الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حج الإفراد والقِران ←
→ أقسام الحج
حج التمتع
السؤال 1: الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 2: هل يلزم أداء أعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال أربعة وعشرين ساعة أو لا؟
الجواب: لا يجب، نعم الأحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به، كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد، ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس أن يؤخّر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر، وأما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء.
السؤال 3: هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب بعض الأسئلة، أو الإتيان بعمرة أخرى كما ربما يفيده بعض كلماتكم الأخرى؟
الجواب: المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة أخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكّة من دون إحرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وإن لم يخرج من مكّة، كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكّة نفسها.
السؤال 4: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ، إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية، فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟
الجواب: العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية، والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.
السؤال 5: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه أن يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولأهله؟
الجواب: الخروج من مكّة يجب ــ على الأحوط لزوماً ــ أن يكون لحاجة، فإن فرض وجود الحاجة ــ ولو العرفية ــ في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال 6: الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة بإحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الإحلال من إحرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون أن يحرموا للحجّ، فإن الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة قبل انقضاء شهر العمرة للإحرام منها لحجّ التمتّع.
السؤال 7: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون إحرام فأرادوا الرجوع إليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها أم لا، وعلى فرض الحاجة إليه فمن أين يحرمون؟
الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي أحرموا فيه لعمرة التمتّع، ولو تخلفوا عن ذلك وأرادوا العود إليها بعد انقضائه، فلا بد لهم من الإحرام له، فإما أن يحرموا من أحد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، وإما أن يحرموا من أدنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال 8: جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة، وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت، فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد إليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب: إذا لم يقصدوا الخروج ولم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال 9: شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى، فهل يجوز له ذلك، وهل يصح حجّه؟
الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة، وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه، وإن كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة، وحينئذٍ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
السؤال 10: إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً، وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء، وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال 11: إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ، أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ، فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
الجواب: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام، والأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال 12: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً، وإن كان الحجّ استحبابياً، فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟
الجواب: لا يجوز العدول.
السؤال 13: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
السؤال 14: من أحرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة، فهل له أن يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الأعمال؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع إليها لأداء مناسكه.
السؤال 15: إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان إحرامه لعمرة التمتع في شهر سابق، فإن خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته، وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة أخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.
السؤال 16: بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة، فهل يجوز للمتمتع الذهاب إليه بين النسكين؟
الجواب: الأحوط لزوماً تركه، لأن الخروج ولو إلى أطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ محل إشكال عندنا إذا لم يكن لحاجة.
السؤال 17: هل يعدّ الجبل المسمى بـ(جبل النور) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج إليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
الجواب: بيوت مكّة المكرمة وإن كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا أنه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع، وأما مع انقضائه ففي صحتها اشكال.
السؤال 18: بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من أطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج إليها بعد الإحلال من إحرام عمرته ولو من دون حاجة؟ وما هو حكم من جُعل سكنه في منى؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الخروج إليها إلا لحاجة ـ ككون سكنه فيها ـ بل لو أحرم لعمرة تمتعه في شهر ذي القعدة لم يسعه الخروج إليها ولو للسكن فيها بعد انقضائه وإلا أدّى إلى بطلان عمرته، فلا بد إما أن يحرم لها ويدخل مكة في شهر ذي الحجة، وإما أن يحرم للعمرة المفردة حين يريد الدخول في مكة في ذي القعدة ثم يجددها بالإحرام لها من أدنى الحل في يوم التروية ـ مثلاً ـ لتنقلب إلى عمرة التمتع.
السؤال 19: ذكرتم في رسالة المناسك أن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها، فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟ وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟
الجواب: العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء، فإذا كان قاصداً أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع، وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة، ومن ثم الخروج منها مجدداً والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة، لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.
السؤال 20: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما ذكرتم، والسؤال أنه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد أم يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه أداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.
