الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الحج المندوب ←
→ الوصية بالحج
النيابة في الحج والعمرة
السؤال 1: هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب: نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط لزوماً.
السؤال 2: من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة، هل يجوز أن يُستأجر نائباً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.
السؤال 3: شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير، وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع، فماذا عليه؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق، فإنه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
السؤال 4: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ أن يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو أكثر، فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب: بل الراجح أن يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات، وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ. ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة أضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال 5: السيد الخوئي (قدس سره) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ أن يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد أداء الحجّ أنه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو أراد الاحتياط فعليه أن يستنيب الصرورة.
السؤال 6: هل يجوز الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للوالدين إن لم يكونا مسلمين؟
الجواب: لا يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
السؤال 7: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه، وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.
السؤال 8: النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لأداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟
الجواب: بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.
السؤال 9: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك ــ الآن ــ في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاها لما كان قد تلبس بالإحرام كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال 10: إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في أنه هل أحرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه، وأما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ــ كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير ــ فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.
السؤال 11: شخص أُستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض، ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية، بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال: (أحرم لنفسي)، ولم يقل: (أحرم عن فلان) ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة، فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض عن إحرامه، ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ــ كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ــ فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثماً في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال 12: إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه، فهل عليه أن يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب: نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه ويصحّ.
السؤال 13: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية، فهل يصح عن نفسه، وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟
الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام، ولا يصح منه العدول في النيّة، كما لا يجوز له الإعراض عن الإحرام، نعم إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والإحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.
السؤال 14: شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب: لا يجوز العدول، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.
السؤال 15: من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً، فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟
الجواب: عليه أن يتم حجّه كما بدأ، ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثماً في إبطال عمرة نفسه.
السؤال 16: من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الآن يريد أن يأتي بحجّ التمتّع نيابة عن أبيه، فهل يمكنه ذلك ومن أين يحرم؟
الجواب: يجوز ذلك، والأحوط وجوباً أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه، ولا يحرم من أدنى الحلّ، نعم لو أحرم من أدنى الحل للعمرة المفردة عن أبيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتع عنه.
السؤال 17: هل تصحّ النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا اعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله، فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الاتصال به؟
الجواب: لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يكون باستنابته وتسبيبه.
السؤال 18: شخص أوكل شؤونه إلى ولده، فاستأجر الولد من ينوب عن أبيه في أداء حجّة الإسلام ــ لكونه عاجزاً عن أدائها بنفسه ــ فهل يجزيه عمل النائب وإن لم يعلم بأمر النيابة أصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟
الجواب: إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للاستنابة عن الأب ــ وإن لم يعلم الأب في أي عام ستتم الاستنابة ــ أجزأه عمل النائب، وإلا لم يجزئه إلا مع اطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالإحرام.
السؤال 19: النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب: إذا طرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة جازت، وفي الذبح تجوز مطلقاً.
السؤال 20: النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه أن يطوف بنفسه وإن كان في وضع يسمح بأن يطاف به، إلاّ أنه جهل ذلك، فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم، إلاّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه؟
الجواب: لا يجتزئ به، بل يحكم ببطلان حجّه وإن كان جهله عن قصور.
السؤال 21: النائب عن غيره في أداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟
الجواب: ينوي أداء ما وجب على النائب الأول، أي يطوف عنه ما وجب عليه وإن كان يأتي بالحجّ عن غيره.
السؤال 22: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وانقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب: إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الانقلاب.
السؤال 23: المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟
الجواب: إذا أدّت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.
السؤال 24: من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك، فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وأنه استناب غيره في أدائه؟
الجواب: الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة.
السؤال 25: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
1 ــ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
2 ــ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
الجواب: لا يبعد جواز نيابته.
3 ــ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
4 ــ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بنيابته.
5 ــ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بنيابته.
6 ــ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بنيابته.
7 ــ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
الجواب: تجوز نيابته على الأظهر.
8 ــ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟
الجواب: لا يبعد صحّة نيابته.
9 ــ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟
الجواب: تجوز نيابته.
السؤال 26: إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الاستئجار لها؟
الجواب: يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه، ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السؤال 27: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟
الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.
السؤال 28: إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب: تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الاختياري، وإلا جرى عليه ما تقدم بيانه آنفاً.
