الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
النظر في المرآة ←
→ استعمال الطيب
لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
السؤال 1: يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة إليه؟
الجواب: ما ذكر لا يسوغ لبسه، وبالإمكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
السؤال 2: لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه أن يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في الروايات؟
الجواب: يكفي أن يلبسه مقلوباً أو منكوساً، ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان المخيط لمنع الإزار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب: يجوز.
السؤال 4: هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟
الجواب: لا كفارة فيه.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب: يجوز.
السؤال 6: إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال 7: هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟
الجواب: لا يشمله.
السؤال 8: هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولا موضوعية للمخيط بعنوانه فيما يمنع منه المحرم، وإنما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال 9: هل يجوز أن يكون رداء المحرم أو إزاره مركباً من قطعتين خيطت إحداهما بالأخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط التجنب عنه.
السؤال 10: إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة، فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب: لا، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه أثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟
الجواب: يجوز، ولا كفارة فيه.
السؤال 12: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ــ المشتمل على الخياطة ــ لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب: يجوز له ذلك، لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال 14: هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟
الجواب: يجوز، ولكن يلزم أن لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.
السؤال 15: هل يجوز للمحرم أن يشد عمامته على بطنه؟
الجواب: يجوز على كراهة.
السؤال 16: قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لأحجار الرمي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال 17: هل يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط إزاره؟
الجواب: يجوز.
السؤال 18: هل يجوز للمحرم أن يشد إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب: يجوز وإن كان مكروهاً.
السؤال 19: هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب: نعم.
السؤال 20: هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الأمراض، فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز لبسها وسائر أنواع الكفوف للرجال المحرمين، وأما النساء فلا بد أن يجتنبن عنها، إلا في حال الضرورة، وما ذكر ليس منها إلا في بعض الأحوال.
السؤال 21: هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب: يجوز، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.
السؤال 22: هل يجوز للمرأة أن تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لإمساكها أم يلزمها أن تخيط بعضه ببعض؟
الجواب: يجوز لها ذلك أيضاً.
السؤال 23: لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب: نعم عليها الكفارة وهي شاة.
السؤال 24: من قصر في عمرة التمتّع وأحلّ من إحرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال 25: هناك نوع من الاحرام بالأسواق يخاط بطرفيه نوع من القماش الخشن الذي يكون مثل الذكر والأنثى يلصق أحد الطرفين بالأخر إذا وضع عليه، ما هو حكمه في الرداء أو الإزار؟
الجواب: لا مانع منه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
السؤال 26: ما حكم ربط أحد طرفي الرداء بالآخر بوضع غطاء زجاجة بيبسي تحتهما ثم شدّه بخيط وكذلك استعمال ما يشبه الطباقية؟
الجواب: استخدام الأشياء التي تفيد فائدة الزرّ محل إشكال.
السؤال 27: ما حكم المحرم إذا أجبر عند نقطة التفتيش على أن يخلع لباس الإحرام ويرتدي غيره كالقميص والبنطلون؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، ولكن الأحوط مع التمكن أن يلبسه مقلوباً وأن لا ينزع القميص ونحوه من أعلاه بل من أسفله ولو اقتضى ذلك شقّه.
السؤال 28: لزوم شق الثوب وإخراجه من تحت لمن لبسه بعد الإحرام هل له موضوعية؟
الجواب: لا موضوعية للشق، وإنما يلزم عدم ستر الرأس أثناء نزعه.
السؤال 29: هل يجوز للمحرمة لبس ما يفيد فائدة الكفوف كالجورب مثلاٌ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 30: هل يجوز استعمال كيس النوم الذي يشتمل على سحّابة لإغلاقه؟
الجواب: يجوز.
السؤال 31: هل يجوز عمل لباس من القماش الأبيض واستخدام الغراء في لصق بعضه ببعض من دون خياطة ولبسه تحت الإزار في حال الإحرام لمنع احتكاك الفخذين المتسبب في أذية المحرم؟
الجواب: لا خصوصية للخياطة في المنع من لبس الثوب الذي يغطي الجزء السفلي من بدن المحرم كلاً أو بعضاً من دون ضرورة.
السؤال 32: هل يجوز لفّ كل من الفخذين بقطعة من القماش تحت الإزار منعاً للاحتكاك بينهما؟
الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته.
