الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
كيفية الإحرام ←
→ حج الإفراد والقِران
مواقيت الإحرام
السؤال 1: بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي، هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟
الجواب: لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.
السؤال 2: الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود إليه بطريق دائري، هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الإحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال 3: ذكرتم أن الأحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها، فما هو حكم من أحرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
الجواب: يجري عليه على الأحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في (المسألة 168، 169) من رسالة المناسك.
السؤال 4: ذكرتم في المناسك أن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
الجواب: إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ، بل يصح مطلقاً على الأقرب.
السؤال 5: لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد أن يحرم من مسجد الشجرة، فهل يلزمه التيمم لأجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟
الجواب: إذا لم يتيسر له ــ ولو بسبب الزحام ــ اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.
السؤال 6: إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه، فهل يصح إحرامها؟
الجواب: نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.
السؤال 7: من كانت تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة احتياطاً واجباً، فمن أين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟
الجواب: يتأتّى الاحتياط بالإحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر، وإن لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر، مع رعاية الأعلم فالأعلم، أو تحرم قبل الوصول إلى الميقات بالنذر.
السؤال 8: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل، فهل يمكن للمكلّف أن ينذر الإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة ــ كما أخبر بعض الثقات ــ سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: (لله علي أن أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب: إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه، فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير، ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة، وكذلك بعد الوصول إليها إذا رجع إلى الخلف ونذر الإحرام منه.
السؤال 9: في مفروض المسألة السابقة، هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟
الجواب: هذا يتبع اطمئنان المكلّف، ومع عدم حصول الاطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.
السؤال 10: هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها، أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟
الجواب: يجوز الإحرام في أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة، فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة، وعدم الاكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
السؤال 11: هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
الجواب: لا، بل العبرة بالصدق العرفي.
السؤال 12: كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟
الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90 درجة) وكان أحدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
السؤال 13: مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم أن محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة، بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها، وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين، فإنه كلما زيد في طول أحدهما ونقص من الأخر تتغير نقطة التقاطع، إلا إذا حددّتم ذلك بأن يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً، ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية. وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة، لأنها أقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير؟
الجواب: المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني ، ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في أحد الخطين المتقاطعين ــ الذين يشكلان زاوية قائمة ــ ونقص من الآخر. نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام أن يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات، ولكنه خلاف المختار. وأما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب، إذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالإحرام من محاذي الميقات.
السؤال 14: وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة، ومقتضى ذلك أنه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة، فهل هذا صحيح؟
الجواب: إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبإمكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة، ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال 15: هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟
الجواب: يمكن تصويرها من جهة الفوق، كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية، لكنّ في كفايتها إشكال.
السؤال 16: هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟
الجواب: نعم، الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار إليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.
السؤال 17: إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة ــ كما هو رأيكم الشريف ــ فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟
الجواب: يجوز بالنذر، فإن نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.
السؤال 18: قرن المنازل أحد المواقيت التي يجب الإحرام منها، وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للإحرام منه، ويقال: إنه يحاذي قرن المنازل، فهل يجزي الإحرام منه؟
الجواب: لا يجتزأ بالإحرام منه، إلا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه، ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه.
السؤال 19: المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟
الجواب: يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.
السؤال 20: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد إليها وبدا له أن يأتي بحجّ الإفراد ندباً، فهل يحرم من مكّة؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.
السؤال 21: لو دخل بعمرة مفردة وأراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يجوز أن يحرم له من أدنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز أن يحرم من عرفات مثلاً؟
الجواب: إذا أتى بعمرته المفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له أن يحرم إلاّ لحجّ التمتّع، فإن أراد أداء حجّ الإفراد فإما أن يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة، أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي أحرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً أن يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى أحد المواقيت، وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.
السؤال 22: من كانت وظيفته حجّ التمتّع فأتى بها، وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة، ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يحق له ذلك، وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها؟
الجواب: إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد، ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.
السؤال 23: ما هي حدود مكّة القديمة؟
الجواب: المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) : عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.
