الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أحكام المستحاضة ←
→ الطواف
حكم الحائض والنفساء
السؤال 1: إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلاً منها بالحكم فما هي وظيفتها؟
الجواب: لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في (المسألة 290) من رسالة المناسك.
السؤال 2: إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب: حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف، وهو مذكور في (المسألة 290) من المناسك.
السؤال 3: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض، فوصلت مكّة واستمر بها الدم، فأرادت أن تحرم لحجّ الإفراد، فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان إحرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر إحرامها إحراماً لحجّ الإفراد، وإلاّ فلا يصح إحرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من أدائها، وعليها العود إلى الميقات والإحرام منه لحجّ الإفراد.
السؤال 4: لو أحرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات، فهل تعيد إحرامها طبقاً لوظيفتها؟
الجواب: نعم، إلا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 5: امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لأداء أعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ، ولكنها أحرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم، فما هو تكليفها؟
الجواب: إحرامها باطل، فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الإفراد، إلا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بأن قصدت الإحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأً على عمرة التمتّع.
السؤال 6: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من أعمالها من جهة الحيض، فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد، أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة، أو مع الإتيان بهما بعد أعمال منى؟
الجواب: لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف وصلاته، أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر، وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد، وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته، ولا مورد للاستنابة هنا.
السؤال 7: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك لها، فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر، ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته، ثم تسعى هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال 8: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب: لا يلزمها ذلك.
السؤال 9: إذا كانت المرأة طاهرة حين الإحرام ولكنها علمت أنها ستحيض بعده، ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة، فهل يجوز لها الإحرام لحج الإفراد من البداية، أم عليها أن تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الإفراد إن شاءت؟
الجواب: يجوز لها الإحرام لحج الإفراد من الأول.
السؤال 10: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف، وعلمت أن الوقت لا يتسع لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ، فالفتوى أنها تتخير بين العدول إلى حج الإفراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد أعمال منى، والسؤال أن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري، أي أنها لو اختارت في البداية أن تعدل إلى حج الإفراد، فهل يجوز لها أن تقرر لاحقاً الإبقاء على عمرتها، وما هو الحكم فيما لو قررت أولاً الإبقاء على عمرتها فأتت بالسعي ثم أرادت العدول إلى الإفراد؟
الجواب: يجوز لها إلغاء عدولها إلى حج الإفراد في الصورة الأولى، ولا يجوز لها العدول إليه في الصورة الثانية.
السؤال 11: في مفروض السؤال السابق لو اختارت العدول إلى الإفراد ثم طهرت في يوم عرفة وأمكنها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف، فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الإفراد ملغياً؟
الجواب: نعم، لانكشاف سعة الوقت.
السؤال 12: هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
الجواب: محل إشكال، فلو أتت بحجّ الإفراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الأحوط وجوباً.
السؤال 13: استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الإحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر، والسؤال أن هذا الإشكال هل يأتي في طواف حج الإفراد وصلاته أيضاً، وكذلك حج التمتع أم لا؟
الجواب: لا يجري الإشكال فيهما.
السؤال 14: الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها أن تكون في حال الإحرام عند الإتيان بهما؟
الجواب: إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من إحرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب، وكذا الصيد على الأحوط، فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته.
السؤال 15: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب: يلزمها ذلك ــ مع الأمن من الضرر ــ على الأحوط.
السؤال 16: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت، فهل يجب عليها الإعادة؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت.
السؤال 17: امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة، فما هي وظيفتها؟
الجواب: إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال، وإلاّ فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.
السؤال 18: امرأة حائض أحرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة، ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة، ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لأداء أعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت، إذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها، فما هو تكليفها؟
الجواب: مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لأداء عمرة التمتّع يكون تكليفها أداء حجّ الإفراد.
السؤال 19: امرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية، وقبل أن تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضاً فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد، وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة، فماذا تفعل؟
الجواب: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوماً أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها، فإن لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها، وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.
وأما إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنياً على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.
السؤال 20: إذا أحرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن، ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟
الجواب: لا حاجة إلى تجديد الإحرام بل تأتي بحجّ الإفراد بنفس إحرامها الأول، حيث يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق.
السؤال 21: امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما أتت به من الطواف على الأحوط، وإن كان استحاضة فلا شيء عليها.
