك فالأحوط لزوماً الجمع بين الأمرين.
السؤال 24: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه، لا أن غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة.
السؤال 25: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر، كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة .. فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط، ولا يكتفي بالبدء من موضع القطع على الأحوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه، وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به، ولا شيء عليه.
السؤال 26: إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله، وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: تشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 27: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال 28: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه، فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال 29: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط، ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه، وإلا تشكل صحته.
السؤال 30: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة أو حائط حجر اسماعيل (عليه السلام) حال الطواف الواجب؟
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
السؤال 31: شخص اختصر حجر إسماعيل في شوطين من طوافه، فماذا يفعل؟
الجواب: يعيد الشوطين.
السؤال 32: شخص علم بعد الطواف أنّه قد اختصر حجر إسماعيل (عليه السلام) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة، وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه.
السؤال 33: من بدأ بالطواف فأكمل شوطاً ثم شك في صحته فألغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ــ كفوات الموالاة العرفية ــ صح طوافه، وإلاّ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال 34: إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال 35: امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ــ كفوات الموالاة العرفية ــ صح طوافها، وإلا تشكل صحته، إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
السؤال 36: شخص شرع في الطواف، ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط، بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل، فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل طوافه.
السؤال 37: في أثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء، أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الإيذاء والإزعاج للطائفين الآخرين، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيها، وإلاّ فلا بد من الاجتناب عنها.
السؤال 38: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال، فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم، ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.
السؤال 39: إذا مسّ الطائف بدن امرأة عن شهوة، فهل يبطل طوافه؟
الجواب: لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال 40: إذا أمسك الطائف في أثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً، فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟
الجواب: لا يؤثر فيها.
السؤال 41: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب: يجوز ولكن لا ينبغي الاشتغال بهما.
السؤال 42: إذا تأخر السعي بسبب إغلاق المسعى إلى الغدّ، فهل تجب إعادة الطواف، أم يغتفر ذلك، فيأتي بالسعي عند التمكن منه؟
الجواب: لا تجب اعادته في فرض وجود العذر في التأخير.
السؤال 43: هل يجوز الطواف في المناطق المسقفة في أطراف المسجد عند إغلاق صحنه؟
الجواب: إذا كان القسم المسقف يحيط بصحن المسجد من جميع اطرافه بحيث يمكن الدوران حول الكعبة المعظمة من بعيد فلا مانع منه مطلقاً.
السؤال 44: شخص أدى العمرة المفردة وبقي عليه طواف النساء ومنع من الطواف في صحن المسجد ماذا يعمل حيث أنه متزوج ولا يعلم متى يرفع الحظر؟
الجواب: لا تحلّ له النساء إلا أن يأتي بالطواف بنفسه أو بنائبه، علماً إنه إذا كان القسم المسقف يحيط بالصحن من جميع أطرافه بحيث يمكن الدوران حول الكعبة المعظمة من بعيد فلا مانع من الإتيان بالطواف منه.
السؤال 45: هل تصح الصلاة والطواف في مشكوك التذكية نسياناً أو جهلاً؟
الجواب: تصحّان مطلقاً.
السؤال 46: في أثناء الطواف خرجت عن المسار بسبب الازدحام وبعد الانتهاء من أعمال الحج تذكرت ما جرى لي، ولا أتذكر هل تداركت الخلل في حينه أو لا، فما حكم حجتي؟
الجواب: تبني على صحّة حجّك.
السؤال 47: هل يجوز أداء الطواف مع وجود حائل بين الطائف والكعبة المعظمة؟
الجواب: يجوز، ولا سيما إذا لم يكن الحائل مرتفعاً جداً بأن لم يحجب إلا جزءاً من الكعبة.
السؤال 48: هل يجب في طواف الصبي رعاية جعل الكعبة على يساره؟
الجواب: إذا كان الطفل غير المميز ممن يحمل لم يعتبر أن يحاذي منكبه الأيسر الكعبة، وإذا كان ممن يمشي فالأحوط وجوباً أن يراعى في شأنه ذلك ما تيّسر.
السؤال 49: إذا علم الطائف بأنه سيضطر إلى ركوب العربة في الأثناء ولا يمكنه تحصيلها حينذاك فهل يجوز أن يطوف بالعربة من البداية؟
الجواب: عليه أن يوفر العربة من البداية لتكون معه فإذا عجز ركبها، وإذا لم يمكنه ذلك ودار أمره بين أن يطاف به بالعربة من البداية وبين الاستنابة في الطواف تعين الأول.
السؤال 50: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثنائه ولم يعلم أنه كان قبل الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه، إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
السؤال 51: إذا شك في أثناء الطواف بأنه فقد الاختيار أو لا، فما هو حكمه؟
الجواب: اذا أتى بشيء من الطواف في حال الشك لم يجتزأ به إلا أن يرتفع شكه لاحقاً.