السؤال 24: هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها، علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
الجواب: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر، إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.
السؤال 25: من كان منـزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى أحد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها أم يجوز له الإحرام من منزله؟
الجواب: يجوز له الإحرام من منزله.
السؤال 26: المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟
الجواب: يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.
السؤال 27: المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر، فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
الجواب: يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها، وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.
السؤال 28: هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها، أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟
الجواب: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال 29: إذا كان منزل المكلف أقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن أقرب مما يحاذيه، فهل له الإِحرام من منزله؟
الجواب: نعم.
السؤال 30: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
الجواب: لا خصوصية للمواضع الثلاثة، بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.
السؤال 31: من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج، فهل يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام لحجّ الإفراد إن قصد أداءه، أو أنه يمكنه الإحرام له من أدنى الحلّ؟
الجواب: مع عدم انقضاء الشهر الذي أحرم فيه لعمرته يجوز أن يرجع إلى مكّة من غير إحرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من أدنى الحلّ.
السؤال 32: إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.
السؤال 33: شخص أحرم للإتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالإتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي ــ الذي لا يجتزأ به شرعاً ــ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لأداء حجّة الإسلام، فلو أكمل أعمال عمرته المفردة فهل بإمكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم، لأنه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟
الجواب: إذا كان إحرامه للعمرة المفردة في أشهر الحجّ فبإمكانه أن يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة، وأما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل إشكال عندنا.
السؤال 34: إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة وأراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع أم يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟
الجواب: لا يجزي أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ــ على الأحوط وجوباً ــ حتى وإن لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل، فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال 35: إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم أحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من أعمال العمرة فما هو حكمها؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بها عندنا، وإن كان مقتضى تعليقته على العروة الاجتزاء بها. نعم المنسوب إليه في بعض أجوبة الاستفتاءات خلاف ذلك.
السؤال 36: من دخل الحرم ثم مكّة بلا إحرام ولو عصياناً وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال 37: ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده، فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟
الجواب: ليس له ذلك، بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.
السؤال 38: من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة وأراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها، فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم، من مكانه، أم من أدنى الحل، أم من أحد المواقيت؟
الجواب: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم، لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وإن كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً، وإن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات، وفي الفرض الأول إذا أحرم من التنعيم يصحّ إحرامه وإن كان آثماً بدخول مكة من دون إحرام.
السؤال 39: المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للإحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟
الجواب: لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.
السؤال 40: من كان في مكّة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟
الجواب: يجوز، ولكن لا يجب، بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.
السؤال 41: أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.
السؤال 42: ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات، وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلق أن يقول مثلاً: (لله عليَّ أن أحرم من جدّة إن وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق أن يقول: (لله عليَّ أن أحرم من جدّة)، والثاني صحيح كالأول.
السؤال 43: من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة: (لله عليًّ نذر أن أحرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
الجواب: صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال، فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات، أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه. ولو أتى بأعمال عمرة التمتّع بالإحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال، ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال 44: هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
الجواب: يصح إحرامه على المختار إن كان بنذر صحيح، وإلاّ فيبطل إن كان بطلان النذر بنحو الفتيا، وإلاّ فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط، ولا أثر لجهله ببطلان النذر ــ ولو احتياطاً ــ في تصحيح إحرامه.
السؤال 45: إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منها ــ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ــ أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.
السؤال 46: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي أن يُنشأ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو، أم لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
الجواب: يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات، ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال 47: هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد من الخروج إلى أدنى الحل للإحرام لها.
السؤال 48: هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرم؟
الجواب: محل إشكال.
السؤال 49: هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون أن تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح إحرامه، وإن أحرم في حال كونه مظللاً على نفسه.
السؤال 50: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون إحرام لمن قصد النزول في جدّة والإحرام منها بالنذر؟
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجو ــ كما هو عادة كذلك ــ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للإحرام منها بالنذر.
السؤال 51: يقال: إن الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات، وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في ركوب الطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة، بخلاف الطيران من المدينة إليها، إذا عدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة.
