الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل ←
→ عقد النكاح
استعمال الطيب
السؤال 1: هل يجوز لمن يريد الإحرام أن يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك، والمفروض عدم إمكان إزالته؟
الجواب: محل إشكال فالأحوط وجوباً تركه.
السؤال 2: إذا أكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل إحرامه، وبقيت رائحته في فمه، فهل يضر ذلك بإحرامه؟ وكذلك إذا غسل أسنانه بمعجون مطيّب قبيل إحرامه، وبقيت رائحته في فمه، فهل يضر ذلك بإحرامه؟
الجواب: لا يضر بإحرامه، والأحوط أن يغسل فمه إلى أن تذهب الرائحة الطيبة.
السؤال 3: المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً، فهل يلزمه المبادرة إلى إزالة رائحته وتأخير أداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟
الجواب: الأحوط إزالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الإمكان، ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.
السؤال 4: الأشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الأنف عند شربها أو الإمساك عن شمّها عند شربها؟
الجواب: مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها، ولكن الظاهر أن معظمها لا تعدّ كذلك.
السؤال 5: ما حكم الأكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وأمثالهما؟
الجواب: لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
السؤال 6: هل أن التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعدّ من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟
الجواب: كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم، وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.
السؤال 7: ما حكم تناول المحرم الأدوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟
الجواب: الأحوط الاجتناب عنها.
السؤال 9: هل يجوز استخدام الأوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟
الجواب: لا يبعد جوازه في هذه الصورة.
السؤال 10: هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟
الجواب: لو استخدم فأصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الإمساك على أنفه لئلا يشمها.
السؤال 11: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب: يجوز استعمالهما في الصورة الأولى، والأحوط وجوباً الاجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال 12: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى أحياناً بصابون أبو الهيل)، علماً أنه يضاف إلى مواده الأولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
الجواب: صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة، ولو كان كذلك فالأحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.
السؤال 14: الطيب الموجود في الأسواق على أنواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي، فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟
الجواب: يعم الجميع.
السؤال 15: ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم ليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 16: يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وإن كان أحوط استحباباً.
السؤال 17: عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الإمساك عن شمّه أثناء الشرب؟
الجواب: يجوز شربه، ولزوم الإمساك عن شم رائحته الطيبة أثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.
السؤال 18: في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟
الجواب: يجوز شربه ما لم يثبت كونه مطيباً.
السؤال 19: هل يجوز استخدام ما يسمى بـ(الدهن الحر) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث أن له رائحة زكية عطرة؟
الجواب: يجوز أكل الرز المطيب به، ولكن الأحوط وجوباً الإمساك عن شمه حين الأكل.
السؤال 20: أن بعض الحجّاج من سائر المذاهب الإسلامية يستعملون العطور، فهل يجب على الحاج المؤمن الإمساك على أنفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم وإذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم يلزمه الإمساك عن استشمامها ما أمكنه من غير حرج ومشقة، ولكن لا كفارة عليه إن لم يفعل ولو من غير عذر.
السؤال 21: محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه إلا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 22: هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الإمساك على أنفه من الرائحة الطيبة أو الإمساك عليه من الرائحة الكريهة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك، وإنما مجرد الإثم.
السؤال 23: إذا تعدّد من المحرم أكل الأغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الأكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم أوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الأولى؟
الجواب: تتكرر الكفارة بتكرر الأكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة أم لا.
السؤال 24: إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟
الجواب: إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الإمساك على أنفه وعدمه.
السؤال 25: هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟
الجواب: إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز، وإذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.
السؤال 26: دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة، هل يجوز للمحرم سد أنفه عنها؟
الجواب: يمكنه أن يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه، وأما الإمساك على أنفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.
السؤال 27: هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على أنفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه أحد، لأن الجو يكون غالباً مليئاً بأنواع الأوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الأمراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الأنف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟
الجواب: أما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الأحوط، لأنه لا يجوز لها على الأحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
السؤال 28: تعدد اكل الأطعمة المطيبة الموجب لتعدد الكفارة هل يشمل ما اذا كان ضمن وجبة واحدة؟
الجواب: نعم مع تعدد نوع الطعام.
السؤال 29: هل يحرم الإمساك على الأنف عن الروائح الكريهة قبل الإتيان بسعي الحج كما يحرم التطيب؟
الجواب: لم يثبت ذلك.
السؤال 30: ما حكم استخدام السيجارة الالكترونية في حال الإحرام، علماً أنها توجد بنكهات مختلفة كالتوت والبرتقال والعنب وغيرها؟
الجواب: الأحوط لزوماً الاجتناب عنها إذا كانت بنكهة طيبة.
لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل ←
→ عقد النكاح
الجواب: محل إشكال فالأحوط وجوباً تركه.
السؤال 2: إذا أكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل إحرامه، وبقيت رائحته في فمه، فهل يضر ذلك بإحرامه؟ وكذلك إذا غسل أسنانه بمعجون مطيّب قبيل إحرامه، وبقيت رائحته في فمه، فهل يضر ذلك بإحرامه؟
الجواب: لا يضر بإحرامه، والأحوط أن يغسل فمه إلى أن تذهب الرائحة الطيبة.
السؤال 3: المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً، فهل يلزمه المبادرة إلى إزالة رائحته وتأخير أداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟
الجواب: الأحوط إزالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الإمكان، ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.
السؤال 4: الأشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الأنف عند شربها أو الإمساك عن شمّها عند شربها؟
الجواب: مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها، ولكن الظاهر أن معظمها لا تعدّ كذلك.
السؤال 5: ما حكم الأكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وأمثالهما؟
الجواب: لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
السؤال 6: هل أن التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعدّ من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟
الجواب: كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم، وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.
السؤال 7: ما حكم تناول المحرم الأدوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.
السؤال 8: هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟
الجواب: الأحوط الاجتناب عنها.
السؤال 9: هل يجوز استخدام الأوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟
الجواب: لا يبعد جوازه في هذه الصورة.
السؤال 10: هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟
الجواب: لو استخدم فأصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الإمساك على أنفه لئلا يشمها.
السؤال 11: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب: يجوز استعمالهما في الصورة الأولى، والأحوط وجوباً الاجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال 12: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال 13: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى أحياناً بصابون أبو الهيل)، علماً أنه يضاف إلى مواده الأولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
الجواب: صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة، ولو كان كذلك فالأحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.
السؤال 14: الطيب الموجود في الأسواق على أنواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي، فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟
الجواب: يعم الجميع.
السؤال 15: ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم ليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 16: يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وإن كان أحوط استحباباً.
السؤال 17: عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الإمساك عن شمّه أثناء الشرب؟
الجواب: يجوز شربه، ولزوم الإمساك عن شم رائحته الطيبة أثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.
السؤال 18: في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟
الجواب: يجوز شربه ما لم يثبت كونه مطيباً.
السؤال 19: هل يجوز استخدام ما يسمى بـ(الدهن الحر) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث أن له رائحة زكية عطرة؟
الجواب: يجوز أكل الرز المطيب به، ولكن الأحوط وجوباً الإمساك عن شمه حين الأكل.
السؤال 20: أن بعض الحجّاج من سائر المذاهب الإسلامية يستعملون العطور، فهل يجب على الحاج المؤمن الإمساك على أنفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم وإذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم يلزمه الإمساك عن استشمامها ما أمكنه من غير حرج ومشقة، ولكن لا كفارة عليه إن لم يفعل ولو من غير عذر.
السؤال 21: محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه إلا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 22: هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الإمساك على أنفه من الرائحة الطيبة أو الإمساك عليه من الرائحة الكريهة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك، وإنما مجرد الإثم.
السؤال 23: إذا تعدّد من المحرم أكل الأغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الأكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم أوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الأولى؟
الجواب: تتكرر الكفارة بتكرر الأكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة أم لا.
السؤال 24: إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟
الجواب: إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الإمساك على أنفه وعدمه.
السؤال 25: هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟
الجواب: إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز، وإذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.
السؤال 26: دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة، هل يجوز للمحرم سد أنفه عنها؟
الجواب: يمكنه أن يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه، وأما الإمساك على أنفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.
السؤال 27: هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على أنفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه أحد، لأن الجو يكون غالباً مليئاً بأنواع الأوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الأمراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الأنف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟
الجواب: أما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الأحوط، لأنه لا يجوز لها على الأحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
السؤال 28: تعدد اكل الأطعمة المطيبة الموجب لتعدد الكفارة هل يشمل ما اذا كان ضمن وجبة واحدة؟
الجواب: نعم مع تعدد نوع الطعام.
السؤال 29: هل يحرم الإمساك على الأنف عن الروائح الكريهة قبل الإتيان بسعي الحج كما يحرم التطيب؟
الجواب: لم يثبت ذلك.
السؤال 30: ما حكم استخدام السيجارة الالكترونية في حال الإحرام، علماً أنها توجد بنكهات مختلفة كالتوت والبرتقال والعنب وغيرها؟
الجواب: الأحوط لزوماً الاجتناب عنها إذا كانت بنكهة طيبة.