السؤال 52: إذا كانت الكعبة مساوية للطابق الثاني فهل يصح الطواف منه؟ وماذا لو كانت أعلى من الطابق الثاني ولكن لو حمل الناسك على الخشبة ــ لكونه ممن يطاف به ــ يكون أعلى من الكعبة فهل يصح الطواف؟
الجواب: لا يصح في الصورتين.
السؤال 53: إذا اطمأن المكلف بأن الكعبة أعلى من الطابق الثاني (18 سم) فهل يكفي الطواف فيه؟
الجواب: نعم يكفي في مثل ذلك.
السؤال 54: ماحكم عمرة فتاة كانت تلتفت إلى الوراء اثناء تأديتها للطواف وهي غافلة عن عدم جواز ذلك؟
الجواب: لا تصح، ولو كان التفاتها قليلاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة على الأحوط.
السؤال 55: كنت أبلغ من العمر (17 عاماً) عندما أخذني والدي للعمرة المفردة وفي أثناء الطواف سبقت والدي بخطوات فرجعت إليه بالاتجاه المعاكس جهلاً مني وأكملت الطواف ولم يخبرني أبي أنه يجب علي أن أعيد هذا الشوط، والآن أبلغ من العمر (22 عاماً) متزوج ولدي ولدان وأنوي الذهاب للحج هذا العام فما حكم حجتي وزواجي؟
الجواب: إذا لم تقصد الطواف في الخطوات التي كررتها صحّ طوافك ولا شيء عليك، وكذا إذا قصدت الطواف بها فيما إذا كانت الزيادة عن جهل قصوري، ومع الشك في كون الجهل قصورياً أو تقصيرياً يبنى على الصحة أيضاً.
السؤال 56: في التوسعة الجديدة حول الكعبة المشرفة تم بناء جسر للطواف أصبح اليوم مؤلّفاً من طابقين علوي وسفلي هل يجوز الطواف اختياراً أو اضطراراً في الطابق السفلي وهو بمحاذاة منتصف الكعبة المشرفة، وما هو حكم الصلاة في الطابقين؟
الجواب: أما الطابق السفلي فيصح الطواف عليه ولو في حال الاختيار، نعم الأحوط لزوماً في الطواف الواجب مراعاة الموالاة بين أدائه والإتيان بصلاة الطواف، فإن لم يمكنه رعايتها ــ لتيسر الصلاة خلف المقام قريباً منه في صحن المسجد واستغراق النزول اليه أزيد من عشر دقائق ــ فالأحوط أن يطوف في صحن المسجد.
وأمّا الطابق العلوي فإن أحرز المكلّف أنّه أقل ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبر جاز الطواف عليه أيضاً، إلاّ إذا لم يمكنه مراعاة الموالاة في الطواف الواجب بينه وبين صلاته فإنه لا يسعه الطواف عليه عندئذٍ على الأحوط لزوماً.
هذا في حال الاختيار وأما من لا يسمح له بالطواف إلا في الطابق العلوي ــ كالمريض الذي يكون طوافه على العربة ــ فيجوز له ذلك ولا يضرّه الإخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته عن اضطرارٍ.
وإذا لم يحرز المكلّف كون الطابق العلوي أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ولو بمقدار شبر فلا يجزيه الطواف عليه، ولو كان ممن لا يسمح له بالطواف إلاّ من الطابق العلوي ــ كأصحاب العربات ــ فليجمع بين الطواف منه واستنابة من يطوف عنه في صحن المسجد أو الطابق السفلي.
قطع الطواف ←
→ اشتراط ستر العورة في الطواف
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير، مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال 2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً أنه الحجر الأسود، ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال 3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال 4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل، فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو، وإلا فحجه محكوم بالبطلان وتلزمه الإعادة، كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.
السؤال 5: شابٌّ أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم أتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة، فما حكم العمرتين؟
الجواب: طواف العمرة الأولى وما لحقه من أعمالها باطل، وهكذا الإحرام للعمرة الثانية، لكونه باقياً على إحرامه الأول، فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الأولى، وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
السؤال 6: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف، مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته، وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال 7: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الأسود وبصورة تؤذي الآخرين أثناء الدخول والخروج، فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها، وأما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
السؤال 8: إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال 9: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم أكمل طوافه، وشك في أنه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو أنه كان ذلك منه في أثناء السير، فما هو حكمه؟
الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال 10: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل، فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
السؤال 11: اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار أم حكم وضعي؟
الجواب: توالي أشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الإخلال به.
السؤال 12: هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الأشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال، بل منع.
