الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)
البحث في:
الحج البذلي ←
→ حجّ الصبي
الاستطاعة للحج
السؤال 1: من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو أودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات، ولا يتيسر له أداء الحجّ بغير هذه الطريقة، فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وإيداع المال فيها أو لا يلزمه ذلك، بل يجوز له التصرّف في ماله وإن لم يكن يستطيع منه بعد ذلك أبداً؟
الجواب: إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من أداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الأحوط وجوباً.
السؤال 2: إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك، لأن دوره لم يأتِ بعد، فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته:
أ ــ أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟
الجواب: إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل، وإلا وجب.
ب ــ أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناءً عن الضوابط العامة؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.
ج ــ أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له أن يخدع العاجز أو ولي الميّت بهذه الطريقة أو غيرها.
السؤال 3: إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ أن لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك، والغرض من هذا الشرط هو تمكين أكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك أن يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟
الجواب: إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج فلا بد من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
السؤال 4: فرضت الحكومة السعودية ــ أخيراً ــ نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
الجواب: إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.
السؤال 5: إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره، وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج، لأنه لم يأتِ دوره بعد، فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟
الجواب: ينفذ وصية أبيه في الحج عنه، فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.
السؤال 6: من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره، ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى أملاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟
الجواب: إذا أمكنه أن يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ، وإن لم يمهلوه قدّم أداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ، بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره، حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الأهم، ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهمّ.
السؤال 7: إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في أول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟
الجواب: الحجّ صحيح، وإن كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.
السؤال 8: المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل أنه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كان يحتمل ــ احتمالاً معتداً به ــ أن لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر، أو كان واثقاً من تمكنه من أدائه في عام لاحق.
السؤال 9: إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ، فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
الجواب: لا يستقر عليه الحجّ.
السؤال 10: من أدّى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟
الجواب: إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك، ولو تركه استقرّ الحجّ على ذمته. وأما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى أوان الحجّ ولكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.
السؤال 11: إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك، وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ، وإن حجّ لم تكن حجّته حجّة الإسلام، نعم إذا كان الحرج قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
السؤال 12: هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟
الجواب: لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.
السؤال 13: هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال 14: شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك، فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟
الجواب: نعم.
السؤال 15: رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره، فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام، علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وإنما هذه أول سنة الاستطاعة؟
الجواب: يحسب حجّه حجّة الإسلام.
السؤال 16: شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى الكفاية في تحقق الإستطاعة والآن يرجع إليكم، فما ترون في حجّه هذا؟
الجواب: يُجتَزأ به عن حجّة الإسلام.
السؤال 17: شخص عنده ما يحجّ به ولكنه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لإقامة وليمة العود ولتمشية أمور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحجّ، وأما إذا كان بحيث يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسّر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحجّ واجب عليه.
السؤال 18: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزيه في الدين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.
السؤال 19: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم؟
الجواب: يحجّ ويؤخر الزواج، إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج، ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.
السؤال 20: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا، بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب: إذا كان صرف المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج البالغ من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.
السؤال 21: شخص أودع أموالاً وقيد اسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة، ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟
الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.
السؤال 22: هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟
الجواب: لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) . نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ، أو بذل له منه ما يحجّ به صار مستطيعاً.
السؤال 23: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟
الجواب: ليس له ذلك، إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤونتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة، كما يجوز ذلك للغير أيضاً.
السؤال 24: إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الاستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما، فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الاستطاعة؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة، فيعمل بمقتضاها، وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.
السؤال 25: إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الأجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج، وخيّره المستأجر بين الفسخ والاستمرار في أداء الحج ندباً، فإذا فرض أنه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه، فما هي وظيفته؟
الجواب: يكمل حجّه النيابي، ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.
السؤال 26: النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية، وخيّره المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إتمام الحج ندباً، فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه، والمفروض أنه مستطيع لأداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة، فهل يصح حجه عن نفسه، وهل يجزي عن حجة الإسلام أم لا؟
الجواب: لم يكن يحقّ لهذا أن يترك الحج النيابي، بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وإن لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه، وإذا كان مستطيعاً من مكانه ــ مكان الإحرام بالعمرة المفردة ــ أجزأه عن حجة الإسلام.