السؤال 22: إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
الجواب: إذا كانت ملزمة بالجمع بين الأمرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً، فلترجع إلى مجتهد آخر ــ مع مراعاة الأعلم فالأعلم ــ يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الإشكال.
السؤال 23: امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع، ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض، فما هو حكمها؟
الجواب: يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء، فالمشهور أنه حيض، وقال جمع إنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضاً تكون وظيفتها قد انقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها، ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر ــ مع رعاية الأعلم فالأعلم ــ يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة، وأما إذا أرادت الاحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما، وكذا الذبح في منى ــ الذي يختص به حجّ التمتّع ــ برجاء المطلوبية، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.
السؤال 24: إذا كانت المرأة حائضاً قبل أن تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا، فهل يجزيها أن تحرم امتثالاً للأمر الواقعي المتوجه إليها وتبقى إلى أن ينكشف لها الحال؟
الجواب: يجزيها ذلك.
السؤال 25: إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟
الجواب: إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها أن تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو التمتّع، فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها، وإلاّ أتت بحجّ الإفراد، وإن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد، فإن طهرت أتت بعمرتها وإلاّ عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله، ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.
السؤال 26: امرأة رأت الدم في غير أيام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر أم ينقطع، فبماذا تحرم في الميقات؟
الجواب: إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً، فإن طهرت ووسع الوقت لأداء أعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت بأعمالها، وإن لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد.
وأما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع، فإن رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من أداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكانها العدول إلى حجّ الإفراد، كما أن بإمكانها الإبقاء على عمرتها والإتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
السؤال 27: إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها، أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد، فما هو تكليفها؟
الجواب: يجزيها الإحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.
السؤال 28: امرأة أرادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ أنه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة، وعلمت أن دم الحيض سيمنعها من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى، فإن ظهر لها لاحقاً أنها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة، وإن ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام فبإمكانها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.
السؤال 29: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتّع أم لا، فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
الجواب: تحرم لعمرة التمتّع، فإن طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلاّ تخيّرت بين الإبقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الإفراد ثم الإتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها.
السؤال 30: امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟
الجواب: هذه المرأة مضطربة الحيض، ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال 31: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ، ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها، إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علماً أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء، ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟
الجواب: لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض، بل يجري عليه حكم الاستحاضة، بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.
السؤال 32: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم، فهل لها أن تغتسل وتطوف؟
الجواب: إذا اطمأنت بأنه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته، فإن كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو أنها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.
السؤال 33: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة، ولم تستطع أن تميز هل هو دم أم لا، فما هي وظيفتها إذا أرادت الإتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
الجواب: إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وأدخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم، فإن كانت ذات عادة وحصل الاختبار في أثنائها يحكم بأنه دم حيض، وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في أثناء العشرة، وأما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.
السؤال 34: امرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة أيام قبل عادتها بصفات الحيض، وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة، فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع، ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
الجواب: تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.
السؤال 35: ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟
الجواب: الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى، وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة، وفي الصورة الأولى الأحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.
السؤال 36: إذا طافت ثم أحست بحرارة الدم الخارج من الفرج قبل صلاة الطواف وتحتمل سبق ذلك في الطواف فهل يمكنها البناء على صحة الطواف وتستنيب في صلاته؟ وهل الحكم كذلك لو أحست بالدم بعد الدخول في الشوط الرابع؟
الجواب: تبني على صحة الطواف في الفرض الأول، وأما في الفرض الثاني فإنما تبني على صحة الطواف وإمكان إتمامه بعد الطهر والاغتسال فيما لو كان الإحساس بنزول الدم بعد إكمال الشوط الرابع لا بعد الدخول فيه.
السؤال 37: إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل إشكال.
السؤال 38: إذا علمت بالحكم في مفروض السؤال السابق في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء، فماذا تصنع؟
الجواب: يمكنها الرجوع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلص من الإشكال.
السؤال 39: في مورد السؤال المذكور إذا أحرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب: في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر.
السؤال 40: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
الجواب: نعم، تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها، وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال 41: امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة، فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين، ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها، فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها، أو أن فيه مشقة؟
الجواب: نعم، تجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال 42: الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟
الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها.
السؤال 43: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟
الجواب: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، كما ذكرناه في (المسألة 292) من رسالة المناسك.
