الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
تقليم الأظفار ←
→ التظليل للرجال
إخراج الدم من البدن
السؤال 1: هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال 2: هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط، إلا لضرورة.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب: الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان، سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال 4: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو إزالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الإدماء عادة.
السؤال 5: إذا كان يحتمل خروج الدم في أثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب: لا.
السؤال 6: استعمال فرشاة الأسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الأولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب: الاحتياط فيه ضعيف جداً.
السؤال 7: المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق، فإن كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب: لا كفارة في إخراج الدم لضرورة، بل مطلقاً.
السؤال 8: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
تقليم الأظفار ←
→ التظليل للرجال
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال 2: هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط، إلا لضرورة.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب: الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان، سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال 4: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو إزالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الإدماء عادة.
السؤال 5: إذا كان يحتمل خروج الدم في أثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب: لا.
السؤال 6: استعمال فرشاة الأسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الأولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب: الاحتياط فيه ضعيف جداً.
السؤال 7: المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق، فإن كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب: لا كفارة في إخراج الدم لضرورة، بل مطلقاً.
السؤال 8: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.