الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
محل التكفير ومصرف الكفارة ←
→ قلع الضرس
محرّمات الحرم
السؤال 1: هل يجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟
الجواب: نعم.
السؤال 2: هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه إلا إذا كانت مؤذية.
السؤال 3: إذا قطع المحرم شيئاً من أغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟
الجواب: عرفة خارجة من الحرم، ولا شيء في قطع شجرها في حدّ ذاته.
السؤال 4: من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع، ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 5: ما حكم إنشاد الشعر في الحرم؟
الجواب: مكروه وإن كان شعر حق، وكذلك يكره للمحرم.
السؤال 6: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب إرجاعه إليه؟
الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه، وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.
محل التكفير ومصرف الكفارة ←
→ قلع الضرس
الجواب: نعم.
السؤال 2: هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه إلا إذا كانت مؤذية.
السؤال 3: إذا قطع المحرم شيئاً من أغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟
الجواب: عرفة خارجة من الحرم، ولا شيء في قطع شجرها في حدّ ذاته.
السؤال 4: من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع، ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 5: ما حكم إنشاد الشعر في الحرم؟
الجواب: مكروه وإن كان شعر حق، وكذلك يكره للمحرم.
السؤال 6: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب إرجاعه إليه؟
الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه، وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.