السؤال 27: من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بأدائه، ويملك أيضاً أعياناً هو بحاجة إليها، هل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ، ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.
السؤال 28: أنا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من أحد البنوك الإسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ، ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من الحجّ، فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به، كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.
السؤال 29: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم، هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟
الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع توفر سائر الشروط.
السؤال 30: شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر، وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكّن من الحجّ، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً بذلك.
السؤال 31: موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج إليها بثمن يؤدى أقساطاً، وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه، وتخصم أقساطها من راتبه، ولديه مال يفي بمصارف الحجّ، فهل يعدّ مستطيعاً، علماً أن صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون أصلاً؟
الجواب: المدين لا يعدّ مستطيعاً وإن كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ.
السؤال 32: شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب: لا، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأُوَل ــ مثلاً ــ ضئيلة لا يعتد بها.
السؤال 33: ذكرتم أن من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً. والسؤال أنه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى 30 سنة؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً. نعم إذا لم يكن مديناً شرعاً وإن كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً بإذن الحاكم الشرعي فإنه لا يعدّ مديناً شرعاً وإن كان القانون يلزمه بدفع عوضه.
السؤال 34: في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك بإسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا أبلغ المقترض عدم قدرته على الأداء، والسؤال أنه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم بإسقاطه لاحقاً؟
الجواب: من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل إسقاط القرض، وأما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من أن البنك سوف يسقط قرضه.
السؤال 35: شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه أداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ، فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: وجوب أداء الكفارة ليس فورياً، وعلى كل حالٍ فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.
السؤال 36: توفيت والدتي وكان قد وصل لها الدور في أداء الحج في هذا العام، وتنازل لي اخوتي عن دورها، وأنا مستطيع مالياً ولكن لم يصل الدور لي بحسب النظام، فهل أحجّ عنها أو لنفسي؟
الجواب: إذا كان تنازل باقي الورثة عن دورها مشروطاً بأن تؤدي الحجّ عنها يلزمك ذلك، ولا تتحقق الاستطاعة لنفسك، وأما إذا لم يكن مشروطاً بذلك فالواجب أن تحج لنفسك.
السؤال 37: من كان عليه كفارات الإفطار في شهر رمضان لمدة طويلة، وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم، ولكنه متمكن من إطعام ستين مسكيناً، إلاّ أن كلفة ذلك تشكل مبلغاً كبيراً بحيث إنه لو أراد أن يدفعه فلا يستطيع أداء الحج، فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات أم يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟
الجواب: إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه أن يحج أولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.
السؤال 38: من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحجّ أولاً أو الحقوق الشرعية؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي، فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدّم أداء الحجّ.
السؤال 39: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه، ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.
السؤال 40: شخص لديه أموال تعلق بها الخمس، ويريد الذهاب إلى الحجّ، هل يستطيع أن يخمس البعض ويحجّ به، وبعد عودته يخمس الباقي؟
الجواب: لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ، بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك، وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.
السؤال 41: من أراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه تحليلها أولاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فإن كان الحلال المتبقي مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.
السؤال 42: من أدّى الحج وهو لا يخمّس وأراد أن يخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجّه.
السؤال 43: إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً أو غفلةً فما هو حكمه؟
الجواب: يصحّ حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع، أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه، وإلا ففيه إشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف، وإلا صحّ أيضاً.
السؤال 44: إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه؟
الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
السؤال 45: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلف وقد أودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب: نعم، إلا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقراً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له أداؤه مع تخميس المبلغ.
السؤال 46: من يسلّم إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجّل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلّم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها، فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع، وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟
الجواب: إذا كان ذلك لأداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له أداؤه مع تخميس المبلغ فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه، وإلا وجب.
السؤال 47: في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع أو تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة؟
الجواب: إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحجّ وفرض توفر شروط الصحة في هذه الإجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس، وأما في غير هذه الصورة فيكفي إخراج بدل خمس المال المدفوع.