السؤال 29: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به، بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين، هل يجوز أن يكون نائباً؟
الجواب: إذا كانت قراءته مجزية في حق نفسه جاز أن يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة، ولكن إذا أراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من إعلامه بالحال. وأما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وإن كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل إشكال.
السؤال 30: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلاً، هل يجوز أن يكون نائباً في الحج عن الغير؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.
السؤال 31: هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟
الجواب: يجوز، فإن تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو، وإلاّ اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي، والأفضل اختيار مكّة.
السؤال 32: هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لأداء الحجّ الواجب؟
الجواب: يجوز.
السؤال 33: هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحجّ الواجب؟
الجواب: لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.
السؤال 34: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكّة على الوقوفين؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 35: إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا تجوز استنابته ــ فتوى أو احتياطاً ــ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان، فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالاجتزاء بعمل النائب؟
الجواب: لا.
السؤال 36: إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ــ فتوى أو احتياطاً ــ فماذا يعمل؟
الجواب: إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل، وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.
السؤال 37: المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في أداء الحجّ الواجب إلا من هو عاجز عن أداء العمل الاختياري كمن في قرائته لحن ــ من قبيل تبديل الضاد بالظاء ــ فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته، وهل يجتزأ بها عندئذٍ أم يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على أداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟
الجواب: يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة فالأحوط وجوباً تجديد الاستنابة.
السؤال 38: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة، فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب: إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات، وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.
السؤال 39: إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر ــ مثلاً ــ ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب: نعم.
السؤال 40: إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب: إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال 41: إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه، وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه، فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولا يضر بحجّه النيابي.
السؤال 42: إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ، فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً، وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب: أما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة، وإن كان يشكل الاجتزاء به في حجة الإسلام في هذه الصورة. وأما الأجرة فيختلف الحال فيها، فإنه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الإجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر، وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الأجرة المسماة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بأن يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً من الأجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة. وإن كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الأجير شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه أجرة المثل، (لاحظ المنهاج ج:2 المسألة:377).
السؤال 43: إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميّتهم في سنة معينة وبمبلغ معين، وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ، فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق، أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب: ليس له الفسخ ولا المطالبة بالجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق أحدهما.
السؤال 44: ورد في المناسك أن من استؤجر للحجّ إذا أفسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه، وعلى الأجير الحجّ من قابل، فهل أن الأجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يحجّ عن نفسه.
السؤال 45: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز، ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
السؤال 46: إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد أدائه أعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الإجارة ــ لغبن أو نحوه ــ فما هو تكليف الأجير؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً، إلا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة، فإنه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحجّ. والأحوط الأولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال 47: المستأجر لأداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والأئمة (عليهم السلام) نيابة عنه، وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟
الجواب: تلزمه زيارة النبي والأئمة (عليهم السلام) من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند الإطلاق، وإذا كانت هناك زيارات أخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الإيجار مع الإطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.
السؤال 48: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له أن يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟
الجواب: يحق له ذلك، إلاّ إذا كان المستأجر عليه ــ بموجب الانصراف أو غيره من القرائن ــ هي العمرة البلدية أو العمرة الأولى التي يدخل بإحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
السؤال 49: هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاءً؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 50: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ــ على الأحوط ــ جهلاً منه ومن الأجير بذلك، فهل يستحق الأجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ــ وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ــ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة. وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً، وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
السؤال 51: أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الاستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي، علماً أن الحجّ كان مستقرّاً في ذمته.
الجواب: يجب الاستئذان من ورثته، ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.
السؤال 52: هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص، وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب: لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً، ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في (المسألة 126) من المناسك.
السؤال 53: شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يبعد جواز ذلك.
السؤال 54: هل يجوز أن ينوب الشخص عن أكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: يجوز.
السؤال 55: هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة أصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟
الجواب: لا يبعد جوازه.
السؤال 56: يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على أدائه بنفسه، فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من أدائها بنفسه؟
الجواب: لا يشترط ذلك، نعم يشكل أداء طوافها عنه مع حضوره في مكة متمكناً من أدائه.
السؤال 57: شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم أحرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ؟
الجواب: إذا كان الحجّ واجباً فلا يجزئ، وأما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.
السؤال 58: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده، أو لا بد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
السؤال 59: امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم، وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته، لأنه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر، ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه أن الدم المرئي من دم الاستحاضة، فلا بد أن تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام بأعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة، فماذا تصنع؟
الجواب: تراعي تقليد نفسها، ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الأحوط وجوباً.
