الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
وجوب الإحرام لدخول مكة والحرم المكي ←
→ الحج المندوب
العمرة المفردة
السؤال 1: هل تلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد، أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب: وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال 2: من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخّر الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد أن أتى بأعمال الحج فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: نعم يجزيه، ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع إليها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال 3: من يكون فرضه الحجّ تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكن استطاع للعمرة المفردة ذكرتم أنه لا يجب عليه أداؤها ولكنه إن أراد أداءها فكيف ينوي؟
الجواب: له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، ولو أراد قصد الوجه فعليه أن يقصد الاستحباب.
السؤال 4: من كان فرضه التمتع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟
الجواب: لا.
السؤال 5: من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الأسباب، هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب: لا.
السؤال 6: الآفاقي الذي أدّى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته لحجّ التمتع فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 7: إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي أتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي، ورعاية هذا الاحتياط ــ في مفروض السؤال ــ تقتضي أن يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما، فيتيقن حينئذٍ بأداء حجّ صحيح شرعاً، ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق. هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام، وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وإن كان أجيراً لها مطلقاً احتاط بإعادتها في شهر آخر.
السؤال 8: امرأة أحرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات وأحرمت منه لعمرة مفردة أخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟
الجواب: قد بطل إحرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمدٍ وعليها الكفارة، فإن كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها، وإلاّ كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك، وأما حجّ إفرادها فصحيح.
السؤال 9: من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 10: من أتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر، فهل يصح منه الإتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟
الجواب: محل إشكال، ولا بأس به رجاءً.
السؤال 11: من دخل مكّة المكرمة بإحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها بعد أداء الأعمال وأراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة أخرى؟
الجواب: لا يصح، إلا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.
السؤال 12: المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد إتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب: تبطل عمرة تمتعه، فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع، أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من أدنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.
السؤال 13: إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟
الجواب: عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.
السؤال 14: إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناوٍ للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع؟
الجواب: لا يكون متعة، لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال 15: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية وأراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على أن يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة، وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على أن يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد أن تكون عمرته متعة ويحق له أن يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.
السؤال 16: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذٍ.
السؤال 17: هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه، وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
السؤال 18: هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة، وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب: يستحبّ، ويذبح في مكّة المكرّمة.
السؤال 19: ذكرتم في رسالة المناسك أن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته، فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه، أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب: لا يحل من إحرامه إلا بذلك.
السؤال 20: إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب: يصح، ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال 21: هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته أن يعتمر في شهر رجب، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له أن يعتمر فيه؟
الجواب: تصحّ منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك.
السؤال 22: المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟
الجواب: لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع أو أتى بها سابقاً.
السؤال 23: من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.
الجواب: يجوز له ذلك، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد، إلا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.
السؤال 24: امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها أحرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم أتت بهذه الأعمال ومن بعدها بأعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب: حجّها صحيح، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، فإن علمت بالحكم قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستئناف، وإن لم تعلم حتى أكملتها فالحكم بلزوم الاستئناف مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال 25: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت أعمال العمرة وهي حائض، والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع، فما هو تكليفها؟
الجواب: حيث أن أعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً، وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بأن كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق، فلها أن تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد أكملت عمرتها المفردة، وعليها بعد ذلك أن تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع، أو تخرج إلى أدنى الحل فتحرم لعمرة مفردة أخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال 26: فتاة أتت بالعمرة المفردة وهي تظن أنها طاهرة ثم تبين أنها كانت حائضاً، وبقيت على هذا الحال سنوات، ثم حجّت حجّ التمتّع، فهل يصح حجّها؟
الجواب: لا يصحّ، لأنها كانت لا تزال على إحرام العمرة المفردة وعليها أداء مناسكها، فلا يصح منها الإحرام للحجّ وأداء أعماله في هذه الحال.
السؤال 27: لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم أحرم في الميقات لعمرة التمتّع، ثم التفت، فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟
الجواب: إحرامه لعمرة التمتّع باطل، وعليه أن يأتي بالتقصير للعمرة المفردة، وإن التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا إحرام جهلاً بالحال، وصحتها محل إشكال، فالأحوط وجوباً إعادتها بعد الإحرام لها، وفق ما في (المسألة 169) من رسالة المناسك.
السؤال 28: لو دار الأمر بين العمرة الرجبية وزيارة رسول الله فأيهما هو الأفضل؟
الجواب: لعل زيارته أفضل.
السؤال 29: الاحتياط اللزومي بعدم الجمع بين العمرة المفردة وعمرة التمتع في شهر واحد هل يشمل ما إذا كانت إحداهما عن نفسه والأخرى نيابةً؟
الجواب: لا يشمل مثل ذلك، فإنه يجوز تعدد العمرة في شهر واحد إذا كانت عن أشخاص مختلفين.