السؤال 48: في مورد السؤال المتقدم إذا أراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب أداؤه فوراً أو يجوز صرفه في المؤونة السنوية؟
الجواب: يجوز صرفه في المؤونة، إلا إذا كان تسليم المال بعنوان الأجرة مع صحة العقد شرعاً فإنه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.
السؤال 49: من يوجد في حسابه البنكي من حقوقه التقاعدية ما يفي بنفقة الحجّ هل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: إذا كان جزءٌ منه مستقطعاً من رواتبه المستحقة قبل تقاعده وكان يفي بنفقة الحج فهو مستطيع، وإلا فلا يعدّ مستطيعاً الا أن يسحب منه بمقدارها.
السؤال 50: من استقر عليه الحجّ ــ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ــ وأودع مبلغاً من أرباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من أدائه عند مجيء دوره، هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ من طريق آخر بأربعة أخماس المبلغ المودع؟
الجواب: نعم، لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.
السؤال 51: إذا أودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة ولم يكن قد استقر الحجّ على ذمته، فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع إذا حلّ رأس سنته الخمسية قبل حلول موسم الحجّ، وهل يختلف الحكم فيما إذا لم يكن يتمكن من أداء الحجّ بطريق آخر؟
الجواب: إذا كان متمكناً من سحب المبلغ المودع يلزمه تخميسه عند حلول رأس سنته الخمسية ـ بلا فرق بين تمكنه من أداء الحجّ بطريق آخر أو لا ـ وإلا أمكنه تأجيل التخميس إلى حين وصول الدور إليه.
السؤال 52: إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته، فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟
الجواب: إذا أحرز أن سائر شروط الإستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية، وإلا لم يجب على الأظهر.
السؤال 53: من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف أنه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً، فهل يلزمه التحفظ عليه أم يجوز له التصرّف فيه؟
الجواب: لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وإن علم بحصوله على متممه لاحقاً.
السؤال 54: من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب إليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ، ويعدّ صرفه في غيره حراماً، والسفر به سفر معصية؟
الجواب: في مفروض السؤال يعدّ مستطيعاً، فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه، ولا يجوز له التصرف فيه، ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، وأما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً أو نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.
السؤال 55: إذا سرقت أموال المتمتع بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته، فإن أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب التبرع من الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك، وإن لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة. وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود، أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
السؤال 56: إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟
الجواب: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي، وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه. وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالاستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.
السؤال 57: المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك، وهل تجوز له الاستنابة عن غيره؟
الجواب: إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع وتجب عليه حجّة الإسلام، وإذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه الإتيان بالحجّ المندوب أو أن يأتي به نيابة عن غيره.
السؤال 58: إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام، وإن لم يكن من شأنه أن يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟
الجواب: إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك وتوفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجّه حجّة الإسلام حتى في هذه الصورة.
السؤال 59: إذا كان في الحساب البنكي للموظف الحكومي من راتبه ما يتمكّن به من أداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: لا يجب عليه الحجّ بذلك، نعم مع إمضاء عقد توظيفه مع الحكومة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للراتب شرعاً، فيكون مستطيعاً مالياً.
ملاحظة: أن سماحة السيد (دام ظلُّه) قد أمضى عقود التوظيف لمقلديه، ولمن بقي على تقليد المراجع الماضين (قُدِّس سرُّهم) بالرجوع إليه.
السؤال 60: من كان في المدينة المنورة موظفاً للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ، ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟
الجواب: إذا لم يكن التخلي عما يستحقه من الأجرة مجحفاً بحاله وكان مع ذلك مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالاستطاعة المالية والرجوع إلى الكفاية وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام.
السؤال 61: مهر زوجتي حجّة بيت الله الحرام عند القدرة والاستطاعة، وقد توفر لي من المال ما يفي بنفقة حجّ أحدنا فهل أحجّ لنفسي أو أحجّها به؟
الجواب: أنت مدين لها بما يكلّفك ذلك المال فلا تُعدّ مستطيعاً للحجّ.
