الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الوصية بالحج ←
→ الحج البذلي
مسائل أخرى حول الاستطاعة للحج
السؤال 1: امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من أدائه ويهددها بالطلاق لو خالفته، فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟
الجواب: لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق، نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق، أو كانت مطمئنة بأنه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فلها تأجيله إلى وقت آخر، ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة. ومع وجوب الحجّ عليها بأحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها أداؤه وإن زالت استطاعتها.
السؤال 2: المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من أدائه بدعوى أنه لا يطيق أن يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا أمكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك، ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.
السؤال 3: امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في أشهر الحجّ، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها أم لا؟
الجواب: نعم، وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال 4: هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟
الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحجّ في عام لاحق، وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة، فالأحوط وجوباً لها استعمال المانع، إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.
السؤال 5: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟
الجواب: يلزمها أداء الحجّ، إلا إذا فرض أن ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد، ولو من جهة قيامه بطلاقها أو إيذائها بنحو آخر.
السؤال 6: ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً أنه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه، فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
الجواب: يعّم حتى هذه الصورة، إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.
السؤال 7: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ، وإلا وجب.
السؤال 8: إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية، فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب إلى الحجّ؟
الجواب: يجري في مثله حكم من له دَين على غيره، ويكون إجباره على الأداء حرجياً، فإذا كان بحدّ لا يتحمل عادةً لم يجب عليها ذلك، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.
السؤال 9: ما المقصود بالمحرم الذي يجب أن تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها، أهو من يحرم عليه نكاحها أم مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب: محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو أن تأمن على نفسها وإن كان من يصحبها من غير المحارم.
السؤال 10: القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلاّ بمحرم، فهل يجوز لغير المحرم أن يتحايل على القانون، علماً أنه إذا انكشف أمره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن، وربما يساء إلى مذهبه؟
الجواب: لا يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 11: إنسان مكفوف البصر، ويشعر بالحرج إذا أراد أن يذهب إلى الحجّ، ولا سيما أنه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين، فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟
الجواب: هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.
السؤال 12: من أدّى حجّة الإسلام وأراد إعادتها احتياطاً، إلاّ أنه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في أداء مناسك الحجّ، فهل يكفي في الاحتياط أن يستأجر أحداً لأداء الحجّ عنه؟
الجواب: نعم، إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.
السؤال 13: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب: لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.
السؤال 14: من توفرت لديه شروط الاستطاعة سوى أنه مريض لا يتمكّن من المباشرة في أداء الحج، ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة، فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على أساس أن الحجّ قد استقرّ عليه، أم يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر أداءه، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟
الجواب: إذا كان يأمل أن يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه ــ كما هو مورد السؤال ــ لم تجب عليه الاستنابة، بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه، وإذا مات قبل أدائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.
السؤال 15: مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لأداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لأداء هذه الفريضة، لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر، ثم مات بمرضه، فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من أصل تركته أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن يرجو زوال المانع من أدائه للحجّ قبل وفاته، وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل، تجب الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب.
السؤال 16: إذا لم يتمكن المكلف من أداء مناسك الحج إلاّ بمرافقة غيره ولم يجد من يرافقه إلاّ بأجرة لا يتمكن منها، فهل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الأحوط وجوباً.
السؤال 17: إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
الجواب: إذا لم يعدّ عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.
السؤال 18: من تجوز له الاستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف، فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها، أم الأرجح له الاستنابة في الحجّ بتمامه؟
الجواب: الظاهر رجحان الأول.
السؤال 19: مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق أنه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع أنه ذكر في المناسك في الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهَرِم فكيف التوفيق بينهم؟
الجواب: المقصود بما ورد في المناسك من عدم وجوب الحجّ مباشرة على من يجد الحرج الشديد في أدائه لمرض أو هرم هو عدم وجوبه عليه تعييناً، فلا ينافي ما ذكر من التخيير بينه وبين الاستنابة مع أفضلية الأول.
السؤال 20: امرأة سجّلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها، ويريد ولدها أن يؤدي الحجّ عنها، ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بإزاء مبلغ يوزع على الورثة، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ــ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون أن يكون إجحافاً في حقها ــ وجبت الاستنابة عنها، وإلاّ لم تجب.
السؤال 21: إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم، ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وإن زالت استطاعته؟
الجواب: نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية ــ كما يحدث لكثير من العوام ــ فإنه يعدّ مقصراً، وأما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.
السؤال 22: من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لأدائه وإن كان حرجياً عليه، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟
الجواب: إذا لم يمكنه أداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.
السؤال 23: إذا كان الحجّ مستقراً في ذمتي ولكن وجدت مؤمناً بحاجة الى عملية جراحية فهل أصرف مالي في أداء الحجّ أو في علاج ذلك المؤمن؟
الجواب: تصرفه في تفريغ ذمتك من الحجّ، إلا إذا كانت العملية الجراحية منقذة لحياة ذلك المؤمن ولم يكن سبيل لإجرائها غير صرف مالك في ذلك.
السؤال 24: هل يجوز لمن ظهر اسمه في القرعة للذهاب إلى الحج في هذا العام ولا يستطيع الذهاب لأي ظرف كان أن يتنازل عن دوره للغير بما يعادل المبلغ المدفوع لهيئة الحج والعمرة أو بأزيد منه؟
الجواب: يجوز ــ مع رعاية الضوابط القانونية ــ ما لم يكن الحج مستقراً عليه ولا يتمكن من الذهاب لاحقاً من طريق آخر.
السؤال 25: مستطيع أحرم نيابة عن أبيه وأتى بعمرة التمتع جهلاً بالحكم أو نسياناً للموضوع ثم علم وانتبه، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان واثقاً بتمكنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتم الحج النيابي، وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحج لنفسه.