السؤال 13: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار خمس دقائق لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الاشتغال بعمل آخر بالمقدار المذكور.
السؤال 14: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ بإتمامه أو يجب الاستئناف؟
الجواب: يجب الاستئناف.
السؤال 15: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال 16: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه، وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال 17: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث إن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف، ولو كان كذلك فما هو تكليفه، ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف، وإن لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وإن لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال 18: إذا علم الطائف مسبقاً أنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له أن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكباً؟
الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا تسلبه الاختيار بالمرة لم يضره، وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار، وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
السؤال 19: بناءً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه أم يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة، ولكن لا أثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف، كما لا أثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه قبل إكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال 20: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب: لا يشترط ذلك، فيجوز وإن كان منفرداً.
السؤال 21: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: يجوز فيما لا يكون أعلى بناءً من الكعبة المعظمة.
السؤال 22: إذا أحيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت، فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق أنه يطوف بالبيت؟
الجواب: نعم.
السؤال 23: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان الطابق الثاني أعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وإن كان الأحوط استحباباً ضم الإطافة من الطابق الثاني إليها، ومع الشك فالأحوط لزوماً الجمع بين الأمرين.
السؤال 24: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه، لا أن غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة.
السؤال 25: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر، كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة .. فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط، ولا يكتفي بالبدء من موضع القطع على الأحوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه، وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به، ولا شيء عليه.
السؤال 26: إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله، وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: تشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 27: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال 28: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه، فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال 29: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط، ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه، وإلا تشكل صحته.
السؤال 30: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة أو حائط حجر اسماعيل (عليه السلام) حال الطواف الواجب؟
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
السؤال 31: شخص اختصر حجر إسماعيل في شوطين من طوافه، فماذا يفعل؟
الجواب: يعيد الشوطين.
السؤال 32: شخص علم بعد الطواف أنّه قد اختصر حجر إسماعيل (عليه السلام) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة، وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه.
السؤال 33: من بدأ بالطواف فأكمل شوطاً ثم شك في صحته فألغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ــ كفوات الموالاة العرفية ــ صح طوافه، وإلاّ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال 34: إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال 35: امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ــ كفوات الموالاة العرفية ــ صح طوافها، وإلا تشكل صحته، إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
السؤال 36: شخص شرع في الطواف، ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط، بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل، فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل طوافه.
السؤال 37: في أثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء، أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الإيذاء والإزعاج للطائفين الآخرين، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيها، وإلاّ فلا بد من الاجتناب عنها.
السؤال 38: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال، فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم، ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.
السؤال 39: إذا مسّ الطائف بدن امرأة عن شهوة، فهل يبطل طوافه؟
الجواب: لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال 40: إذا أمسك الطائف في أثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً، فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟
الجواب: لا يؤثر فيها.
السؤال 41: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب: يجوز ولكن لا ينبغي الاشتغال بهما.
السؤال 42: إذا تأخر السعي بسبب إغلاق المسعى إلى الغدّ، فهل تجب إعادة الطواف، أم يغتفر ذلك، فيأتي بالسعي عند التمكن منه؟
الجواب: لا تجب اعادته في فرض وجود العذر في التأخير.
السؤال 43: هل يجوز الطواف في المناطق المسقفة في أطراف المسجد عند إغلاق صحنه؟
الجواب: إذا كان القسم المسقف يحيط بصحن المسجد من جميع اطرافه بحيث يمكن الدوران حول الكعبة المعظمة من بعيد فلا مانع منه مطلقاً.
السؤال 44: شخص أدى العمرة المفردة وبقي عليه طواف النساء ومنع من الطواف في صحن المسجد ماذا يعمل حيث أنه متزوج ولا يعلم متى يرفع الحظر؟
الجواب: لا تحلّ له النساء إلا أن يأتي بالطواف بنفسه أو بنائبه، علماً إنه إذا كان القسم المسقف يحيط بالصحن من جميع أطرافه بحيث يمكن الدوران حول الكعبة المعظمة من بعيد فلا مانع من الإتيان بالطواف منه.
السؤال 45: هل تصح الصلاة والطواف في مشكوك التذكية نسياناً أو جهلاً؟
الجواب: تصحّان مطلقاً.
السؤال 46: في أثناء الطواف خرجت عن المسار بسبب الازدحام وبعد الانتهاء من أعمال الحج تذكرت ما جرى لي، ولا أتذكر هل تداركت الخلل في حينه أو لا، فما حكم حجتي؟
الجواب: تبني على صحّة حجّك.
السؤال 47: هل يجوز أداء الطواف مع وجود حائل بين الطائف والكعبة المعظمة؟
الجواب: يجوز، ولا سيما إذا لم يكن الحائل مرتفعاً جداً بأن لم يحجب إلا جزءاً من الكعبة.
