الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
إخراج الدم من البدن ←
→ ستر الوجه للنساء
التظليل للرجال
السؤال 1: هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا؟
الجواب: يجوز ما لم تقتضِ مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال 2: بعض الحجّاج من سائر المذاهب الإسلامية يستخدمون المظلات في أثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى)، فهل يجب على الحاج المؤمن إمالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب: نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما أمكنه ذلك.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب: يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً، والظاهر أنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال 4: هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم، بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب: الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
السؤال 5: هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب: إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
السؤال 6: منعتم من التظليل من الشمس، وكذا المطر على الأحوط، ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها، فهل ترون ضعف الرواية أم هناك وجه آخر؟
الجواب: الرواية معتبرة، ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد، بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها، إلا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
السؤال 7: متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب: يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين، وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب أشعة الشمس ولكن بشرط عدم نزول المطر على الأحوط.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر أشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك، بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال 9: ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب: لا بأس به، بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال 10: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب: يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال 11: إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم، وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر، فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً، فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول، فيسأل:
أولاً: هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني، أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة، نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟
الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الاطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه، فهل بالإمكان الاعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب: أن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة، وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة، فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة، وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل أن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض بين آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها، ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
وثالثاً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الاطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب: إذا حصل له بذلك الاطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكنّ أنى يحصل الاطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.
ورابعاً: إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟
الجواب: لا تثبت.
السؤال 12: المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين (قدّس الله أسرارهم) يلتمسون منكم بإلحاح أن تجوزوا لهم الرجوع إليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة، فهل تستجيبون لطلبهم؟
الجواب: لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك، مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط أعلميته، ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية ــ من خلال شهادة جمع من أهل الخبرة ــ بأن فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع إلينا فيها.
السؤال 13: يفتي السيد الخوئي بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وأنتم (دام ظلُّكم) تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً، وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل، فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي الرجوع إليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟
الجواب: ليس لهم ذلك، للاختلاف في المبنى، ولكن لهم الرجوع إلى من يشارك السيد الخوئي في الفتوى بعدم جواز التظليل ليلاً، إلا أنه يرى جواز التظليل في مكة المكرمة لمن وردها حتى في المناطق المستحدثة منها.
السؤال 14: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟
الجواب: يجوز.
السؤال 15: هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول إليها، وفي عرفات حال الوقوف فيها، وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها، وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.
السؤال 16: إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه، فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
السؤال 17: إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق، وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
السؤال 18: يرى السيد الخوئي جواز التظليل في أثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم إلحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وأنتم (دام ظلُّكم) ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً، وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والإياب، فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي أن يرجعوا إليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي ؟
الجواب: لا مجال لذلك.
السؤال 19: هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام، مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟
الجواب: لا يبعد جواز اختياره له، ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
السؤال 20: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟
الجواب: يجوز.
السؤال 21: إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت، فهل يجوز له الاستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع ارتفاع الضرورة؟
الجواب: لا يجوز له الاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه، ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.
السؤال 22: إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: لا يجوز، فإن التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.
السؤال 23: إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار أمره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على أحد جانبيه، فهل يتخير بينهما؟
الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث إن حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي، وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة، لأن السقف المذكور لا يظلله عن الشمس، وعليه تفادي التظليل الجانبي على الأحوط لزوماً.
السؤال 24: من أحرم للعمرة المفردة ودار أمره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه، وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض إرشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حدّ ذاته.
السؤال 25: إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في أثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة، فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟
الجواب: إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك، وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
السؤال 26: إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلاّ بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية، فماذا يصنع المحرم؟
الجواب: لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور، بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل شديداً، وعندئذٍ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.
السؤال 27: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً، فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في أثناء الطريق، وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة إلا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.
السؤال 28: السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا أراد الحاج أن يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة، والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي (15 ساعة) حرجي على أكثر الناس، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
السؤال 29: هل التأذي من تيار الهواء أثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟
الجواب: إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به، وإلاّ فلا بد من تحمله.
