الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
حج التمتع ←
→ وجوب الإحرام لدخول مكة والحرم المكي
أقسام الحج
السؤال 1: المتوطن بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو أكثر فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يبعد أن يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.
السؤال 2: إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد أو القِران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟
الجواب: بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران.
السؤال 3: ورد في المناسك أن من كان بين مكّة المكرمة وأهله أقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران، فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟
الجواب: يقرب من (88 كيلومتراً).
السؤال 4: ذكر في المناسك أن حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الأهل هو المنزل أو منتهى البلد، وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام ــ كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قدس سره) ــ أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟
الجواب: العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وإن توسعت.
السؤال 5: إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان أحدهما القديم والآخر الجديد والثاني أطول مسافة من الأول والأول أقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟
الجواب: حكمه الإفراد أو القِران، ولا أثر لوجود الطريق الآخر الأطول مسافة.
السؤال 6: من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الإفراد، فهل يجب عليه الإفراد؟
الجواب: لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلاّ إذا أصبح مستطيعاً إلى هذا النوع من الحج.
السؤال 7: من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد أتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: لا يجزيه.
السؤال 8: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الإعادة وإن كان جهله عن قصور؟
الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحجّ الإفراد، وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.
السؤال 9: من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة أشهر فما هو حكمه في الحجّ، وما هو حكمه في الصلاة؟
الجواب: حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى أنه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران إلاّ بعد الدخول في السنة الثالثة. أما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الإقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة، فإنها تعدّ مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً، وفي هذه المدة يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
السؤال 10: من كان من أهالي القطيف وسكن في جدّة أكثر من عشر سنوات لاقتضاء عمله ذلك، ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها، فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد أم تبقى على التمتّع، علماً أن استطاعته حصلت بعد الإقامة في جدّة؟
الجواب: وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.
السؤال 11: امرأة عاشت في مكة عشر سنوات ثم خرجت إلى الدمام معرضة عن السكنى فيها، وبعد ثلاثة أشهر ندمت على إعراضها ولكنها بقيت هناك إلى سنتين واستطاعت هناك، والآن دخلت مكة بعمرة التمتع فما هو حكمها؟
الجواب: تتم عمرتها وتأتي بحج التمتع.
السؤال 12: من كان سكناه في مكان يبعد عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخاً وعمله فيما دون ذلك كيف يكون حجه؟
الجواب: مع تحقق الغلبة فالعبرة بالمكان الغالب، ومع التساوي فالأحوط لزوماً الإتيان بحج الإفراد أو القِران.
السؤال 13: بماذا يبطل الحجّ، وإذا بطل بأي وجه كان، فهل يخرج من إحرامه؟
الجواب: بطلان الحجّ يكون بأمور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة، ومنها ترك أحد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً، ومنها ترك الذبح متعمداً إلى أن تمضي أيامه، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة، وإذا أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
حج التمتع ←
→ وجوب الإحرام لدخول مكة والحرم المكي
الجواب: لا يبعد أن يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.
السؤال 2: إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد أو القِران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟
الجواب: بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران.
السؤال 3: ورد في المناسك أن من كان بين مكّة المكرمة وأهله أقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران، فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟
الجواب: يقرب من (88 كيلومتراً).
السؤال 4: ذكر في المناسك أن حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الأهل هو المنزل أو منتهى البلد، وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام ــ كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قدس سره) ــ أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟
الجواب: العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وإن توسعت.
السؤال 5: إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان أحدهما القديم والآخر الجديد والثاني أطول مسافة من الأول والأول أقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟
الجواب: حكمه الإفراد أو القِران، ولا أثر لوجود الطريق الآخر الأطول مسافة.
السؤال 6: من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الإفراد، فهل يجب عليه الإفراد؟
الجواب: لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلاّ إذا أصبح مستطيعاً إلى هذا النوع من الحج.
السؤال 7: من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد أتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: لا يجزيه.
السؤال 8: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الإعادة وإن كان جهله عن قصور؟
الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحجّ الإفراد، وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.
السؤال 9: من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة أشهر فما هو حكمه في الحجّ، وما هو حكمه في الصلاة؟
الجواب: حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى أنه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران إلاّ بعد الدخول في السنة الثالثة. أما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الإقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة، فإنها تعدّ مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً، وفي هذه المدة يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
السؤال 10: من كان من أهالي القطيف وسكن في جدّة أكثر من عشر سنوات لاقتضاء عمله ذلك، ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها، فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد أم تبقى على التمتّع، علماً أن استطاعته حصلت بعد الإقامة في جدّة؟
الجواب: وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.
السؤال 11: امرأة عاشت في مكة عشر سنوات ثم خرجت إلى الدمام معرضة عن السكنى فيها، وبعد ثلاثة أشهر ندمت على إعراضها ولكنها بقيت هناك إلى سنتين واستطاعت هناك، والآن دخلت مكة بعمرة التمتع فما هو حكمها؟
الجواب: تتم عمرتها وتأتي بحج التمتع.
السؤال 12: من كان سكناه في مكان يبعد عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخاً وعمله فيما دون ذلك كيف يكون حجه؟
الجواب: مع تحقق الغلبة فالعبرة بالمكان الغالب، ومع التساوي فالأحوط لزوماً الإتيان بحج الإفراد أو القِران.
السؤال 13: بماذا يبطل الحجّ، وإذا بطل بأي وجه كان، فهل يخرج من إحرامه؟
الجواب: بطلان الحجّ يكون بأمور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة، ومنها ترك أحد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً، ومنها ترك الذبح متعمداً إلى أن تمضي أيامه، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة، وإذا أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.