السؤال 52: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاءً لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال 53: من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته، ولكنّ يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرم.
السؤال 54: في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة، أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب: يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها، وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة، ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
السؤال 55: إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن أنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب: لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً، وقد ذكرناه في (المسألة 169) من رسالة المناسك.
السؤال 56: شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع، وإلا ففيه صور ذكرناها في (المسألة 169) من رسالة المناسك، فلتراجع.
السؤال 57: لو نسي أن يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك، فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم، أو مكّة من أدنى الحل، فإن بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع، وله أن يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتّع، ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.
السؤال 58: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله أحكام نسيان الإحرام في الحجّ؟
الجواب: لا تشمله على الأحوط بمعنى أن الاجتزاء بالإحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة إليه ــ على التفصيل المذكور في (المسألة 169) من رسالة المناسك ــ محل إشكال.
السؤال 59: إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات ــ لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ــ حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجياً عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في هذه الصورة، لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.
السؤال 60: هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، وإذا لم يجز فماذا العمل؟
الجواب: ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحجّ، ولكن إذا علم المكلّف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ــ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ــ جاز له الإحرام منها بالنذر.
السؤال 61: مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم أم هي خارجة منه، وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها، ولذلك يجوز الإحرام منها؟
الجواب: جدّة خارجة عن حدود الحرم، وليست هي من المواقيت، ولا محاذية لبعضها. نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين إليها بالنذر.
السؤال 62: ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة، فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة، فما هو تعليقكم؟
الجواب: الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها، وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.
السؤال 63: إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه، وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة، فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال 64: إذا نسي التلبية في إحرام الحجّ فتذكر بعد أعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.
السؤال 65: إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك، فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها، ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة، فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيحاً، ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو ارتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة، إلا في الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.
السؤال 66: من شك في الإتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة و ما زال في ذي الحليفة هل يعتني بشكه أو لا؟
الجواب: نعم يعتني بشكه على الأحوط وجوباً.
السؤال 67: هل يجوز الإحرام من مطار جدة بالنذر؟
الجواب: يجوز الإحرام بالنذر قبل نقطة المحاذاة للميقات ومطارات جدة (القديم والجديد ومطار الحجاج) تقع قبل نقطة المحاذاة في الطريق إلى مكة فلا إشكال من هذه الجهة.
السؤال 68: ينبع تحاذي الميقات أو تقع قبله ليصح الإحرام منها بالنذر؟
الجواب: يبدو أنها تقع قبل الميقات.
السؤال 69: إذا كان لا يسمح بالحج ودخول مكة إلا لمن لديه تصريح بذلك، و لكن قد يتمكن المكلف من دخول مكة إذا لم يكن لابساً للإحرام، بل لابساً للمخيط، والسؤال أنه هل الاحتياط بعدم انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات مع استلزامه للتظليل يجري فيما إذا كان مستلزماً للبس المخيط؟
الجواب: نعم لبس المخيط مثل التظليل المحرم في مسألة نذر الإحرام.
السؤال 70: هل يصح ما نسب إلى سماحة السيد من أنه لا يجوز لمن في مكة الإحرام للعمرة المفردة من التنعيم؟
الجواب: لا يصحّ، فإن من يكون في مكة يمكنه أن يحرم من التنعيم، وإنما لا يجوز ذلك لمن هو في خارج الحرم.
السؤال 71: هل يجوز لمن أحرم من الميقات أو أحرم بالنذر قبل الميقات الرجوع إلى خلف المنطقة التي أحرم منها بمقدار معتد به، كما لو أراد الإحرام من مسجد الشجرة ثم الرجوع الى المدينة للذهاب منها إلى مكة بالقطار أو بالطائرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن لا بد أن يراعي تجنب محرمات الإحرام ومنها التظليل.