السؤال 30: هل يكفي أن يحرم المكلف لعمرة رجب بعد غروب شمس آخر يوم من جمادى الآخرة؟
الجواب: يكفي.
السؤال 31: يصح أن يعقد إحرام العمرة المستحبة أصالة عن نفسه ونيابة غيره؟
الجواب: نعم.
السؤال 32: هل تصح العمرة المفردة عن النفس وعن الغير الموجود في مكة المكرمة؟
الجواب: يشكل ذلك إذا كان الغير متمكناً من الطواف بنفسه.
السؤال 33: لو أحرم للعمرة المفردة ومات قبل أداء مناسكها فهل يجب القضاء عنه؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 34: اذا حلّ رأس سنتي الخمسية ولم يكتمل تسديد مبلغ الخمس فهل يجوز لي الذهاب إلى العمرة المفردة؟
الجواب: لا يجوز صرف المال في أداء العمرة المستحبة مع إمكان صرفه في أداء الدين الواجب وهو الخمس، إلا إذا كان السفر المذكور ضرورياً لك من بعض الجهات كالحاجة الماسّة إلى الترويح به عن النفس.
السؤال 35: احتطتم لزوماً بترك الإتيان بالعمرة المفردة في أيام التشريق وسؤالنا:
1 ــ هل الاحتياط في الحكم التكليفي أو الوضعي؟
2 ــ وهل يختص بمن كان بمنى أو يشمل غيره أيضاً؟
3 ــ وكيف يصنع من أراد الدخول إلى مكة في أيام التشريق؟
الجواب: 1 ــ الاحتياط في الحكم الوضعي، أي معناه الإشكال في صحة العمرة في تلك الأيام.
2 ــ يشمل غيره أيضاً.
3 ــ لا يتأتّى له ذلك ــ إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة ــ إلا بالرجوع إلى فقيه آخر، إما في الاجتزاء بإحرام الحج في شهر لجواز الدخول بمكة من دون إحرام جديد، أو في صحة العمرة المفردة في أيام التشريق.
السؤال 36: شخص أحرم عن نفسه وأدّى العمرة وفي الشهر نفسه أحرم ثانية ولكن لم يؤد أعمال العمرة ورجع إلى بلده، وهو الآن لا يعلم هل كانت العمرة الثانية التي لم يتمها عن نفسه أم كانت نيابية فما حكمه؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع، وإلا استناب من يؤدي عنه الأعمال، والأحوط أن يكون بقصد الأعم من كونها لنفسه أو للغير.
السؤال 37: إذا أدّى العمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثم أحرم لعمرة التمتع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر الذي أتى فيه بالعمرة المفردة مبني عندنا على الاحتياط اللزومي، ورعاية هذا الاحتياط في مفروض السؤال يقتضي أن يكمل مناسك عمرة التمتع رجاءً فيأتي بحج التمتع بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حج التمتع والإفراد بقصد الأعم منهما فيتيقن بأداء حج صحيح شرعاً ولكن لا يكتفى به إذا كانت فريضته حج التمتع فيأتي به في عام لاحق.
السؤال 38: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله أحكام نسيان الإحرام المذكورة في رسالة المناسك في عمرة التمتع؟
الجواب: لا تشمله على الأحوط، بمعنى أن الاجتزاء بالإحرام من غير الميقات مع عدم تمكن العودة إليه ــ على التفصيل المذكور في المسألة (169) ــ هنا محلّ إشكال.
السؤال 39: شخص اعتمر نيابة عن والديه ثم أحرم في نفس الشهر مرةً ثانية عن والديه ثم تذكّر أنه اعتمر عنهما فأعاد الإحرام نيابةً عن شخص آخر، ثم أتى بأعمال العمرة نيابة عن الشخص الثاني، فما حكم إحرامه وأعماله؟
الجواب: يحكم بصحة إحرامه واعتماره عن الشخص الآخر لبطلان إحرامه الثاني للاعتمار عن والديه في الشهر نفسه.
السؤال 40: يقوم بعض الحملدارية بتوجيه المعتمرين بأن ينووا العمرة أصالة عن أنفسهم ونيابة عن ذويهم ومن يعنيهم أمرهم في الوقت نفسه على الوجه الآتي: (أحرم للعمرة المفردة أصالة عن نفسي وعن جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين والشهداء والعلماء والصالحين وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومَن ليس له ذاكر يذكره ومَن له حق عليّ ومن أسأت إليه ومَن اغتبته ومَن اغتابه والداي قربةّ إلى الله تعالى) فما هو حكم النيابة بهذه النية، هل تصل العمرة إلى المذكورين كلهم؟
الجواب: يصل ثوابها إليهم جميعاً بفضل الله تعالى.
