الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
واجبات الطواف ←
→ اشتراط الختان للرجال
اشتراط ستر العورة في الطواف
السؤال 1: هل تجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ؟
الجواب: لا تجب.
السؤال 2: إذا سقط إزار الرجل في حال الطواف فانكشفت عورته فهل يبطل طوافه بذلك؟
الجواب: لا يبطل وإن كان الاحوط اعادته.
السؤال 3: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب: يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر، وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما ــ وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ــ نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
السؤال 4: هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟
الجواب: لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.
السؤال 5: لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب: نعم على الاحوط لزوماً حتى في صورة الجهل، مع استيعاب الكشف لمعظم الذراعين أو كثير من شعر الرأس.
السؤال 6: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً، وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب: لا يبطل بذلك، وإن كان الاحوط إعادة الطواف بعد إكماله.
السؤال 7: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ــ كشيء من شعرها ــ في أثناء الطواف غفلة فما هو حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
السؤال 8: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفاً بحيث يحكي ما ورائه فما حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.
السؤال 9: ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟
الجواب: الأحوط أن تراعي الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
السؤال 10: أ ــ هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلِّة يشمل الذقن؟
ب ــ وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟
ج ــ وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟
الجواب:
أ ــ لا يبعد عدم وجوب كشفه.
ب ــ نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط.
ج ــ لا يبطل مع الجهل القصوري.
السؤال 11: فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصِّر والسؤال أنه هل يعدّ الجاهل المعتقد بالخلاف ــ كما هو الحال في كثير من الناس ــ جاهلاً قاصراً في مطلق الأحوال؟
الجواب: إنما يعّد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف، وإلا فهو جاهل مقصّر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع.
السؤال 12: إحدى المؤمنات طافت وهي تلبس الكمامة خوفاً من نشر العدوى لكونها مصابة بالكورونا، فهل طوافها صحيح، وهل عليها كفارة تغطية الوجه؟
الجواب: طوافها صحيح ولا كفارة عليها.
السؤال 13: ذكرتم أن الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها بالنقاب أو نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟
الجواب: لا يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، ويشكل مع الجهل التقصيري. ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والمستحب على الأحوط.
واجبات الطواف ←
→ اشتراط الختان للرجال
الجواب: لا تجب.
السؤال 2: إذا سقط إزار الرجل في حال الطواف فانكشفت عورته فهل يبطل طوافه بذلك؟
الجواب: لا يبطل وإن كان الاحوط اعادته.
السؤال 3: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب: يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر، وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما ــ وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد ــ نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
السؤال 4: هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟
الجواب: لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.
السؤال 5: لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب: نعم على الاحوط لزوماً حتى في صورة الجهل، مع استيعاب الكشف لمعظم الذراعين أو كثير من شعر الرأس.
السؤال 6: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً، وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب: لا يبطل بذلك، وإن كان الاحوط إعادة الطواف بعد إكماله.
السؤال 7: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ــ كشيء من شعرها ــ في أثناء الطواف غفلة فما هو حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
السؤال 8: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفاً بحيث يحكي ما ورائه فما حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.
السؤال 9: ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟
الجواب: الأحوط أن تراعي الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
السؤال 10: أ ــ هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلِّة يشمل الذقن؟
ب ــ وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟
ج ــ وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟
الجواب:
أ ــ لا يبعد عدم وجوب كشفه.
ب ــ نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط.
ج ــ لا يبطل مع الجهل القصوري.
السؤال 11: فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصِّر والسؤال أنه هل يعدّ الجاهل المعتقد بالخلاف ــ كما هو الحال في كثير من الناس ــ جاهلاً قاصراً في مطلق الأحوال؟
الجواب: إنما يعّد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف، وإلا فهو جاهل مقصّر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع.
السؤال 12: إحدى المؤمنات طافت وهي تلبس الكمامة خوفاً من نشر العدوى لكونها مصابة بالكورونا، فهل طوافها صحيح، وهل عليها كفارة تغطية الوجه؟
الجواب: طوافها صحيح ولا كفارة عليها.
السؤال 13: ذكرتم أن الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها بالنقاب أو نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟
الجواب: لا يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، ويشكل مع الجهل التقصيري. ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والمستحب على الأحوط.