السؤال 21: يذهب البعض ــ ممن لا يمنح التصريح بالحج ــ إلى مكة المكرمة للإتيان بالعمرة المفردة في أول ذي القعدة ويرجع إلى بلده ثم يذهب إليها بدون إحرام في آخر ذي القعدة، فإذا أراد الحجّ وقد هلّ عليه هلال ذي الحجة:
1 ــ فهل يجوز أن يحرم بالمفردة من أدنى الحل ثم ينتظر لليوم الثامن فينوي الحج فتنقلب عمرته إلى عمرة التمتع؟
2 ــ وهل هذه الطريقة تجزي في حج الإسلام؟
3 ــ وهل يستطيع الإحرام لعمرة التمتع في بداية ذي القعدة ويأتي بأعمالها ثم يرجع للبلد ــ من جهة أن تفقد العيال ورعايتهم حاجة عرفية ــ ثم يعود في نهاية ذي القعدة؟ وعلى فرض أن تفقد العيال ليس حاجة عرفية فما هي الحاجة العرفية المتصورة للرجوع والتي يمكن طرحها حلاً لسلوك هذا الطريق؟
الجواب: 1 ــ لا مانع من أن يحرم من أدنى الحل للعمرة المفردة، فإذا استمر في البقاء في مكة إلى أوان الحج عازماً على أدائه يحج تمتعاً وتحسب عمرته متعة.
2 ــ نعم وإن كان الأحوط خلافه.
3 ــ كون تفقد العيال حاجة حقيقية ــ وإن لم تكن ضرورية ــ مما يختلف باختلاف الموارد، وهناك أمور أخرى من هذا القبيل مما يرتبط بالكسب أو الوظيفة وغير ذلك، علماً أن جواز الخروج مع الحاجة العرفية منوط بعدم خوف فوات الحج عليه بمنعه من الرجوع ودخول مكة مجدداً لأي سبب كان، وإلا لم يجز الخروج.
السؤال 22: جماعة دخلوا مكة بعمرة مفردة ويخرجون إلى عرفات ليلة التاسع التي هي ليلة الثامن عندنا فهل تنقلب عمرتهم تمتعاً؟
الجواب: نعم يكفي في الانقلاب البقاء بمكة إلى أوان الحج.
السؤال 23: أجبر بعض الحجاج في عمرة التمتع على السعي في الطابق الأعلى، ولم يعلموا أنه لا يجزيهم ثم قصّروا ومضوا إلى منى ولا يمكنهم الرجوع للتدارك فما هو حكمهم؟
الجواب: عليهم الاستنابة فيه مع التمكن منها، وإلا تنقلب عمرتهم إلى حج الإفراد، وفي الاجتزاء به عن حجة الإسلام إشكال، إلا إذا كانوا معذورين في جهلهم بعدم الاجتزاء بالسعي في الطابق العلوي.
السؤال 24: شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة فاعتقلته السلطة وبعثت به إلى سجن في خارج مكة وأطلقت سراحه في ذي الحجة فهل تبطل متعته؟
الجواب: إذا كان فاقداً للإرادة بالمرة بحيث لا يسند إليه الخروج من مكة ــ كما لو شدّت يداه ووضع في سيارة وقفل بابها ونقل إلى خارج مكة ــ لم يضر ذلك بصحة عمرة تمتعه.
السؤال 25: إذا خرج بعد إكمال عمرة التمتع من مكة في غير شهرها وكان متمكناً من الإتيان بعمرة تمتع جديدة، فهل عليه إثم في ذلك؟
الجواب: نعم إلا إذا كان مضطراً إلى الخروج أو مكرهاً عليه، ولا يكفي في ذلك وجود الحاجة العرفية.
السؤال 26: من أتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وخرج مع المتعهدين إلى عرفات في شهر ذي الحجة لاستبيان الخيم ولبس ثياب الإحرام ولكن نسي التلبية للحج قبل خروجه من مكة، فهل يحكم ببطلان عمرة تمتعه؟
الجواب: فيه إشكال ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 27: من أدّى عمرة تمتعه في ذي القعدة ثم مرض وأخرجوه في شهر ذي الحجة وهو بين حالة الانتباه وعدمه إلى مستشفى في خارج مكة ما هو حكمه؟ وما هو حكمه إذا اضطر إلى الخروج إلى ذلك المستشفى؟
الجواب: الذي أخرجوه وهو غير متنبه لم يضر ذلك بصحة متعته، وأما من يخرج مضطراً فلا بد أن يحرم لحج التمتع، وإلا تبطل متعته.
السؤال 28: إذا أتى الشخص بعمرة مفردة في يوم التروية أو ليلة عرفة فهل يجوز أن يجعلها متعة فيأتي بحج التمتع بعدها؟
الجواب: في جميع ذلك تكون عمرته المفردة عمرة تمتع إذا نوى أداء الحج، ولا خصوصية لوقوع المفردة قبل يوم التروية.