السؤال 44: هل يجب على المرأة الفحص الداخلي بمجرد أن ترى نقطة دم ظهرت للخارج قبل أن تدخل في الطواف؟
الجواب: إذا أحرزت انقطاع ذلك الدم عن باطن الفرج وشكّت في نزول دم جديد من الرحم الى فضاء الفرج لم يجب الفحص، وأما مع احتمال استمرار ذلك الدم في الباطن فيلزم الفحص سواء احتملت استمراره ثلاثة أيام ليكون دم حيض أو انقطاعه قبل ذلك ليكون دم استحاضة، حيث يجب الاختبار للتأكد أنه من أي من أنواعها.
السؤال 45: إذا شكت المرأة في أن الدم الذي طرقها مضى عليه عشرة أيام فهو استحاضة فيمكنها أن تطوف لعمرة التمتع، أم لم يمض عليه ذلك فلا يمكنها أداء الطواف وتنقلب وظيفتها إلى حج الإفراد فما حكمها؟ وما هو حكمها لو كانت قد طافت وصلّت قبل ثلاثة أيام وتشك الآن في أن دمها زاد على العشرة أو لا؟
الجواب: في الفرع الأول تستصحب بقاء العشرة فتبني على حيضية الدم، وأما في الفرع الثاني ــ أي فيما لو كانت قد طافت وصلّت بعد أيام عادتها باعتقاد أن الدم يتجاوز العشرة ثم بعد انقطاعه شكّت في أنه تجاوز العشرة أو لا ــ فيمكن البناء على صحة الطواف والصلاة.
السؤال 46: امرأة تعلم وهي في البلد أنه سيطرقها الدم قبل الإحرام ولا تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع ولا أعمال مكة بعد الوقوفين لاستمرار الحيض معها إلى أن ترجع القافلة إلى بلدها، كما لو كانت عادتها عشرة أيام وطرقها الحيض في اليوم الثامن من ذي الحجة؟
أ/ فهل يجب عليها الحج في هذه السنة ويجزيها في حجة الإسلام الإتيان بحج التمتع مع الاستنابة للطوافات؟
ب/ لو تمكنت من استعمال حبوب منع الدورة بلا ضرر عليها هل يجب عليها استعمالها؟
الجواب: أ/ يجزيها حجّها لو حجّت، وأما وجوب خروجها في هذه السنة فمبني على فورية وجوب حجة الإسلام.
ب/ الأحوط ذلك.
السؤال 47: من كانت وظيفتها حج التمتع وفاجأها الحيض قبل الإحرام بعد وصولها للميقات، أو بعد إحرام عمرة التمتع قبل أداء أعمال عمرة التمتع وعلمت أنه سيستمر إلى أن ترجع القافلة إلى البلد، فهل تؤدي عمرة تمتعها بالاستنابة للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر وتحرم لحج التمتع وتستنيب للطوافيين وصلاتيهما ويجزيها عن حجة الإسلام؟
الجواب: نعم تؤديها كذلك ويجزيها، إلا إذا كان باستطاعتها استعمال عقار لقطع الحيض لئلا تحتاج إلى الاستنابة، فإن الأحوط أن تستعمله لو لم يكن ضررياً عليها.
السؤال 48: أنا ذاهبة إلى الحج وقد طرقني الحيض منذ اثني عشر يوماً مع أنه لا يطول عادة إلا خمسة أيام فما هو حكمي؟
الجواب: تحسبين الحيض بعدد أيام العادة ويكون الباقي استحاضة فتأتين بوظائفها ــ حسب كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة ــ فيما يشترط فيه الطهارة من المناسك وهو الطواف وصلاته.
السؤال 49: لو أحرمت المرأة ثم طرأ عليها الحيض المستوعب للوقت، وكانت تعلم بأنها مخيرة بين إتمام عمرة التمتع والعدول إلى حج الإفراد، فاختارت الأول ولكنها أتت بالطواف وصلاته في حال الحيض! ثم أحرمت لحج التمتع فما هو حكمها الآن؟
الجواب: عليها الإتيان بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.
السؤال 50: امرأة أحرمت لعمرة التمتع ثم طرأ عليها الحيض والوقت يتسع لأداء مناسكها بعد طهرها، ولكن تقع في المشقة والحرج بسبب طول مدة العادة مع البقاء في حال الإحرام، فهل يجوز أن تستنيب للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر بنفسها لتحل من إحرامها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف وتصلي.
السؤال 51: امرأة رأت الدم في الميقات فاعتقدت أنه حيض فأحرمت من خارج مسجد الشجرة ثم انقطع الدم قبل الثلاثة أيام فما حكم العمرة التي أتت بها؟
الجواب: يشكل الحكم بصحتها، ويمكنها الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.
