الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مسّ النساء ←
→ مجامعة النساء
تقبيل النساء
السؤال 1: هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب: الأحوط لزوماً تركه.
السؤال 2: المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة، فهل يحرم عليها ذلك، وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم إحدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة، هل يحرم عليه ذلك، وهل عليه الكفارة؟
الجواب: لا بأس بذلك كله، ولا كفارة فيه، إلا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة، وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة، فإن فيهما كفارة دم شاة على الأحوط.
مسّ النساء ←
→ مجامعة النساء
الجواب: الأحوط لزوماً تركه.
السؤال 2: المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة، فهل يحرم عليها ذلك، وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم إحدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة، هل يحرم عليه ذلك، وهل عليه الكفارة؟
الجواب: لا بأس بذلك كله، ولا كفارة فيه، إلا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة، وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة، فإن فيهما كفارة دم شاة على الأحوط.