الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
التظليل للرجال ←
→ ستر الرأس للرجال
ستر الوجه للنساء
السؤال 1: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المقنعة لستر الشعر، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والأطراف والذقن، وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟
الجواب: لا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط، وأما ستر الوجه بالعباءة فإن كان بإسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به إذا كانت في معرض نظر الأجنبي.
السؤال 2: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟
الجواب: لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.
السؤال 3: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 4: عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط، فلو أرادت المحرمة أن ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بإمكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من أعلى الأنف ويغطي الفم أم أنه يكون عندئذٍ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟
الجواب: الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
السؤال 5: هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب: الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.
السؤال 6: المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النـزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب: لا.
السؤال 7: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 8: هل يجوز للمحرمة أن تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو أصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف أنفها؟
الجواب: الأحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الأنف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
السؤال 9: يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب: المستثنى موارد:
الأول: ستره بإسدال ثوبها، أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الأجنبي، أما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها، وهذا جائز لها على الأقرب، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه، مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي لها، وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك.
السؤال 10: يجوز للمرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب: نعم يجب على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: نعم، يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام، ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.
السؤال 12: هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الأجنبي أن يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب: لا خصوصيّة للخمار، فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك، ثم أسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال 13: أنكم تشترطون أن يكون ما تستتر به المحرمة من الأجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها، فهل أن خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟
الجواب: صدقه غير واضح، والاحتياط لا يترك.
السؤال 14: هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها أن يكون ساتراً لرأسها، فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها وأسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز، فإن العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها، سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال 15: يجب على المرأة أن تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الأجنبي، ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه، والجمع بين الأمرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الإشكال بإسدال الثوب على الوجه، فإنه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام، فكيف تصنع؟
الجواب: الظاهر أنه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء، وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الرجال الأجانب فهو أوسع منه بقليل، أي مقدار ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، ولذلك يمكن الجمع بين الأمرين من دون صعوبة.
السؤال 16: إذا كان يجوز للمرأة إسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها، ولا يجب عليها إبعاده بشيء، بل يجوز إلصاقه بالوجه عمداً، فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب: يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأما مع الأمن منه فلا يجوز لها ذلك. وأما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الأحوال، للنصّ الوارد في ذلك من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .
السؤال 17: إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها، فهل يلزمها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها في ذلك.
السؤال 18: يجوز للمحرمة ستر وجهها بإسدال ثوبها عليه، للتستر من الأجنبي، والسؤال أنه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟
الجواب: لا كفارة فيه.
السؤال 19: هل يجوز للنساء لبس الكمامات حال الطواف مع إمكان إسدال ما على رأسها على وجهها؟
الجواب: إذا اقتضته الضرورة الوقائية فلا إشكال حتى مع إمكان الإسدال، وأما إذا كانت الضرورة من حيث إلزام السلطات بلبس الكمامة ولكن أمكن الإسدال لتفادي ذلك فيشكل لبسها، لما فيه من ستر بعض الوجه من دون ضرورة.
السؤال 20: نساء محرمات قد عملن التاتو لحواجبهن الذي هو من مصاديق الزينة التي يجب على المرأة سترها عن الأجنبي، فيقع التزاحم بين وجوب ستره وبين الاحتياط اللزومي بعدم جواز ستر المرأة بعض وجهها أثناء الإحرام، فهل هناك مخرج شرعي لذلك غير إسدال ثوبها على وجهها؟
الجواب: وجوب ستر الحاجب الذي يكون من التاتو عن الأجنبي مبني على الاحتياط، ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.
التظليل للرجال ←
→ ستر الرأس للرجال
الجواب: لا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط، وأما ستر الوجه بالعباءة فإن كان بإسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به إذا كانت في معرض نظر الأجنبي.
السؤال 2: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟
الجواب: لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.
السؤال 3: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 4: عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط، فلو أرادت المحرمة أن ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بإمكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من أعلى الأنف ويغطي الفم أم أنه يكون عندئذٍ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟
الجواب: الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
السؤال 5: هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب: الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.
السؤال 6: المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النـزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب: لا.
السؤال 7: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 8: هل يجوز للمحرمة أن تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو أصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف أنفها؟
الجواب: الأحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الأنف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
السؤال 9: يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب: المستثنى موارد:
الأول: ستره بإسدال ثوبها، أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الأجنبي، أما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها، وهذا جائز لها على الأقرب، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه، مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي لها، وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك.
السؤال 10: يجوز للمرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب: نعم يجب على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: نعم، يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام، ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.
السؤال 12: هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الأجنبي أن يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب: لا خصوصيّة للخمار، فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك، ثم أسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال 13: أنكم تشترطون أن يكون ما تستتر به المحرمة من الأجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها، فهل أن خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟
الجواب: صدقه غير واضح، والاحتياط لا يترك.
السؤال 14: هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها أن يكون ساتراً لرأسها، فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها وأسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز، فإن العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها، سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال 15: يجب على المرأة أن تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الأجنبي، ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه، والجمع بين الأمرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الإشكال بإسدال الثوب على الوجه، فإنه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام، فكيف تصنع؟
الجواب: الظاهر أنه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء، وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الرجال الأجانب فهو أوسع منه بقليل، أي مقدار ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، ولذلك يمكن الجمع بين الأمرين من دون صعوبة.
السؤال 16: إذا كان يجوز للمرأة إسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها، ولا يجب عليها إبعاده بشيء، بل يجوز إلصاقه بالوجه عمداً، فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب: يجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأما مع الأمن منه فلا يجوز لها ذلك. وأما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الأحوال، للنصّ الوارد في ذلك من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .
السؤال 17: إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها، فهل يلزمها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها في ذلك.
السؤال 18: يجوز للمحرمة ستر وجهها بإسدال ثوبها عليه، للتستر من الأجنبي، والسؤال أنه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟
الجواب: لا كفارة فيه.
السؤال 19: هل يجوز للنساء لبس الكمامات حال الطواف مع إمكان إسدال ما على رأسها على وجهها؟
الجواب: إذا اقتضته الضرورة الوقائية فلا إشكال حتى مع إمكان الإسدال، وأما إذا كانت الضرورة من حيث إلزام السلطات بلبس الكمامة ولكن أمكن الإسدال لتفادي ذلك فيشكل لبسها، لما فيه من ستر بعض الوجه من دون ضرورة.
السؤال 20: نساء محرمات قد عملن التاتو لحواجبهن الذي هو من مصاديق الزينة التي يجب على المرأة سترها عن الأجنبي، فيقع التزاحم بين وجوب ستره وبين الاحتياط اللزومي بعدم جواز ستر المرأة بعض وجهها أثناء الإحرام، فهل هناك مخرج شرعي لذلك غير إسدال ثوبها على وجهها؟
الجواب: وجوب ستر الحاجب الذي يكون من التاتو عن الأجنبي مبني على الاحتياط، ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.