أحكام المستحاضة ←
→ الطواف
الجواب: لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في (المسألة 290) من رسالة المناسك.
السؤال 2: إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب: حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف، وهو مذكور في (المسألة 290) من المناسك.
السؤال 3: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض، فوصلت مكّة واستمر بها الدم، فأرادت أن تحرم لحجّ الإفراد، فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان إحرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر إحرامها إحراماً لحجّ الإفراد، وإلاّ فلا يصح إحرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من أدائها، وعليها العود إلى الميقات والإحرام منه لحجّ الإفراد.
السؤال 4: لو أحرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات، فهل تعيد إحرامها طبقاً لوظيفتها؟
الجواب: نعم، إلا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 5: امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لأداء أعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ، ولكنها أحرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم، فما هو تكليفها؟
الجواب: إحرامها باطل، فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الإفراد، إلا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بأن قصدت الإحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأً على عمرة التمتّع.
السؤال 6: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من أعمالها من جهة الحيض، فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد، أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة، أو مع الإتيان بهما بعد أعمال منى؟
الجواب: لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف وصلاته، أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر، وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد، وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته، ولا مورد للاستنابة هنا.
السؤال 7: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك لها، فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر، ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته، ثم تسعى هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال 8: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب: لا يلزمها ذلك.
السؤال 9: إذا كانت المرأة طاهرة حين الإحرام ولكنها علمت أنها ستحيض بعده، ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة، فهل يجوز لها الإحرام لحج الإفراد من البداية، أم عليها أن تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الإفراد إن شاءت؟
الجواب: يجوز لها الإحرام لحج الإفراد من الأول.
السؤال 10: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف، وعلمت أن الوقت لا يتسع لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ، فالفتوى أنها تتخير بين العدول إلى حج الإفراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد أعمال منى، والسؤال أن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري، أي أنها لو اختارت في البداية أن تعدل إلى حج الإفراد، فهل يجوز لها أن تقرر لاحقاً الإبقاء على عمرتها، وما هو الحكم فيما لو قررت أولاً الإبقاء على عمرتها فأتت بالسعي ثم أرادت العدول إلى الإفراد؟
الجواب: يجوز لها إلغاء عدولها إلى حج الإفراد في الصورة الأولى، ولا يجوز لها العدول إليه في الصورة الثانية.
السؤال 11: في مفروض السؤال السابق لو اختارت العدول إلى الإفراد ثم طهرت في يوم عرفة وأمكنها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف، فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الإفراد ملغياً؟
الجواب: نعم، لانكشاف سعة الوقت.
السؤال 12: هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
الجواب: محل إشكال، فلو أتت بحجّ الإفراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الأحوط وجوباً.
السؤال 13: استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الإحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر، والسؤال أن هذا الإشكال هل يأتي في طواف حج الإفراد وصلاته أيضاً، وكذلك حج التمتع أم لا؟
الجواب: لا يجري الإشكال فيهما.
السؤال 14: الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها أن تكون في حال الإحرام عند الإتيان بهما؟
الجواب: إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من إحرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب، وكذا الصيد على الأحوط، فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته.
السؤال 15: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب: يلزمها ذلك ــ مع الأمن من الضرر ــ على الأحوط.
السؤال 16: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت، فهل يجب عليها الإعادة؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت.
السؤال 17: امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة، فما هي وظيفتها؟
الجواب: إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال، وإلاّ فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.
السؤال 18: امرأة حائض أحرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة، ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة، ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لأداء أعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت، إذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها، فما هو تكليفها؟
الجواب: مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لأداء عمرة التمتّع يكون تكليفها أداء حجّ الإفراد.
السؤال 19: امرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية، وقبل أن تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضاً فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد، وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة، فماذا تفعل؟
الجواب: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوماً أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها، فإن لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها، وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.
وأما إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنياً على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.
السؤال 20: إذا أحرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن، ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟
الجواب: لا حاجة إلى تجديد الإحرام بل تأتي بحجّ الإفراد بنفس إحرامها الأول، حيث يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق.
السؤال 21: امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما أتت به من الطواف على الأحوط، وإن كان استحاضة فلا شيء عليها.
السؤال 22: إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
الجواب: إذا كانت ملزمة بالجمع بين الأمرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً، فلترجع إلى مجتهد آخر ــ مع مراعاة الأعلم فالأعلم ــ يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الإشكال.