السؤال 72: من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج من مكة لحاجة وأراد العود في ذي الحجة ذكرتم أنه لا يجزيه الإحرام من أدنى الحلّ لعمرة التمتع على الأحوط لزوماً، فهل عدم الإجزاء احتياطي مهما كان ابتعاده عن مكة؟
الجواب: بل هذا لمن لم يبتعد عن مكة حتى يتجاوز المواقيت، وإلا لم يجزه الإحرام من أدنى الحل فتوى لا احتياطاً.
السؤال 73: من دخل مكّة بلا إحرام ولو عصياناً وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال 74: هل يمكن الرجوع في تصحيح الإحرام بالنذر من جدة المستلزم للتظليل نهاراً إلى من يرى صحة الإحرام من جدة لمن لم يمر بأحد المواقيت بلا حاجة إلى النذر وإن صح النذر إن أتى به؟
الجواب: يمكن الرجوع إلى من يصحح النذر المذكور، إلا من لا يرى الإحرام من جدة من قبيل الإحرام قبل الميقات، فإنه لا مجال للرجوع إليه، لأن سماحة السيد يرى أن الإحرام من جدة يُعدّ من قبيل الإحرام قبل الميقات وبعضهم لا يرى ذلك ولكنه يرى صحة نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً، في حين أن سماحة السيد يستشكل في الصحة إذا كان مستلزماً لارتكاب شيء من محرمات الإحرام، فليس لمقلده الأخذ بفتواه في حدود الموضوع وهو كون الإحرام من جدة إحراماً قبل الميقات وأخذ الحكم وهو صحة نذر الإحرام منها ولو استلزم ارتكاب بعض محرماته من ذلك الفقيه الآخر.
السؤال 75: إذا كان المرجع التالي في الأعلمية مختلفاً مع سماحة السيد (مُدّ ظلُّه) في فتويين: إحداهما: أنه لا يرى مشروعية الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن سيمر في طريقه به، والأخرى: أنه يصح الإحرام لمن لا يمر بالمواقيت بلا حاجة للنذر وإن كان لو نذر صحّ منه ولزمه الوفاء به حتى لو استلزم التظليل. فهل لمقلد سماحة السيد أن يأخذ موضوع الحكم منه وهو أن جدة قبل الميقات أو قبل محاذيه ويأخذ منه الحكم أيضاً وهو صحة الإحرام بالنذر في مثل ذلك ويرجع للمرجع الآخر في انعقاد النذر حتى مع استلزام الإحرام للتظليل نهاراً؟
الجواب: هذا لا يتم، فإن الوجه في توقف سماحته في صحة نذر الإحرام من جدة مع استلزامه للتظليل هو قصور دليل الصحة عن الشمول لمثله بعد كونها على خلاف القاعدة، وهذا بخلاف الحال عند من يرى جواز الإحرام من جدة من دون نذر، فإن صحة النذر عنده على القاعدة. فهناك اختلاف بين مبنى التوقف في صحة النذر المذكور ومبنى الحكم بصحته، أي أن الأول من جهة والثاني من جهة أخرى، وفي مثله لا يصح رجوع مقلد الفقيه الأول إلى الفقيه الثاني.
السؤال 76: أنا من أهل مكة المكرمة فهل يجوز أن أحرم من مكة للحجّ أم علي أن أذهب إلى التنعيم؟
الجواب: يجوز لك الإحرام من مكة، وإن كان الأولى أن تحرم من أدنى الحلّ مع التمكن منه.
السؤال 77: حدود الحرم المكي القريبة من عرفة، هل تعتبر جزءاً من أدنى الحل، فيجوز للحملدارية وعمّالهم أن يحرموا للعود إلى مكة من هذا الجزء دون الذهاب إلى الجعرانة ونحوها؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال 78: ما حكم من أحرم من قرن المنازل بعدما ترك الإحرام من مسجد الشجرة ولم يمرّ بالجحفة؟
الجواب: إحرامه صحيح.
السؤال 79: هل أن عقد الإحرام يكون بالنية أو بالتلبية؟ فإذا كان بالتلبية فكيف جاز عقد الإحرام في داخل مسجد الشجرة مع تأخير التلبية عند الصعود في البيداء؟
الجواب: يتحقق الإحرام بالتلبية، والأحوط الإتيان بها في مسجد الشجرة، وإن كان الأفضل تأخير ذلك إلى أول البيداء للنصّ الخاص.
