الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حكم الحائض والنفساء ←
→ محل التكفير ومصرف الكفارة
الطواف
السؤال 1: إذا أحرم الولي بطفله الصغير غير المميز، فهل يجب عليه أن يوضأه للطواف، وهل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف في حقه، وكذا السعي؟
الجواب: لا يجب عليه أن يوضأه للطواف، وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان، وأما مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (عليه السلام) فلا بد من رعايته، وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
السؤال 2: إذا تم إطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي، فهل يصح؟
الجواب: الظاهر أنه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.
السؤال 3: هل يعتبر في بداية كل شوط من أشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة أشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة أشواط؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
السؤال 4: إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الأظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلاً منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها، فماذا يلزمها؟
الجواب: يبطل حجها، وعليها كفّارة بَدنة على الأحوط.
السؤال 5: إذا كان طواف حجه باطلاً لفقد الطهارة ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب: حجّه محكوم بالبطلان.
السؤال 6: شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في إحداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه، فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام، فالأحوط وجوباً أن يرجع ويأتي بأعمال العمرة المفردة.
السؤال 7: إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة، فكيف يتحلل من إحرامه؟
الجواب: يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال 8: من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له أنه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ــ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ــ بنى على صحته ولا شيء عليه، وأما مع إحراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فإن بقي مجال للتدارك ــ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة ــ تداركهما بنفسه إن أمكنه، وإلا استناب، وأما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
السؤال 9: إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة، فإن فاته التدارك بطل حجّه، ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال 10: من أدى أعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بأنه كان على حال الجنابة في أوقات أدائه للمناسك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح، ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته، وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، وإذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه ــ إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع ــ كفارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً.
السؤال 11: شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك، فما هو حكمه؟
الجواب: حكمه حكم ناسي غسل الجنابة، وسيأتي في جواب السؤال التالي.
السؤال 12: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة، وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيّسر له القضاء بنفسه قضاها، وإلاّ استناب.
السؤال 13: امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضاً بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ، ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلاّ بعد الفراغ من أعمال الحجّ، فما هي وظيفتها؟
الجواب: يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.
السؤال 14: هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟
الجواب: لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الإتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي وإعادة الطواف مع بقاء محل التدارك، أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.
السؤال 15: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو أراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة، أم يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت.
السؤال 16: شخص غشي عليه في أثناء الطواف، فهل له أن يكمله بعد الإفاقة؟
الجواب: الإغماء ناقض للطهارة، فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه، أو استئنافه على التفصيل المذكور في (المسألة 285) من المناسك.
السؤال 17: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه باطل، وبه يبطل حجه، وعليه الإعادة.
السؤال 18: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح، وإلا تشكل صحته ـ ما لم يكن جاهلاٌ قاصراً ـ لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
السؤال 19: ذكرتم في المناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده، والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول؟
الجواب: محل إشكال، فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته.
السؤال 20: ورد في المناسك فيمن أحدث بعد إكمال الشوط الرابع اختياراً أن الأحوط أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، والسؤال أنه هل تكون الإعادة قبل صلاة الطواف أم بعدها؟
الجواب: تكون بعدها، ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
السؤال 21: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه، إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
السؤال 22: إذا حج المكلف ثم التفت إلى أنه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح، ويشك الآن في وضوئه الذي أتى به للطواف ولصلاته، هل كان صحيحاً أم لا، فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحته، إلاّ فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، فإنه لا يسعه البناء على الصحة.
السؤال 23: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب: نعم، يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
السؤال 24: امرأة عاجزة لا يمكنها أن تمسح قدميها بيدها ولكن كانت توصل يدها الى الإصبع الكبير من قدمها اليمنى ثم تسحب البلل بإصبعها الكبير من القدم اليسرى الى نهاية القدم وهكذا في العكس وأدت عمرتها بهذا الوضوء فهل تصح؟
الجواب: اذا كانت تمسح شيئاً ولو يسيراً من إصبع القدم باليد ثم تكمله بإصبع القدم الأخرى صحّ وضوؤها، وأما إذا كانت تضع الماء على ظاهر الإصبع ثم تجرّه فلا يصح، ويقع طوافها باطلاً.
السؤال 25: هل الأوضاع الصحية الراهنة تبرّر للمرأة لبس الكمام في حال الإحرام ولا يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب: يجوز لها لبسه مع خوف الضرر حتى في حال الطواف، لعدم صدق التنقب باستخدامه على الوجه المتعارف.
السؤال 26: من اغتسل غسل الإحرام ولكن نام أو خرج منه ريح فأعاد الغسل، فهل الغسل الثاني يغنيه عن الوضوء في أداء الطواف؟
الجواب: الظاهر ذلك.