النظر في المرآة ←
→ استعمال الطيب
الجواب: ما ذكر لا يسوغ لبسه، وبالإمكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
السؤال 2: لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه أن يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في الروايات؟
الجواب: يكفي أن يلبسه مقلوباً أو منكوساً، ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
السؤال 3: هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان المخيط لمنع الإزار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب: يجوز.
السؤال 4: هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟
الجواب: لا كفارة فيه.
السؤال 5: هل يجوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب: يجوز.
السؤال 6: إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال 7: هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟
الجواب: لا يشمله.
السؤال 8: هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولا موضوعية للمخيط بعنوانه فيما يمنع منه المحرم، وإنما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال 9: هل يجوز أن يكون رداء المحرم أو إزاره مركباً من قطعتين خيطت إحداهما بالأخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط التجنب عنه.
السؤال 10: إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة، فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب: لا، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه أثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟
الجواب: يجوز، ولا كفارة فيه.
السؤال 12: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ــ المشتمل على الخياطة ــ لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب: يجوز له ذلك، لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال 14: هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟
الجواب: يجوز، ولكن يلزم أن لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.
السؤال 15: هل يجوز للمحرم أن يشد عمامته على بطنه؟
الجواب: يجوز على كراهة.
السؤال 16: قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لأحجار الرمي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال 17: هل يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط إزاره؟
الجواب: يجوز.
السؤال 18: هل يجوز للمحرم أن يشد إزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب: يجوز وإن كان مكروهاً.
السؤال 19: هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب: نعم.
السؤال 20: هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الأمراض، فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز لبسها وسائر أنواع الكفوف للرجال المحرمين، وأما النساء فلا بد أن يجتنبن عنها، إلا في حال الضرورة، وما ذكر ليس منها إلا في بعض الأحوال.
السؤال 21: هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب: يجوز، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.
السؤال 22: هل يجوز للمرأة أن تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لإمساكها أم يلزمها أن تخيط بعضه ببعض؟
الجواب: يجوز لها ذلك أيضاً.
السؤال 23: لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب: نعم عليها الكفارة وهي شاة.
السؤال 24: من قصر في عمرة التمتّع وأحلّ من إحرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال 25: هناك نوع من الاحرام بالأسواق يخاط بطرفيه نوع من القماش الخشن الذي يكون مثل الذكر والأنثى يلصق أحد الطرفين بالأخر إذا وضع عليه، ما هو حكمه في الرداء أو الإزار؟
الجواب: لا مانع منه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
السؤال 26: ما حكم ربط أحد طرفي الرداء بالآخر بوضع غطاء زجاجة بيبسي تحتهما ثم شدّه بخيط وكذلك استعمال ما يشبه الطباقية؟
الجواب: استخدام الأشياء التي تفيد فائدة الزرّ محل إشكال.
السؤال 27: ما حكم المحرم إذا أجبر عند نقطة التفتيش على أن يخلع لباس الإحرام ويرتدي غيره كالقميص والبنطلون؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، ولكن الأحوط مع التمكن أن يلبسه مقلوباً وأن لا ينزع القميص ونحوه من أعلاه بل من أسفله ولو اقتضى ذلك شقّه.
السؤال 28: لزوم شق الثوب وإخراجه من تحت لمن لبسه بعد الإحرام هل له موضوعية؟
الجواب: لا موضوعية للشق، وإنما يلزم عدم ستر الرأس أثناء نزعه.
السؤال 29: هل يجوز للمحرمة لبس ما يفيد فائدة الكفوف كالجورب مثلاٌ؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 30: هل يجوز استعمال كيس النوم الذي يشتمل على سحّابة لإغلاقه؟
الجواب: يجوز.
السؤال 31: هل يجوز عمل لباس من القماش الأبيض واستخدام الغراء في لصق بعضه ببعض من دون خياطة ولبسه تحت الإزار في حال الإحرام لمنع احتكاك الفخذين المتسبب في أذية المحرم؟
الجواب: لا خصوصية للخياطة في المنع من لبس الثوب الذي يغطي الجزء السفلي من بدن المحرم كلاً أو بعضاً من دون ضرورة.
السؤال 32: هل يجوز لفّ كل من الفخذين بقطعة من القماش تحت الإزار منعاً للاحتكاك بينهما؟
الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته.