الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مجامعة النساء ←
→ كيفية الإحرام
تروك الإحرام>>> الصيد البرّي
السؤال 1: لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه أن يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟
الجواب: نعم، يطعمه ويرعاه إلى أن يقدر على الطيران، فيخلي سبيله.
السؤال 2: من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد، فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟
الجواب: الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.
السؤال 3: من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم أحرم هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: نعم عليه أن يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.
السؤال 4: من كان عنده صيد لغيره فأحرم، هل يجوز له الاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه إرساله، وهل يضمنه عندئذٍ لمالكه؟
الجواب: لا يجوز له الاحتفاظ به، والأحوط وجوباً إرساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فإن أرسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.
السؤال 5: إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
الجواب: نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.
السؤال 6: لو اصطاد صيداً مما يحل أكله فطبخه ثم أحرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له أن يأكل منه؟
الجواب: يجوز أن يصطحبه إلى مكّة، ويجوز أن يأكل منه بعد إحلاله لا قبله.
السؤال 7: هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء، وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.
السؤال 8: هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟
الجواب: كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام، ومع التعدّد تتعدّد الكفارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً، فإن فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه، وإن كان الأحوط استحباباً له أن يكفّر.
السؤال 9: هل تثبت الكفارات في حق المتمتع فيما اذا أتى بموجبها ــ كأن اصطاد او تطيّب أو جادل ــ ثم بطلت عمرته لترك طوافها مثلاً؟ وهل الحكم كذلك فيما إذا تبين بطلان إحرامه من الأول؟
الجواب: تجب عليه الكفارة في الفرض الأول دون الثاني.
مجامعة النساء ←
→ كيفية الإحرام
الجواب: نعم، يطعمه ويرعاه إلى أن يقدر على الطيران، فيخلي سبيله.
السؤال 2: من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد، فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟
الجواب: الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.
السؤال 3: من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم أحرم هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: نعم عليه أن يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.
السؤال 4: من كان عنده صيد لغيره فأحرم، هل يجوز له الاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه إرساله، وهل يضمنه عندئذٍ لمالكه؟
الجواب: لا يجوز له الاحتفاظ به، والأحوط وجوباً إرساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فإن أرسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.
السؤال 5: إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
الجواب: نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.
السؤال 6: لو اصطاد صيداً مما يحل أكله فطبخه ثم أحرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له أن يأكل منه؟
الجواب: يجوز أن يصطحبه إلى مكّة، ويجوز أن يأكل منه بعد إحلاله لا قبله.
السؤال 7: هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء، وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.
السؤال 8: هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟
الجواب: كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام، ومع التعدّد تتعدّد الكفارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً، فإن فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه، وإن كان الأحوط استحباباً له أن يكفّر.
السؤال 9: هل تثبت الكفارات في حق المتمتع فيما اذا أتى بموجبها ــ كأن اصطاد او تطيّب أو جادل ــ ثم بطلت عمرته لترك طوافها مثلاً؟ وهل الحكم كذلك فيما إذا تبين بطلان إحرامه من الأول؟
الجواب: تجب عليه الكفارة في الفرض الأول دون الثاني.