الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مسائل أخرى حول اشتراط الطهارة في الطواف ←
→ حكم الحائض والنفساء
أحكام المستحاضة
السؤال 1: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت، ثم توضأت وطافت، ثم توضأت وصلت صلاة الطواف، فهل يصح طوافها وصلاته أم لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف، ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال 2: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط، نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً، وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته، فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال 3: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه، وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال 4: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وصلّت معهم ثم أكملت طوافها، فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب: لا يصحّ، وعليها إعادة الفريضة اليومية بغسل يخصها، واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في رسالة المناسك.
السؤال 5: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم أثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالأحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الإتيان بالطواف، ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال 6: إذا استحاضت المرأة أثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب: إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافها، وإن كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالإتمام بعد الإتيان بوظيفتها، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
السؤال 7: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف، فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل، فهل باستطاعتها أن تطوف أم عليها أن تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب: لا يلزمها الانتظار، بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
السؤال 8: هل تكفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منها، وأما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة منقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر، وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
السؤال 9: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدم ينافي إطلاق (المسألة 296) من المناسك، فبأيهما يعمل؟
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق، وإن كان العمل بما في المناسك أحوط.
السؤال 10: إذا نزل عليها شيء من الدم ثم نظرت في القطنة فلم تجد شيئاً فقامت بوظيفة المستحاضة وطافت وصلت وبعد ثلاثة أيام نزل الدم وشكت في أنه كان مستمراً في وقت الطواف وصلاته فهل يجري في حقها استصحاب نزول الدم الى حين الطواف والصلاة أم يمكن تصحيح طوافها وصلاته؟
الجواب: إذا كان الدم النازل محكوماً بالحيضية ــ كالذي تراه ذات العادة الوقتية في أيام عادتها أو تراه غيرها مع كونه بصفات الحيض ــ ثم انقطع عن الظاهر واحتملت بقاءه في باطن الفرج فأدخلت قطنة فخرجت نقية فأتت بأعمال المستحاضة وطافت وصلت ثم نزل الدم وشكّت في أنه استمرار للدم الأول من حيث بقائه في باطن الفرج أو كونه دماً جديداً يحكم بصحة طوافها والصلاة. وكذلك إذا اطمأنت بانقطاع الدم عن الباطن وعدم كونه حيضاً عندما لم تجد شيئاً على القطنة وإن لم تدخلها، وأما مع احتمال استمرار الدم في الباطن وعدم الاختبار ولا الاطمئنان بعدمه في حينه فلا يحكم بصحة الطواف والصلاة.
السؤال 11: هل للمستحاضة بأنواعها أن تبادر إلى أداء الطواف الواجب مع علمها بانقطاع دمها لاحقاً انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف أو مع احتمال الانقطاع كذلك؟ وهل تعيد لو طافت معتقدة عدم الانقطاع لاحقاً ثم انقطع، وكذلك فيما إذا بادرت إليه باعتقاد الجواز؟
الجواب: مع العلم بانقطاع الدم لاحقاً انقطاع برء أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف يجب عليها التأخير على الأحوط، وكذلك مع عدم اليأس عنه، ولو طافت مع اليأس عنه ثم انقطع لم تجب الإعادة، وأما مع العلم بالانقطاع أو رجاء ذلك فعليها الإعادة على الأحوط، بلا فرق بين اعتقاد الجواز وعدمه.
مسائل أخرى حول اشتراط الطهارة في الطواف ←
→ حكم الحائض والنفساء
الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف، ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال 2: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط، نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً، وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته، فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال 3: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه، وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال 4: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وصلّت معهم ثم أكملت طوافها، فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب: لا يصحّ، وعليها إعادة الفريضة اليومية بغسل يخصها، واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في رسالة المناسك.
السؤال 5: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم أثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالأحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الإتيان بالطواف، ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال 6: إذا استحاضت المرأة أثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب: إن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافها، وإن كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالإتمام بعد الإتيان بوظيفتها، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
السؤال 7: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف، فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل، فهل باستطاعتها أن تطوف أم عليها أن تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب: لا يلزمها الانتظار، بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
السؤال 8: هل تكفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منها، وأما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة منقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر، وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
السؤال 9: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدم ينافي إطلاق (المسألة 296) من المناسك، فبأيهما يعمل؟
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق، وإن كان العمل بما في المناسك أحوط.
السؤال 10: إذا نزل عليها شيء من الدم ثم نظرت في القطنة فلم تجد شيئاً فقامت بوظيفة المستحاضة وطافت وصلت وبعد ثلاثة أيام نزل الدم وشكت في أنه كان مستمراً في وقت الطواف وصلاته فهل يجري في حقها استصحاب نزول الدم الى حين الطواف والصلاة أم يمكن تصحيح طوافها وصلاته؟
الجواب: إذا كان الدم النازل محكوماً بالحيضية ــ كالذي تراه ذات العادة الوقتية في أيام عادتها أو تراه غيرها مع كونه بصفات الحيض ــ ثم انقطع عن الظاهر واحتملت بقاءه في باطن الفرج فأدخلت قطنة فخرجت نقية فأتت بأعمال المستحاضة وطافت وصلت ثم نزل الدم وشكّت في أنه استمرار للدم الأول من حيث بقائه في باطن الفرج أو كونه دماً جديداً يحكم بصحة طوافها والصلاة. وكذلك إذا اطمأنت بانقطاع الدم عن الباطن وعدم كونه حيضاً عندما لم تجد شيئاً على القطنة وإن لم تدخلها، وأما مع احتمال استمرار الدم في الباطن وعدم الاختبار ولا الاطمئنان بعدمه في حينه فلا يحكم بصحة الطواف والصلاة.
السؤال 11: هل للمستحاضة بأنواعها أن تبادر إلى أداء الطواف الواجب مع علمها بانقطاع دمها لاحقاً انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف أو مع احتمال الانقطاع كذلك؟ وهل تعيد لو طافت معتقدة عدم الانقطاع لاحقاً ثم انقطع، وكذلك فيما إذا بادرت إليه باعتقاد الجواز؟
الجواب: مع العلم بانقطاع الدم لاحقاً انقطاع برء أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف يجب عليها التأخير على الأحوط، وكذلك مع عدم اليأس عنه، ولو طافت مع اليأس عنه ثم انقطع لم تجب الإعادة، وأما مع العلم بالانقطاع أو رجاء ذلك فعليها الإعادة على الأحوط، بلا فرق بين اعتقاد الجواز وعدمه.