الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
استعمال الطيب ←
→ الاستمناء
عقد النكاح
السؤال 1: هل يجوز للمحرم أن يوكل محلاً في العقد له بعد إحلاله؟
الجواب: يجوز.
السؤال 2: إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال 3: رجل تزوج وهو يجهل أنه باقٍ على إحرامه، فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟
الجواب: لا تحرم عليه بذلك.
السؤال 4: إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على إحرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على إحرامه، فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ وإذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل إعلامها بذلك؟
الجواب: لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة، ويصح بالنسبة إلى الرجل، سواء أكانت عالمة بالحال أم جاهلة به، والأحوط وجوباً إعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.
السؤال 5: من كان جاهلاً بأنه باقٍ على إحرامه ــ أي كان جاهلاً بالموضوع ــ وتزوج لم تحرم عليه المرأة، ويمكنه العقد عليها بعد التحلل، فهل يجري الحكم نفسه فيما لو كان جاهلاً بالحكم، مع التفاته إلى كونه باقياً على إحرامه، أم تحرم عليه مؤبداً في هذه الصورة؟
الجواب: يجري عليه الحكم نفسه.
السؤال 6: شخص اعتمر قبل عشر سنوات وتزوج بعدها، وهو يشك الآن في أنه طاف طواف النساء أم لا، فما حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 7: هل يجوز للأب المحرم أن يأذن في زواج ابنته؟
الجواب: لا مانع منه.
استعمال الطيب ←
→ الاستمناء
الجواب: يجوز.
السؤال 2: إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال 3: رجل تزوج وهو يجهل أنه باقٍ على إحرامه، فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟
الجواب: لا تحرم عليه بذلك.
السؤال 4: إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على إحرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على إحرامه، فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ وإذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل إعلامها بذلك؟
الجواب: لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة، ويصح بالنسبة إلى الرجل، سواء أكانت عالمة بالحال أم جاهلة به، والأحوط وجوباً إعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.
السؤال 5: من كان جاهلاً بأنه باقٍ على إحرامه ــ أي كان جاهلاً بالموضوع ــ وتزوج لم تحرم عليه المرأة، ويمكنه العقد عليها بعد التحلل، فهل يجري الحكم نفسه فيما لو كان جاهلاً بالحكم، مع التفاته إلى كونه باقياً على إحرامه، أم تحرم عليه مؤبداً في هذه الصورة؟
الجواب: يجري عليه الحكم نفسه.
السؤال 6: شخص اعتمر قبل عشر سنوات وتزوج بعدها، وهو يشك الآن في أنه طاف طواف النساء أم لا، فما حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 7: هل يجوز للأب المحرم أن يأذن في زواج ابنته؟
الجواب: لا مانع منه.