السؤال 62: امرأة ماتت أمها وقد وهبت إرثها إلى أخوتها وكان يفي بنفقة الحج فهل استقر عليها الحج؟
الجواب: لم يستقر عليها، إلا إذا كانت قادرة على أداء الحج ووهبته مع الالتفات إلى ذلك.
السؤال 63: شخص مدين ذهب لأداء الحجّ ووصل إلى المدينة المنورة، فهل يمكن أن يقع حجّه حجة الإسلام؟
الجواب: إذا كان لا يستطيع استرجاع المبلغ الذي دفعه إلى الحملدار، ولا الاتفاق مع آخر على أن يحلّ في محلّه ويعوّضه عن ماله، ولا يتوقف إتيانه بالحج على صرف مبلغ إضافي، كان مستطيعاّ شرعاّ وتأتّى منه حجة الإسلام.
السؤال 64: مع انتشار جائحة كورونا في هذا العام هل يجب أداء حجة الإسلام على الشخص المستطيع بالرغم من خوف الإصابة به؟
الجواب: إذا كانت رعاية الوصايا الطبية والإجراءات الاحترازية لا تكفي في إزالة الخوف من نفسه لم يجب عليه أداء حجة الإسلام في هذا العام.
السؤال 65: هل يكفي تطمين الطبيب المختص بعدم الإصابة بالمرض أو تخويفه من الإصابة به في تعيين وظيفة المستطيع؟
الجواب: إذا بقي خائفاً من الإصابة به بالرغم من تطمين الطبيب المختص بأنه لا ضرر عليه لم يجب عليه الخروج لأداء حجة الإسلام، وإذا لم يخف من الإصابة به ــ بأن وثق بعدم الضرر ــ بالرغم من تخويف الطبيب إياه لزمه الخروج لأدائها.
السؤال 66: من يخاف الوقوع في الحرج البالغ لو ذهب للحج في هذا الظرف فهل يسقط عنه أداؤه في هذا العام، وهل يكفي أن يستنيب؟
الجواب: خوف الوقوع في الحرج لا أثر له وليس هو كخوف الضرر، وأما مع الوثوق بالوقوع في الحرج ــ أي الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادةً ــ فلا يلزم الخروج لأداء حجة الإسلام في هذا الظرف، ولا تكفي الاستنابة في أدائها، بمعنى أنه إذا تمكن لاحقاً من أن يحجّ بنفسه لزمه ذلك.
السؤال 67: من كان مستطيعاً مالياً ولكنه كان مريضاً ولم يستنب من يحج عنه حتى توفي هل يجب إخراج الحجّ من تركته؟
الجواب: إذا ترك الاستنابة لأنه كان يأمل الشفاء من مرضه والحجّ بنفسه لم يجب إخراج الحجّ من تركته، وإلا وجب ذلك.
السؤال 68: من لا يخمس أمواله وملك مقدار الاستطاعة للحجّ وحجّ وبعد الفراغ شكّ في أن ما سوى الخمس من ذلك المبلغ هل كان وافياً بمصارف الحجّ أم لا؟
أ/ فهل يمكنه البناء على كون حجّه حجة الإسلام؟
ب/ وهل يفرق في ذلك بين ما لو كان مقدار الخمس يعادل مبلغ الهدي فقط بحيث لو أخرج الخمس فإنما كان ينقصه مبلغ الهدي فقط فكان واجبه الصيام بدلاً عنه؟
ج/ ولو تيقن أن المبلغ الخالص من الخمس لم يكن وافياً بمصارف الحج لكنه حين استأجر الحملدار على تهيئة شؤونه في الحج استأجره بأجرة كلية ودفع الأجرة التي عليه بالمال المتعلق للخمس فأصبح مديناً بمقدار الخمس وحين حلول وقت الحج لم يمكنه استرداده بحيث أن أداءه للحجً وعدمه في حقه سيّان من جهة عدم قدرته على أداء دين الخمس فهل يعدّ حجّه حينئذٍ حجّة الإسلام؟
الجواب: أ/ ليس هناك ما يقتضي أن حجّه قد وقع عن استطاعة لتكون حجة الإسلام.
ب/ نعم، لأن فاقد الهدي المتمكن من الصيام يعدّ مستطيعاً إذا ملك بقية كلفة الحج.
