الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الادّهان ←
→ قتل الحشرات
التزيّن
السؤال 1: هل يجوز للمحرم أن يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم أنه يعدّ من الزينة الممنوعة؟
الجواب: لا يعّد منها.
السؤال 2: هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم أنه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب: ليس منها، ولكن الأحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال 3: هل صبغ الشعر يعدّ من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده؟
الجواب: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، وأما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به، وإن كان أثره يبقى إلى ما بعده.
السؤال 4: المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون أن يظهر للناظر، هل يعدّ من الزينة المحرّمة على المحرمة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من أشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب: إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها، وإلاّ فلا بأس بها.
السؤال 6: العدسة الملونة التي توضع على العين، هل تعدّ من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب: نعم ويجب ستر العين عندئذٍ عن غير المحرم.
السؤال 7: هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو أن لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب: المقصود هو الأعم، نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء أثره بعد الإحرام ولا تجب إزالته.
السؤال 8: هل يضر استخدام زنجيل لربط طرفي النظارة الطبية أو الشمسية عند جواز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: لا يضر في حدّ ذاته.
السؤال 9: العباءة التي هي زينة في نفسها، ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر، ما حكم لبسها إياها في حال الإحرام؟
الجواب: لا يبعد جواز لبسها لها، وإن كان الاحتياط في محله.
السؤال 10: جواز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة يشمل النساء أيضاً؟
الجواب: نعم.
الادّهان ←
→ قتل الحشرات
الجواب: لا يعّد منها.
السؤال 2: هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم أنه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب: ليس منها، ولكن الأحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال 3: هل صبغ الشعر يعدّ من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده؟
الجواب: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، وأما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به، وإن كان أثره يبقى إلى ما بعده.
السؤال 4: المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون أن يظهر للناظر، هل يعدّ من الزينة المحرّمة على المحرمة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من أشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب: إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها، وإلاّ فلا بأس بها.
السؤال 6: العدسة الملونة التي توضع على العين، هل تعدّ من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب: نعم ويجب ستر العين عندئذٍ عن غير المحرم.
السؤال 7: هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو أن لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب: المقصود هو الأعم، نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء أثره بعد الإحرام ولا تجب إزالته.
السؤال 8: هل يضر استخدام زنجيل لربط طرفي النظارة الطبية أو الشمسية عند جواز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: لا يضر في حدّ ذاته.
السؤال 9: العباءة التي هي زينة في نفسها، ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر، ما حكم لبسها إياها في حال الإحرام؟
الجواب: لا يبعد جواز لبسها لها، وإن كان الاحتياط في محله.
السؤال 10: جواز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة يشمل النساء أيضاً؟
الجواب: نعم.