السؤال 60: شخص بادر إلى الاستنابة لأعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة قبل مغادرة مكة، فهل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: نعم.
السؤال 61: تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً إزاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الأشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن إليه بالحج عن بعض ذويهم، فهل يجوز لصاحب الحملة أن يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل أن يؤديه شخص واحد؟
الجواب: لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.
السؤال 62: النائب عن غيره هل يحق له أن يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال 63: إذا استناب أحداً في أداء أعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال 64: النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال 65: النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب: يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.
السؤال 66: هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال 67: أيهما أفضل أن يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه ــ مثلاً ــ أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب: لعل الثاني أفضل.
السؤال 68: من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له أداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟
الجواب: يجوز له ذلك، إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه.
السؤال 69: هل تجوز نيابة عدة أشخاص عن شخص واحد في العمرة المفردة في شهر واحد؟
الجواب: الظاهر أنه لا بأس بها.
السؤال 70: من أوصى بأن يعتمر عنه خمس عمرات رجبية فهل للوصي أن يستأجر من يعتمر عنه كل هذه العمرات في شهر رجب من عام واحد سواء مع تعدد النائب أو مع وحدته؟
الجواب: يجوز مع تعدد النائب، إلا مع قيام قرينة على كون مقصود الموصي الإتيان بها في خمس سنوات.
السؤال 71: من أدى العمرة نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات هل يصح له أن يأتي بعمرة نيابة عن أحد المؤمنين بالخصوص مرة أخري في نفس الشهر؟
الجواب: لا مانع.
السؤال 72: من لا يتمكن في هذه السنة من الهدي وستكون وظيفته الصيام هل له أن يحج نيابةً عن متوفى؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 73: إذا كان المنوب عنه مقلداً لمن يحتاط بعدم الاجتزاء بالوقوف مع القوم حتى في فرض احتمال الموافقة مع الواقع، والنائب يرجع إلى من يفتي بالاجتزاء به في هذه الصورة، فهل يجوز للنائب الاكتفاء بالوقوف معهم وإن لم يحرز أن المنوب عنه كان يرجع في الاحتياط المذكور لمن يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع القوم، وهل هناك فرق في ذلك بين النائب المتبرع في أداء حجة الإسلام عن الميت والنائب بموجب الوصية أو النائب الأجير؟
الجواب: أما النائب المتبرع فيأتي بما يعتقد انه مبرئ لذمة المنوب عنه بغض النظر عن تقليده. وأما الأجير فإن أذن له المستأجر صريحاً بالرجوع الى الغير كفاه ذلك في العمل بالإجارة، وإن لم يصرح فلا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي أن بإمكانه الرجوع الى الغير إذا كان ذلك مصححاً للحج في نظر المستأجر. وأما الوصي فلا يكفي منه ذلك في العمل بالوصية إذا لم يحرز رجوع الموصي في هذه المسألة الى من يصحح الحج، وإذا فهم منه إيكال الأمر في كل ما يقتضيه الإتيان بالحج صحيحاً إلى الوصي ــ كما لعله هو المتفاهم العرفي من الوصية ــ فيحتمل الاكتفاء به أيضاً وإن لم يحرز رجوع الموصي في أيام حياته إلى من يصحح الحجّ، ولكنه لا يخلو من إشكال.
السؤال 74: هل يوجد إشكال في استئجار من يكون ملجئً إلى لبس المخيط في حال تلبيته وطوافه وسعيه ووقوفه من جهة انصراف الوصية إلى الحج المتعارف، وهل يفصل بين صورة تعسر استنابة غيره في هذه السنة وبين غير هذه الصورة؟
الجواب: لا إشكال مع اضطراره إلى عدم تجنب المخيط فيما بعد التلبس بالإحرام، وأما مع اضطراره إلى عدم نزع المخيط وترك ارتداء الثوبين حين الإحرام فلا يخلو من إشكال بلا فرق بين الصورتين. والفرق بين الموردين أن نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من واجبات الإحرام ولو على وجه الاستقلال، فكان بذلك من أفعال الحج، وهذا بخلاف ترك المخيط بعد ذلك، حيث أنه من قبيل تروك الاحرام على حدّ كون غيره منها، فكان احتمال انصراف الإجارة إلى الأول وارداً، وإن لم يكن هناك انصراف عن الثاني.