ج/ نعم، إذا لم يكن متمكناً من استرداده ولا التوافق مع الغير في منح مقعده له بإزاء أجرة مثله أو نحوها.
الحج البذلي ←
→ حجّ الصبي
الجواب: إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من أداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الأحوط وجوباً.
السؤال 2: إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك، لأن دوره لم يأتِ بعد، فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته:
أ ــ أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟
الجواب: إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل، وإلا وجب.
ب ــ أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناءً عن الضوابط العامة؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.
ج ــ أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له أن يخدع العاجز أو ولي الميّت بهذه الطريقة أو غيرها.
السؤال 3: إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ أن لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك، والغرض من هذا الشرط هو تمكين أكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك أن يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟
الجواب: إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج فلا بد من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
السؤال 4: فرضت الحكومة السعودية ــ أخيراً ــ نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
الجواب: إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.
السؤال 5: إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره، وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج، لأنه لم يأتِ دوره بعد، فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟
الجواب: ينفذ وصية أبيه في الحج عنه، فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.
السؤال 6: من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره، ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى أملاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟
الجواب: إذا أمكنه أن يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ، وإن لم يمهلوه قدّم أداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ، بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره، حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الأهم، ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهمّ.
السؤال 7: إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في أول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟
الجواب: الحجّ صحيح، وإن كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.
السؤال 8: المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل أنه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كان يحتمل ــ احتمالاً معتداً به ــ أن لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر، أو كان واثقاً من تمكنه من أدائه في عام لاحق.
السؤال 9: إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ، فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
الجواب: لا يستقر عليه الحجّ.
السؤال 10: من أدّى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟
الجواب: إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك، ولو تركه استقرّ الحجّ على ذمته. وأما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى أوان الحجّ ولكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.
السؤال 11: إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك، وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ، وإن حجّ لم تكن حجّته حجّة الإسلام، نعم إذا كان الحرج قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
السؤال 12: هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟
الجواب: لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.
السؤال 13: هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال 14: شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك، فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟
الجواب: نعم.
السؤال 15: رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره، فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام، علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وإنما هذه أول سنة الاستطاعة؟
الجواب: يحسب حجّه حجّة الإسلام.
السؤال 16: شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى الكفاية في تحقق الإستطاعة والآن يرجع إليكم، فما ترون في حجّه هذا؟
الجواب: يُجتَزأ به عن حجّة الإسلام.
السؤال 17: شخص عنده ما يحجّ به ولكنه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لإقامة وليمة العود ولتمشية أمور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحجّ، وأما إذا كان بحيث يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسّر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحجّ واجب عليه.
السؤال 18: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزيه في الدين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.
السؤال 19: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم؟
الجواب: يحجّ ويؤخر الزواج، إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج، ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.
السؤال 20: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا، بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب: إذا كان صرف المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج البالغ من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.
السؤال 21: شخص أودع أموالاً وقيد اسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة، ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟
الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.
السؤال 22: هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟
الجواب: لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) . نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ، أو بذل له منه ما يحجّ به صار مستطيعاً.
السؤال 23: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟
الجواب: ليس له ذلك، إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤونتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة، كما يجوز ذلك للغير أيضاً.
السؤال 24: إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الاستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما، فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الاستطاعة؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة، فيعمل بمقتضاها، وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.
السؤال 25: إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الأجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج، وخيّره المستأجر بين الفسخ والاستمرار في أداء الحج ندباً، فإذا فرض أنه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه، فما هي وظيفته؟
الجواب: يكمل حجّه النيابي، ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.
السؤال 26: النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية، وخيّره المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إتمام الحج ندباً، فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه، والمفروض أنه مستطيع لأداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة، فهل يصح حجه عن نفسه، وهل يجزي عن حجة الإسلام أم لا؟
الجواب: لم يكن يحقّ لهذا أن يترك الحج النيابي، بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وإن لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه، وإذا كان مستطيعاً من مكانه ــ مكان الإحرام بالعمرة المفردة ــ أجزأه عن حجة الإسلام.
