الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
أقسام الحج ←
→ العمرة المفردة
وجوب الإحرام لدخول مكة والحرم المكي
السؤال 1: هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟
الجواب: لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً لأي غرض كان، ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.
السؤال 2: من أدى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة وأراد أن يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام، لأن عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل يحرم من جديد، ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الأحوط وجوباً.
السؤال 3: إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة، وأخّر طواف النساء، فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج وأراد دخول مكّة أول ذي الحجّة؟
الجواب: نعم.
السؤال 4: من أراد الذهاب إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: عرفات ليست من الحرم، ولا يجب الإحرام للدخول فيها.
السؤال 5: هل يجوز لوليّ غير البالغ أن يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون إحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال 6: هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال 7: إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب: الظاهر أن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
السؤال 8: أنا من أهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا أردت العود إليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم أردت العود إلى مكّة القديمة؟
الجواب: إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من أحدهما في شهر وأردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت إليه محرماً في نفس الشهر الذي أنت فيه.
السؤال 9: تفريعاً على السؤال السابق ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك، وبعضهم يدخل مكّة في الأسبوع مرة واحدة؟
الجواب: من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الأسبوع، وأما من يدخل ويخرج في الأسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه أن يحرم لدى الدخول لأول مرة في كلّ شهر.
السؤال 10: المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.
السؤال 11: أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها، فهل يجب عليه عند العود إليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟ ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات أم يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟
الجواب: إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج أسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها، وان لم يكن كذلك فإن خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها، وإذا خرج من الحرم أحرم لدخوله، ولا أثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه. وإذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.
السؤال 12: من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في أول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون إحرام خلال ذلك الشهر؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 13: من أحرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب: نعم.
السؤال 14: ذكرتم في المناسك أن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، والسؤال: أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب: فيه إشكال، فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية، نعم لا بأس بذلك في عمرة التمتع.
السؤال 15: إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ وإذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً، وحينئذٍ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانية والرجوع إليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وإن لم يقصد الخروج من مكّة ثانية أو قصد الخروج ولكن مع العود إليها في نفس الشهر أحرم لعمرة التمتّع.
السؤال 16: من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب: إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.
السؤال 17: من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل إليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 18: أصحاب الحملات يواجهون مشكلة في الذبح لحجاجهم فإن من يتفرغون لهذه المهمة لا يحجّون ولا يسمح لهم بدخول المسجد الحرام في موسم الحج، فإن أحرموا للعمرة لزمهم الانتظار إلى شهر المحرم أو إلى أواخر ذي الحجة ليسمح لهم بدخوله لأداء المناسك، وفي ذلك حرج بالغ عليهم فهل هناك حلّ شرعي يمكّنهم من دخول مكة بلا إحرام؟
الجواب: ما ذكر لا يسوّغ دخول مكة أو الحرم من دون إحرام، وعلى أصحاب الحملات أن يجدوا حلاً آخر لهذه المشكلة، وحكم الحاج الذي لم يتمكن من الذبح على الوجه المطلوب شرعاً موضح في رسالة المناسك.
السؤال 19: شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة، فهل يجوز له أن يقلّ إليها ركاباً يعلم أنهم لا يتقيدون بالإحرام لدخولها؟
الجواب: لا يحرم عليه نقلهم إليها.