السؤال 75: هل يجوز استئجار المستحاضة التي تعلم استمرار استحاضتها إلى نهاية الحج، وهل يلزمها مع جهل المستأجر بحالها أن تخبره بذلك؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بنيابتها إذا لم يكن لها فترة ينقطع فيها الدم وتسع للطهارة والطواف والصلاة. وإذا لم تحرز أن عملها مما يجتزأ به وفق تقليد المستأجر فعليها إعلامه بالحال.
السؤال 76: شخص استقر الحج في ذمته ثم فقد الأهلية، فهل على القيّم الشرعي أن يبعث من يحجّ عنه من ماله؟
الجواب: نعم.
السؤال 77: هل يجوز استئجار من تكون وظيفته تقديم أعمال مكة على الوقوفين في أداء حجة الإسلام؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال 78: لو انكشف بطلان وضوء النائب عن غيره بأجرة في الحج أو في العمرة بعد عدّة سنوات ماذا يجب عليه، هل يلزمه أداء الحج أو العمرة ثانياً؟ وماذا لو كان عاجزاً عن ذلك لشيخوخة أو غيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة إلى أصحابها، وماذا لو لم يَعد يعرفهم؟
الجواب: إذا لم يكن النسك المستأجر عليه محدداً بوقت معين لزمه الإتيان به مجدداً، ويمكنه تكليف غيره بذلك إذا لم تكن المباشرة قيداً، وإلاّ فمع العجز عن المباشرة تكون الإجارة باطلة وتبقي ذمته مشغولة ببدل الأجرة المسماة، فإن أمكنه الوصول إلى المستأجر انتظر إلى ذلك الحين، وأما مع اليأس عن ذلك فيتصدق به.
السؤال 79: دخلت مكة في شهر ذي القعدة بعمرة تمتع نيابة بأجرة وبعد الانتهاء من العمرة تراجع المستأجر عن الإجارة فهل استحق الأجرة وهل لي أن أحجّ عن نفسي؟
الجواب: لا ينفسخ عقد الإجارة بفسخ أحد الطرفين إلا إذا كان هناك بعض موجبات الخيار، وعلى كل حال لا بدّ لك من إتمام الحجّ عن المنوب عنه، ولك الأجرة المسماة مع عدم استحقاق المستأجر للفسخ وأجرة المثل مع استحقاقه ذلك.
الحج المندوب ←
→ الوصية بالحج
الجواب: نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط لزوماً.
السؤال 2: من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة، هل يجوز أن يُستأجر نائباً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.
السؤال 3: شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير، وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع، فماذا عليه؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق، فإنه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
السؤال 4: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ أن يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو أكثر، فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب: بل الراجح أن يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات، وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ. ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة أضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال 5: السيد الخوئي (قدس سره) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ أن يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد أداء الحجّ أنه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو أراد الاحتياط فعليه أن يستنيب الصرورة.
السؤال 6: هل يجوز الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للوالدين إن لم يكونا مسلمين؟
الجواب: لا يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
السؤال 7: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه، وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.
السؤال 8: النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لأداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟
الجواب: بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.
السؤال 9: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك ــ الآن ــ في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاها لما كان قد تلبس بالإحرام كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال 10: إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في أنه هل أحرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه، وأما مع عدم احتمال انمحائها كذلك ــ كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير ــ فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.
السؤال 11: شخص أُستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض، ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية، بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال: (أحرم لنفسي)، ولم يقل: (أحرم عن فلان) ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة، فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض عن إحرامه، ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته ــ كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر ــ فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثماً في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال 12: إذا أحرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه، فهل عليه أن يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب: نعم عليه أن يعيده عن المنوب عنه ويصحّ.
السؤال 13: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية، فهل يصح عن نفسه، وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟
الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام، ولا يصح منه العدول في النيّة، كما لا يجوز له الإعراض عن الإحرام، نعم إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والإحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.
السؤال 14: شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب: لا يجوز العدول، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.
السؤال 15: من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً، فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟
الجواب: عليه أن يتم حجّه كما بدأ، ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثماً في إبطال عمرة نفسه.
السؤال 16: من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الآن يريد أن يأتي بحجّ التمتّع نيابة عن أبيه، فهل يمكنه ذلك ومن أين يحرم؟
الجواب: يجوز ذلك، والأحوط وجوباً أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه، ولا يحرم من أدنى الحلّ، نعم لو أحرم من أدنى الحل للعمرة المفردة عن أبيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتع عنه.
السؤال 17: هل تصحّ النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا اعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله، فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الاتصال به؟
الجواب: لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يكون باستنابته وتسبيبه.
