الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
ستر الوجه للنساء ←
→ إزالة الشعر عن البدن
ستر الرأس للرجال
السؤال 1: هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟
الجواب: يجوز في مثل الخيط الرفيع.
السؤال 2: عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والإمرار تبتني على الاحتياط.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟
الجواب: يجوز، ولكن لا يضع سماعته على أذنه على الأحوط، وأما جعلها قريباً منه بحيث لا تستر به فلا بأس به.
السؤال 4: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على أُذنه؟
الجواب: محل إشكال، والأحوط تركه.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب: لا يجوز، وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.
السؤال 6: السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الأذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك أو بدونه هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الأذن للاستماع منها؟
الجواب: لا بأس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الأذن.
السؤال 7: هل يجوز للمحرم أن يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب: يجوز.
السؤال 9: ورد في المناسك أنه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض، والسؤال أنه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والأذنين؟
الجواب: العبرة في التعصيب بالشدّ وإن كان بما يغطي وسط الرأس.
السؤال 10: إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض، فهل يلزمه إبقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟
الجواب: إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك، ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.
السؤال 11: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب، ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر، وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال 12: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ــ كما في مفروض السؤال السابق ــ أو بدونها فماذا يلزمه؟
الجواب: إذا كان لضرورة فلا شيء عليه، وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال 13: إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟
الجواب: يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.
السؤال 14: إذا كان الإنسان كثير التعرق بحيث أنه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة أخرى قبل المسح عليه، فهل يجوز له في حال الإحرام أن يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟
الجواب: لا مانع في مفروض السؤال من أن يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.
السؤال 15: إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء إلا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه، فهل يجوز له أن يجفف الموضع المبلل للمسح عليه، وإلاّ فماذا يصنع؟
الجواب: غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس، بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه، ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز أن يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال 16: إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 17: هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك، كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.
السؤال 18: هل وضع الاب يده على رأس ولده البالغ لمنع اشعة الشمس عنه يعدّ من ستر الرأس الممنوع على المحرم؟
الجواب: نعم على الاحوط.
السؤال 19: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟
الجواب: يجوز.
السؤال 20: لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟
الجواب: نعم يشمله أيضاً.
السؤال 21: هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟
الجواب: لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل إحرام.
السؤال 22: لو غطّى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطّاه مرة أخرى فهل عليه الاحتياط بأداء كفارة أخرى؟
الجواب: لا يبعد عدم وجوبها مرة أخرى، ولكن لا يجوز له ذلك من دون عذر.
السؤال 23: لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط، فهل عليه كفارتان؟
الجواب: نعم على الأحوط إذا كان يلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك، كما لو وضع قميصه على رأسه.
السؤال 24: هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟
الجواب: نعم على الأحوط.
ستر الوجه للنساء ←
→ إزالة الشعر عن البدن
الجواب: يجوز في مثل الخيط الرفيع.
السؤال 2: عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والإمرار تبتني على الاحتياط.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟
الجواب: يجوز، ولكن لا يضع سماعته على أذنه على الأحوط، وأما جعلها قريباً منه بحيث لا تستر به فلا بأس به.
السؤال 4: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على أُذنه؟
الجواب: محل إشكال، والأحوط تركه.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب: لا يجوز، وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.
السؤال 6: السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الأذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك أو بدونه هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الأذن للاستماع منها؟
الجواب: لا بأس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الأذن.
السؤال 7: هل يجوز للمحرم أن يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب: يجوز.
السؤال 9: ورد في المناسك أنه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض، والسؤال أنه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والأذنين؟
الجواب: العبرة في التعصيب بالشدّ وإن كان بما يغطي وسط الرأس.
السؤال 10: إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض، فهل يلزمه إبقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟
الجواب: إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك، ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.
السؤال 11: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب، ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر، وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال 12: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ــ كما في مفروض السؤال السابق ــ أو بدونها فماذا يلزمه؟
الجواب: إذا كان لضرورة فلا شيء عليه، وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال 13: إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟
الجواب: يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.
السؤال 14: إذا كان الإنسان كثير التعرق بحيث أنه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة أخرى قبل المسح عليه، فهل يجوز له في حال الإحرام أن يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟
الجواب: لا مانع في مفروض السؤال من أن يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.
السؤال 15: إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء إلا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه، فهل يجوز له أن يجفف الموضع المبلل للمسح عليه، وإلاّ فماذا يصنع؟
الجواب: غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس، بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه، ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز أن يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال 16: إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال 17: هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك، كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.
السؤال 18: هل وضع الاب يده على رأس ولده البالغ لمنع اشعة الشمس عنه يعدّ من ستر الرأس الممنوع على المحرم؟
الجواب: نعم على الاحوط.
السؤال 19: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟
الجواب: يجوز.
السؤال 20: لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟
الجواب: نعم يشمله أيضاً.
السؤال 21: هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟
الجواب: لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل إحرام.
السؤال 22: لو غطّى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطّاه مرة أخرى فهل عليه الاحتياط بأداء كفارة أخرى؟
الجواب: لا يبعد عدم وجوبها مرة أخرى، ولكن لا يجوز له ذلك من دون عذر.
السؤال 23: لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط، فهل عليه كفارتان؟
الجواب: نعم على الأحوط إذا كان يلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك، كما لو وضع قميصه على رأسه.
السؤال 24: هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟
الجواب: نعم على الأحوط.