الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
العمرة المفردة ←
→ النيابة في الحج والعمرة
الحج المندوب
السؤال 1: من عليه دَين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعدّ مستطيعاً في نظركم الشريف، فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب: يجوز، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به، وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه، لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.
السؤال 2: هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة، فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟
الجواب: لا.
السؤال 3: هل يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحبّ، ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال 4: هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة لمن عليه حجّ واجب؟
الجواب: ليس كذلك، إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
السؤال 5: إذا منعت الحكومة الحجّ عن مواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات، فهل يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة، وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟
الجواب: يجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم، ولكن تثبت عليه الكفارة. علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
السؤال 6: أيهما أفضل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب: هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ، ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
السؤال 7: يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية، فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة لأحد المعصومين (عليهم السلام) وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فأيهما يقدم؟
الجواب: مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حدّ نفسيهما، ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الأُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
السؤال 8: هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه، أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام، أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الأول أفضل.
السؤال 9: هل إن أداء الحجّ الاستحبابي يعدّ من المؤنة المستثناة من الخمس، أم لا بد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب تخميسها.
السؤال 10: يشترط في حجّ المرأة تطوعاً إذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك، إلاّ إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الفرض، وجرى العقد مبنياً على ذلك.
السؤال 11: ذكرتم في المناسك أنه لا يصح حجّ المرأة من دون إذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً، فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.
السؤال 12: اذا حجّت المرأة تطوعاً بدون إذن زوجها أو اعتمرت كذلك فهل تكون آثمة فقط من جهة الخروج من بيتها بدون إذنه أو يبطل نسكها؟
الجواب: اعتبار إذن الزوج في نسك الزوجة تطوعاً ليس من جهة عدم جواز خروجها من البيت إلا بإذنه، بل هو معتبر فيه بعنوانه، وعلى ذلك فإحرامها باطل إذا لم يأذن لها الزوج في الحجّ أو العمرة المندوبين.
السؤال 13: أنا متمكن مالياً وبدنياً من أداء الحجّ في كل عام فأيهما هو الأفضل أن أذهب بنفسي لأداء الحج أو أن أتبرع بنفقته لشخص آخر لم يحجّ من قبل؟
الجواب: الأول أفضل، إلاّ إذا كان الشخص الآخر ممن استقر الحج في ذمته ولا يتمكن من أدائه إلاّ بمعونة الغير.
السؤال 14: هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلق بذمته من كفارات؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك، بل معناه مجرد أنه إذا حجّ تائباً لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الإتيان به.
السؤال 15: في الحجّ المندوب هل يرجح الإتيان بالتمتع أو يتساوى هو والإفراد؟
الجواب: التمتع أفضل. وما ورد من إتيان بعض الأئمة (عليهم السلام) بحجّ الإفراد أحياناً إنما كان لبعض الأعذار كالضعف عن السعي مرتين أو الخروج في ضيق الوقت ونحو ذلك.
العمرة المفردة ←
→ النيابة في الحج والعمرة
الجواب: يجوز، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به، وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجباً لتعجيزه عن أدائه، لم يجز له ذلك، ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.
السؤال 2: هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة، فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟
الجواب: لا.
السؤال 3: هل يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحبّ، ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال 4: هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة لمن عليه حجّ واجب؟
الجواب: ليس كذلك، إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
السؤال 5: إذا منعت الحكومة الحجّ عن مواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات، فهل يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة، وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟
الجواب: يجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم، ولكن تثبت عليه الكفارة. علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
السؤال 6: أيهما أفضل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب: هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ، ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
السؤال 7: يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية، فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة لأحد المعصومين (عليهم السلام) وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فأيهما يقدم؟
الجواب: مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حدّ نفسيهما، ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الأُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
السؤال 8: هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه، أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام، أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الأول أفضل.
السؤال 9: هل إن أداء الحجّ الاستحبابي يعدّ من المؤنة المستثناة من الخمس، أم لا بد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب تخميسها.
السؤال 10: يشترط في حجّ المرأة تطوعاً إذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك، إلاّ إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الفرض، وجرى العقد مبنياً على ذلك.
السؤال 11: ذكرتم في المناسك أنه لا يصح حجّ المرأة من دون إذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً، فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.
السؤال 12: اذا حجّت المرأة تطوعاً بدون إذن زوجها أو اعتمرت كذلك فهل تكون آثمة فقط من جهة الخروج من بيتها بدون إذنه أو يبطل نسكها؟
الجواب: اعتبار إذن الزوج في نسك الزوجة تطوعاً ليس من جهة عدم جواز خروجها من البيت إلا بإذنه، بل هو معتبر فيه بعنوانه، وعلى ذلك فإحرامها باطل إذا لم يأذن لها الزوج في الحجّ أو العمرة المندوبين.
السؤال 13: أنا متمكن مالياً وبدنياً من أداء الحجّ في كل عام فأيهما هو الأفضل أن أذهب بنفسي لأداء الحج أو أن أتبرع بنفقته لشخص آخر لم يحجّ من قبل؟
الجواب: الأول أفضل، إلاّ إذا كان الشخص الآخر ممن استقر الحج في ذمته ولا يتمكن من أدائه إلاّ بمعونة الغير.
السؤال 14: هل يعني ما ورد في الروايات من أن الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وأداء ما تعلق بذمته من كفارات؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك، بل معناه مجرد أنه إذا حجّ تائباً لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام، وأما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الإتيان به.
السؤال 15: في الحجّ المندوب هل يرجح الإتيان بالتمتع أو يتساوى هو والإفراد؟
الجواب: التمتع أفضل. وما ورد من إتيان بعض الأئمة (عليهم السلام) بحجّ الإفراد أحياناً إنما كان لبعض الأعذار كالضعف عن السعي مرتين أو الخروج في ضيق الوقت ونحو ذلك.