وجوب الإحرام لدخول مكة والحرم المكي ←
→ الحج المندوب
الجواب: وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال 2: من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخّر الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد أن أتى بأعمال الحج فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: نعم يجزيه، ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع إليها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال 3: من يكون فرضه الحجّ تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكن استطاع للعمرة المفردة ذكرتم أنه لا يجب عليه أداؤها ولكنه إن أراد أداءها فكيف ينوي؟
الجواب: له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، ولو أراد قصد الوجه فعليه أن يقصد الاستحباب.
السؤال 4: من كان فرضه التمتع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟
الجواب: لا.
السؤال 5: من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الأسباب، هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب: لا.
السؤال 6: الآفاقي الذي أدّى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته لحجّ التمتع فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 7: إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي أتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي، ورعاية هذا الاحتياط ــ في مفروض السؤال ــ تقتضي أن يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما، فيتيقن حينئذٍ بأداء حجّ صحيح شرعاً، ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق. هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام، وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وإن كان أجيراً لها مطلقاً احتاط بإعادتها في شهر آخر.
السؤال 8: امرأة أحرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات وأحرمت منه لعمرة مفردة أخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟
الجواب: قد بطل إحرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمدٍ وعليها الكفارة، فإن كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها، وإلاّ كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك، وأما حجّ إفرادها فصحيح.
السؤال 9: من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال 10: من أتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر، فهل يصح منه الإتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟
الجواب: محل إشكال، ولا بأس به رجاءً.
السؤال 11: من دخل مكّة المكرمة بإحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها بعد أداء الأعمال وأراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة أخرى؟
الجواب: لا يصح، إلا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.
السؤال 12: المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد إتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب: تبطل عمرة تمتعه، فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع، أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من أدنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.
السؤال 13: إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟
الجواب: عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.
السؤال 14: إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناوٍ للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع؟
الجواب: لا يكون متعة، لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال 15: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية وأراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على أن يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة، وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على أن يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد أن تكون عمرته متعة ويحق له أن يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.
السؤال 16: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذٍ.
السؤال 17: هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن انقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه، وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
السؤال 18: هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة، وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب: يستحبّ، ويذبح في مكّة المكرّمة.
السؤال 19: ذكرتم في رسالة المناسك أن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته، فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه، أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب: لا يحل من إحرامه إلا بذلك.
السؤال 20: إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب: يصح، ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال 21: هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته أن يعتمر في شهر رجب، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له أن يعتمر فيه؟
الجواب: تصحّ منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك.
السؤال 22: المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟
الجواب: لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع أو أتى بها سابقاً.
السؤال 23: من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.
الجواب: يجوز له ذلك، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد، إلا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.
السؤال 24: امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها أحرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم أتت بهذه الأعمال ومن بعدها بأعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب: حجّها صحيح، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، فإن علمت بالحكم قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستئناف، وإن لم تعلم حتى أكملتها فالحكم بلزوم الاستئناف مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال 25: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت أعمال العمرة وهي حائض، والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع، فما هو تكليفها؟
الجواب: حيث أن أعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً، وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بأن كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق، فلها أن تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد أكملت عمرتها المفردة، وعليها بعد ذلك أن تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع، أو تخرج إلى أدنى الحل فتحرم لعمرة مفردة أخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال 26: فتاة أتت بالعمرة المفردة وهي تظن أنها طاهرة ثم تبين أنها كانت حائضاً، وبقيت على هذا الحال سنوات، ثم حجّت حجّ التمتّع، فهل يصح حجّها؟
الجواب: لا يصحّ، لأنها كانت لا تزال على إحرام العمرة المفردة وعليها أداء مناسكها، فلا يصح منها الإحرام للحجّ وأداء أعماله في هذه الحال.
السؤال 27: لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم أحرم في الميقات لعمرة التمتّع، ثم التفت، فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟
الجواب: إحرامه لعمرة التمتّع باطل، وعليه أن يأتي بالتقصير للعمرة المفردة، وإن التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا إحرام جهلاً بالحال، وصحتها محل إشكال، فالأحوط وجوباً إعادتها بعد الإحرام لها، وفق ما في (المسألة 169) من رسالة المناسك.
السؤال 28: لو دار الأمر بين العمرة الرجبية وزيارة رسول الله فأيهما هو الأفضل؟
الجواب: لعل زيارته أفضل.
السؤال 29: الاحتياط اللزومي بعدم الجمع بين العمرة المفردة وعمرة التمتع في شهر واحد هل يشمل ما إذا كانت إحداهما عن نفسه والأخرى نيابةً؟
الجواب: لا يشمل مثل ذلك، فإنه يجوز تعدد العمرة في شهر واحد إذا كانت عن أشخاص مختلفين.