السؤال 30: يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والأتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذٍ ركوب السيارات المظللة؟
الجواب: من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر، وأما غيره فلا يجوز له ذلك.
السؤال 31: ورد في (المسألة 270) من المناسك أن حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي، وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى، فلماذا هذا الاختلاف؟
الجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر، ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك، وحيث إن الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال 32: هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب: لا.
السؤال 33: هل يجب على من تعلقت به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً أم يجوز له ذلك بعد أن تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من إحرامه.
السؤال 34: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب: لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
السؤال 35: إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، وإذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال 36: إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم أمطرت وهو في الطريق فهل يجب إيقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب: يجب إيقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً، فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة. وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.
السؤال 37: من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول، هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على إيقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
السؤال 38: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
السؤال 39: ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به، فطلب إيقاف السيارة عن السير فوراً، فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 40: عدم جواز التظليل بعد الدخول في مكة وقبل وصوله إلى المنزل فتوى أم مبني على الاحتياط؟
الجواب: مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال 41: من قرارات حجّ هذا العام أن يكون دخول مكة وأداء النسك فيها والتنقل بين المشاعر محدداً وقتاً وطريقاً، فإذا كانت السلطات لا تسمح بركوب المكشوف ولا اختيار الليل فهل يبنى على كون المكلف مجبراً فلا تجب عليه الكفارة أم مضطراً فتجب؟
الجواب: إذا كان مجرد عدم السماح له بالتنقل ليلاً أو بالسيارة المكشوفة بحيث لو حاول ذلك لتعرض للعقوبة فلا يجد محيصاً من التنقل المستلزم للتظليل يجري عليه حكم المضطر، وأما مع إلزامه نهاراً بركوب السيارة المظللة بحيث لو امتنع منه لتعرض للعقوبة جرى عليه حكم المكره.
السؤال 42: ما حكم ركوب القطار من منى إلى مكة؟
الجواب: لا بأس به بعد التحلل من الإحرام، وإلا لا يجوز إلا ليلاً مع عدم المطر على الأحوط.
السؤال 43: في أثناء الذهاب من الميقات إلى مكة ليلاً أصابتني قطرات من الماء وشككت في أنها مطر أو رذاذ يتطاير من السيارات التي أمامي، حيث أن الشارع كان مبللاً بماء المطر الذي سقط قبل ركوبي السيارة فما الحكم؟
الجواب: لا شيء عليك.
السؤال 44: هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال 45: إذا كان المحرم مقلداً لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها، فلزمته الكفارة على رأي مقلده، ثم انتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها، وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم، فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟
الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة، وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ــ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ــ لزمته الكفارة.
السؤال 46: مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة، وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل، فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما أتى به من العمرة خلال تلك المدة؟
الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأما لو كان عالماً بحرمته وإنما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه أداؤها، ومع دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأقل، علماً أنه لا يثبت في كلّ إحرام إلا كفارة واحدة للتظليل وإن تكرر التظليل فيه.
السؤال 47: هل تتعدّد الكفارة بحصول الاستظلال مرات عديدة؟
الجواب: الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
السؤال 48: محرم ظلل على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة، وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً، فهل تلزمه كفارة أخرى احتياطاً بناءً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب: لا تلزمه، فإنه لا يجب من جهة التظليل في كلّ إحرام إلاّ كفارة واحدة.
السؤال 49: المعز أقل ثمناً من الضأن، فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل، وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب: يجزي ذبحه، ولا يشترط فيه سن معين، بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال 50: إذا ذكر في المناسك أن كفارة التظليل ــ مثلاً ــ دم شاة، فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
الجواب: محل إشكال.
السؤال 51: شخص أراد أن يخرج كفارات تظليل عن نفسه وعن والده فوكل شخصاً بالإخراج وقال له: اشتر ست شياه واذبحها عن صاحب العمل، وقصد أن ثلاثاً عنه وثلاثاً عن والده ولكن لم يقصد أن الثلاث الأولى هي عنه أو عن والده، وقام الوكيل بذبح الستة عن صاحب العمل فهل تجزي أم لا؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بها.