السؤال 18: شخص أوكل شؤونه إلى ولده، فاستأجر الولد من ينوب عن أبيه في أداء حجّة الإسلام ــ لكونه عاجزاً عن أدائها بنفسه ــ فهل يجزيه عمل النائب وإن لم يعلم بأمر النيابة أصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟
الجواب: إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للاستنابة عن الأب ــ وإن لم يعلم الأب في أي عام ستتم الاستنابة ــ أجزأه عمل النائب، وإلا لم يجزئه إلا مع اطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالإحرام.
السؤال 19: النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الاستنابة؟
الجواب: إذا طرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة جازت، وفي الذبح تجوز مطلقاً.
السؤال 20: النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه أن يطوف بنفسه وإن كان في وضع يسمح بأن يطاف به، إلاّ أنه جهل ذلك، فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم، إلاّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه؟
الجواب: لا يجتزئ به، بل يحكم ببطلان حجّه وإن كان جهله عن قصور.
السؤال 21: النائب عن غيره في أداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟
الجواب: ينوي أداء ما وجب على النائب الأول، أي يطوف عنه ما وجب عليه وإن كان يأتي بالحجّ عن غيره.
السؤال 22: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وانقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب: إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الانقلاب.
السؤال 23: المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟
الجواب: إذا أدّت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.
السؤال 24: من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك، فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وأنه استناب غيره في أدائه؟
الجواب: الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة.
السؤال 25: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
1 ــ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
2 ــ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
الجواب: لا يبعد جواز نيابته.
3 ــ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
4 ــ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بنيابته.
5 ــ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بنيابته.
6 ــ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بنيابته.
7 ــ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
الجواب: تجوز نيابته على الأظهر.
8 ــ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟
الجواب: لا يبعد صحّة نيابته.
9 ــ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟
الجواب: تجوز نيابته.
السؤال 26: إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الاستئجار لها؟
الجواب: يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه، ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السؤال 27: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟
الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.
السؤال 28: إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب: تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الاختياري، وإلا جرى عليه ما تقدم بيانه آنفاً.
السؤال 29: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به، بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين، هل يجوز أن يكون نائباً؟
الجواب: إذا كانت قراءته مجزية في حق نفسه جاز أن يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة، ولكن إذا أراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من إعلامه بالحال. وأما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وإن كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل إشكال.
السؤال 30: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلاً، هل يجوز أن يكون نائباً في الحج عن الغير؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.
السؤال 31: هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟
الجواب: يجوز، فإن تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو، وإلاّ اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي، والأفضل اختيار مكّة.
السؤال 32: هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لأداء الحجّ الواجب؟
الجواب: يجوز.
السؤال 33: هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحجّ الواجب؟
الجواب: لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.
السؤال 34: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكّة على الوقوفين؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 35: إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا تجوز استنابته ــ فتوى أو احتياطاً ــ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان، فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالاجتزاء بعمل النائب؟
الجواب: لا.
السؤال 36: إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ــ فتوى أو احتياطاً ــ فماذا يعمل؟
الجواب: إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل، وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.
السؤال 37: المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في أداء الحجّ الواجب إلا من هو عاجز عن أداء العمل الاختياري كمن في قرائته لحن ــ من قبيل تبديل الضاد بالظاء ــ فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته، وهل يجتزأ بها عندئذٍ أم يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على أداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟
الجواب: يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة فالأحوط وجوباً تجديد الاستنابة.
السؤال 38: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة، فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب: إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات، وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.
السؤال 39: إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر ــ مثلاً ــ ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب: نعم.
السؤال 40: إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب: إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال 41: إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه، وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه، فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولا يضر بحجّه النيابي.
السؤال 42: إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ، فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً، وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب: أما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة، وإن كان يشكل الاجتزاء به في حجة الإسلام في هذه الصورة. وأما الأجرة فيختلف الحال فيها، فإنه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الإجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر، وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الأجرة المسماة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بأن يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً من الأجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة. وإن كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الأجير شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه أجرة المثل، (لاحظ المنهاج ج:2 المسألة:377).
السؤال 43: إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميّتهم في سنة معينة وبمبلغ معين، وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ، فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق، أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب: ليس له الفسخ ولا المطالبة بالجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق أحدهما.
