الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
تقبيل النساء ←
→ تروك الإحرام>>> الصيد البرّي
مجامعة النساء
السؤال 1: رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً، فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها، وهل يغرم الزوج كفارتها؟
الجواب: إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً، وإذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الأحوط.
السؤال 2: ورد في المناسك في كفارة الجماع في أثناء عمرة التمتّع أنها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ أنها بدنة، ومع العجز عنها شاة، فما الفرق بين الجزور والبدنة؟
الجواب: الجزور يكون من الإبل خاصة، والبدنة ــ كما يقول معظم اللغويين ــ تكون من الإبل والبقر، ولكن أكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
السؤال 3: إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب: يستغفر الله ويغتسل ويتم طوافه، ولا كفارة عليه.
السؤال 4: ورد في المناسك أن من جامع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
السؤال 5: امرأة أحرمت للحجّ قبل أن يحرم زوجها، فأجبرها على التمكين له للمقاربة، فهل يبطل إحرامها بذلك، وهل عليها شيء؟
الجواب: لا يبطل إحرامها، ولا شيء عليها، ولكن على زوجها كفارة بدنة على الأحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل أن تحرم، وأما في هذه الصورة فيشكل صحة إحرامها، لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
السؤال 6: إذا جامع بعد السعي والتقصير في عمرة التمتع ثم تبين بطلان سعيه لسبب فما هو حكمه؟
الجواب: السعي الباطل لا أثر له فيشمله حكم من جامع قبل أداء السعي.
السؤال 7: إذا جامع قبل السعي في عمرة التمتع فعليه الكفارة، والأحوط وجوباً إتمام العمرة والإتيان بالحج وإعادتهما من قابل، والسؤال هو أنه إذا كان قد أتى بعمرة التمتع تلك في ذي القعدة فخرج في ذي الحجة وأتى بعمرة تمتع أخرى فهل يبقى عليه وجوب الإعادة في السنة القادمة؟
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
السؤال 8: شخص أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ولم يكملها كما لم يبق إلى الشهر القادم لإعادتها والآن تعذر عليه العود فما هو تكليفه؟
الجواب: تكفيه الاستنابة فيهما.
تقبيل النساء ←
→ تروك الإحرام>>> الصيد البرّي
الجواب: إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً، وإذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الأحوط.
السؤال 2: ورد في المناسك في كفارة الجماع في أثناء عمرة التمتّع أنها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ أنها بدنة، ومع العجز عنها شاة، فما الفرق بين الجزور والبدنة؟
الجواب: الجزور يكون من الإبل خاصة، والبدنة ــ كما يقول معظم اللغويين ــ تكون من الإبل والبقر، ولكن أكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
السؤال 3: إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب: يستغفر الله ويغتسل ويتم طوافه، ولا كفارة عليه.
السؤال 4: ورد في المناسك أن من جامع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
السؤال 5: امرأة أحرمت للحجّ قبل أن يحرم زوجها، فأجبرها على التمكين له للمقاربة، فهل يبطل إحرامها بذلك، وهل عليها شيء؟
الجواب: لا يبطل إحرامها، ولا شيء عليها، ولكن على زوجها كفارة بدنة على الأحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل أن تحرم، وأما في هذه الصورة فيشكل صحة إحرامها، لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
السؤال 6: إذا جامع بعد السعي والتقصير في عمرة التمتع ثم تبين بطلان سعيه لسبب فما هو حكمه؟
الجواب: السعي الباطل لا أثر له فيشمله حكم من جامع قبل أداء السعي.
السؤال 7: إذا جامع قبل السعي في عمرة التمتع فعليه الكفارة، والأحوط وجوباً إتمام العمرة والإتيان بالحج وإعادتهما من قابل، والسؤال هو أنه إذا كان قد أتى بعمرة التمتع تلك في ذي القعدة فخرج في ذي الحجة وأتى بعمرة تمتع أخرى فهل يبقى عليه وجوب الإعادة في السنة القادمة؟
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.
السؤال 8: شخص أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ولم يكملها كما لم يبق إلى الشهر القادم لإعادتها والآن تعذر عليه العود فما هو تكليفه؟
الجواب: تكفيه الاستنابة فيهما.