السؤال 30: هل يكفي أن يحرم المكلف لعمرة رجب بعد غروب شمس آخر يوم من جمادى الآخرة؟
الجواب: يكفي.
السؤال 31: يصح أن يعقد إحرام العمرة المستحبة أصالة عن نفسه ونيابة غيره؟
الجواب: نعم.
السؤال 32: هل تصح العمرة المفردة عن النفس وعن الغير الموجود في مكة المكرمة؟
الجواب: يشكل ذلك إذا كان الغير متمكناً من الطواف بنفسه.
السؤال 33: لو أحرم للعمرة المفردة ومات قبل أداء مناسكها فهل يجب القضاء عنه؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 34: اذا حلّ رأس سنتي الخمسية ولم يكتمل تسديد مبلغ الخمس فهل يجوز لي الذهاب إلى العمرة المفردة؟
الجواب: لا يجوز صرف المال في أداء العمرة المستحبة مع إمكان صرفه في أداء الدين الواجب وهو الخمس، إلا إذا كان السفر المذكور ضرورياً لك من بعض الجهات كالحاجة الماسّة إلى الترويح به عن النفس.
السؤال 35: احتطتم لزوماً بترك الإتيان بالعمرة المفردة في أيام التشريق وسؤالنا:
1 ــ هل الاحتياط في الحكم التكليفي أو الوضعي؟
2 ــ وهل يختص بمن كان بمنى أو يشمل غيره أيضاً؟
3 ــ وكيف يصنع من أراد الدخول إلى مكة في أيام التشريق؟
الجواب: 1 ــ الاحتياط في الحكم الوضعي، أي معناه الإشكال في صحة العمرة في تلك الأيام.
2 ــ يشمل غيره أيضاً.
3 ــ لا يتأتّى له ذلك ــ إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي القعدة ــ إلا بالرجوع إلى فقيه آخر، إما في الاجتزاء بإحرام الحج في شهر لجواز الدخول بمكة من دون إحرام جديد، أو في صحة العمرة المفردة في أيام التشريق.
السؤال 36: شخص أحرم عن نفسه وأدّى العمرة وفي الشهر نفسه أحرم ثانية ولكن لم يؤد أعمال العمرة ورجع إلى بلده، وهو الآن لا يعلم هل كانت العمرة الثانية التي لم يتمها عن نفسه أم كانت نيابية فما حكمه؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع، وإلا استناب من يؤدي عنه الأعمال، والأحوط أن يكون بقصد الأعم من كونها لنفسه أو للغير.
السؤال 37: إذا أدّى العمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثم أحرم لعمرة التمتع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتع في نفس الشهر الذي أتى فيه بالعمرة المفردة مبني عندنا على الاحتياط اللزومي، ورعاية هذا الاحتياط في مفروض السؤال يقتضي أن يكمل مناسك عمرة التمتع رجاءً فيأتي بحج التمتع بعده كذلك، وله أن يأتي بالأعمال المشتركة بين حج التمتع والإفراد بقصد الأعم منهما فيتيقن بأداء حج صحيح شرعاً ولكن لا يكتفى به إذا كانت فريضته حج التمتع فيأتي به في عام لاحق.
السؤال 38: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله أحكام نسيان الإحرام المذكورة في رسالة المناسك في عمرة التمتع؟
الجواب: لا تشمله على الأحوط، بمعنى أن الاجتزاء بالإحرام من غير الميقات مع عدم تمكن العودة إليه ــ على التفصيل المذكور في المسألة (169) ــ هنا محلّ إشكال.
السؤال 39: شخص اعتمر نيابة عن والديه ثم أحرم في نفس الشهر مرةً ثانية عن والديه ثم تذكّر أنه اعتمر عنهما فأعاد الإحرام نيابةً عن شخص آخر، ثم أتى بأعمال العمرة نيابة عن الشخص الثاني، فما حكم إحرامه وأعماله؟
الجواب: يحكم بصحة إحرامه واعتماره عن الشخص الآخر لبطلان إحرامه الثاني للاعتمار عن والديه في الشهر نفسه.
السؤال 40: يقوم بعض الحملدارية بتوجيه المعتمرين بأن ينووا العمرة أصالة عن أنفسهم ونيابة عن ذويهم ومن يعنيهم أمرهم في الوقت نفسه على الوجه الآتي: (أحرم للعمرة المفردة أصالة عن نفسي وعن جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين والشهداء والعلماء والصالحين وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومَن ليس له ذاكر يذكره ومَن له حق عليّ ومن أسأت إليه ومَن اغتبته ومَن اغتابه والداي قربةّ إلى الله تعالى) فما هو حكم النيابة بهذه النية، هل تصل العمرة إلى المذكورين كلهم؟
الجواب: يصل ثوابها إليهم جميعاً بفضل الله تعالى.