السؤال 23: امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع، ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض، فما هو حكمها؟
الجواب: يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء، فالمشهور أنه حيض، وقال جمع إنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضاً تكون وظيفتها قد انقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها، ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر ــ مع رعاية الأعلم فالأعلم ــ يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة، وأما إذا أرادت الاحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما، وكذا الذبح في منى ــ الذي يختص به حجّ التمتّع ــ برجاء المطلوبية، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.
السؤال 24: إذا كانت المرأة حائضاً قبل أن تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا، فهل يجزيها أن تحرم امتثالاً للأمر الواقعي المتوجه إليها وتبقى إلى أن ينكشف لها الحال؟
الجواب: يجزيها ذلك.
السؤال 25: إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟
الجواب: إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها أن تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو التمتّع، فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها، وإلاّ أتت بحجّ الإفراد، وإن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد، فإن طهرت أتت بعمرتها وإلاّ عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله، ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.
السؤال 26: امرأة رأت الدم في غير أيام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر أم ينقطع، فبماذا تحرم في الميقات؟
الجواب: إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً، فإن طهرت ووسع الوقت لأداء أعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت بأعمالها، وإن لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد.
وأما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع، فإن رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من أداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكانها العدول إلى حجّ الإفراد، كما أن بإمكانها الإبقاء على عمرتها والإتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
السؤال 27: إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها، أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد، فما هو تكليفها؟
الجواب: يجزيها الإحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.
السؤال 28: امرأة أرادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ أنه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة، وعلمت أن دم الحيض سيمنعها من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى، فإن ظهر لها لاحقاً أنها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة، وإن ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام فبإمكانها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.
السؤال 29: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتّع أم لا، فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
الجواب: تحرم لعمرة التمتّع، فإن طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلاّ تخيّرت بين الإبقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الإفراد ثم الإتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها.
السؤال 30: امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟
الجواب: هذه المرأة مضطربة الحيض، ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال 31: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ، ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها، إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علماً أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء، ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟
الجواب: لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض، بل يجري عليه حكم الاستحاضة، بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.
السؤال 32: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم، فهل لها أن تغتسل وتطوف؟
الجواب: إذا اطمأنت بأنه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته، فإن كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو أنها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.
السؤال 33: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة، ولم تستطع أن تميز هل هو دم أم لا، فما هي وظيفتها إذا أرادت الإتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
الجواب: إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وأدخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم، فإن كانت ذات عادة وحصل الاختبار في أثنائها يحكم بأنه دم حيض، وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في أثناء العشرة، وأما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.
السؤال 34: امرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة أيام قبل عادتها بصفات الحيض، وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة، فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع، ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
الجواب: تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.
السؤال 35: ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟
الجواب: الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى، وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة، وفي الصورة الأولى الأحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.
السؤال 36: إذا طافت ثم أحست بحرارة الدم الخارج من الفرج قبل صلاة الطواف وتحتمل سبق ذلك في الطواف فهل يمكنها البناء على صحة الطواف وتستنيب في صلاته؟ وهل الحكم كذلك لو أحست بالدم بعد الدخول في الشوط الرابع؟
الجواب: تبني على صحة الطواف في الفرض الأول، وأما في الفرض الثاني فإنما تبني على صحة الطواف وإمكان إتمامه بعد الطهر والاغتسال فيما لو كان الإحساس بنزول الدم بعد إكمال الشوط الرابع لا بعد الدخول فيه.
السؤال 37: إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل إشكال.
السؤال 38: إذا علمت بالحكم في مفروض السؤال السابق في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء، فماذا تصنع؟
الجواب: يمكنها الرجوع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلص من الإشكال.
السؤال 39: في مورد السؤال المذكور إذا أحرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب: في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر.
السؤال 40: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
الجواب: نعم، تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها، وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال 41: امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة، فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين، ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها، فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها، أو أن فيه مشقة؟
الجواب: نعم، تجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال 42: الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟
الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها.
السؤال 43: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟
الجواب: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، كما ذكرناه في (المسألة 292) من رسالة المناسك.
