الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
تروك الإحرام>>> الصيد البرّي ←
→ مواقيت الإحرام
كيفية الإحرام
السؤال 1: من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله، فهل له أن يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟
الجواب: يجوز ذلك احتياطاً.
السؤال 2: من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
الجواب: يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي.
السؤال 3: ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه أنها الحجّ؟
الجواب: إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأً على الحجّ صحّ ولا شيء عليه.
السؤال 4: إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام وقع مندوباً على كل حال.
السؤال 5: إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع فأتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟
الجواب: لا يضره ذلك.
السؤال 6: إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل أنها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق، وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة، فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعةً فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال 7: يستحبّ التلفظ بالنية في إحرام عمرة التمتّع، فهل يكفي فيه أن يقول: (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟
الجواب: يكفي.
السؤال 8: هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
الجواب: لا تضرّ.
السؤال 9: هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم أن يحرم للحجّ ندباً؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 10: ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع أن يقول: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي هكذا: (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فأيهما الأصح، وهل يستحبّ قول ذلك في إحرام العمرة المفردة وإحرام الحجّ أم يلزم تغييره وكيف التغيير؟
الجواب: مصدر التلبية المذكورة هو ما أورده الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع، وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن ما في المقنع المطبوع يختلف عنه، ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه. وأما الإتيان بالتلبية المذكورة في إحرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب مع نسكه، كأن يقول في إحرام العمرة المفردة: (لبّيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك)، ويقول في إحرام الحجّ: (لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك).
السؤال 11: هل الاحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب: نعم يجري فيها أيضاً، ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.
السؤال 12: إذا تبين للحاج بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة، فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد أداها على حسب تمكنه آنذاك ولم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً، فلا شيء عليه، وإلا فليجددها في مكانه ويصحّ حجّه أيضاً.
السؤال 13: ورد في المناسك أن من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً، فالأحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال أنه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟
الجواب: الأحوط أن يقول: (أجبتك أجبتك) مكان كلّ تلبية.
السؤال 14: ذكرتم في المناسك أن من اغتسل للإحرام ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يلبّي أعاد غسله. والسؤال أنه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالأكل واللبس كما تنتقض بالحدث الأصغر؟
الجواب: لا يبعد عدم انتقاضها بهما، وإن استحب إعادة الغسل.
السؤال 15: ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم واكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب: يصح غسله وعمرته، فإنّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه.
السؤال 16: غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
الجواب: نعم.
السؤال 17: هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة، أم لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وإنما يلبي سرّاً في المسجد، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بأداء التلبيات الأربع؟
الجواب: يجوز الإتيان بالتلبية ــ جهراً أو إخفاتاً ــ في مسجد الشجرة، بل هو الأحوط، وإن كان الأفضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى أول البيداء.
السؤال 18: إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟
الجواب: لا يبطل.
السؤال 19: جاء في المناسك: أن الأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي في نفس الميقات أم بعد تجاوزه؟
الجواب: المقصود الإتيان بالتلبية في الميقات نفسه بعد المشي قليلاً عن موضع نيّة الإحرام فيه.
السؤال 20: هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
الجواب: لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام، ويكفي أن ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.
السؤال 21: هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟
الجواب: الظاهر عدم الاكتفاء به.
السؤال 22: يشترط في الإزار من ثوبي الإحرام أن يكون ساتراً ما بين السرة إلى الركبة، فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟
الجواب: أن ما يلزم على الأحوط أن يكون الإزار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة، ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام، فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.
السؤال 23: إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الإزار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 24: إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاته مغصوباً أو فاقداً لبعض الشروط الأخرى المعتبرة فيه جرى عليه حكم تارك الطواف أو تارك صلاته، على كلام وتفصيل مذكور في المناسك، فراجع.
السؤال 25: هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
الجواب: يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.
السؤال 26: ورد في المناسك أنه إذا تنجس أحد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير، ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم، ولا يتيسر لهم إلقاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلاّ بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
الجواب: لا شيء عليهم.
السؤال 27: مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال 28: هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب إحرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
الجواب: لا تجب الكفارة بذلك، بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
السؤال 29: هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 30: حاجة أغمي عليها في الميقات قبل أن تحرم ولم تفق رغم محاولة ذلك، فهل هناك وظيفة على أحد تجاهها؟
الجواب: اذا كان هناك من يتولّى أمورها فليحرم عنها، وإلا فليقم بذلك أحد المؤمنين بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال 31: ما حكم لبس المرأة للأبيض في إحرامها هل هو مستحب كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال أم لا؟
الجواب: لا يبعد استحبابه بالنسبة إليها أيضاً.