السؤال 20: الحملدار يلزمه الخروج إلى عرفات ومنى في شهر ذي الحجة لتهيئة أمور الحجاج ثم العود إلى مكة في الشهر نفسه ليخرج مع الحجاج في اليوم الثامن إلى عرفات، وهو إذا دخل مكة محرماً بالعمرة المفردة لا يسمح له في هذا العام قبل انتهاء موسم الحج بدخول المسجد الحرام لأداء مناسكها. وإذا دخلها بإحرام الحجّ بعد أخذ التصريح بذلك لم يسمح له بالخروج من مكة قبل يوم التروية، وهو سيخسر مبالغ كبيرة إذا ترك الحملدارية في هذه السنة لأن له عقود إيجار مع الفنادق وغيرها. فهل ما ذكر مسوغ لدخوله مكة بلا إحرام؟ أو أنه يحرم للعمرة المفردة ويستنيب في المناسك أو يجري عليه حكم المصدود مع علمه المسبق بما يقع له من المنع من الوصول إلى المطاف والمسعى؟
الجواب: إذا كان بإمكانه تفادي دخول مكة من دون إحرام ولو بأن يحرم ويدخل بملابسه المتعارفة دون ملابس الإحرام ــ ويدفع الكفارة عن ذلك ــ ويأتي بالأعمال في وقت لاحق حيث يسمح له به فليس له الدخول بلا إحرام، ولا تجزيه الاستنابة في الطواف والسعي مع علمه المسبق قبل الإحرام بمنعه من دخول المسجد الحرام والمسعى، كما لا يجري عليه حكم المصدود في مثل ذلك. وإذا دار الأمر بين أن يدخل مكة من دون إحرام وبين أن يترك الحملدارية في هذا العام بالرغم من تضرره بتركها ففي جواز الدخول بلا إحرام إشكال، ويمكنه الرجوع إلى الغير في هذه المسألة.
السؤال 21: من استؤجر على عمل في مكة من قبل إحدى الحملات كإرشاد الحجاج او تطويفهم ثم صدر القانون بعدم إعطاء التصريح للدخول إلى المسجد الحرام لغير الحجاج المصرح لهم بالحج والمفروض عدم تمكنه من المخالفة فهل يعدّ سبق الإجارة عذراً مسوغاً للدخول إلى مكة بدون إحرام؟
الجواب: بل في مثل ذلك يحكم ببطلان الإجارة، لعدم التمكن من الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته من دون الوقوع في محذور شرعي.
السؤال 22: هل يمكن أن يكون حج الإفراد مخرجاً لمن لا يمتلك التصريح المخول له بدخول مكة قبل الوقوفين بأن يحرم في الميقات ويذهب للمشاعر ويتحلل يوم العيد ثم يطوف ويسعى للحج متى ما تمكن من ذلك ولو في آخر ذي الحجة أو في شهر المحرم إذا لم يتمكن من الطواف في ذي الحجة؟
الجواب: لا منع من ذلك، إلا تأخير طواف الحج وسعيه عن ذي الحجة فإنه غير جائز.
السؤال 23: ماحكم الموظفين الذين يعملون داخل مكة أو في نطاق الحرم إذا خرجوا من الحرم وأرادوا الرجوع إليه في شهر آخر ولم يكن يسمح لهم بأداء الطواف والسعي؟
الجواب: اذا أمكنهم التلبس بالإحرام ــ ولو في ملابسهم المتعارفة ــ والانتظار إلى حين السماح لهم بالطواف والسعي من دون ضرر معتد به ولا حرج بالغ لا يتحمل عادة فليس لهم الدخول بلا إحرام، وإلا يجوز مع كون تركه ضررياً أو حرجياً كذلك.
السؤال 24: الموظفون المشار إليهم لو دخلوا إلى الحرم متى يجوز لهم الخروج وهم يعلمون بعدم قدرتهم على أداء الأعمال في الشهر الآخر؟
الجواب: لا يلزمهم البقاء في مكة المكرمة مهما وسعهم ذلك وإن علموا أنهم سيضطرون إلى الدخول في الشهر اللاحق من دون إحرام.
السؤال 25: موظف أرسلته الشركة إلى مكة المكرمة وعندما أراد الإحرام في الميقات منع منه وأجبر على الدخول في مكة بدون إحرام فما هي وظيفته؟
الجواب: إذا لم يكن قد لبّى في الميقات عندما منع من نزع ملابسه ولبس ملابس الإحرام فلا شيء عليه.
السؤال 26: أنا من سكان جدة ونظراً إلى صعوبة الحصول على تصريح بدخول مكة محرماً أريد دخولها محلاً والإحرام لحج الإفراد منها فهل يصح لي ذلك؟
الجواب: ما ذكرت لا يسوّغ لك دخول مكة محلاً، ولو دخلتها كذلك لم يصح منك الإحرام منها لحج الإفراد، بل عليك الإحرام له من محل سكنك أو الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال 27: هل يجوز لكادر الحملة (المرشد الديني، الطبي، الخدمي، ..) دخول مكة المكرمة وتأدية أعمال الحج أو العمرة بالثياب المتعارفة دون ثوبي الإحرام لأن عمله يتطلب ذلك؟
الجواب: لا يجوز إلا مع الاضطرار إلى ذلك، ومجرد كونه أجيراً لا يحقق الاضطرار المسوّغ له شرعاَ.
