الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
ستر الرأس للرجال ←
→ الادّهان
إزالة الشعر عن البدن
السؤال 1: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها أثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 3: ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في أثناء تطهيره؟
الجواب: لا شيء فيه.
السؤال 4: إذا حلق المحرم رأس غيره، أو قصّر من شعره، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا تجب.
السؤال 5: إذا كان الحاج حلاقاً فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال 6: إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: نعم، إذا صدق عليه التسبيب إليها.
ستر الرأس للرجال ←
→ الادّهان
الجواب: يجوز.
السؤال 2: إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها أثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب: يجوز.
السؤال 3: ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في أثناء تطهيره؟
الجواب: لا شيء فيه.
السؤال 4: إذا حلق المحرم رأس غيره، أو قصّر من شعره، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا تجب.
السؤال 5: إذا كان الحاج حلاقاً فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال 6: إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: نعم، إذا صدق عليه التسبيب إليها.