السؤال 44: ورد في المناسك أن من استؤجر للحجّ إذا أفسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه، وعلى الأجير الحجّ من قابل، فهل أن الأجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يحجّ عن نفسه.
السؤال 45: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً جاز، ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
السؤال 46: إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد أدائه أعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الإجارة ــ لغبن أو نحوه ــ فما هو تكليف الأجير؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً، إلا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة، فإنه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحجّ. والأحوط الأولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال 47: المستأجر لأداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والأئمة (عليهم السلام) نيابة عنه، وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟
الجواب: تلزمه زيارة النبي والأئمة (عليهم السلام) من حيث اندراجها في العمل المستأجر عليه عند الإطلاق، وإذا كانت هناك زيارات أخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الإيجار مع الإطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.
السؤال 48: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له أن يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟
الجواب: يحق له ذلك، إلاّ إذا كان المستأجر عليه ــ بموجب الانصراف أو غيره من القرائن ــ هي العمرة البلدية أو العمرة الأولى التي يدخل بإحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
السؤال 49: هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاءً؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 50: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ــ على الأحوط ــ جهلاً منه ومن الأجير بذلك، فهل يستحق الأجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ــ وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ــ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة. وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً، وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
السؤال 51: أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الاستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي، علماً أن الحجّ كان مستقرّاً في ذمته.
الجواب: يجب الاستئذان من ورثته، ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.
السؤال 52: هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص، وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب: لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً، ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في (المسألة 126) من المناسك.
السؤال 53: شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يبعد جواز ذلك.
السؤال 54: هل يجوز أن ينوب الشخص عن أكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: يجوز.
السؤال 55: هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة أصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟
الجواب: لا يبعد جوازه.
السؤال 56: يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على أدائه بنفسه، فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من أدائها بنفسه؟
الجواب: لا يشترط ذلك، نعم يشكل أداء طوافها عنه مع حضوره في مكة متمكناً من أدائه.
السؤال 57: شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم أحرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ؟
الجواب: إذا كان الحجّ واجباً فلا يجزئ، وأما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.
السؤال 58: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده، أو لا بد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
السؤال 59: امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم، وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته، لأنه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر، ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه أن الدم المرئي من دم الاستحاضة، فلا بد أن تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام بأعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة، فماذا تصنع؟
الجواب: تراعي تقليد نفسها، ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الأحوط وجوباً.
السؤال 60: شخص بادر إلى الاستنابة لأعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة قبل مغادرة مكة، فهل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: نعم.
السؤال 61: تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً إزاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الأشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن إليه بالحج عن بعض ذويهم، فهل يجوز لصاحب الحملة أن يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل أن يؤديه شخص واحد؟
الجواب: لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.
السؤال 62: النائب عن غيره هل يحق له أن يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال 63: إذا استناب أحداً في أداء أعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال 64: النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال 65: النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب: يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.
السؤال 66: هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال 67: أيهما أفضل أن يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه ــ مثلاً ــ أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب: لعل الثاني أفضل.
السؤال 68: من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له أداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟
الجواب: يجوز له ذلك، إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه.
السؤال 69: هل تجوز نيابة عدة أشخاص عن شخص واحد في العمرة المفردة في شهر واحد؟
الجواب: الظاهر أنه لا بأس بها.
السؤال 70: من أوصى بأن يعتمر عنه خمس عمرات رجبية فهل للوصي أن يستأجر من يعتمر عنه كل هذه العمرات في شهر رجب من عام واحد سواء مع تعدد النائب أو مع وحدته؟
الجواب: يجوز مع تعدد النائب، إلا مع قيام قرينة على كون مقصود الموصي الإتيان بها في خمس سنوات.
السؤال 71: من أدى العمرة نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات هل يصح له أن يأتي بعمرة نيابة عن أحد المؤمنين بالخصوص مرة أخري في نفس الشهر؟
الجواب: لا مانع.
