الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حجّ القِران ←
→ أقسام الحجّ
حجّ الإفراد
مرّ عليك أن حجّ التمتّع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ.
وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران ــ كما علمت ــ على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. وعليه، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.
وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه ــ حينئذٍ ــ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوباً.
مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة ــ كما مرّ ــ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ــ كما مرّ ــ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً: الأحوط لزوماً عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر ــ كما سيأتي في (المسألة 412) ــ ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
مسألة 159: إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول ــ حينئذٍ ــ إلى التمتّع.
مسألة 160: إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
حجّ القِران ←
→ أقسام الحجّ
وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران ــ كما علمت ــ على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. وعليه، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.
وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه ــ حينئذٍ ــ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوباً.
مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة ــ كما مرّ ــ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ــ كما مرّ ــ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً: الأحوط لزوماً عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر ــ كما سيأتي في (المسألة 412) ــ ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
مسألة 159: إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول ــ حينئذٍ ــ إلى التمتّع.
مسألة 160: إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.