كيفية الإحرام ←
→ حج الإفراد والقِران
الجواب: لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.
السؤال 2: الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود إليه بطريق دائري، هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الإحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال 3: ذكرتم أن الأحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها، فما هو حكم من أحرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
الجواب: يجري عليه على الأحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في (المسألة 168، 169) من رسالة المناسك.
السؤال 4: ذكرتم في المناسك أن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
الجواب: إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ، بل يصح مطلقاً على الأقرب.
السؤال 5: لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد أن يحرم من مسجد الشجرة، فهل يلزمه التيمم لأجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟
الجواب: إذا لم يتيسر له ــ ولو بسبب الزحام ــ اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.
السؤال 6: إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه، فهل يصح إحرامها؟
الجواب: نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.
السؤال 7: من كانت تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة احتياطاً واجباً، فمن أين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟
الجواب: يتأتّى الاحتياط بالإحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر، وإن لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر، مع رعاية الأعلم فالأعلم، أو تحرم قبل الوصول إلى الميقات بالنذر.
السؤال 8: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل، فهل يمكن للمكلّف أن ينذر الإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة ــ كما أخبر بعض الثقات ــ سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: (لله علي أن أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب: إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه، فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير، ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة، وكذلك بعد الوصول إليها إذا رجع إلى الخلف ونذر الإحرام منه.
السؤال 9: في مفروض المسألة السابقة، هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟
الجواب: هذا يتبع اطمئنان المكلّف، ومع عدم حصول الاطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.
السؤال 10: هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها، أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟
الجواب: يجوز الإحرام في أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة، فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة، وعدم الاكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
السؤال 11: هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
الجواب: لا، بل العبرة بالصدق العرفي.
السؤال 12: كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟
الجواب: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90 درجة) وكان أحدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
السؤال 13: مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم أن محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة، بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها، وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين، فإنه كلما زيد في طول أحدهما ونقص من الأخر تتغير نقطة التقاطع، إلا إذا حددّتم ذلك بأن يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً، ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية. وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة، لأنها أقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير؟
الجواب: المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني ، ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في أحد الخطين المتقاطعين ــ الذين يشكلان زاوية قائمة ــ ونقص من الآخر. نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام أن يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات، ولكنه خلاف المختار. وأما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب، إذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالإحرام من محاذي الميقات.
السؤال 14: وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة، ومقتضى ذلك أنه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة، فهل هذا صحيح؟
الجواب: إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبإمكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة، ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال 15: هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟
الجواب: يمكن تصويرها من جهة الفوق، كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية، لكنّ في كفايتها إشكال.
السؤال 16: هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟
الجواب: نعم، الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار إليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.
السؤال 17: إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة ــ كما هو رأيكم الشريف ــ فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟
الجواب: يجوز بالنذر، فإن نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.
السؤال 18: قرن المنازل أحد المواقيت التي يجب الإحرام منها، وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للإحرام منه، ويقال: إنه يحاذي قرن المنازل، فهل يجزي الإحرام منه؟
الجواب: لا يجتزأ بالإحرام منه، إلا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه، ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه.
السؤال 19: المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟
الجواب: يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.
السؤال 20: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد إليها وبدا له أن يأتي بحجّ الإفراد ندباً، فهل يحرم من مكّة؟
الجواب: يجوز، وإن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.
السؤال 21: لو دخل بعمرة مفردة وأراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يجوز أن يحرم له من أدنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز أن يحرم من عرفات مثلاً؟
الجواب: إذا أتى بعمرته المفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له أن يحرم إلاّ لحجّ التمتّع، فإن أراد أداء حجّ الإفراد فإما أن يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة، أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي أحرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً أن يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى أحد المواقيت، وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.
السؤال 22: من كانت وظيفته حجّ التمتّع فأتى بها، وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة، ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يحق له ذلك، وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها؟
الجواب: إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد، ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.
السؤال 23: ما هي حدود مكّة القديمة؟
الجواب: المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) : عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.