إخراج الدم من البدن ←
→ ستر الوجه للنساء
الجواب: يجوز ما لم تقتضِ مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال 2: بعض الحجّاج من سائر المذاهب الإسلامية يستخدمون المظلات في أثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى)، فهل يجب على الحاج المؤمن إمالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب: نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما أمكنه ذلك.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب: يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً، والظاهر أنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال 4: هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الاحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم، بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب: الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
السؤال 5: هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب: إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
السؤال 6: منعتم من التظليل من الشمس، وكذا المطر على الأحوط، ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها، فهل ترون ضعف الرواية أم هناك وجه آخر؟
الجواب: الرواية معتبرة، ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد، بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها، إلا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
السؤال 7: متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب: يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين، وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب أشعة الشمس ولكن بشرط عدم نزول المطر على الأحوط.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر أشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك، بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال 9: ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب: لا بأس به، بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال 10: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب: يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال 11: إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم، وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر، فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً، فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول، فيسأل:
أولاً: هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني، أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة، نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟
الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الاطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه، فهل بالإمكان الاعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب: أن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة، وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة، فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة، وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل أن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض بين آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها، ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
وثالثاً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الاطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب: إذا حصل له بذلك الاطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكنّ أنى يحصل الاطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.
ورابعاً: إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟
الجواب: لا تثبت.
السؤال 12: المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين (قدّس الله أسرارهم) يلتمسون منكم بإلحاح أن تجوزوا لهم الرجوع إليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة، فهل تستجيبون لطلبهم؟
الجواب: لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك، مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط أعلميته، ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية ــ من خلال شهادة جمع من أهل الخبرة ــ بأن فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع إلينا فيها.
السؤال 13: يفتي السيد الخوئي بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وأنتم (دام ظلُّكم) تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً، وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل، فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي الرجوع إليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟
الجواب: ليس لهم ذلك، للاختلاف في المبنى، ولكن لهم الرجوع إلى من يشارك السيد الخوئي في الفتوى بعدم جواز التظليل ليلاً، إلا أنه يرى جواز التظليل في مكة المكرمة لمن وردها حتى في المناطق المستحدثة منها.
السؤال 14: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟
الجواب: يجوز.
السؤال 15: هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول إليها، وفي عرفات حال الوقوف فيها، وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها، وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.
السؤال 16: إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه، فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
السؤال 17: إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق، وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
السؤال 18: يرى السيد الخوئي جواز التظليل في أثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم إلحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وأنتم (دام ظلُّكم) ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً، وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والإياب، فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي أن يرجعوا إليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي ؟
الجواب: لا مجال لذلك.
السؤال 19: هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام، مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟
الجواب: لا يبعد جواز اختياره له، ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
السؤال 20: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟
الجواب: يجوز.
السؤال 21: إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت، فهل يجوز له الاستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع ارتفاع الضرورة؟
الجواب: لا يجوز له الاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه، ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.
السؤال 22: إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: لا يجوز، فإن التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.
السؤال 23: إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار أمره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على أحد جانبيه، فهل يتخير بينهما؟
الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث إن حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي، وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة، لأن السقف المذكور لا يظلله عن الشمس، وعليه تفادي التظليل الجانبي على الأحوط لزوماً.
السؤال 24: من أحرم للعمرة المفردة ودار أمره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه، وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض إرشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حدّ ذاته.
السؤال 25: إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في أثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة، فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟
الجواب: إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك، وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
السؤال 26: إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلاّ بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية، فماذا يصنع المحرم؟
الجواب: لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور، بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل شديداً، وعندئذٍ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.
السؤال 27: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً، فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في أثناء الطريق، وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة إلا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.
السؤال 28: السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا أراد الحاج أن يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة، والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي (15 ساعة) حرجي على أكثر الناس، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
السؤال 29: هل التأذي من تيار الهواء أثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟
الجواب: إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به، وإلاّ فلا بد من تحمله.
