الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
النظر إلى المرأة وملاعبتها ←
→ تقبيل النساء
مسّ النساء
السؤال 1: هل يجوز للمحل أن يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟
الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة، ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك. نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال 2: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تساعد زوجها العاجز في حال إحرامه فيما يتوقف على لمس بدنه، ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال 3: إذا حصل التلذذ قهراً حين الإمساك بالزوجة أثناء الطواف، فهل يجب عليه أن ينفصل عنها وإن كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟
الجواب: إذا كان الاستمرار في الإمساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها، وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال 4: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام، فهل يجوز لمن يعلم من نفسه أنه يتلذذ شهوياً بإمساكها أن يقوم بإنقاذها؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في إمساكها على مقدار الضرورة.
السؤال 5: إذا علم الطائف أنه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في أثناء الطواف فهل يجوز له أداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال 6: إذا علمت المرأة أو ظنت أنها ستتعرض من دون إرادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين، فهل يجوز لها أن تطوف مستحباً؟
الجواب: الأحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
السؤال 7: هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال 8: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها إليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب: لا.
السؤال 9: من ألصق نفسه عمداً بامرأة أجنبية حال الطواف في عمرة التمتع فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يتحقق منه لمس بشرتها بتلذذٍ لم تجب عليه الكفارة بذلك وإن كان آثماً.
النظر إلى المرأة وملاعبتها ←
→ تقبيل النساء
الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة، ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك. نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال 2: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تساعد زوجها العاجز في حال إحرامه فيما يتوقف على لمس بدنه، ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال 3: إذا حصل التلذذ قهراً حين الإمساك بالزوجة أثناء الطواف، فهل يجب عليه أن ينفصل عنها وإن كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟
الجواب: إذا كان الاستمرار في الإمساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها، وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال 4: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام، فهل يجوز لمن يعلم من نفسه أنه يتلذذ شهوياً بإمساكها أن يقوم بإنقاذها؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في إمساكها على مقدار الضرورة.
السؤال 5: إذا علم الطائف أنه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في أثناء الطواف فهل يجوز له أداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال 6: إذا علمت المرأة أو ظنت أنها ستتعرض من دون إرادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين، فهل يجوز لها أن تطوف مستحباً؟
الجواب: الأحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
السؤال 7: هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال 8: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها إليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب: لا.
السؤال 9: من ألصق نفسه عمداً بامرأة أجنبية حال الطواف في عمرة التمتع فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يتحقق منه لمس بشرتها بتلذذٍ لم تجب عليه الكفارة بذلك وإن كان آثماً.