السؤال 27: من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بأدائه، ويملك أيضاً أعياناً هو بحاجة إليها، هل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ، ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.
السؤال 28: أنا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من أحد البنوك الإسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ، ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من الحجّ، فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به، كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.
السؤال 29: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم، هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟
الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع توفر سائر الشروط.
السؤال 30: شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر، وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكّن من الحجّ، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً بذلك.
السؤال 31: موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج إليها بثمن يؤدى أقساطاً، وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه، وتخصم أقساطها من راتبه، ولديه مال يفي بمصارف الحجّ، فهل يعدّ مستطيعاً، علماً أن صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون أصلاً؟
الجواب: المدين لا يعدّ مستطيعاً وإن كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ.
السؤال 32: شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب: لا، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأُوَل ــ مثلاً ــ ضئيلة لا يعتد بها.
السؤال 33: ذكرتم أن من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً. والسؤال أنه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى 30 سنة؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً. نعم إذا لم يكن مديناً شرعاً وإن كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً بإذن الحاكم الشرعي فإنه لا يعدّ مديناً شرعاً وإن كان القانون يلزمه بدفع عوضه.
السؤال 34: في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك بإسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا أبلغ المقترض عدم قدرته على الأداء، والسؤال أنه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم بإسقاطه لاحقاً؟
الجواب: من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل إسقاط القرض، وأما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من أن البنك سوف يسقط قرضه.
السؤال 35: شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه أداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ، فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: وجوب أداء الكفارة ليس فورياً، وعلى كل حالٍ فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.
السؤال 36: توفيت والدتي وكان قد وصل لها الدور في أداء الحج في هذا العام، وتنازل لي اخوتي عن دورها، وأنا مستطيع مالياً ولكن لم يصل الدور لي بحسب النظام، فهل أحجّ عنها أو لنفسي؟
الجواب: إذا كان تنازل باقي الورثة عن دورها مشروطاً بأن تؤدي الحجّ عنها يلزمك ذلك، ولا تتحقق الاستطاعة لنفسك، وأما إذا لم يكن مشروطاً بذلك فالواجب أن تحج لنفسك.
السؤال 37: من كان عليه كفارات الإفطار في شهر رمضان لمدة طويلة، وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم، ولكنه متمكن من إطعام ستين مسكيناً، إلاّ أن كلفة ذلك تشكل مبلغاً كبيراً بحيث إنه لو أراد أن يدفعه فلا يستطيع أداء الحج، فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات أم يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟
الجواب: إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه أن يحج أولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.
السؤال 38: من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحجّ أولاً أو الحقوق الشرعية؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي، فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدّم أداء الحجّ.
السؤال 39: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه، ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.
السؤال 40: شخص لديه أموال تعلق بها الخمس، ويريد الذهاب إلى الحجّ، هل يستطيع أن يخمس البعض ويحجّ به، وبعد عودته يخمس الباقي؟
الجواب: لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ، بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك، وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.
السؤال 41: من أراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه تحليلها أولاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فإن كان الحلال المتبقي مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.
السؤال 42: من أدّى الحج وهو لا يخمّس وأراد أن يخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجّه.
السؤال 43: إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً أو غفلةً فما هو حكمه؟
الجواب: يصحّ حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع، أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه، وإلا ففيه إشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف، وإلا صحّ أيضاً.
السؤال 44: إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه؟
الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
السؤال 45: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلف وقد أودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب: نعم، إلا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقراً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له أداؤه مع تخميس المبلغ.
السؤال 46: من يسلّم إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجّل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلّم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها، فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع، وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟
الجواب: إذا كان ذلك لأداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له أداؤه مع تخميس المبلغ فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه، وإلا وجب.
السؤال 47: في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع أو تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة؟
الجواب: إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحجّ وفرض توفر شروط الصحة في هذه الإجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس، وأما في غير هذه الصورة فيكفي إخراج بدل خمس المال المدفوع.