السؤال 72: من لا يتمكن في هذه السنة من الهدي وستكون وظيفته الصيام هل له أن يحج نيابةً عن متوفى؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 73: إذا كان المنوب عنه مقلداً لمن يحتاط بعدم الاجتزاء بالوقوف مع القوم حتى في فرض احتمال الموافقة مع الواقع، والنائب يرجع إلى من يفتي بالاجتزاء به في هذه الصورة، فهل يجوز للنائب الاكتفاء بالوقوف معهم وإن لم يحرز أن المنوب عنه كان يرجع في الاحتياط المذكور لمن يفتي بالاجتزاء بالوقوف مع القوم، وهل هناك فرق في ذلك بين النائب المتبرع في أداء حجة الإسلام عن الميت والنائب بموجب الوصية أو النائب الأجير؟
الجواب: أما النائب المتبرع فيأتي بما يعتقد انه مبرئ لذمة المنوب عنه بغض النظر عن تقليده. وأما الأجير فإن أذن له المستأجر صريحاً بالرجوع الى الغير كفاه ذلك في العمل بالإجارة، وإن لم يصرح فلا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي أن بإمكانه الرجوع الى الغير إذا كان ذلك مصححاً للحج في نظر المستأجر. وأما الوصي فلا يكفي منه ذلك في العمل بالوصية إذا لم يحرز رجوع الموصي في هذه المسألة الى من يصحح الحج، وإذا فهم منه إيكال الأمر في كل ما يقتضيه الإتيان بالحج صحيحاً إلى الوصي ــ كما لعله هو المتفاهم العرفي من الوصية ــ فيحتمل الاكتفاء به أيضاً وإن لم يحرز رجوع الموصي في أيام حياته إلى من يصحح الحجّ، ولكنه لا يخلو من إشكال.
السؤال 74: هل يوجد إشكال في استئجار من يكون ملجئً إلى لبس المخيط في حال تلبيته وطوافه وسعيه ووقوفه من جهة انصراف الوصية إلى الحج المتعارف، وهل يفصل بين صورة تعسر استنابة غيره في هذه السنة وبين غير هذه الصورة؟
الجواب: لا إشكال مع اضطراره إلى عدم تجنب المخيط فيما بعد التلبس بالإحرام، وأما مع اضطراره إلى عدم نزع المخيط وترك ارتداء الثوبين حين الإحرام فلا يخلو من إشكال بلا فرق بين الصورتين. والفرق بين الموردين أن نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من واجبات الإحرام ولو على وجه الاستقلال، فكان بذلك من أفعال الحج، وهذا بخلاف ترك المخيط بعد ذلك، حيث أنه من قبيل تروك الاحرام على حدّ كون غيره منها، فكان احتمال انصراف الإجارة إلى الأول وارداً، وإن لم يكن هناك انصراف عن الثاني.
السؤال 75: هل يجوز استئجار المستحاضة التي تعلم استمرار استحاضتها إلى نهاية الحج، وهل يلزمها مع جهل المستأجر بحالها أن تخبره بذلك؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بنيابتها إذا لم يكن لها فترة ينقطع فيها الدم وتسع للطهارة والطواف والصلاة. وإذا لم تحرز أن عملها مما يجتزأ به وفق تقليد المستأجر فعليها إعلامه بالحال.
السؤال 76: شخص استقر الحج في ذمته ثم فقد الأهلية، فهل على القيّم الشرعي أن يبعث من يحجّ عنه من ماله؟
الجواب: نعم.
السؤال 77: هل يجوز استئجار من تكون وظيفته تقديم أعمال مكة على الوقوفين في أداء حجة الإسلام؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال 78: لو انكشف بطلان وضوء النائب عن غيره بأجرة في الحج أو في العمرة بعد عدّة سنوات ماذا يجب عليه، هل يلزمه أداء الحج أو العمرة ثانياً؟ وماذا لو كان عاجزاً عن ذلك لشيخوخة أو غيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة إلى أصحابها، وماذا لو لم يَعد يعرفهم؟
الجواب: إذا لم يكن النسك المستأجر عليه محدداً بوقت معين لزمه الإتيان به مجدداً، ويمكنه تكليف غيره بذلك إذا لم تكن المباشرة قيداً، وإلاّ فمع العجز عن المباشرة تكون الإجارة باطلة وتبقي ذمته مشغولة ببدل الأجرة المسماة، فإن أمكنه الوصول إلى المستأجر انتظر إلى ذلك الحين، وأما مع اليأس عن ذلك فيتصدق به.
السؤال 79: دخلت مكة في شهر ذي القعدة بعمرة تمتع نيابة بأجرة وبعد الانتهاء من العمرة تراجع المستأجر عن الإجارة فهل استحق الأجرة وهل لي أن أحجّ عن نفسي؟
الجواب: لا ينفسخ عقد الإجارة بفسخ أحد الطرفين إلا إذا كان هناك بعض موجبات الخيار، وعلى كل حال لا بدّ لك من إتمام الحجّ عن المنوب عنه، ولك الأجرة المسماة مع عدم استحقاق المستأجر للفسخ وأجرة المثل مع استحقاقه ذلك.