السؤال 28: من أحرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة المفردة في شهر رجب إذا خرج من مكة وأراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب: نعم.
السؤال 29: تمنع الدولة دخول الأولاد دون (12 سنة) المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وأنا قاصد لأداء العمرة ومعي بنتي وعمرها (10 سنوات) فهل تحرم وتبقى في الفندق وأنا أقوم بالطواف وصلاته والسعي بدلاً عنها، أو تدخل مكة بلا إحرام، أو لا يجوز أن أصطحبها معي بل تبقى في البلد؟
الجواب: بما أنها بالغة شرعاً لا يجوز لها أن تدخل مكة من دون إحرام، وإحرامها مع علمها بأنها سوف تمنع من الإتيان بالأعمال وإن كان صحيحاً ولكن خروجها من الإحرام بالاستنابة في الأعمال محل إشكال، ويجوز لها الرجوع فيه إلى مجتهد آخر وفق ضوابطه الشرعية. نعم إذا كانت تحتمل احتمالاً معتداً به أن تتمكن من دخول المسجد فأحرمت ثم منعت من دخوله جرى عليها حكم المصدود.
السؤال 30: من أحرم في آخر ذي القعدة وأتى بأعمال عمرته في أول ذي الحجة وخرج من مكة هل يجوز له الدخول إلى آخره بدون إحرام؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 31: من حج تمتعاَ نيابةً عن الغير هل يجوز له بعد أداء الحج أن يدخل مكة في الشهر نفسه من دون إحرام، أم يجري عليه الاحتياط المذكور في العمرة المفردة؟
الجواب: الأحوط وجوباً تجديد الإحرام لدخول مكة بعد الحجّ ولو كان عن نفسه.
السؤال 32: هل يجوز للمتمتع تجاوز الميقات من دون إحرام والإحرام من أدنى الحل إذا خشي منع السلطات له من الحج؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ولكن يمكنه قبل الوصول إلى موضع التفتيش الحكومي نزع ثوبي الإحرام ولبس المخيط إذا اضطر إليه، وعليه الكفارة على الأحوط.
أقسام الحج ←
→ العمرة المفردة
الجواب: لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً لأي غرض كان، ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.
السؤال 2: من أدى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة وأراد أن يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام، لأن عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل يحرم من جديد، ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الأحوط وجوباً.
السؤال 3: إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة، وأخّر طواف النساء، فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج وأراد دخول مكّة أول ذي الحجّة؟
الجواب: نعم.
السؤال 4: من أراد الذهاب إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: عرفات ليست من الحرم، ولا يجب الإحرام للدخول فيها.
السؤال 5: هل يجوز لوليّ غير البالغ أن يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون إحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال 6: هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال 7: إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب: الظاهر أن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
السؤال 8: أنا من أهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا أردت العود إليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم أردت العود إلى مكّة القديمة؟
الجواب: إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من أحدهما في شهر وأردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت إليه محرماً في نفس الشهر الذي أنت فيه.
السؤال 9: تفريعاً على السؤال السابق ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك، وبعضهم يدخل مكّة في الأسبوع مرة واحدة؟
الجواب: من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الأسبوع، وأما من يدخل ويخرج في الأسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه أن يحرم لدى الدخول لأول مرة في كلّ شهر.
السؤال 10: المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.
السؤال 11: أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها، فهل يجب عليه عند العود إليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟ ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات أم يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟
الجواب: إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج أسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها، وان لم يكن كذلك فإن خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها، وإذا خرج من الحرم أحرم لدخوله، ولا أثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه. وإذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.
السؤال 12: من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في أول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون إحرام خلال ذلك الشهر؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 13: من أحرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب: نعم.
السؤال 14: ذكرتم في المناسك أن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، والسؤال: أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب: فيه إشكال، فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية، نعم لا بأس بذلك في عمرة التمتع.
السؤال 15: إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ وإذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً، وحينئذٍ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانية والرجوع إليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وإن لم يقصد الخروج من مكّة ثانية أو قصد الخروج ولكن مع العود إليها في نفس الشهر أحرم لعمرة التمتّع.