السؤال 48: في مورد السؤال المتقدم إذا أراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب أداؤه فوراً أو يجوز صرفه في المؤونة السنوية؟
الجواب: يجوز صرفه في المؤونة، إلا إذا كان تسليم المال بعنوان الأجرة مع صحة العقد شرعاً فإنه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.
السؤال 49: من يوجد في حسابه البنكي من حقوقه التقاعدية ما يفي بنفقة الحجّ هل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: إذا كان جزءٌ منه مستقطعاً من رواتبه المستحقة قبل تقاعده وكان يفي بنفقة الحج فهو مستطيع، وإلا فلا يعدّ مستطيعاً الا أن يسحب منه بمقدارها.
السؤال 50: من استقر عليه الحجّ ــ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ــ وأودع مبلغاً من أرباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من أدائه عند مجيء دوره، هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ من طريق آخر بأربعة أخماس المبلغ المودع؟
الجواب: نعم، لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.
السؤال 51: إذا أودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة ولم يكن قد استقر الحجّ على ذمته، فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع إذا حلّ رأس سنته الخمسية قبل حلول موسم الحجّ، وهل يختلف الحكم فيما إذا لم يكن يتمكن من أداء الحجّ بطريق آخر؟
الجواب: إذا كان متمكناً من سحب المبلغ المودع يلزمه تخميسه عند حلول رأس سنته الخمسية ـ بلا فرق بين تمكنه من أداء الحجّ بطريق آخر أو لا ـ وإلا أمكنه تأجيل التخميس إلى حين وصول الدور إليه.
السؤال 52: إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته، فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟
الجواب: إذا أحرز أن سائر شروط الإستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية، وإلا لم يجب على الأظهر.
السؤال 53: من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف أنه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً، فهل يلزمه التحفظ عليه أم يجوز له التصرّف فيه؟
الجواب: لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وإن علم بحصوله على متممه لاحقاً.
السؤال 54: من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب إليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ، ويعدّ صرفه في غيره حراماً، والسفر به سفر معصية؟
الجواب: في مفروض السؤال يعدّ مستطيعاً، فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه، ولا يجوز له التصرف فيه، ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، وأما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً أو نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.
السؤال 55: إذا سرقت أموال المتمتع بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته، فإن أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب التبرع من الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك، وإن لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة. وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود، أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
السؤال 56: إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟
الجواب: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي، وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه. وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالاستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.
السؤال 57: المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك، وهل تجوز له الاستنابة عن غيره؟
الجواب: إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع وتجب عليه حجّة الإسلام، وإذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه الإتيان بالحجّ المندوب أو أن يأتي به نيابة عن غيره.
السؤال 58: إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام، وإن لم يكن من شأنه أن يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟
الجواب: إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك وتوفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجّه حجّة الإسلام حتى في هذه الصورة.
السؤال 59: إذا كان في الحساب البنكي للموظف الحكومي من راتبه ما يتمكّن به من أداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: لا يجب عليه الحجّ بذلك، نعم مع إمضاء عقد توظيفه مع الحكومة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للراتب شرعاً، فيكون مستطيعاً مالياً.
ملاحظة: أن سماحة السيد (دام ظلُّه) قد أمضى عقود التوظيف لمقلديه، ولمن بقي على تقليد المراجع الماضين (قُدِّس سرُّهم) بالرجوع إليه.
السؤال 60: من كان في المدينة المنورة موظفاً للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ، ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟
الجواب: إذا لم يكن التخلي عما يستحقه من الأجرة مجحفاً بحاله وكان مع ذلك مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالاستطاعة المالية والرجوع إلى الكفاية وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام.
السؤال 61: مهر زوجتي حجّة بيت الله الحرام عند القدرة والاستطاعة، وقد توفر لي من المال ما يفي بنفقة حجّ أحدنا فهل أحجّ لنفسي أو أحجّها به؟
الجواب: أنت مدين لها بما يكلّفك ذلك المال فلا تُعدّ مستطيعاً للحجّ.
السؤال 62: امرأة ماتت أمها وقد وهبت إرثها إلى أخوتها وكان يفي بنفقة الحج فهل استقر عليها الحج؟
الجواب: لم يستقر عليها، إلا إذا كانت قادرة على أداء الحج ووهبته مع الالتفات إلى ذلك.
