الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الطواف ←
→ محرّمات الحرم
محل التكفير ومصرف الكفارة
السؤال 1: إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، وإلا لم يجز في كفارة الصيد، بل ولا في غيرها على الأحوط.
السؤال 2: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم، ولكنه أخر لعذر أو بدونه، فهل يجزيه الذبح في بلده أم لا بد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
الجواب: يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.
السؤال 3: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه إخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له إخراجها في بلده؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن يذبحها في منى، ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له أن يذبحها أنى شاء.
السؤال 4: أنا صاحب حملة للحجّ، وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الأعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا أصنع بهذا المال؟
الجواب: تشتري به التمر وتتصدق به، ففي الخبر الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به، فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك)).
السؤال 5: هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة أن يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
الجواب: يجزي.
السؤال 6: هل يجب إعلام الفقير بأن ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
الجواب: لا يجب، ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.
السؤال 7: ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى، وأنه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن إلا أنه لم يجد الفقير المستحق لها، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها إلا أنه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.
ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى أنه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها، ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن ــ على الأحوط ــ للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
السؤال 8: هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟
الجواب: نعم، بمعنى أنه لا يجب عليه التكفير بشاة أخرى، ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.
السؤال 9: ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين، فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما، وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟
الجواب: إذا أمكنه الاتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلّم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.
السؤال 10: إذا كفرّ في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
الجواب: نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من إعطاء جميعها إلى الفقراء؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يأكل منها شيئاً، بل يتصدق بجميعها على الفقراء.
السؤال 12: من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدّس الله أسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه، ثم رجع إليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل، فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه إخراجها؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 13: لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحيّ من دون طلب منه.
السؤال 14: النائب عن غيره في الحجّ إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في أدائها؟
الجواب: بل يأتي بها عن نفسه.
السؤال 15: من كان عليه كفارة التظليل فأعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل أن المبلغ يزيد على المقدار اللازم، فنبّه الموكّل على ذلك، فقال له: اصنع بالزيادة ماشئت، فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح إحداهما بنية الكفارة والأخرى من دون هذه النيّة، ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الأخرى؟
الجواب: لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.
السؤال 16: شخص تسلّم مالاً ليشتري به أربع شياه ويذبحها كفارة عن أربعة أشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي مع عدم التعيين، ولو إجمالاً حين الذبح، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب أسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.
السؤال 17: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
الجواب: لا يعتبر، ولو كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال 18: إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه، وتهاون في ذبحها إلى أن قرب موسم الحجّ الثاني، فهل يجب عليه أن يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه، أو يجب عليه أن يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة، ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى، بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
السؤال 19: هل يعتبر في شاة الكفارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
الجواب: لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفارة عنه ففعل أجزأته.
السؤال 20: هل يشترط في مصرف كفارات الحج الإيمان؟
الجواب: نعم على ما هو الحكم في سائر الكفارات.
الطواف ←
→ محرّمات الحرم
الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، وإلا لم يجز في كفارة الصيد، بل ولا في غيرها على الأحوط.
السؤال 2: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم، ولكنه أخر لعذر أو بدونه، فهل يجزيه الذبح في بلده أم لا بد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
الجواب: يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.
السؤال 3: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه إخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له إخراجها في بلده؟
الجواب: الأحوط لزوماً أن يذبحها في منى، ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له أن يذبحها أنى شاء.
السؤال 4: أنا صاحب حملة للحجّ، وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الأعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا أصنع بهذا المال؟
الجواب: تشتري به التمر وتتصدق به، ففي الخبر الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به، فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك)).
السؤال 5: هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة أن يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
الجواب: يجزي.
السؤال 6: هل يجب إعلام الفقير بأن ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
الجواب: لا يجب، ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.
السؤال 7: ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى، وأنه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن إلا أنه لم يجد الفقير المستحق لها، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها إلا أنه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.
ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى أنه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها، ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن ــ على الأحوط ــ للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
السؤال 8: هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟
الجواب: نعم، بمعنى أنه لا يجب عليه التكفير بشاة أخرى، ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.
السؤال 9: ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين، فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما، وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟
الجواب: إذا أمكنه الاتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلّم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.
السؤال 10: إذا كفرّ في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
الجواب: نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من إعطاء جميعها إلى الفقراء؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يأكل منها شيئاً، بل يتصدق بجميعها على الفقراء.
السؤال 12: من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدّس الله أسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه، ثم رجع إليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل، فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه إخراجها؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 13: لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحيّ من دون طلب منه.
السؤال 14: النائب عن غيره في الحجّ إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في أدائها؟
الجواب: بل يأتي بها عن نفسه.
السؤال 15: من كان عليه كفارة التظليل فأعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل أن المبلغ يزيد على المقدار اللازم، فنبّه الموكّل على ذلك، فقال له: اصنع بالزيادة ماشئت، فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح إحداهما بنية الكفارة والأخرى من دون هذه النيّة، ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الأخرى؟
الجواب: لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.
السؤال 16: شخص تسلّم مالاً ليشتري به أربع شياه ويذبحها كفارة عن أربعة أشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي مع عدم التعيين، ولو إجمالاً حين الذبح، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب أسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.
السؤال 17: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
الجواب: لا يعتبر، ولو كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال 18: إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه، وتهاون في ذبحها إلى أن قرب موسم الحجّ الثاني، فهل يجب عليه أن يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه، أو يجب عليه أن يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة، ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى، بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
السؤال 19: هل يعتبر في شاة الكفارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
الجواب: لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفارة عنه ففعل أجزأته.
السؤال 20: هل يشترط في مصرف كفارات الحج الإيمان؟
الجواب: نعم على ما هو الحكم في سائر الكفارات.