الوصية بالحج ←
→ الحج البذلي
الجواب: لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق، نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق، أو كانت مطمئنة بأنه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فلها تأجيله إلى وقت آخر، ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة. ومع وجوب الحجّ عليها بأحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها أداؤه وإن زالت استطاعتها.
السؤال 2: المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من أدائه بدعوى أنه لا يطيق أن يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا أمكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك، ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.
السؤال 3: امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في أشهر الحجّ، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها أم لا؟
الجواب: نعم، وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال 4: هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟
الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحجّ في عام لاحق، وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة، فالأحوط وجوباً لها استعمال المانع، إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.
السؤال 5: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟
الجواب: يلزمها أداء الحجّ، إلا إذا فرض أن ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد، ولو من جهة قيامه بطلاقها أو إيذائها بنحو آخر.
السؤال 6: ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً أنه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه، فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
الجواب: يعّم حتى هذه الصورة، إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.
السؤال 7: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ، وإلا وجب.
السؤال 8: إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية، فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب إلى الحجّ؟
الجواب: يجري في مثله حكم من له دَين على غيره، ويكون إجباره على الأداء حرجياً، فإذا كان بحدّ لا يتحمل عادةً لم يجب عليها ذلك، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.
السؤال 9: ما المقصود بالمحرم الذي يجب أن تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها، أهو من يحرم عليه نكاحها أم مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب: محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو أن تأمن على نفسها وإن كان من يصحبها من غير المحارم.
السؤال 10: القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلاّ بمحرم، فهل يجوز لغير المحرم أن يتحايل على القانون، علماً أنه إذا انكشف أمره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن، وربما يساء إلى مذهبه؟
الجواب: لا يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 11: إنسان مكفوف البصر، ويشعر بالحرج إذا أراد أن يذهب إلى الحجّ، ولا سيما أنه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين، فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟
الجواب: هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.
السؤال 12: من أدّى حجّة الإسلام وأراد إعادتها احتياطاً، إلاّ أنه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في أداء مناسك الحجّ، فهل يكفي في الاحتياط أن يستأجر أحداً لأداء الحجّ عنه؟
الجواب: نعم، إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.
السؤال 13: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب: لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.
السؤال 14: من توفرت لديه شروط الاستطاعة سوى أنه مريض لا يتمكّن من المباشرة في أداء الحج، ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة، فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على أساس أن الحجّ قد استقرّ عليه، أم يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر أداءه، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟
الجواب: إذا كان يأمل أن يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه ــ كما هو مورد السؤال ــ لم تجب عليه الاستنابة، بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه، وإذا مات قبل أدائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.
السؤال 15: مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لأداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لأداء هذه الفريضة، لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر، ثم مات بمرضه، فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من أصل تركته أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن يرجو زوال المانع من أدائه للحجّ قبل وفاته، وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل، تجب الاستنابة عنه، وإلاّ لم تجب.
السؤال 16: إذا لم يتمكن المكلف من أداء مناسك الحج إلاّ بمرافقة غيره ولم يجد من يرافقه إلاّ بأجرة لا يتمكن منها، فهل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الأحوط وجوباً.
السؤال 17: إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
الجواب: إذا لم يعدّ عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.
السؤال 18: من تجوز له الاستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف، فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها، أم الأرجح له الاستنابة في الحجّ بتمامه؟
الجواب: الظاهر رجحان الأول.
السؤال 19: مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق أنه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع أنه ذكر في المناسك في الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهَرِم فكيف التوفيق بينهم؟
الجواب: المقصود بما ورد في المناسك من عدم وجوب الحجّ مباشرة على من يجد الحرج الشديد في أدائه لمرض أو هرم هو عدم وجوبه عليه تعييناً، فلا ينافي ما ذكر من التخيير بينه وبين الاستنابة مع أفضلية الأول.
السؤال 20: امرأة سجّلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها، ويريد ولدها أن يؤدي الحجّ عنها، ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بإزاء مبلغ يوزع على الورثة، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ــ ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون أن يكون إجحافاً في حقها ــ وجبت الاستنابة عنها، وإلاّ لم تجب.
السؤال 21: إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم، ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وإن زالت استطاعته؟
الجواب: نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية ــ كما يحدث لكثير من العوام ــ فإنه يعدّ مقصراً، وأما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.
السؤال 22: من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لأدائه وإن كان حرجياً عليه، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟
الجواب: إذا لم يمكنه أداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.
السؤال 23: إذا كان الحجّ مستقراً في ذمتي ولكن وجدت مؤمناً بحاجة الى عملية جراحية فهل أصرف مالي في أداء الحجّ أو في علاج ذلك المؤمن؟
الجواب: تصرفه في تفريغ ذمتك من الحجّ، إلا إذا كانت العملية الجراحية منقذة لحياة ذلك المؤمن ولم يكن سبيل لإجرائها غير صرف مالك في ذلك.
السؤال 24: هل يجوز لمن ظهر اسمه في القرعة للذهاب إلى الحج في هذا العام ولا يستطيع الذهاب لأي ظرف كان أن يتنازل عن دوره للغير بما يعادل المبلغ المدفوع لهيئة الحج والعمرة أو بأزيد منه؟
الجواب: يجوز ــ مع رعاية الضوابط القانونية ــ ما لم يكن الحج مستقراً عليه ولا يتمكن من الذهاب لاحقاً من طريق آخر.
السؤال 25: مستطيع أحرم نيابة عن أبيه وأتى بعمرة التمتع جهلاً بالحكم أو نسياناً للموضوع ثم علم وانتبه، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان واثقاً بتمكنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتم الحج النيابي، وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحج لنفسه.