السؤال 29: إذا اعتمر عمره مفردة لنفسه أو نيابة عن الغير وبقي إلى يوم التروية وأراد الحج لنفسه أو نيابة عن الغير فهل تنقلب عمرته متعة؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكة إلى يوم التروية عازماً على أن يأتي بالحج عن غيره لا تنقلب العمرة المفردة متعة وكذا العكس، أي إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكة إلى يوم التروية وعزم على أن يأتي بالحج عن نفسه لا تنقلب تلك العمرة المفردة متعةً. وأما إذا أتى بالعمرة المفردة عن شخص وبقي في مكة عازماً على أن يأتي بالحج عن الشخص نفسه فلا يبعد أن تنقلب تلك العمرة المفردة متعة فعليه أن يأتي بحج التمتع عن ذلك الشخص.
السؤال 30: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج بقصد انقلابها إلى المتعة ولم يأتِ بطواف النساء بعدُ، فهل تحل له النساء قبل يوم التروية؟
الجواب: كلاّ.
السؤال 31: شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج إلى أطراف مكة القريبة منها في شهر ذي الحجة جهلاً بالحكم أو بالموضوع، وفي مثل ذلك يستشكل سماحة السيد في صحة عمرة تمتعه، فهل يجوز له الرجوع إلى من يفتي بالصحة لأنه يرى عدم قادحية الخروج إلى حوالي مكة القريبة منها؟
الجواب: يمكنه الرجوع إلى من يلحق أطراف مكة بها في موضوع الحكم ببطلان عمرة التمتع بالخروج من مكة وعدم العود إليها إلى نهاية الشهر، وأما من لا يلحقها بها في موضوع الحكم المذكور وإن أجاز الخروج إليها بعد أداء عمرة التمتع ولو من دون حاجة فلا محل للرجوع إليه في مورد إشكال سماحة السيد.
السؤال 32: إذا حلّ وقت أذان الظهر من يوم عرفة حسب الإعلان الرسمي ولم يكمل المتمتع أعمال عمرته، فهل يمكنه أن يأخذ بفتوى سماحة السيد بعدم انقضاء وقت عمرة التمتع، نظراً إلى عدم ثبوت كونه يوم عرفة شرعاً ثم يكتفي بالوقوف في اليوم نفسه بالرجوع إلى فتوى من يجتزئ بالوقوف مع القوم؟
الجواب: يمكنه ذلك بشرط أن لا يكون مستند فتوى ذلك الغير هو أمارية حكم حاكمهم على كون اليوم المشكوك عرفة.
حج الإفراد والقِران ←
→ أقسام الحج
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال 2: هل يلزم أداء أعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال أربعة وعشرين ساعة أو لا؟
الجواب: لا يجب، نعم الأحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به، كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد، ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس أن يؤخّر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر، وأما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء.
السؤال 3: هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب بعض الأسئلة، أو الإتيان بعمرة أخرى كما ربما يفيده بعض كلماتكم الأخرى؟
الجواب: المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة أخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكّة من دون إحرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وإن لم يخرج من مكّة، كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكّة نفسها.
السؤال 4: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ، إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية، فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟
الجواب: العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية، والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.
السؤال 5: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه أن يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولأهله؟
الجواب: الخروج من مكّة يجب ــ على الأحوط لزوماً ــ أن يكون لحاجة، فإن فرض وجود الحاجة ــ ولو العرفية ــ في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال 6: الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة بإحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الإحلال من إحرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون أن يحرموا للحجّ، فإن الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة قبل انقضاء شهر العمرة للإحرام منها لحجّ التمتّع.
السؤال 7: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون إحرام فأرادوا الرجوع إليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها أم لا، وعلى فرض الحاجة إليه فمن أين يحرمون؟
الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي أحرموا فيه لعمرة التمتّع، ولو تخلفوا عن ذلك وأرادوا العود إليها بعد انقضائه، فلا بد لهم من الإحرام له، فإما أن يحرموا من أحد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، وإما أن يحرموا من أدنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال 8: جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة، وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت، فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد إليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب: إذا لم يقصدوا الخروج ولم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال 9: شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى، فهل يجوز له ذلك، وهل يصح حجّه؟
الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة، وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه، وإن كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة، وحينئذٍ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
السؤال 10: إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً، وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء، وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال 11: إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ، أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ، فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
الجواب: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام، والأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال 12: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً، وإن كان الحجّ استحبابياً، فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟
الجواب: لا يجوز العدول.
السؤال 13: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
السؤال 14: من أحرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة، فهل له أن يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الأعمال؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع إليها لأداء مناسكه.
السؤال 15: إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان إحرامه لعمرة التمتع في شهر سابق، فإن خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته، وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة أخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.