تروك الإحرام>>> الصيد البرّي ←
→ مواقيت الإحرام
الجواب: يجوز ذلك احتياطاً.
السؤال 2: من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
الجواب: يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي.
السؤال 3: ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه أنها الحجّ؟
الجواب: إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأً على الحجّ صحّ ولا شيء عليه.
السؤال 4: إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام وقع مندوباً على كل حال.
السؤال 5: إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع فأتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟
الجواب: لا يضره ذلك.
السؤال 6: إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل أنها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق، وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة، فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعةً فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال 7: يستحبّ التلفظ بالنية في إحرام عمرة التمتّع، فهل يكفي فيه أن يقول: (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟
الجواب: يكفي.
السؤال 8: هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
الجواب: لا تضرّ.
السؤال 9: هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم أن يحرم للحجّ ندباً؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 10: ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع أن يقول: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي هكذا: (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فأيهما الأصح، وهل يستحبّ قول ذلك في إحرام العمرة المفردة وإحرام الحجّ أم يلزم تغييره وكيف التغيير؟
الجواب: مصدر التلبية المذكورة هو ما أورده الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع، وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن ما في المقنع المطبوع يختلف عنه، ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه. وأما الإتيان بالتلبية المذكورة في إحرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب مع نسكه، كأن يقول في إحرام العمرة المفردة: (لبّيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك)، ويقول في إحرام الحجّ: (لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك).
السؤال 11: هل الاحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب: نعم يجري فيها أيضاً، ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.
السؤال 12: إذا تبين للحاج بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة، فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد أداها على حسب تمكنه آنذاك ولم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً، فلا شيء عليه، وإلا فليجددها في مكانه ويصحّ حجّه أيضاً.
السؤال 13: ورد في المناسك أن من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً، فالأحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال أنه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟
الجواب: الأحوط أن يقول: (أجبتك أجبتك) مكان كلّ تلبية.
السؤال 14: ذكرتم في المناسك أن من اغتسل للإحرام ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يلبّي أعاد غسله. والسؤال أنه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالأكل واللبس كما تنتقض بالحدث الأصغر؟
الجواب: لا يبعد عدم انتقاضها بهما، وإن استحب إعادة الغسل.
السؤال 15: ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم واكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب: يصح غسله وعمرته، فإنّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه.
السؤال 16: غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
الجواب: نعم.
السؤال 17: هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة، أم لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وإنما يلبي سرّاً في المسجد، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بأداء التلبيات الأربع؟
الجواب: يجوز الإتيان بالتلبية ــ جهراً أو إخفاتاً ــ في مسجد الشجرة، بل هو الأحوط، وإن كان الأفضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى أول البيداء.
السؤال 18: إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟
الجواب: لا يبطل.
السؤال 19: جاء في المناسك: أن الأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي في نفس الميقات أم بعد تجاوزه؟
الجواب: المقصود الإتيان بالتلبية في الميقات نفسه بعد المشي قليلاً عن موضع نيّة الإحرام فيه.
السؤال 20: هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
الجواب: لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام، ويكفي أن ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.
السؤال 21: هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟
الجواب: الظاهر عدم الاكتفاء به.
السؤال 22: يشترط في الإزار من ثوبي الإحرام أن يكون ساتراً ما بين السرة إلى الركبة، فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟
الجواب: أن ما يلزم على الأحوط أن يكون الإزار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة، ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام، فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.
السؤال 23: إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الإزار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 24: إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاته مغصوباً أو فاقداً لبعض الشروط الأخرى المعتبرة فيه جرى عليه حكم تارك الطواف أو تارك صلاته، على كلام وتفصيل مذكور في المناسك، فراجع.
السؤال 25: هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
الجواب: يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.
السؤال 26: ورد في المناسك أنه إذا تنجس أحد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير، ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم، ولا يتيسر لهم إلقاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلاّ بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
الجواب: لا شيء عليهم.
السؤال 27: مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال 28: هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب إحرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
الجواب: لا تجب الكفارة بذلك، بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
السؤال 29: هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 30: حاجة أغمي عليها في الميقات قبل أن تحرم ولم تفق رغم محاولة ذلك، فهل هناك وظيفة على أحد تجاهها؟
الجواب: اذا كان هناك من يتولّى أمورها فليحرم عنها، وإلا فليقم بذلك أحد المؤمنين بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال 31: ما حكم لبس المرأة للأبيض في إحرامها هل هو مستحب كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال أم لا؟
الجواب: لا يبعد استحبابه بالنسبة إليها أيضاً.