السؤال 63: شخص مدين ذهب لأداء الحجّ ووصل إلى المدينة المنورة، فهل يمكن أن يقع حجّه حجة الإسلام؟
الجواب: إذا كان لا يستطيع استرجاع المبلغ الذي دفعه إلى الحملدار، ولا الاتفاق مع آخر على أن يحلّ في محلّه ويعوّضه عن ماله، ولا يتوقف إتيانه بالحج على صرف مبلغ إضافي، كان مستطيعاّ شرعاّ وتأتّى منه حجة الإسلام.
السؤال 64: مع انتشار جائحة كورونا في هذا العام هل يجب أداء حجة الإسلام على الشخص المستطيع بالرغم من خوف الإصابة به؟
الجواب: إذا كانت رعاية الوصايا الطبية والإجراءات الاحترازية لا تكفي في إزالة الخوف من نفسه لم يجب عليه أداء حجة الإسلام في هذا العام.
السؤال 65: هل يكفي تطمين الطبيب المختص بعدم الإصابة بالمرض أو تخويفه من الإصابة به في تعيين وظيفة المستطيع؟
الجواب: إذا بقي خائفاً من الإصابة به بالرغم من تطمين الطبيب المختص بأنه لا ضرر عليه لم يجب عليه الخروج لأداء حجة الإسلام، وإذا لم يخف من الإصابة به ــ بأن وثق بعدم الضرر ــ بالرغم من تخويف الطبيب إياه لزمه الخروج لأدائها.
السؤال 66: من يخاف الوقوع في الحرج البالغ لو ذهب للحج في هذا الظرف فهل يسقط عنه أداؤه في هذا العام، وهل يكفي أن يستنيب؟
الجواب: خوف الوقوع في الحرج لا أثر له وليس هو كخوف الضرر، وأما مع الوثوق بالوقوع في الحرج ــ أي الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادةً ــ فلا يلزم الخروج لأداء حجة الإسلام في هذا الظرف، ولا تكفي الاستنابة في أدائها، بمعنى أنه إذا تمكن لاحقاً من أن يحجّ بنفسه لزمه ذلك.
السؤال 67: من كان مستطيعاً مالياً ولكنه كان مريضاً ولم يستنب من يحج عنه حتى توفي هل يجب إخراج الحجّ من تركته؟
الجواب: إذا ترك الاستنابة لأنه كان يأمل الشفاء من مرضه والحجّ بنفسه لم يجب إخراج الحجّ من تركته، وإلا وجب ذلك.
السؤال 68: من لا يخمس أمواله وملك مقدار الاستطاعة للحجّ وحجّ وبعد الفراغ شكّ في أن ما سوى الخمس من ذلك المبلغ هل كان وافياً بمصارف الحجّ أم لا؟
أ/ فهل يمكنه البناء على كون حجّه حجة الإسلام؟
ب/ وهل يفرق في ذلك بين ما لو كان مقدار الخمس يعادل مبلغ الهدي فقط بحيث لو أخرج الخمس فإنما كان ينقصه مبلغ الهدي فقط فكان واجبه الصيام بدلاً عنه؟
ج/ ولو تيقن أن المبلغ الخالص من الخمس لم يكن وافياً بمصارف الحج لكنه حين استأجر الحملدار على تهيئة شؤونه في الحج استأجره بأجرة كلية ودفع الأجرة التي عليه بالمال المتعلق للخمس فأصبح مديناً بمقدار الخمس وحين حلول وقت الحج لم يمكنه استرداده بحيث أن أداءه للحجً وعدمه في حقه سيّان من جهة عدم قدرته على أداء دين الخمس فهل يعدّ حجّه حينئذٍ حجّة الإسلام؟
الجواب: أ/ ليس هناك ما يقتضي أن حجّه قد وقع عن استطاعة لتكون حجة الإسلام.
ب/ نعم، لأن فاقد الهدي المتمكن من الصيام يعدّ مستطيعاً إذا ملك بقية كلفة الحج.
ج/ نعم، إذا لم يكن متمكناً من استرداده ولا التوافق مع الغير في منح مقعده له بإزاء أجرة مثله أو نحوها.