السؤال 24: هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها، علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
الجواب: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر، إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.
السؤال 25: من كان منـزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى أحد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها أم يجوز له الإحرام من منزله؟
الجواب: يجوز له الإحرام من منزله.
السؤال 26: المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟
الجواب: يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.
السؤال 27: المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر، فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
الجواب: يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها، وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.
السؤال 28: هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها، أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟
الجواب: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال 29: إذا كان منزل المكلف أقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن أقرب مما يحاذيه، فهل له الإِحرام من منزله؟
الجواب: نعم.
السؤال 30: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
الجواب: لا خصوصية للمواضع الثلاثة، بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.
السؤال 31: من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج، فهل يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام لحجّ الإفراد إن قصد أداءه، أو أنه يمكنه الإحرام له من أدنى الحلّ؟
الجواب: مع عدم انقضاء الشهر الذي أحرم فيه لعمرته يجوز أن يرجع إلى مكّة من غير إحرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من أدنى الحلّ.
السؤال 32: إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.
السؤال 33: شخص أحرم للإتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالإتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي ــ الذي لا يجتزأ به شرعاً ــ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لأداء حجّة الإسلام، فلو أكمل أعمال عمرته المفردة فهل بإمكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم، لأنه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟
الجواب: إذا كان إحرامه للعمرة المفردة في أشهر الحجّ فبإمكانه أن يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة، وأما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل إشكال عندنا.
السؤال 34: إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة وأراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع أم يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟
الجواب: لا يجزي أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ــ على الأحوط وجوباً ــ حتى وإن لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل، فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال 35: إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم أحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من أعمال العمرة فما هو حكمها؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بها عندنا، وإن كان مقتضى تعليقته على العروة الاجتزاء بها. نعم المنسوب إليه في بعض أجوبة الاستفتاءات خلاف ذلك.
السؤال 36: من دخل الحرم ثم مكّة بلا إحرام ولو عصياناً وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال 37: ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده، فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟
الجواب: ليس له ذلك، بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.
السؤال 38: من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة وأراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها، فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم، من مكانه، أم من أدنى الحل، أم من أحد المواقيت؟
الجواب: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم، لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وإن كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً، وإن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات، وفي الفرض الأول إذا أحرم من التنعيم يصحّ إحرامه وإن كان آثماً بدخول مكة من دون إحرام.
السؤال 39: المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للإحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟
الجواب: لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.
السؤال 40: من كان في مكّة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟
الجواب: يجوز، ولكن لا يجب، بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.
السؤال 41: أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.
السؤال 42: ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات، وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلق أن يقول مثلاً: (لله عليَّ أن أحرم من جدّة إن وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق أن يقول: (لله عليَّ أن أحرم من جدّة)، والثاني صحيح كالأول.
السؤال 43: من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة: (لله عليًّ نذر أن أحرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
الجواب: صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال، فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات، أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه. ولو أتى بأعمال عمرة التمتّع بالإحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال، ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال 44: هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
الجواب: يصح إحرامه على المختار إن كان بنذر صحيح، وإلاّ فيبطل إن كان بطلان النذر بنحو الفتيا، وإلاّ فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط، ولا أثر لجهله ببطلان النذر ــ ولو احتياطاً ــ في تصحيح إحرامه.
السؤال 45: إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع منها ــ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ــ أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.
السؤال 46: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي أن يُنشأ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو، أم لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
الجواب: يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات، ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال 47: هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد من الخروج إلى أدنى الحل للإحرام لها.
السؤال 48: هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرم؟
الجواب: محل إشكال.
السؤال 49: هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون أن تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح إحرامه، وإن أحرم في حال كونه مظللاً على نفسه.
السؤال 50: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون إحرام لمن قصد النزول في جدّة والإحرام منها بالنذر؟
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجو ــ كما هو عادة كذلك ــ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للإحرام منها بالنذر.
السؤال 51: يقال: إن الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات، وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في ركوب الطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة، بخلاف الطيران من المدينة إليها، إذا عدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة.
