الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
النيابة في الحج والعمرة ←
→ مسائل أخرى حول الاستطاعة للحج
الوصية بالحج
السؤال 1: من أوصى بأداء الحجّ عنه بعد وفاته، ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه، فهل تنفذ وصيته بالحجّ من ثلث تركته أم تعتبر ملغية؟
الجواب: تنفذ، إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها، أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.
السؤال 2: إذا أوصى غير الإمامي بأداء حجّة الإسلام عنه من ماله، فهل يجب على الوصيّ الإمامي العمل بالوصيّة، وكيف يعمل بها؟
الجواب: يجب العمل بها، ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
السؤال 3: إذا كان على الميّت حجّة الإسلام، ومات وعليه دَين أو خمس في الذمة، ولم يوصِ فهل يقدم الحجّ أو الديون؟
الجواب: دَين الناس مقدم على الحجّ، والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.
السؤال 4: من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته، هل يجب إرسال من يحجّ عنه سواء أوصى بذلك أم لا، وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب: تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من أصل التركة، إلا مع الوصيّة بإخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الإرث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.
السؤال 5: توفي شخص وقد أوصى بأداء الحجّ المستقر على ذمته، وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك، فهل على الذي يوافق أن يخرج كامل أجرة الحجّ من حصته فقط؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب.
السؤال 6: من أوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟
الجواب: يحجّ عنه من بلده.
السؤال 7: إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما، فما هي وظيفة الوصيّ؟
الجواب: يكفي الحجّ الميقاتي عنه، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال 8: إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصيّ أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟
الجواب: الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
السؤال 9: شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
الجواب: تصرف فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب، وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
السؤال 10: إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ــ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ــ فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقف تنفيذه على موافقة الورثة، فما هو العمل في مثل ذلك؟
الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما، ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا، وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل مع نقص الثلث، وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يفِ بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
السؤال 11: هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت، فلا يبعد بطلان الوصيّة، وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث. نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من حصص كبار الورثة من أصل التركة.
السؤال 12: شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه، فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب: حجّه صحيح، ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي، وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
السؤال 13: إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالإرث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه لنفسه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه، وإلاّ فالوصيّة باطلة. هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في عام الاستطاعة نفسها، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن أبيه إلى عام لاحق.
السؤال 14: رجل مات فاشترك ثلاثة من أولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الأكبر، ولكنه توفي وقد أوصى إلى الأكبر من بعده بالحجّ المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكن تبين له أنه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ، فهل ينفّذ وصيّة أخيه بالحجّ عن الأب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن أبيه في هذه السنة، وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
السؤال 15: مات شخص وقد أوصى بأداء ولده الأكبر الحجّ عنه، ولكن هناك عوائق من قيام الولد الأكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الأكبر.
السؤال 16: من مات وعليه حجّة الإسلام وقد أوصى بأدائها عنه وكانت تركته وافية بذلك، ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
الجواب: لا ضمان عليهم، وإن كانوا آثمين في حبس المال.
السؤال 17: أوصى شخص بأن يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لأداء الحجّ عنه، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الأولى بعد وفاته، وصار الآن لا يكفي، فهل يجوز للوصي أن يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة، أم يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟
الجواب: إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول، وإلاّ تعين الثاني.
السؤال 18: شخص أوصى بحجة لنفسه وحجة لأبيه وكلتاهما مستحبة والثلث يكفي لحجة واحدة فماذا يصنع الوصي؟
الجواب: يستأجر من يأتي بحجة واحدة عنه وعن أبيه، إلا إذا أحرز كون مقصوده تقديم حجة نفسه أو حجة أبيه عند التزاحم، فيعمل وفق ذلك.
السؤال 19: من أوصى بأن يحجّ له من ثلثه، فهل يلزم استئجار من يأتي بالحجّ صحيحاً وفق تقليده أو يكفي أن يكون صحيحاً وفق تقليد الأجير؟
الجواب: بل يلزم أن يكون صحيحاً وفق تقليد الموصي ما لم توجد قرينة تقتضي غير ذلك.
