الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
مسائل أخرى حول الاستطاعة للحج ←
→ الاستطاعة للحج
الحج البذلي
السؤال 1: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه إزاء خدمته للحجاج، هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام، وإن كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟
الجواب: لا يعدّ حجّاً بذلياً.
السؤال 2: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ، بزعم أن المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو أنه كان قد حجّ حجّة الإسلام، فهل يجب عليه أن يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه الإخبار، ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.
السؤال 3: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد، فهل يعتبر من الحجّ البذلي، ويجب القبول؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد إسلامي، وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره، فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد (دام ظلُّه) إذن عام للمؤمنين في أمثال المورد.
السؤال 4: من بذل له الزاد والراحلة، ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه، فهل يلزمه القبول؟
الجواب: إذا كان القبول حرجياً بحدّ لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.
السؤال 5: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بُذل له نفقة الحجّ، هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: نعم، فإن الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، إلاّ إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته.
السؤال 6: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً، هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بأن يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟
الجواب: نعم، يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها.
السؤال 7: من كان مديناً وأراد أن يحجّ حجّة الإسلام، فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك، فإنه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.
السؤال 8: ذكر في المناسك في (المسألة 54) أنه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه، وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، والسؤال أنه إذا كان إتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من إحرامه؟
الجواب: يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء المناسك، لمانع غير الصدّ والإحصار المذكور في (المسألة 453) من المناسك.
السؤال 9: ورد في المناسك أنه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام، والسؤال أنه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك، فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً، وكذلك هديه، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
السؤال 10: هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وإن كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، وأما إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
السؤال 11: ذكرتم أن من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه ــ أي الموهوب له ــ فلا يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية؟
الجواب: هذا يختلف عن المثال الأول، لأنه إنما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه، فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
السؤال 12: من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم إخراج خمسه؟
الجواب: لا يعدّ عذراً، وعليه الوفاء بالشرط بإخراج الخمس من مال آخر إن كان متمكناً منه.
السؤال 13: من وهب له مال واشترط عليه صرفه في أداء الحجّ، وحلّ رأس سنته الخمسية، ووجد أنه لو أخرج خمسه لما وفى الباقي بتكاليف الحجّ، فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه أداء خمسه، فإن كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على أداء الحجّ وجب عليه، وإلاّ فلا، وبإمكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وإن كان تخلفه عن عذر.
السؤال 14: من بذل له كلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له إخراج خمسه؟
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.
السؤال 15: إذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمّس هذا المال أو لا، هل يجب عليها الخمس؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 16: إذا دفع لشخص ما يحجّ به، وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصصاً ليحجّ به نيابة عن غيره، فما هو تكليفه؟
الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن أنه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.
السؤال 17: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ، فهل له أن يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟
الجواب: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة، فيصح منه حجّ التمتّع، ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد إتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لعمرة التمتّع، مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً. ويكفي أيضاً أن يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من أدنى الحل بعمرة مفردة ــ مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الأولى لنفسه ــ فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.
السؤال 18: شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم، ولا يرجو تمكنه بعد ذلك، ولا يملك ما يحجّ به، فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، فإن تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً، ولا يجب عليه القبول.
السؤال 19: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها، وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها، فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟
الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ــ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ــ فهي وإن كانت مستطيعة مالياً، إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعدّ مستطيعة للحجّ فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها. وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.
السؤال 20: من كان من أهالي المدينة المنورة وأحرم من مسجد الشجرة لحجّة الإسلام على أساس أنه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لأداء الحجّ من أخيه، ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له أخوه كلفة الحجّ، وتبرع غيره بأدائها فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه، ولكنه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الأخ بدفع كلفة الحجّ.
السؤال 21: إذا وُهب له مال ليحجّ به وبقي إلى رأس سنته الخمسية وكان تخميسه يوجب نقصانه عن نفقة الحج ولم يكن له مال آخر فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه أن ينقل خمسه إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي ليؤديه لاحقاً.
السؤال 22: ما هو وجه الفرق بين الاستطاعة غير البذلية حيث لا يعتبر فيها تملك ثمن الهدي وبين الاستطاعة البذلية حيث يعتبر فيها بذل الهدي أيضاً؟
الجواب: دليل الاستطاعة البذلية قاصر عن اقتضاء تحقق الاستطاعة لمن وظيفته التمتع إذا لم يشمل البذل كلفة الهدي بحيث يلزم المبذول له بالصيام، وأما غير البذلية فلا تناط بالتمكن من الهدي بل مقتضى الآية الكريمة أن واجده يذبح وغيره يصوم.
السؤال 23: شخص أقرضني مبلغاً يفي بكلفة الحج ودفعته للحملدار فهل لي مخرج ليحسب حجّي حجّة الإسلام؟
الجواب: يمكن ذلك بالبذل كأن يبذل لك شخص ــ كأبيك مثلاً ــ كلفة الحجّ ولو بأن تقترض مقدارها من شخص ثالث وتهبه إليه ليبذله لك للحجّ فيكون حجّك حجة الإسلام، ولا بأس بارجاع المال المبذول إلى من اقترضته منه، فإنه لا يلزم صرفه بعينه في الحجّ بل يكون حجّك حجّة الإسلام وإن كان المصروف فيه هو المال المقترض من الشخص الأول.