السؤال 48: هل يجب في طواف الصبي رعاية جعل الكعبة على يساره؟
الجواب: إذا كان الطفل غير المميز ممن يحمل لم يعتبر أن يحاذي منكبه الأيسر الكعبة، وإذا كان ممن يمشي فالأحوط وجوباً أن يراعى في شأنه ذلك ما تيّسر.
السؤال 49: إذا علم الطائف بأنه سيضطر إلى ركوب العربة في الأثناء ولا يمكنه تحصيلها حينذاك فهل يجوز أن يطوف بالعربة من البداية؟
الجواب: عليه أن يوفر العربة من البداية لتكون معه فإذا عجز ركبها، وإذا لم يمكنه ذلك ودار أمره بين أن يطاف به بالعربة من البداية وبين الاستنابة في الطواف تعين الأول.
السؤال 50: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثنائه ولم يعلم أنه كان قبل الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه، إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
السؤال 51: إذا شك في أثناء الطواف بأنه فقد الاختيار أو لا، فما هو حكمه؟
الجواب: اذا أتى بشيء من الطواف في حال الشك لم يجتزأ به إلا أن يرتفع شكه لاحقاً.
السؤال 52: إذا كانت الكعبة مساوية للطابق الثاني فهل يصح الطواف منه؟ وماذا لو كانت أعلى من الطابق الثاني ولكن لو حمل الناسك على الخشبة ــ لكونه ممن يطاف به ــ يكون أعلى من الكعبة فهل يصح الطواف؟
الجواب: لا يصح في الصورتين.
السؤال 53: إذا اطمأن المكلف بأن الكعبة أعلى من الطابق الثاني (18 سم) فهل يكفي الطواف فيه؟
الجواب: نعم يكفي في مثل ذلك.
السؤال 54: ماحكم عمرة فتاة كانت تلتفت إلى الوراء اثناء تأديتها للطواف وهي غافلة عن عدم جواز ذلك؟
الجواب: لا تصح، ولو كان التفاتها قليلاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة على الأحوط.
السؤال 55: كنت أبلغ من العمر (17 عاماً) عندما أخذني والدي للعمرة المفردة وفي أثناء الطواف سبقت والدي بخطوات فرجعت إليه بالاتجاه المعاكس جهلاً مني وأكملت الطواف ولم يخبرني أبي أنه يجب علي أن أعيد هذا الشوط، والآن أبلغ من العمر (22 عاماً) متزوج ولدي ولدان وأنوي الذهاب للحج هذا العام فما حكم حجتي وزواجي؟
الجواب: إذا لم تقصد الطواف في الخطوات التي كررتها صحّ طوافك ولا شيء عليك، وكذا إذا قصدت الطواف بها فيما إذا كانت الزيادة عن جهل قصوري، ومع الشك في كون الجهل قصورياً أو تقصيرياً يبنى على الصحة أيضاً.
السؤال 56: في التوسعة الجديدة حول الكعبة المشرفة تم بناء جسر للطواف أصبح اليوم مؤلّفاً من طابقين علوي وسفلي هل يجوز الطواف اختياراً أو اضطراراً في الطابق السفلي وهو بمحاذاة منتصف الكعبة المشرفة، وما هو حكم الصلاة في الطابقين؟
الجواب: أما الطابق السفلي فيصح الطواف عليه ولو في حال الاختيار، نعم الأحوط لزوماً في الطواف الواجب مراعاة الموالاة بين أدائه والإتيان بصلاة الطواف، فإن لم يمكنه رعايتها ــ لتيسر الصلاة خلف المقام قريباً منه في صحن المسجد واستغراق النزول اليه أزيد من عشر دقائق ــ فالأحوط أن يطوف في صحن المسجد.
وأمّا الطابق العلوي فإن أحرز المكلّف أنّه أقل ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبر جاز الطواف عليه أيضاً، إلاّ إذا لم يمكنه مراعاة الموالاة في الطواف الواجب بينه وبين صلاته فإنه لا يسعه الطواف عليه عندئذٍ على الأحوط لزوماً.
هذا في حال الاختيار وأما من لا يسمح له بالطواف إلا في الطابق العلوي ــ كالمريض الذي يكون طوافه على العربة ــ فيجوز له ذلك ولا يضرّه الإخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته عن اضطرارٍ.
وإذا لم يحرز المكلّف كون الطابق العلوي أقلّ ارتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ولو بمقدار شبر فلا يجزيه الطواف عليه، ولو كان ممن لا يسمح له بالطواف إلاّ من الطابق العلوي ــ كأصحاب العربات ــ فليجمع بين الطواف منه واستنابة من يطوف عنه في صحن المسجد أو الطابق السفلي.