الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مواقيت الإحرام ←
→ حج التمتع
حج الإفراد والقِران
السؤال 1: ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الإفراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الإفراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بإمكانه العدول في ذلك.
السؤال 2: هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو أن يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد (المسألة 159) من رسالة المناسك.
السؤال 3: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة وأحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
السؤال 4: من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه أحرم لحجّ الإفراد بتخيل أنه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها أن وظيفته التمتّع فاحتسب ما أتى به لعمرة التمتّع وقصّر قبل الزوال ليخرج من إحرامه ثم أحرم من مكانه لحجّ التمتّع وأكمل الأعمال، فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه، أو كان جاهلاً بالحكم.
السؤال 5: إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة وأحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته، وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد أن قدّم الطواف والسعي، فقيل له: إن وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على أنها الواجب عليه في عمرة التمتّع، وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم أحرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال، فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.
السؤال 6: من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال 7: من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له أن يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 8: الحج عندنا بالترشيح، فالحكومة ترشح العسكر والأطباء وغيرهم، وهناك طبيب من المؤمنين تم ترشيحه ولم يحج حجة الإسلام من قبل، وهم يأخذونه إلى جدة ومنها إلى وادي السيل الكبير في الطائف ليحرم من هناك ثم يذهبون به إلى منى مباشرة ليأتي بالمناسك في عرفات والمزدلفة، وهكذا سائر أعمال حج الإفراد، فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: من تكون وظيفته في حجة الإسلام هي التمتع لا يجب عليه الإفراد، ولا يجزيه إذا لم يتمكن من التمتع، فإذا حجّ مفرداً وقع مستحباً.
السؤال 9: في مفروض السؤال السابق قد يأخذونه في البداية إلى مكة ليجتمع العدد كاملاً، فيمكنه أن يحرم ويأتي بمناسك عمرة التمتع ولكنه لا ينزع المخيط فهل يجوز له ذلك، وهل بإمكانه أن يرفض الترشيح للحج من أول الأمر؟
الجواب: إذا كان متمكناً من أن يحرم ولو من بلده بالنذر ويأتي بأعمال عمرة التمتع ولو في المخيط اضطراراً ثم يحرم لحج التمتع من مكة ويأتي بأعماله فهو مستطيع يجب عليه الخروج إلى الحج.
السؤال 10: في الفرض المتقدم بالنظر الى كونه مضطراً للخروج معهم إلى وادي السيل حيث يحرمون للحج، فهل يخل ذلك بعمرة تمتعه؟
الجواب: لما كان خروجه وعوده في الشهر نفسه لم يضر.
السؤال 11: شخص من أهل جدة دخل مكة بعمرة التمتع جهلاً منه بأن وظيفته حج الإفراد ثم علم بالحال بعد أن أتمّ أعمال عمرة التمتع فما هو حكمه؟
الجواب: لا تجزيه في حجة الإسلام، نعم إذا كان ذلك منه على سبيل الخطأ في التطبيق جرى عليه حكمه.
السؤال 12: من كانت وظيفته حج الإفراد وقد جاء قبلها مسبقاً بالعمرة المفردة بنية الاستحباب، فهل تجزيه أم يجب عليه الإتيان بها بعد الحج؟
الجواب: عليه أن يأتي بها بعد الحج على الأحوط لزوماً.
السؤال 13: من بُذل له نفقة حجّ الإفراد استحباباً هل يجوز له أن يضيف عليها من عنده ويحج تمتعاً؟
الجواب: يجوز ما لم تكن قرينة على عدم رضا الباذل بذلك.
مواقيت الإحرام ←
→ حج التمتع
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الإفراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بإمكانه العدول في ذلك.
السؤال 2: هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو أن يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟
الجواب: لا يجوز، بل لا بد من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد (المسألة 159) من رسالة المناسك.
السؤال 3: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة وأحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
السؤال 4: من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه أحرم لحجّ الإفراد بتخيل أنه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها أن وظيفته التمتّع فاحتسب ما أتى به لعمرة التمتّع وقصّر قبل الزوال ليخرج من إحرامه ثم أحرم من مكانه لحجّ التمتّع وأكمل الأعمال، فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه، أو كان جاهلاً بالحكم.
السؤال 5: إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة وأحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته، وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد أن قدّم الطواف والسعي، فقيل له: إن وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على أنها الواجب عليه في عمرة التمتّع، وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم أحرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال، فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.
السؤال 6: من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال 7: من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له أن يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 8: الحج عندنا بالترشيح، فالحكومة ترشح العسكر والأطباء وغيرهم، وهناك طبيب من المؤمنين تم ترشيحه ولم يحج حجة الإسلام من قبل، وهم يأخذونه إلى جدة ومنها إلى وادي السيل الكبير في الطائف ليحرم من هناك ثم يذهبون به إلى منى مباشرة ليأتي بالمناسك في عرفات والمزدلفة، وهكذا سائر أعمال حج الإفراد، فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: من تكون وظيفته في حجة الإسلام هي التمتع لا يجب عليه الإفراد، ولا يجزيه إذا لم يتمكن من التمتع، فإذا حجّ مفرداً وقع مستحباً.
السؤال 9: في مفروض السؤال السابق قد يأخذونه في البداية إلى مكة ليجتمع العدد كاملاً، فيمكنه أن يحرم ويأتي بمناسك عمرة التمتع ولكنه لا ينزع المخيط فهل يجوز له ذلك، وهل بإمكانه أن يرفض الترشيح للحج من أول الأمر؟
الجواب: إذا كان متمكناً من أن يحرم ولو من بلده بالنذر ويأتي بأعمال عمرة التمتع ولو في المخيط اضطراراً ثم يحرم لحج التمتع من مكة ويأتي بأعماله فهو مستطيع يجب عليه الخروج إلى الحج.
السؤال 10: في الفرض المتقدم بالنظر الى كونه مضطراً للخروج معهم إلى وادي السيل حيث يحرمون للحج، فهل يخل ذلك بعمرة تمتعه؟
الجواب: لما كان خروجه وعوده في الشهر نفسه لم يضر.
السؤال 11: شخص من أهل جدة دخل مكة بعمرة التمتع جهلاً منه بأن وظيفته حج الإفراد ثم علم بالحال بعد أن أتمّ أعمال عمرة التمتع فما هو حكمه؟
الجواب: لا تجزيه في حجة الإسلام، نعم إذا كان ذلك منه على سبيل الخطأ في التطبيق جرى عليه حكمه.
السؤال 12: من كانت وظيفته حج الإفراد وقد جاء قبلها مسبقاً بالعمرة المفردة بنية الاستحباب، فهل تجزيه أم يجب عليه الإتيان بها بعد الحج؟
الجواب: عليه أن يأتي بها بعد الحج على الأحوط لزوماً.
السؤال 13: من بُذل له نفقة حجّ الإفراد استحباباً هل يجوز له أن يضيف عليها من عنده ويحج تمتعاً؟
الجواب: يجوز ما لم تكن قرينة على عدم رضا الباذل بذلك.