السؤال 16: من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب: إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.
السؤال 17: من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل إليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 18: أصحاب الحملات يواجهون مشكلة في الذبح لحجاجهم فإن من يتفرغون لهذه المهمة لا يحجّون ولا يسمح لهم بدخول المسجد الحرام في موسم الحج، فإن أحرموا للعمرة لزمهم الانتظار إلى شهر المحرم أو إلى أواخر ذي الحجة ليسمح لهم بدخوله لأداء المناسك، وفي ذلك حرج بالغ عليهم فهل هناك حلّ شرعي يمكّنهم من دخول مكة بلا إحرام؟
الجواب: ما ذكر لا يسوّغ دخول مكة أو الحرم من دون إحرام، وعلى أصحاب الحملات أن يجدوا حلاً آخر لهذه المشكلة، وحكم الحاج الذي لم يتمكن من الذبح على الوجه المطلوب شرعاً موضح في رسالة المناسك.
السؤال 19: شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة، فهل يجوز له أن يقلّ إليها ركاباً يعلم أنهم لا يتقيدون بالإحرام لدخولها؟
الجواب: لا يحرم عليه نقلهم إليها.
السؤال 20: الحملدار يلزمه الخروج إلى عرفات ومنى في شهر ذي الحجة لتهيئة أمور الحجاج ثم العود إلى مكة في الشهر نفسه ليخرج مع الحجاج في اليوم الثامن إلى عرفات، وهو إذا دخل مكة محرماً بالعمرة المفردة لا يسمح له في هذا العام قبل انتهاء موسم الحج بدخول المسجد الحرام لأداء مناسكها. وإذا دخلها بإحرام الحجّ بعد أخذ التصريح بذلك لم يسمح له بالخروج من مكة قبل يوم التروية، وهو سيخسر مبالغ كبيرة إذا ترك الحملدارية في هذه السنة لأن له عقود إيجار مع الفنادق وغيرها. فهل ما ذكر مسوغ لدخوله مكة بلا إحرام؟ أو أنه يحرم للعمرة المفردة ويستنيب في المناسك أو يجري عليه حكم المصدود مع علمه المسبق بما يقع له من المنع من الوصول إلى المطاف والمسعى؟
الجواب: إذا كان بإمكانه تفادي دخول مكة من دون إحرام ولو بأن يحرم ويدخل بملابسه المتعارفة دون ملابس الإحرام ــ ويدفع الكفارة عن ذلك ــ ويأتي بالأعمال في وقت لاحق حيث يسمح له به فليس له الدخول بلا إحرام، ولا تجزيه الاستنابة في الطواف والسعي مع علمه المسبق قبل الإحرام بمنعه من دخول المسجد الحرام والمسعى، كما لا يجري عليه حكم المصدود في مثل ذلك. وإذا دار الأمر بين أن يدخل مكة من دون إحرام وبين أن يترك الحملدارية في هذا العام بالرغم من تضرره بتركها ففي جواز الدخول بلا إحرام إشكال، ويمكنه الرجوع إلى الغير في هذه المسألة.
السؤال 21: من استؤجر على عمل في مكة من قبل إحدى الحملات كإرشاد الحجاج او تطويفهم ثم صدر القانون بعدم إعطاء التصريح للدخول إلى المسجد الحرام لغير الحجاج المصرح لهم بالحج والمفروض عدم تمكنه من المخالفة فهل يعدّ سبق الإجارة عذراً مسوغاً للدخول إلى مكة بدون إحرام؟
الجواب: بل في مثل ذلك يحكم ببطلان الإجارة، لعدم التمكن من الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته من دون الوقوع في محذور شرعي.
السؤال 22: هل يمكن أن يكون حج الإفراد مخرجاً لمن لا يمتلك التصريح المخول له بدخول مكة قبل الوقوفين بأن يحرم في الميقات ويذهب للمشاعر ويتحلل يوم العيد ثم يطوف ويسعى للحج متى ما تمكن من ذلك ولو في آخر ذي الحجة أو في شهر المحرم إذا لم يتمكن من الطواف في ذي الحجة؟
الجواب: لا منع من ذلك، إلا تأخير طواف الحج وسعيه عن ذي الحجة فإنه غير جائز.