مسائل أخرى حول الاستطاعة للحج ←
→ الاستطاعة للحج
الجواب: لا يعدّ حجّاً بذلياً.
السؤال 2: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ، بزعم أن المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو أنه كان قد حجّ حجّة الإسلام، فهل يجب عليه أن يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه الإخبار، ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.
السؤال 3: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد، فهل يعتبر من الحجّ البذلي، ويجب القبول؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد إسلامي، وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره، فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد (دام ظلُّه) إذن عام للمؤمنين في أمثال المورد.
السؤال 4: من بذل له الزاد والراحلة، ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه، فهل يلزمه القبول؟
الجواب: إذا كان القبول حرجياً بحدّ لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.
السؤال 5: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بُذل له نفقة الحجّ، هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: نعم، فإن الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، إلاّ إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته.
السؤال 6: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً، هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بأن يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟
الجواب: نعم، يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها.
السؤال 7: من كان مديناً وأراد أن يحجّ حجّة الإسلام، فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك، فإنه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.
السؤال 8: ذكر في المناسك في (المسألة 54) أنه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه، وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، والسؤال أنه إذا كان إتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من إحرامه؟
الجواب: يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء المناسك، لمانع غير الصدّ والإحصار المذكور في (المسألة 453) من المناسك.
السؤال 9: ورد في المناسك أنه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام، والسؤال أنه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك، فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً، وكذلك هديه، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
السؤال 10: هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وإن كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، وأما إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
السؤال 11: ذكرتم أن من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه ــ أي الموهوب له ــ فلا يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية؟
الجواب: هذا يختلف عن المثال الأول، لأنه إنما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه، فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
السؤال 12: من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم إخراج خمسه؟
الجواب: لا يعدّ عذراً، وعليه الوفاء بالشرط بإخراج الخمس من مال آخر إن كان متمكناً منه.
السؤال 13: من وهب له مال واشترط عليه صرفه في أداء الحجّ، وحلّ رأس سنته الخمسية، ووجد أنه لو أخرج خمسه لما وفى الباقي بتكاليف الحجّ، فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه أداء خمسه، فإن كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على أداء الحجّ وجب عليه، وإلاّ فلا، وبإمكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وإن كان تخلفه عن عذر.
السؤال 14: من بذل له كلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له إخراج خمسه؟
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.
السؤال 15: إذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمّس هذا المال أو لا، هل يجب عليها الخمس؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 16: إذا دفع لشخص ما يحجّ به، وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصصاً ليحجّ به نيابة عن غيره، فما هو تكليفه؟
الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن أنه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.
السؤال 17: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ، فهل له أن يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟
الجواب: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة، فيصح منه حجّ التمتّع، ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد إتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لعمرة التمتّع، مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً. ويكفي أيضاً أن يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من أدنى الحل بعمرة مفردة ــ مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الأولى لنفسه ــ فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.
السؤال 18: شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم، ولا يرجو تمكنه بعد ذلك، ولا يملك ما يحجّ به، فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، فإن تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً، ولا يجب عليه القبول.
السؤال 19: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها، وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها، فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟
الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ــ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ــ فهي وإن كانت مستطيعة مالياً، إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعدّ مستطيعة للحجّ فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها. وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.
السؤال 20: من كان من أهالي المدينة المنورة وأحرم من مسجد الشجرة لحجّة الإسلام على أساس أنه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لأداء الحجّ من أخيه، ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له أخوه كلفة الحجّ، وتبرع غيره بأدائها فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه، ولكنه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الأخ بدفع كلفة الحجّ.
السؤال 21: إذا وُهب له مال ليحجّ به وبقي إلى رأس سنته الخمسية وكان تخميسه يوجب نقصانه عن نفقة الحج ولم يكن له مال آخر فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه أن ينقل خمسه إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي ليؤديه لاحقاً.
السؤال 22: ما هو وجه الفرق بين الاستطاعة غير البذلية حيث لا يعتبر فيها تملك ثمن الهدي وبين الاستطاعة البذلية حيث يعتبر فيها بذل الهدي أيضاً؟
الجواب: دليل الاستطاعة البذلية قاصر عن اقتضاء تحقق الاستطاعة لمن وظيفته التمتع إذا لم يشمل البذل كلفة الهدي بحيث يلزم المبذول له بالصيام، وأما غير البذلية فلا تناط بالتمكن من الهدي بل مقتضى الآية الكريمة أن واجده يذبح وغيره يصوم.
السؤال 23: شخص أقرضني مبلغاً يفي بكلفة الحج ودفعته للحملدار فهل لي مخرج ليحسب حجّي حجّة الإسلام؟
الجواب: يمكن ذلك بالبذل كأن يبذل لك شخص ــ كأبيك مثلاً ــ كلفة الحجّ ولو بأن تقترض مقدارها من شخص ثالث وتهبه إليه ليبذله لك للحجّ فيكون حجّك حجة الإسلام، ولا بأس بارجاع المال المبذول إلى من اقترضته منه، فإنه لا يلزم صرفه بعينه في الحجّ بل يكون حجّك حجّة الإسلام وإن كان المصروف فيه هو المال المقترض من الشخص الأول.