الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
نجاسة البدن أو اللباس في الطواف ←
→ أحكام المستحاضة
مسائل أخرى حول اشتراط الطهارة في الطواف
السؤال 1: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟
الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه. وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال 2: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب: لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
السؤال 3: من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف، فهل يلزمه إعادته مع الطهارة الاختيارية؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 4: ما حكم المبطون عند أدائه فريضة الحجّ؟
الجواب: يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.
السؤال 5: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه، فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية، فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة، وهو باقٍ على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
السؤال 6: المرأة المبتلاة بسلس البول ــ مثلاً ــ هل يلزمها تجديد الوضوء أثناء صلاة الطواف مع أنه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الأجانب، إذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟
الجواب: لا يجب عليها التوضأ أثناء الصلاة، فإن من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث أثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وإن كان الأحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.
السؤال 7: إذا أصيب الطائف من شدة التعب بكثرة الحدث، علماً أنه لم يكن كذلك قبل الطواف، ويحتمل أنه لو استراح لبعض الوقت ــ كساعة مثلاً ــ يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط أن يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الإتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.
نجاسة البدن أو اللباس في الطواف ←
→ أحكام المستحاضة
الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه. وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال 2: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب: لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
السؤال 3: من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف، فهل يلزمه إعادته مع الطهارة الاختيارية؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 4: ما حكم المبطون عند أدائه فريضة الحجّ؟
الجواب: يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.
السؤال 5: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه، فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية، فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة، وهو باقٍ على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
السؤال 6: المرأة المبتلاة بسلس البول ــ مثلاً ــ هل يلزمها تجديد الوضوء أثناء صلاة الطواف مع أنه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الأجانب، إذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟
الجواب: لا يجب عليها التوضأ أثناء الصلاة، فإن من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث أثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وإن كان الأحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.
السؤال 7: إذا أصيب الطائف من شدة التعب بكثرة الحدث، علماً أنه لم يكن كذلك قبل الطواف، ويحتمل أنه لو استراح لبعض الوقت ــ كساعة مثلاً ــ يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط أن يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الإتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.