السؤال 30: يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والأتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذٍ ركوب السيارات المظللة؟
الجواب: من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر، وأما غيره فلا يجوز له ذلك.
السؤال 31: ورد في (المسألة 270) من المناسك أن حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي، وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى، فلماذا هذا الاختلاف؟
الجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر، ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك، وحيث إن الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال 32: هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب: لا.
السؤال 33: هل يجب على من تعلقت به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً أم يجوز له ذلك بعد أن تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من إحرامه.
السؤال 34: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب: لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
السؤال 35: إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، وإذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال 36: إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم أمطرت وهو في الطريق فهل يجب إيقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب: يجب إيقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك، ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً، فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة. وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا إثم عليه ولا كفارة.
السؤال 37: من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول، هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على إيقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
السؤال 38: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
السؤال 39: ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به، فطلب إيقاف السيارة عن السير فوراً، فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 40: عدم جواز التظليل بعد الدخول في مكة وقبل وصوله إلى المنزل فتوى أم مبني على الاحتياط؟
الجواب: مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال 41: من قرارات حجّ هذا العام أن يكون دخول مكة وأداء النسك فيها والتنقل بين المشاعر محدداً وقتاً وطريقاً، فإذا كانت السلطات لا تسمح بركوب المكشوف ولا اختيار الليل فهل يبنى على كون المكلف مجبراً فلا تجب عليه الكفارة أم مضطراً فتجب؟
الجواب: إذا كان مجرد عدم السماح له بالتنقل ليلاً أو بالسيارة المكشوفة بحيث لو حاول ذلك لتعرض للعقوبة فلا يجد محيصاً من التنقل المستلزم للتظليل يجري عليه حكم المضطر، وأما مع إلزامه نهاراً بركوب السيارة المظللة بحيث لو امتنع منه لتعرض للعقوبة جرى عليه حكم المكره.
السؤال 42: ما حكم ركوب القطار من منى إلى مكة؟
الجواب: لا بأس به بعد التحلل من الإحرام، وإلا لا يجوز إلا ليلاً مع عدم المطر على الأحوط.
السؤال 43: في أثناء الذهاب من الميقات إلى مكة ليلاً أصابتني قطرات من الماء وشككت في أنها مطر أو رذاذ يتطاير من السيارات التي أمامي، حيث أن الشارع كان مبللاً بماء المطر الذي سقط قبل ركوبي السيارة فما الحكم؟
الجواب: لا شيء عليك.
السؤال 44: هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال 45: إذا كان المحرم مقلداً لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها، فلزمته الكفارة على رأي مقلده، ثم انتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها، وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم، فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟
الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة، وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ــ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ــ لزمته الكفارة.
السؤال 46: مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة، وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل، فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما أتى به من العمرة خلال تلك المدة؟
الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأما لو كان عالماً بحرمته وإنما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه أداؤها، ومع دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجوز له البناء على الأقل، علماً أنه لا يثبت في كلّ إحرام إلا كفارة واحدة للتظليل وإن تكرر التظليل فيه.
السؤال 47: هل تتعدّد الكفارة بحصول الاستظلال مرات عديدة؟
الجواب: الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
السؤال 48: محرم ظلل على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة، وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً، فهل تلزمه كفارة أخرى احتياطاً بناءً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب: لا تلزمه، فإنه لا يجب من جهة التظليل في كلّ إحرام إلاّ كفارة واحدة.
السؤال 49: المعز أقل ثمناً من الضأن، فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل، وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب: يجزي ذبحه، ولا يشترط فيه سن معين، بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال 50: إذا ذكر في المناسك أن كفارة التظليل ــ مثلاً ــ دم شاة، فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
الجواب: محل إشكال.
السؤال 51: شخص أراد أن يخرج كفارات تظليل عن نفسه وعن والده فوكل شخصاً بالإخراج وقال له: اشتر ست شياه واذبحها عن صاحب العمل، وقصد أن ثلاثاً عنه وثلاثاً عن والده ولكن لم يقصد أن الثلاث الأولى هي عنه أو عن والده، وقام الوكيل بذبح الستة عن صاحب العمل فهل تجزي أم لا؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بها.