السؤال 16: بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة، فهل يجوز للمتمتع الذهاب إليه بين النسكين؟
الجواب: الأحوط لزوماً تركه، لأن الخروج ولو إلى أطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ محل إشكال عندنا إذا لم يكن لحاجة.
السؤال 17: هل يعدّ الجبل المسمى بـ(جبل النور) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج إليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
الجواب: بيوت مكّة المكرمة وإن كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا أنه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع، وأما مع انقضائه ففي صحتها اشكال.
السؤال 18: بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من أطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج إليها بعد الإحلال من إحرام عمرته ولو من دون حاجة؟ وما هو حكم من جُعل سكنه في منى؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الخروج إليها إلا لحاجة ـ ككون سكنه فيها ـ بل لو أحرم لعمرة تمتعه في شهر ذي القعدة لم يسعه الخروج إليها ولو للسكن فيها بعد انقضائه وإلا أدّى إلى بطلان عمرته، فلا بد إما أن يحرم لها ويدخل مكة في شهر ذي الحجة، وإما أن يحرم للعمرة المفردة حين يريد الدخول في مكة في ذي القعدة ثم يجددها بالإحرام لها من أدنى الحل في يوم التروية ـ مثلاً ـ لتنقلب إلى عمرة التمتع.
السؤال 19: ذكرتم في رسالة المناسك أن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها، فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟ وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟
الجواب: العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء، فإذا كان قاصداً أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع، وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة، ومن ثم الخروج منها مجدداً والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة، لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.
السؤال 20: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما ذكرتم، والسؤال أنه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد أم يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه أداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.
السؤال 21: يذهب البعض ــ ممن لا يمنح التصريح بالحج ــ إلى مكة المكرمة للإتيان بالعمرة المفردة في أول ذي القعدة ويرجع إلى بلده ثم يذهب إليها بدون إحرام في آخر ذي القعدة، فإذا أراد الحجّ وقد هلّ عليه هلال ذي الحجة:
1 ــ فهل يجوز أن يحرم بالمفردة من أدنى الحل ثم ينتظر لليوم الثامن فينوي الحج فتنقلب عمرته إلى عمرة التمتع؟
2 ــ وهل هذه الطريقة تجزي في حج الإسلام؟
3 ــ وهل يستطيع الإحرام لعمرة التمتع في بداية ذي القعدة ويأتي بأعمالها ثم يرجع للبلد ــ من جهة أن تفقد العيال ورعايتهم حاجة عرفية ــ ثم يعود في نهاية ذي القعدة؟ وعلى فرض أن تفقد العيال ليس حاجة عرفية فما هي الحاجة العرفية المتصورة للرجوع والتي يمكن طرحها حلاً لسلوك هذا الطريق؟
الجواب: 1 ــ لا مانع من أن يحرم من أدنى الحل للعمرة المفردة، فإذا استمر في البقاء في مكة إلى أوان الحج عازماً على أدائه يحج تمتعاً وتحسب عمرته متعة.
2 ــ نعم وإن كان الأحوط خلافه.
3 ــ كون تفقد العيال حاجة حقيقية ــ وإن لم تكن ضرورية ــ مما يختلف باختلاف الموارد، وهناك أمور أخرى من هذا القبيل مما يرتبط بالكسب أو الوظيفة وغير ذلك، علماً أن جواز الخروج مع الحاجة العرفية منوط بعدم خوف فوات الحج عليه بمنعه من الرجوع ودخول مكة مجدداً لأي سبب كان، وإلا لم يجز الخروج.
السؤال 22: جماعة دخلوا مكة بعمرة مفردة ويخرجون إلى عرفات ليلة التاسع التي هي ليلة الثامن عندنا فهل تنقلب عمرتهم تمتعاً؟
الجواب: نعم يكفي في الانقلاب البقاء بمكة إلى أوان الحج.
السؤال 23: أجبر بعض الحجاج في عمرة التمتع على السعي في الطابق الأعلى، ولم يعلموا أنه لا يجزيهم ثم قصّروا ومضوا إلى منى ولا يمكنهم الرجوع للتدارك فما هو حكمهم؟
الجواب: عليهم الاستنابة فيه مع التمكن منها، وإلا تنقلب عمرتهم إلى حج الإفراد، وفي الاجتزاء به عن حجة الإسلام إشكال، إلا إذا كانوا معذورين في جهلهم بعدم الاجتزاء بالسعي في الطابق العلوي.