السؤال 23: ماحكم الموظفين الذين يعملون داخل مكة أو في نطاق الحرم إذا خرجوا من الحرم وأرادوا الرجوع إليه في شهر آخر ولم يكن يسمح لهم بأداء الطواف والسعي؟
الجواب: اذا أمكنهم التلبس بالإحرام ــ ولو في ملابسهم المتعارفة ــ والانتظار إلى حين السماح لهم بالطواف والسعي من دون ضرر معتد به ولا حرج بالغ لا يتحمل عادة فليس لهم الدخول بلا إحرام، وإلا يجوز مع كون تركه ضررياً أو حرجياً كذلك.
السؤال 24: الموظفون المشار إليهم لو دخلوا إلى الحرم متى يجوز لهم الخروج وهم يعلمون بعدم قدرتهم على أداء الأعمال في الشهر الآخر؟
الجواب: لا يلزمهم البقاء في مكة المكرمة مهما وسعهم ذلك وإن علموا أنهم سيضطرون إلى الدخول في الشهر اللاحق من دون إحرام.
السؤال 25: موظف أرسلته الشركة إلى مكة المكرمة وعندما أراد الإحرام في الميقات منع منه وأجبر على الدخول في مكة بدون إحرام فما هي وظيفته؟
الجواب: إذا لم يكن قد لبّى في الميقات عندما منع من نزع ملابسه ولبس ملابس الإحرام فلا شيء عليه.
السؤال 26: أنا من سكان جدة ونظراً إلى صعوبة الحصول على تصريح بدخول مكة محرماً أريد دخولها محلاً والإحرام لحج الإفراد منها فهل يصح لي ذلك؟
الجواب: ما ذكرت لا يسوّغ لك دخول مكة محلاً، ولو دخلتها كذلك لم يصح منك الإحرام منها لحج الإفراد، بل عليك الإحرام له من محل سكنك أو الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال 27: هل يجوز لكادر الحملة (المرشد الديني، الطبي، الخدمي، ..) دخول مكة المكرمة وتأدية أعمال الحج أو العمرة بالثياب المتعارفة دون ثوبي الإحرام لأن عمله يتطلب ذلك؟
الجواب: لا يجوز إلا مع الاضطرار إلى ذلك، ومجرد كونه أجيراً لا يحقق الاضطرار المسوّغ له شرعاَ.
السؤال 28: من أحرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة المفردة في شهر رجب إذا خرج من مكة وأراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب: نعم.
السؤال 29: تمنع الدولة دخول الأولاد دون (12 سنة) المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وأنا قاصد لأداء العمرة ومعي بنتي وعمرها (10 سنوات) فهل تحرم وتبقى في الفندق وأنا أقوم بالطواف وصلاته والسعي بدلاً عنها، أو تدخل مكة بلا إحرام، أو لا يجوز أن أصطحبها معي بل تبقى في البلد؟
الجواب: بما أنها بالغة شرعاً لا يجوز لها أن تدخل مكة من دون إحرام، وإحرامها مع علمها بأنها سوف تمنع من الإتيان بالأعمال وإن كان صحيحاً ولكن خروجها من الإحرام بالاستنابة في الأعمال محل إشكال، ويجوز لها الرجوع فيه إلى مجتهد آخر وفق ضوابطه الشرعية. نعم إذا كانت تحتمل احتمالاً معتداً به أن تتمكن من دخول المسجد فأحرمت ثم منعت من دخوله جرى عليها حكم المصدود.
السؤال 30: من أحرم في آخر ذي القعدة وأتى بأعمال عمرته في أول ذي الحجة وخرج من مكة هل يجوز له الدخول إلى آخره بدون إحرام؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 31: من حج تمتعاَ نيابةً عن الغير هل يجوز له بعد أداء الحج أن يدخل مكة في الشهر نفسه من دون إحرام، أم يجري عليه الاحتياط المذكور في العمرة المفردة؟
الجواب: الأحوط وجوباً تجديد الإحرام لدخول مكة بعد الحجّ ولو كان عن نفسه.
السؤال 32: هل يجوز للمتمتع تجاوز الميقات من دون إحرام والإحرام من أدنى الحل إذا خشي منع السلطات له من الحج؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ولكن يمكنه قبل الوصول إلى موضع التفتيش الحكومي نزع ثوبي الإحرام ولبس المخيط إذا اضطر إليه، وعليه الكفارة على الأحوط.