الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
اشتراط الختان للرجال ←
→ مسائل أخرى حول اشتراط الطهارة في الطواف
نجاسة البدن أو اللباس في الطواف
السؤال 1: ورد في المناسك أن الدم الأقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الأحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟
الجواب: نعم يعفى عنه فيها.
السؤال 2: ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
السؤال 3: هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مأكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 4: هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟
الجواب: يجوز.
السؤال 5: شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
السؤال 6: إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين انقطاعه؟
الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
السؤال 7: إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه، ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها، فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف، فما هو حكم نسكه؟
الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة، وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
السؤال 8: إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جهله عن قصور صح طوافه، وإلا بطل.
السؤال 9: إذا علم الحاج بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ولم يتمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية وكان العلم بها أو طرّوها قبل إكمال الشوط الرابع فهل يجب عليه إزالة النجاسة ثم إكمال الطواف أم يطوف مع النجاسة؟
الجواب: يزيل النجاسة أو يطهّر البدن أو الثوب ثم يكمل الطواف.
السؤال 10: حمل الحقيبة ذات السير الطويل مع إدخال السير في الرقبة أو حملها على الظهر وإدخال اليدين في السير من الجانبين هل يعدّ لبساً فلا يجوز الطواف بها إذا كانت الحقيبة نجسة أو لا؟
الجواب: هذا من حمل المتنجس لا لبسه.
اشتراط الختان للرجال ←
→ مسائل أخرى حول اشتراط الطهارة في الطواف
الجواب: نعم يعفى عنه فيها.
السؤال 2: ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
السؤال 3: هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مأكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟
الجواب: لا يضر.
السؤال 4: هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟
الجواب: يجوز.
السؤال 5: شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
السؤال 6: إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين انقطاعه؟
الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
السؤال 7: إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه، ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها، فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف، فما هو حكم نسكه؟
الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة، وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
السؤال 8: إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جهله عن قصور صح طوافه، وإلا بطل.
السؤال 9: إذا علم الحاج بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ولم يتمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية وكان العلم بها أو طرّوها قبل إكمال الشوط الرابع فهل يجب عليه إزالة النجاسة ثم إكمال الطواف أم يطوف مع النجاسة؟
الجواب: يزيل النجاسة أو يطهّر البدن أو الثوب ثم يكمل الطواف.
السؤال 10: حمل الحقيبة ذات السير الطويل مع إدخال السير في الرقبة أو حملها على الظهر وإدخال اليدين في السير من الجانبين هل يعدّ لبساً فلا يجوز الطواف بها إذا كانت الحقيبة نجسة أو لا؟
الجواب: هذا من حمل المتنجس لا لبسه.