السؤال 24: شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة فاعتقلته السلطة وبعثت به إلى سجن في خارج مكة وأطلقت سراحه في ذي الحجة فهل تبطل متعته؟
الجواب: إذا كان فاقداً للإرادة بالمرة بحيث لا يسند إليه الخروج من مكة ــ كما لو شدّت يداه ووضع في سيارة وقفل بابها ونقل إلى خارج مكة ــ لم يضر ذلك بصحة عمرة تمتعه.
السؤال 25: إذا خرج بعد إكمال عمرة التمتع من مكة في غير شهرها وكان متمكناً من الإتيان بعمرة تمتع جديدة، فهل عليه إثم في ذلك؟
الجواب: نعم إلا إذا كان مضطراً إلى الخروج أو مكرهاً عليه، ولا يكفي في ذلك وجود الحاجة العرفية.
السؤال 26: من أتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وخرج مع المتعهدين إلى عرفات في شهر ذي الحجة لاستبيان الخيم ولبس ثياب الإحرام ولكن نسي التلبية للحج قبل خروجه من مكة، فهل يحكم ببطلان عمرة تمتعه؟
الجواب: فيه إشكال ويمكن الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 27: من أدّى عمرة تمتعه في ذي القعدة ثم مرض وأخرجوه في شهر ذي الحجة وهو بين حالة الانتباه وعدمه إلى مستشفى في خارج مكة ما هو حكمه؟ وما هو حكمه إذا اضطر إلى الخروج إلى ذلك المستشفى؟
الجواب: الذي أخرجوه وهو غير متنبه لم يضر ذلك بصحة متعته، وأما من يخرج مضطراً فلا بد أن يحرم لحج التمتع، وإلا تبطل متعته.
السؤال 28: إذا أتى الشخص بعمرة مفردة في يوم التروية أو ليلة عرفة فهل يجوز أن يجعلها متعة فيأتي بحج التمتع بعدها؟
الجواب: في جميع ذلك تكون عمرته المفردة عمرة تمتع إذا نوى أداء الحج، ولا خصوصية لوقوع المفردة قبل يوم التروية.
السؤال 29: إذا اعتمر عمره مفردة لنفسه أو نيابة عن الغير وبقي إلى يوم التروية وأراد الحج لنفسه أو نيابة عن الغير فهل تنقلب عمرته متعة؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكة إلى يوم التروية عازماً على أن يأتي بالحج عن غيره لا تنقلب العمرة المفردة متعة وكذا العكس، أي إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكة إلى يوم التروية وعزم على أن يأتي بالحج عن نفسه لا تنقلب تلك العمرة المفردة متعةً. وأما إذا أتى بالعمرة المفردة عن شخص وبقي في مكة عازماً على أن يأتي بالحج عن الشخص نفسه فلا يبعد أن تنقلب تلك العمرة المفردة متعة فعليه أن يأتي بحج التمتع عن ذلك الشخص.
السؤال 30: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج بقصد انقلابها إلى المتعة ولم يأتِ بطواف النساء بعدُ، فهل تحل له النساء قبل يوم التروية؟
الجواب: كلاّ.
السؤال 31: شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج إلى أطراف مكة القريبة منها في شهر ذي الحجة جهلاً بالحكم أو بالموضوع، وفي مثل ذلك يستشكل سماحة السيد في صحة عمرة تمتعه، فهل يجوز له الرجوع إلى من يفتي بالصحة لأنه يرى عدم قادحية الخروج إلى حوالي مكة القريبة منها؟
الجواب: يمكنه الرجوع إلى من يلحق أطراف مكة بها في موضوع الحكم ببطلان عمرة التمتع بالخروج من مكة وعدم العود إليها إلى نهاية الشهر، وأما من لا يلحقها بها في موضوع الحكم المذكور وإن أجاز الخروج إليها بعد أداء عمرة التمتع ولو من دون حاجة فلا محل للرجوع إليه في مورد إشكال سماحة السيد.
السؤال 32: إذا حلّ وقت أذان الظهر من يوم عرفة حسب الإعلان الرسمي ولم يكمل المتمتع أعمال عمرته، فهل يمكنه أن يأخذ بفتوى سماحة السيد بعدم انقضاء وقت عمرة التمتع، نظراً إلى عدم ثبوت كونه يوم عرفة شرعاً ثم يكتفي بالوقوف في اليوم نفسه بالرجوع إلى فتوى من يجتزئ بالوقوف مع القوم؟
الجواب: يمكنه ذلك بشرط أن لا يكون مستند فتوى ذلك الغير هو أمارية حكم حاكمهم على كون اليوم المشكوك عرفة.