السؤال 44: هل يجب على المرأة الفحص الداخلي بمجرد أن ترى نقطة دم ظهرت للخارج قبل أن تدخل في الطواف؟
الجواب: إذا أحرزت انقطاع ذلك الدم عن باطن الفرج وشكّت في نزول دم جديد من الرحم الى فضاء الفرج لم يجب الفحص، وأما مع احتمال استمرار ذلك الدم في الباطن فيلزم الفحص سواء احتملت استمراره ثلاثة أيام ليكون دم حيض أو انقطاعه قبل ذلك ليكون دم استحاضة، حيث يجب الاختبار للتأكد أنه من أي من أنواعها.
السؤال 45: إذا شكت المرأة في أن الدم الذي طرقها مضى عليه عشرة أيام فهو استحاضة فيمكنها أن تطوف لعمرة التمتع، أم لم يمض عليه ذلك فلا يمكنها أداء الطواف وتنقلب وظيفتها إلى حج الإفراد فما حكمها؟ وما هو حكمها لو كانت قد طافت وصلّت قبل ثلاثة أيام وتشك الآن في أن دمها زاد على العشرة أو لا؟
الجواب: في الفرع الأول تستصحب بقاء العشرة فتبني على حيضية الدم، وأما في الفرع الثاني ــ أي فيما لو كانت قد طافت وصلّت بعد أيام عادتها باعتقاد أن الدم يتجاوز العشرة ثم بعد انقطاعه شكّت في أنه تجاوز العشرة أو لا ــ فيمكن البناء على صحة الطواف والصلاة.
السؤال 46: امرأة تعلم وهي في البلد أنه سيطرقها الدم قبل الإحرام ولا تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع ولا أعمال مكة بعد الوقوفين لاستمرار الحيض معها إلى أن ترجع القافلة إلى بلدها، كما لو كانت عادتها عشرة أيام وطرقها الحيض في اليوم الثامن من ذي الحجة؟
أ/ فهل يجب عليها الحج في هذه السنة ويجزيها في حجة الإسلام الإتيان بحج التمتع مع الاستنابة للطوافات؟
ب/ لو تمكنت من استعمال حبوب منع الدورة بلا ضرر عليها هل يجب عليها استعمالها؟
الجواب: أ/ يجزيها حجّها لو حجّت، وأما وجوب خروجها في هذه السنة فمبني على فورية وجوب حجة الإسلام.
ب/ الأحوط ذلك.
السؤال 47: من كانت وظيفتها حج التمتع وفاجأها الحيض قبل الإحرام بعد وصولها للميقات، أو بعد إحرام عمرة التمتع قبل أداء أعمال عمرة التمتع وعلمت أنه سيستمر إلى أن ترجع القافلة إلى البلد، فهل تؤدي عمرة تمتعها بالاستنابة للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر وتحرم لحج التمتع وتستنيب للطوافيين وصلاتيهما ويجزيها عن حجة الإسلام؟
الجواب: نعم تؤديها كذلك ويجزيها، إلا إذا كان باستطاعتها استعمال عقار لقطع الحيض لئلا تحتاج إلى الاستنابة، فإن الأحوط أن تستعمله لو لم يكن ضررياً عليها.
السؤال 48: أنا ذاهبة إلى الحج وقد طرقني الحيض منذ اثني عشر يوماً مع أنه لا يطول عادة إلا خمسة أيام فما هو حكمي؟
الجواب: تحسبين الحيض بعدد أيام العادة ويكون الباقي استحاضة فتأتين بوظائفها ــ حسب كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة ــ فيما يشترط فيه الطهارة من المناسك وهو الطواف وصلاته.
السؤال 49: لو أحرمت المرأة ثم طرأ عليها الحيض المستوعب للوقت، وكانت تعلم بأنها مخيرة بين إتمام عمرة التمتع والعدول إلى حج الإفراد، فاختارت الأول ولكنها أتت بالطواف وصلاته في حال الحيض! ثم أحرمت لحج التمتع فما هو حكمها الآن؟
الجواب: عليها الإتيان بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.
السؤال 50: امرأة أحرمت لعمرة التمتع ثم طرأ عليها الحيض والوقت يتسع لأداء مناسكها بعد طهرها، ولكن تقع في المشقة والحرج بسبب طول مدة العادة مع البقاء في حال الإحرام، فهل يجوز أن تستنيب للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر بنفسها لتحل من إحرامها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف وتصلي.
السؤال 51: امرأة رأت الدم في الميقات فاعتقدت أنه حيض فأحرمت من خارج مسجد الشجرة ثم انقطع الدم قبل الثلاثة أيام فما حكم العمرة التي أتت بها؟
الجواب: يشكل الحكم بصحتها، ويمكنها الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.