حكم الحائض والنفساء ←
→ محل التكفير ومصرف الكفارة
الجواب: لا يجب عليه أن يوضأه للطواف، وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان، وأما مثل كون الشروع من الحجر الأسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (عليه السلام) فلا بد من رعايته، وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
السؤال 2: إذا تم إطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي، فهل يصح؟
الجواب: الظاهر أنه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.
السؤال 3: هل يعتبر في بداية كل شوط من أشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة أشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة أشواط؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
السؤال 4: إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الأظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلاً منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها، فماذا يلزمها؟
الجواب: يبطل حجها، وعليها كفّارة بَدنة على الأحوط.
السؤال 5: إذا كان طواف حجه باطلاً لفقد الطهارة ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب: حجّه محكوم بالبطلان.
السؤال 6: شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في إحداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه، فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام، فالأحوط وجوباً أن يرجع ويأتي بأعمال العمرة المفردة.
السؤال 7: إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة، فكيف يتحلل من إحرامه؟
الجواب: يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال 8: من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له أنه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ــ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ــ بنى على صحته ولا شيء عليه، وأما مع إحراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فإن بقي مجال للتدارك ــ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة ــ تداركهما بنفسه إن أمكنه، وإلا استناب، وأما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
السؤال 9: إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة، فإن فاته التدارك بطل حجّه، ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال 10: من أدى أعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بأنه كان على حال الجنابة في أوقات أدائه للمناسك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح، ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته، وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، وإذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه ــ إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع ــ كفارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً.
السؤال 11: شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك، فما هو حكمه؟
الجواب: حكمه حكم ناسي غسل الجنابة، وسيأتي في جواب السؤال التالي.
السؤال 12: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة، وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيّسر له القضاء بنفسه قضاها، وإلاّ استناب.
السؤال 13: امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضاً بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ، ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلاّ بعد الفراغ من أعمال الحجّ، فما هي وظيفتها؟
الجواب: يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.
السؤال 14: هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟
الجواب: لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الإتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي وإعادة الطواف مع بقاء محل التدارك، أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.
السؤال 15: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو أراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة، أم يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو أراد الطواف بالبيت.
السؤال 16: شخص غشي عليه في أثناء الطواف، فهل له أن يكمله بعد الإفاقة؟
الجواب: الإغماء ناقض للطهارة، فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه، أو استئنافه على التفصيل المذكور في (المسألة 285) من المناسك.
السؤال 17: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه باطل، وبه يبطل حجه، وعليه الإعادة.
السؤال 18: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح، وإلا تشكل صحته ـ ما لم يكن جاهلاٌ قاصراً ـ لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
السؤال 19: ذكرتم في المناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده، والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول؟
الجواب: محل إشكال، فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته.
السؤال 20: ورد في المناسك فيمن أحدث بعد إكمال الشوط الرابع اختياراً أن الأحوط أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، والسؤال أنه هل تكون الإعادة قبل صلاة الطواف أم بعدها؟
الجواب: تكون بعدها، ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
السؤال 21: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه، إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
السؤال 22: إذا حج المكلف ثم التفت إلى أنه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح، ويشك الآن في وضوئه الذي أتى به للطواف ولصلاته، هل كان صحيحاً أم لا، فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحته، إلاّ فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، فإنه لا يسعه البناء على الصحة.
السؤال 23: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب: نعم، يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
السؤال 24: امرأة عاجزة لا يمكنها أن تمسح قدميها بيدها ولكن كانت توصل يدها الى الإصبع الكبير من قدمها اليمنى ثم تسحب البلل بإصبعها الكبير من القدم اليسرى الى نهاية القدم وهكذا في العكس وأدت عمرتها بهذا الوضوء فهل تصح؟
الجواب: اذا كانت تمسح شيئاً ولو يسيراً من إصبع القدم باليد ثم تكمله بإصبع القدم الأخرى صحّ وضوؤها، وأما إذا كانت تضع الماء على ظاهر الإصبع ثم تجرّه فلا يصح، ويقع طوافها باطلاً.
السؤال 25: هل الأوضاع الصحية الراهنة تبرّر للمرأة لبس الكمام في حال الإحرام ولا يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب: يجوز لها لبسه مع خوف الضرر حتى في حال الطواف، لعدم صدق التنقب باستخدامه على الوجه المتعارف.
السؤال 26: من اغتسل غسل الإحرام ولكن نام أو خرج منه ريح فأعاد الغسل، فهل الغسل الثاني يغنيه عن الوضوء في أداء الطواف؟
الجواب: الظاهر ذلك.