السؤال 52: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاءً لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال 53: من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته، ولكنّ يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرم.
السؤال 54: في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة، أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب: يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها، وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة، ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
السؤال 55: إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن أنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب: لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً، وقد ذكرناه في (المسألة 169) من رسالة المناسك.
السؤال 56: شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع، وإلا ففيه صور ذكرناها في (المسألة 169) من رسالة المناسك، فلتراجع.
السؤال 57: لو نسي أن يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك، فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم، أو مكّة من أدنى الحل، فإن بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع، وله أن يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتّع، ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.
السؤال 58: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله أحكام نسيان الإحرام في الحجّ؟
الجواب: لا تشمله على الأحوط بمعنى أن الاجتزاء بالإحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة إليه ــ على التفصيل المذكور في (المسألة 169) من رسالة المناسك ــ محل إشكال.
السؤال 59: إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات ــ لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ــ حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجياً عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في هذه الصورة، لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.
السؤال 60: هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، وإذا لم يجز فماذا العمل؟
الجواب: ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحجّ، ولكن إذا علم المكلّف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ــ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ــ جاز له الإحرام منها بالنذر.
السؤال 61: مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم أم هي خارجة منه، وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها، ولذلك يجوز الإحرام منها؟
الجواب: جدّة خارجة عن حدود الحرم، وليست هي من المواقيت، ولا محاذية لبعضها. نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين إليها بالنذر.
السؤال 62: ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة، فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة، فما هو تعليقكم؟
الجواب: الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها، وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.
السؤال 63: إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه، وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة، فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال 64: إذا نسي التلبية في إحرام الحجّ فتذكر بعد أعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.
السؤال 65: إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك، فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها، ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة، فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيحاً، ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو ارتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة، إلا في الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.
السؤال 66: من شك في الإتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة و ما زال في ذي الحليفة هل يعتني بشكه أو لا؟
الجواب: نعم يعتني بشكه على الأحوط وجوباً.
السؤال 67: هل يجوز الإحرام من مطار جدة بالنذر؟
الجواب: يجوز الإحرام بالنذر قبل نقطة المحاذاة للميقات ومطارات جدة (القديم والجديد ومطار الحجاج) تقع قبل نقطة المحاذاة في الطريق إلى مكة فلا إشكال من هذه الجهة.
السؤال 68: ينبع تحاذي الميقات أو تقع قبله ليصح الإحرام منها بالنذر؟
الجواب: يبدو أنها تقع قبل الميقات.
السؤال 69: إذا كان لا يسمح بالحج ودخول مكة إلا لمن لديه تصريح بذلك، و لكن قد يتمكن المكلف من دخول مكة إذا لم يكن لابساً للإحرام، بل لابساً للمخيط، والسؤال أنه هل الاحتياط بعدم انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات مع استلزامه للتظليل يجري فيما إذا كان مستلزماً للبس المخيط؟
الجواب: نعم لبس المخيط مثل التظليل المحرم في مسألة نذر الإحرام.
السؤال 70: هل يصح ما نسب إلى سماحة السيد من أنه لا يجوز لمن في مكة الإحرام للعمرة المفردة من التنعيم؟
الجواب: لا يصحّ، فإن من يكون في مكة يمكنه أن يحرم من التنعيم، وإنما لا يجوز ذلك لمن هو في خارج الحرم.
السؤال 71: هل يجوز لمن أحرم من الميقات أو أحرم بالنذر قبل الميقات الرجوع إلى خلف المنطقة التي أحرم منها بمقدار معتد به، كما لو أراد الإحرام من مسجد الشجرة ثم الرجوع الى المدينة للذهاب منها إلى مكة بالقطار أو بالطائرة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن لا بد أن يراعي تجنب محرمات الإحرام ومنها التظليل.