النيابة في الحج والعمرة ←
→ مسائل أخرى حول الاستطاعة للحج
الجواب: تنفذ، إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها، أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.
السؤال 2: إذا أوصى غير الإمامي بأداء حجّة الإسلام عنه من ماله، فهل يجب على الوصيّ الإمامي العمل بالوصيّة، وكيف يعمل بها؟
الجواب: يجب العمل بها، ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
السؤال 3: إذا كان على الميّت حجّة الإسلام، ومات وعليه دَين أو خمس في الذمة، ولم يوصِ فهل يقدم الحجّ أو الديون؟
الجواب: دَين الناس مقدم على الحجّ، والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.
السؤال 4: من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته، هل يجب إرسال من يحجّ عنه سواء أوصى بذلك أم لا، وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب: تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من أصل التركة، إلا مع الوصيّة بإخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الإرث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.
السؤال 5: توفي شخص وقد أوصى بأداء الحجّ المستقر على ذمته، وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك، فهل على الذي يوافق أن يخرج كامل أجرة الحجّ من حصته فقط؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب.
السؤال 6: من أوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟
الجواب: يحجّ عنه من بلده.
السؤال 7: إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما، فما هي وظيفة الوصيّ؟
الجواب: يكفي الحجّ الميقاتي عنه، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال 8: إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصيّ أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟
الجواب: الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
السؤال 9: شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
الجواب: تصرف فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب، وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
السؤال 10: إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ــ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ــ فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقف تنفيذه على موافقة الورثة، فما هو العمل في مثل ذلك؟
الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما، ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا، وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل مع نقص الثلث، وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يفِ بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
السؤال 11: هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت، فلا يبعد بطلان الوصيّة، وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث. نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من حصص كبار الورثة من أصل التركة.
السؤال 12: شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه، فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب: حجّه صحيح، ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي، وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
السؤال 13: إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالإرث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه لنفسه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه، وإلاّ فالوصيّة باطلة. هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في عام الاستطاعة نفسها، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن أبيه إلى عام لاحق.
السؤال 14: رجل مات فاشترك ثلاثة من أولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الأكبر، ولكنه توفي وقد أوصى إلى الأكبر من بعده بالحجّ المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكن تبين له أنه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ، فهل ينفّذ وصيّة أخيه بالحجّ عن الأب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن أبيه في هذه السنة، وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
السؤال 15: مات شخص وقد أوصى بأداء ولده الأكبر الحجّ عنه، ولكن هناك عوائق من قيام الولد الأكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الأكبر.
السؤال 16: من مات وعليه حجّة الإسلام وقد أوصى بأدائها عنه وكانت تركته وافية بذلك، ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
الجواب: لا ضمان عليهم، وإن كانوا آثمين في حبس المال.
السؤال 17: أوصى شخص بأن يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لأداء الحجّ عنه، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الأولى بعد وفاته، وصار الآن لا يكفي، فهل يجوز للوصي أن يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة، أم يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟
الجواب: إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول، وإلاّ تعين الثاني.
السؤال 18: شخص أوصى بحجة لنفسه وحجة لأبيه وكلتاهما مستحبة والثلث يكفي لحجة واحدة فماذا يصنع الوصي؟
الجواب: يستأجر من يأتي بحجة واحدة عنه وعن أبيه، إلا إذا أحرز كون مقصوده تقديم حجة نفسه أو حجة أبيه عند التزاحم، فيعمل وفق ذلك.
السؤال 19: من أوصى بأن يحجّ له من ثلثه، فهل يلزم استئجار من يأتي بالحجّ صحيحاً وفق تقليده أو يكفي أن يكون صحيحاً وفق تقليد الأجير؟
الجواب: بل يلزم أن يكون صحيحاً وفق تقليد الموصي ما لم توجد قرينة تقتضي غير ذلك.