السؤال 72: من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج من مكة لحاجة وأراد العود في ذي الحجة ذكرتم أنه لا يجزيه الإحرام من أدنى الحلّ لعمرة التمتع على الأحوط لزوماً، فهل عدم الإجزاء احتياطي مهما كان ابتعاده عن مكة؟
الجواب: بل هذا لمن لم يبتعد عن مكة حتى يتجاوز المواقيت، وإلا لم يجزه الإحرام من أدنى الحل فتوى لا احتياطاً.
السؤال 73: من دخل مكّة بلا إحرام ولو عصياناً وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال 74: هل يمكن الرجوع في تصحيح الإحرام بالنذر من جدة المستلزم للتظليل نهاراً إلى من يرى صحة الإحرام من جدة لمن لم يمر بأحد المواقيت بلا حاجة إلى النذر وإن صح النذر إن أتى به؟
الجواب: يمكن الرجوع إلى من يصحح النذر المذكور، إلا من لا يرى الإحرام من جدة من قبيل الإحرام قبل الميقات، فإنه لا مجال للرجوع إليه، لأن سماحة السيد يرى أن الإحرام من جدة يُعدّ من قبيل الإحرام قبل الميقات وبعضهم لا يرى ذلك ولكنه يرى صحة نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً، في حين أن سماحة السيد يستشكل في الصحة إذا كان مستلزماً لارتكاب شيء من محرمات الإحرام، فليس لمقلده الأخذ بفتواه في حدود الموضوع وهو كون الإحرام من جدة إحراماً قبل الميقات وأخذ الحكم وهو صحة نذر الإحرام منها ولو استلزم ارتكاب بعض محرماته من ذلك الفقيه الآخر.
السؤال 75: إذا كان المرجع التالي في الأعلمية مختلفاً مع سماحة السيد (مُدّ ظلُّه) في فتويين: إحداهما: أنه لا يرى مشروعية الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن سيمر في طريقه به، والأخرى: أنه يصح الإحرام لمن لا يمر بالمواقيت بلا حاجة للنذر وإن كان لو نذر صحّ منه ولزمه الوفاء به حتى لو استلزم التظليل. فهل لمقلد سماحة السيد أن يأخذ موضوع الحكم منه وهو أن جدة قبل الميقات أو قبل محاذيه ويأخذ منه الحكم أيضاً وهو صحة الإحرام بالنذر في مثل ذلك ويرجع للمرجع الآخر في انعقاد النذر حتى مع استلزام الإحرام للتظليل نهاراً؟
الجواب: هذا لا يتم، فإن الوجه في توقف سماحته في صحة نذر الإحرام من جدة مع استلزامه للتظليل هو قصور دليل الصحة عن الشمول لمثله بعد كونها على خلاف القاعدة، وهذا بخلاف الحال عند من يرى جواز الإحرام من جدة من دون نذر، فإن صحة النذر عنده على القاعدة. فهناك اختلاف بين مبنى التوقف في صحة النذر المذكور ومبنى الحكم بصحته، أي أن الأول من جهة والثاني من جهة أخرى، وفي مثله لا يصح رجوع مقلد الفقيه الأول إلى الفقيه الثاني.
السؤال 76: أنا من أهل مكة المكرمة فهل يجوز أن أحرم من مكة للحجّ أم علي أن أذهب إلى التنعيم؟
الجواب: يجوز لك الإحرام من مكة، وإن كان الأولى أن تحرم من أدنى الحلّ مع التمكن منه.
السؤال 77: حدود الحرم المكي القريبة من عرفة، هل تعتبر جزءاً من أدنى الحل، فيجوز للحملدارية وعمّالهم أن يحرموا للعود إلى مكة من هذا الجزء دون الذهاب إلى الجعرانة ونحوها؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال 78: ما حكم من أحرم من قرن المنازل بعدما ترك الإحرام من مسجد الشجرة ولم يمرّ بالجحفة؟
الجواب: إحرامه صحيح.
السؤال 79: هل أن عقد الإحرام يكون بالنية أو بالتلبية؟ فإذا كان بالتلبية فكيف جاز عقد الإحرام في داخل مسجد الشجرة مع تأخير التلبية عند الصعود في البيداء؟
الجواب: يتحقق الإحرام بالتلبية، والأحوط الإتيان بها في مسجد الشجرة، وإن كان الأفضل تأخير ذلك إلى أول البيداء للنصّ الخاص.